مرسوم رقم 83-633 مؤرخ في 30 محرم عام 1404 الموافق 5 نوفمبر سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة وطنية لاجهزة القياس والمراقبة. 2796
المادة 2
فتح المادةتتولى المؤسسة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وبالاتصال مع الهياكل والهيئات التابعة للوزارات المعنية، البحث والتنمية، والانتاج والاستيراد والتصدير وتسويق أجهزة العد والقياس والتنظيم والحماية ولواحق هذه الاجهزة ومكوناتها.
المادة 3
فتح المادةتحدد أهداف المؤسسة ووسائلها حسب الآتي :
أولا - الاهداف : 1 تعد وتنجز البرامج السنوية والمتعددة السنوات التابعة لهدفها، تقوم بالتموينات التي تساعد على انجاز برامج الانتاج السنوية والمتعددة السنوات كما تقوم باستيرادات التكميلية من المنتجات 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق أول أكتوبر سنة 1980 | الضرورية لتوفير الطلب الوطني، والمتعلق بإعادة هيكلة المؤسسات وبمقتضى المرسوم رقم 83-08 المؤرخ فى 16 ربيع الأول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لانتاج اللوالب والعدادات والصنابير وبناء على استشارة اللجنة الوطنية لاعادة - هيكلة المؤسسات.
و بعد استطلاع رأى مجلس الوزراءء برسم ما يلي :
الباب الاول التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى : تنشأ مؤسسة وطنية اشتراكية ذات طابع اقتصادي تسمى «المؤسسة الوطنية 3 تنجز بصفة مباشرة أو غير مباشرة الدراسات التقنية والتقنولوجية أو المالية التي لها علاقة بهدفها، 4 تقوم بأية دراسة أو بحث وتتخذ جميع التدابير الرامية إلى تحسين الانتاج التابع لهدفها كما وكيفاً،
5 - تدرس السبل الكفيلة باستيعاب التقنولوجيا المتعلقة بميدان عملها وتقيم وسائلها،
6 - تودع وتقتني وتشغل أي رخصة أو شهادة أو نموذج أو أسلوب في الصنع له علاقة بهدفها،
- تشجع وتشارك وتسهر على تطبيق ضبط | المقاييس ومراقبة جودة المواد الأولية والمواد 2798 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 صفر عام 1404 ه الخاصة والمواد شبه الخالصة التابعة لهدفها في اطار السياسة الوطنية في هذا المجال،
8 - تطور ميادين صنع المنتجات ولواحقها التابعة لهدفها،
و - تتعاون مع الهياكل والمؤسسات والهيئات التي ترتبط أعمالها بالصناعة التابعة لهدفها قصد تخطيط الانتاج، 10 تقوم أو تكلف من يقوم ببناء جميع الوسائل الصناعية ووسائل الخزن المطابقة لهدفها وتركيبها وتهيئتها.
II تدرج عملها، في اطار السياسة الوطنية للتهيئة العمرانية والتوازن الجهوى تشجع وتساهم في رفع قيمة الموارد 12 الوطنية والانتاج الوطني. 13 تسهر على حماية البيئة ووقايتها، في اطار التوجيهات الحكومية المحددة في هذا المجال. 14 تسمى الى بيع منتجاتها طبق الاهداف المحددة لها والتدابير التي اتخذتها الحكومة في هذا المجال،
15 - تنظم وتطور هياكل الصيانة التي تسمح بالزيادة في نجاعة نتائج وسائل الانتاج 16 تقوم أو تكلف من يقوم بأية دراسة في التنظيم لبلوغ أحسن مردود في التسيير في اطار عملها، -17 تشارك فى تكوين المستخدمين وتحسين مستواهم، 18 تدعم عملها في الاجل المناسب باقامة فروع لها علاقة بهدفها،
19 - تقوم ، زيادة على ذلك في اطار التنظيم الجاري به العمل باية عملية ترتبط بهدفها.
ثانيا - الوسائل :
I نزود الدولة المؤسسة قصد بلوغ أهدافها - وأداء مهمتها عن طريق تحويل جزء من الممتلكات والوسائل التي كانت تحوزها أو تسيرها الشركة | الوطنية للكهرباء والغاز أو المسندة اليها، كما تمدها بالوسائل البشرية والمالية والهياكل والحقوق والالتزامات والحصص المرتبطة بتحقيق الاهداف المحددة لها أو المخصصة لمتابعة أعمالها. 2 تسخر المؤسسة، زيادة على ذلك في حدود اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بهاء جميع الوسائل العقارية وغير العقارية الصناعية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي يحددها لها قانونها الاساسي و مخططات التنمية وبرامجها، 3 يمكن المؤسسة، أيضا في الحدود المسموح بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية، أن تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لاداء مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة لها في المطار مخططات التنمية وبرامجها،
4 - تخول المؤسسة من جهة أخرى، القيام بالعمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والصناعية والمالية المرتبطة بهدفها التي من شأنها أن تسهل توسعها في حدود اختصاصاتها، وذلك في اطار التنظيم الجاري به العمل.
المادة 4
فتح المادةيكون مقر المؤسسة في العلمة ويمكن نقله الى أي مكان آخر من التراب الوطني، بمرسوم يصدر بناء على تقرير من الوزير المكلف.
بالصناعة الثقيلة.
الباب الثاني — الهيكل - التسيير - العمل
المادة 5
فتح المادةيخضع هيكل المؤسسة ووحداتها وتسييرها وعملها للمباديء الواردة في ميشاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وللاحكام التي نص.
عليها الأمر رقم 71-24 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه.
المادة 6
فتح المادةتتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي.
الثلاثاء 3 صفر عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2799
المادة 7
فتح المادةاجهزة المؤسسة ووحداتها هي :
مجلس العمال.
مجلس المديرية المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة، -
- اللجان الدائمة.
المادة 8
فتح المادةتتولى أجهزة المؤسسة تنسيق جميع أعمال الوحدات التي تتكون منها، وتتعاون هذه الوحدات على انجاز هدفها المشترك.
تشكل وحدات المؤسسة ويحدد عددها وفقا الاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر - سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به.
الباب الثالث — الوصاية - الرقابة - التنسيق المادة و : توضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة.
المادة 10
فتح المادةتمارس سلطات الوصاية والمراقبة طبقا للتشريع الجارى به العمل ولا سيما التشريع الذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة.
المادة xx : تشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 10 ابريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية.
الباب الرابع — ممتلكات المؤسسة
المادة 12
فتح المادةتخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية حسب الاصول والخصوم الناتجة من التحويل المنصوص عليه في المادة 3 ثانيا : من هذا المرسوم
المادة 13
فتح المادةيحدد الرأسمال الأصلي للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية.
المادة 14
فتح المادةيقع أي تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى للمؤسسات بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية، بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرضه في جلسة يعقدها مجلس مديرية المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال.
الباب الخامس — الهيكل المالي في المؤسسة
المادة 15
فتح المادةيخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها لا سيما ما تعلق منها بالمؤسسة الاشتراكية.
المادة 16
فتح المادةتقدم الحسابات التقديرية في المؤسسة أو الوحدة مشفوعة بارام مجلس عمال المؤسسة او الوحدة وتوصياته ليوافق عليها في الاجال القانونية الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط.
المادة 17
فتح المادةترسل الموازنة وحساب النتائج وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة مصحوبة بأراء مجلس عمال المؤسسة أو مجلس عمال الوحدة وتوصياته وبتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة إلى الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية والوزير بالتخطيط ورئيس مجلس المحاسبة.
المادة 18
فتح المادةتمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجارى طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة.
الباب السادس — اجراء التعديل وأحكام ختامية
المادة 10
فتح المادةيقع أي تعديل في أحكام هذا المرسوم ماعدا التعديلات المنصوص عليها في المادة 14 اعلاء بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة على هذا المرسوم.
ويقدم المدير العام للمؤسسة نص التعديل في شكل اقتراح يعرضه خلال اجتماع لمجلس المديرية 2800 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 صفر عام 1404 ه بعد استشارة مجلس العمال. ثم يقدم إلى الوزير - 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف المكلف بالصناعة الثقيلة للموافقة عليه.
المادة 20
فتح المادةتلقى احكام المرسوم رقم 85-০৪ المؤرخ في أول يناير سنة 1983 المذكور أعلاه، والمتعلق بالاعمال المنصوص عليها في المادة 2 من هذا المرسوم.
المادة 21
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 30 محرم عام 1404 الموافق 5 نوفمبر سنة 1983. الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (15)
- الدستور
- قانون رقم 78-02
- قانون رقم 80-04
- قانون رقم 80-05
- أمر رقم 69-59
- أمر رقم 22-24
- أمر رقم 75-4
- أمر رقم 75-23
- أمر رقم 75-35
- مرسوم رقم 65-259
- مرسوم رقم 65-260
- مرسوم رقم 73-177
- مرسوم رقم 77-217
- مرسوم رقم 80-21
- مرسوم رقم 80-53
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 83-626
مرسوم رقم 83-626 83 مؤرخ في 30 محرم عام 1404 الموافق 5 نوفمبر سنة 1983 يحول الى المؤسسة الوطنية لاجهزة القياس والمراقبة، الهياكل - والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية للكهرباء والغاز، في اطار أعمالها في مجال صنع أجهزة القياس والمراقبة. 2769
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.