قرار مؤرخ في 27 شوال عام 1403 الموافق 7 غشت سنة 1983 يتضمن تحديد تاريخ احلال المؤسسة الوطنية الاشغال الكهرية، محل : الشركة الوطنية للكهرباء والغاز، في ميدان اختصاصاتها المتعلقة بأشغال الكهربة. 2004
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لاحكام المادة 2 من المرسوم رقم 82-309 المؤرخ في 16 أكتوبر سنة 1982 المذكور أعلاه، تحل المؤسسة الوطنية للاشغال الكهربائية والتركيب الكهربائي محل الشركة الوطنية للكهرباء والغاز في ميدان اختصاصاتها المتعلقة بالاشغال الكهربائية والتركيب الكهربائي وذلك ابتداء من أول يناير سنة 1984.
المادة 2
فتح المادةتنتهى اختصاصات الشركة الوطنية للكهرباء والغاز في ميدان الاشغال الكهربائية والتركيب الكهربائي، ابتداء من التاريخ المحدد من المادة الأولى أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيكلف الأمين العام لوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية والمديران العامان للشركة الوطنية للكهرباء والغاز والمؤسسة الوطنية للاشغال الكهربائية والتركيب الكهربائي كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 شوال عام 1403 الموافق غشت سنة 1983 عن وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية الامين العام الصادق بوسنة ||
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.