مرسوم رقم 83-601 مؤرخ في 23 محرم عام 1404 الموافق 29 أكتوبر سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لانجاز المنشات الاساسية الطاقية. - 2740
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة وطنية اشتراكية ذات طابع اقتصادي تسمى (المؤسسة الوطنية لانجاز المنشآت الاساسية الطاقية وتدعي في صلب النصر «المؤسسة» .
تعتبر المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع المبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام الأمر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المذكور أعلاه، ولا حكام هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةتتولى المؤسسة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية و بالاتصال مع الهياكل والهيئات التابعة للوزارات المعنية أساسا، دراسة المنشآت الاساسية الخاصة بالاعمال الكبرى الطاقية وملحقاتها، وانجازه ذلك ما يأتي: 4 التوطئة العامة. 2722 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 محرم عام 1404 ه الهندسة المدنية الصناعية، ولاسيما ذات - الطابع الطاقي.
المرافق العامة والشبكات المختلفة وان - اقتضى الأمر جميع هياكل البناء الكبرى الثانوية.
المادة 3
فتح المادةتحدد أهداف المؤسسة ووسائلها حسب الآتي:
أولا - الأهداف: 1 تدعم الوسائل الوطنية لانجاز المنشآت الأساسية لاسيما الاعمال الكبرى الطاقية.
2 - تشارك، عند الاقتضاء في انجاز المنشآت الاساسية من جميع انماط الصناعات.
3 - تحضير وتنفذ المخططات السنوية والمتعددة السنوات التابعة لهدفها. 4 تطور وسائل التصور والدراسات للتحكم في التقنولوجيا المرتبطة بهدفها.
5 - تنجزاية دراسة أو بحث وتتخذ جميع التدابير لتحسين الاشغال التابعة لهدفها.
6 - تشجع اية دراسة في التنظيم والتسيير تسد الزيادة في مردودية عملها.
- تدعم وتقتنى وتستغل وتودع أي نموذج أو شهادة أو اسلوب في التركيب يرتبط بهدفها. 8 تطور وتنشيء جميع الوسائل التي تساهم في تحقيق هدفها، ولاسيما حظائر الخزن والمنشآت التقنية للصيانة والورشات الاخرى و تطور ميادين الصناعات الجاهزة التي - لها علاقة بهدفها، IO تقوم بالتموينات المرتبطة بأعمالها التي تكون ضرورية لتحقيق اهدافها،
- تتعاون مع الهياكل والمؤسسات والهيئات التي ترتبط أعمالها بهدفها لتخطيط عملها، 12 تشجع وتشارك وتسهر على تطبيق المقاييس ومراقبة اتقان الاشغال التابعة لهدفها، فى اطار السياسة الوطنية في هذا المجال،
13 - تشجع وتشارك في رفع قيمة الموارد البشرية الضرورية لتحقيق أهدافها، -14 تشارك في رفع قيمة موارد الانتاج الوطني وترقيتها،
15 - تدرج عملها في اطار السياسة الوطنية للتهيئة العمرانية والتوازن الجهوى 16 تسهر على حماية البيئة والمحافظة عليها، في اطار التوجيهات المحددة في هذا المجال، ثانيا - الوسائل :
1 - تزود الدولة المؤسسة قصد بلوغ أهدافها واداء مهمتها، عن طريق تحويل جزء من الاسلاك والوسائل التي كانت تعوزها أو تسيرها الشركة الشركة الوطنية للكهرباء والغاز أو المسندة اليها، كما تعدها بالوسائل البشرية والمادية والهياكل والحصص والحقوق والالتزامات المرتبطة بتحقيق الاهداف المحددة لها أو المخصصة لمتابعة أعمالها.
2 - تسخر المؤسسة، زيادة على ذلك في حدود اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المحمول بها جميع الوسائل المنقولة والعقارية والصناعية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي يحددها لها قانونها الاساسي ومخططات التنمية وبرامجها.
3 - يمكن المؤسسة ايضاء في الحدود المسموح بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية، أن تقترض، لدعم وسائلها المالية الضرورية لاداء مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة لها في اطار مخططات التنمية وبرامجها. 4 تخول المؤسسة، من جهة أخرى، القيام بالعمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والصناعية والمالية المرتبطة بهدفها التي من شأنها الثلاثاء 26 محرم عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2723 ان تسهل توسعها في حدود اختصاصاتها وفي اطار التنظيم الجاري به العمل.
ثالثا - الاختصاص الاقليمي :
تمارس المؤسسة عملها عبر كامل التراب الوطني، ويمكنها استثناء بترخيص من الوزير الوصى ان تعمل خارج التراب الوطني، في اطار توجيهات الحكومة في مجال التعاون.
المادة 4
فتح المادةيكون مقر المؤسسة في بوفاريك.
ويمكن نقله الى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من الوزير المكلف بالطاقة والصناعات البتروكيماوية.
الباب الثاني — الهيكل -- التسيير - العمل
المادة 5
فتح المادةيخضع هيكل المؤسسة ووحداتها وتسييرها وعملها للمباديء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وللاحكام التي نص عليها الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه.
المادة 6
فتح المادةتتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي.
المادة 7
فتح المادةأجهزة المؤسسة ووحداتها هي :
- مجلس العمال، :
- مجلس المديرية.
- المدير العام للمؤسسة او مدير الوحدة،
- اللجان الدائمة.
المادة 8
فتح المادةتتولى أجهزة المؤسسة تنسيق جميع اعمال الوحدات التي تتكون منها، وتتعاون هذه الوحدات على إنجاز هدفها المشترك.
تشكل وحدات المؤسسة ويحدد عددها وفقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به.
الباب الثالث — الوصاية - الرقابة - التنسيق المادة و : توضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالطاقة والصناعات البتروكيماوية.
المادة 10
فتح المادةتمارس سلطات والمسراقبة طبقا للتشريع الجارى به العمل، ولا سيما التشريع الذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والإدارات الأخرى التابعة للدولة.
المادة 11
فتح المادةتشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسة حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسة الاشتراكية.
الباب الرابع — ممتلكات المؤسسة
المادة 12
فتح المادةتخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية حسب الأصول والخصوم الناتجة عن التحويل المنصوص عليه في المادة 3 ثانيا 1 من هذا المرسوم.
المادة 13
فتح المادةيحدد الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالطاقة والصناعات البتروكيماوية والوزير المكلف بالمالية.
المادة 14
فتح المادةيقع أي تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالطاقة والصناعات البتروكيماوية والوزير المكلف بالمالية، بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرضه في جلسة يعقدها مجلس مديرية المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال. 2724 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 محرم عام 1404
الباب الخامس — الهيكل المالي في المؤسسة
المادة 15
فتح المادةيخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، لاسيما ما تعلق منها بالمؤسسة الاشتراكية ..
المادة 16
فتح المادةتقدم الحسابات التقديرية في المؤسسة او الوحدة مشفوعة بأراء مجلس عمال المؤسسة او الوحدة وتوصياته ليوافق عليها في الاجال القانونية الوزير المكلف بالطاقة والصناعات البتروكيماوية والوزير المكلف بالمالية والوزير بالتخطيط.
المادة 17
فتح المادةترسل الموازنة وحساب النتائج و حساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة مصحوبة بآراء مجلس العمال وتوصياته وبتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة إلى الوزير المكلف بالطاقة والصناعات البتروكيماوية والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط ورئيس مجلس المحاسبة.
المادة 18
فتح المادةتمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجاري طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة.
الباب السادس — اجراء التعديل واحكام إختامية
المادة 19
فتح المادةيقع تعديل في أحكام هذا المرسوم ما عدا التعديلات المنصوص عليها في المادة 14 من هذا المرسوم بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة عليه.
ويقدم المدير العام للمؤسسة نص التعديل في شكل اقتراح يعرضه خلال اجتماع مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ثم يقدم الى الوزير المكلف بالطاقة والصناعات البتروكيماوية للموافقة عليه.
المادة 20
فتح المادةتلغي أحكام المرسوم رقم 69-59 المؤرخ في 28 يوليو سنة 1969 المذكور أعلاه، والمتعلق بالاعمال المنصوص عليها في المادة 2 من هذا المرسوم.
المادة 21
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 محرم عام 1403 الموافق 29 أكتوبر سنة 1983.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (15)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1406 الموافق 15 يناير سنة 1986 يحدد محيط الحماية حول المنشآت الاساسية التابعة لقطاع الكهرباء والموجودة خارج المناطق الصناعية. 323
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.