أمر رقم 69-38 مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1389 - الموافق 23 مايو سنة 1969 يتضمن قانون الولاية . .520
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي جزئيًا بموجب قانون رقم 81-02
« تلغى المواد 48 و 71 و 143 و 146 من الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية وكذلك الامر رقم 76-86 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1970 »
-
عُدِّل بموجب أمر رقم 76-86
« تعدل المادة 19 من الأمر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، على الوجه التالي »
-
أُلغي بموجب قانون رقم 90-09
« تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القانون، ولاسيما أحكام الامر رقم 69-38 المؤرخ في 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 88-16
« 1981 والمتضمن 1975، المعدل والمتمم والمتضمن القانون التجاري بالنسبة - تعديل وتتميم الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول للأعمال الحرفية الموجودة التي تمارس في إطار التسيير الحر »
-
أُلغي جزئيًا بموجب قانون رقم 88-04
« الامر رقم 87-24 المؤرخ في 13 يناير سنة 1967، المواد 80 81 الفقرة الثانية)، 33، 83-1 - و - 2 من الامر رقم 69-38 المؤرخ في 23 مايو سنة 1969 ، - المواد 2 5 ومن 57 الى 85 من الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 »
-
أُلغي جزئيًا بموجب قانون رقم 84-09
« في 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدى وكذا المواد من 11 و 166 الى 170 (محسوبة ) من الامر رقم 69-38 المؤرخ في 23 مايو سنة 1969 المشار اليه »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1029)
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-56
مرسوم تنفيذي رقم 90-56 مؤرخ في 17 رجب عام 1410 الموافق 13 فبراير سنة 1990 يتضمن تطبيق المادة 6 من القانون رقم 89-17 المؤرخ في 11 ديسمبر سنة 1989 المتضمن تأجيل الانتخابات لتجديد المجالس الشعبية البلدية. 289
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-39
مرسوم تنفيذي رقم 90-39 مؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 يتعلق برقابة الجودة وقمع الغش 202
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-57
مرسوم تنفيذي رقم 90-57 مؤرخ في 17 رجب عام 1410 الموافق 13 فبراير سنة 1990 يحدد كيفيات اشهار الترشيحات. 290
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-50
مرسوم تنفيذي رقم 90-50 مؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 يحدد شروط اعداد العقد الاداري الذي يثبت الحقوق العقارية الممنوحة للمنتجين الفلاحيين في اطار القانون رقم 87-19 المؤرخ في 8 ديسمبر سنة 1987 وكيفيات ذلك. 275
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-59
مرسوم تنفيذي رقم 90-59 مؤرخ في 17 رجب عام 1410 الموافق 13 فبراير سنة 1990 يحدد كيفيات اعداد بطاقة الناخب وتسليمها ومدة صلاحيتها. 292
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 رجب عام 1410 الموافق 3 فبراير سنة 1990 يتضمن إجراء مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك أعوان الادارة في الولاية. 842
-
قرار
قرار مؤرخ في 6 رمضان عام 1410 الموافق أول أبريل سنة مراسيم
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 رجب عام 1410 الموافق 24 فبراير سنة 1990 يتضمن تحديد نسبة مساهمة الولايات في صندوق الضمان للضرائب المباشرة المحلية. 806
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 شعبان عام 1410 الموافق 17 مارس سنة 1990، يتضمن اجراء امتحان مهني للالتحاق بسلك العمال المهنيين من الصنف الأول والثاني في الولايات. 481
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-61
مرسوم تنفيذي رقم 90-61 مؤرخ في 17 رجب عام 1410 الموافق 13 فبراير سنة 1990 يحدد شروط اعداد الوكالة وشكلها. 294
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-78
مرسوم تنفيذي رقم 90-78 مؤرخ في 2 شعبان عام 1410 الموافق 27 فبراير سنة 1990 يتعلق بدراسات التأثير في البيئة. 362
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 رجب عام 1410 الموافق 3 فبراير سنة 1990 يتضمن إجراء امتحان مهني للالتحاق بسلك كتاب الادارة بالادارة العامة للولاية. 836
-
قانون رقم 90-05
قانون رقم 90-05 مؤرخ في 23 رجب عام 1410 الموافق 1410 الموافق 20 فبراير سنة 1990 يتضمن المصادقة 19 فبراير سنة 1990 يتعلق بوكالات السياحة والاسفار 318
-
قانون رقم 90-09
قانون رقم 90-09 مؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 يتعلق بالولاية. 504
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-44
مرسوم تنفيذي رقم 90-44 مؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 يعدل المرسوم رقم 80-99 المؤرخ في 6 أبريل سنة 1980 والمتعلق بتصنيف الطرق. 212
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-62
مرسوم تنفيذي رقم 90-62 مؤرخ في 17 رجب عام 1410 الموافق 13 فبراير سنة 1990 يحدد كيفيات تطبيق المادة 68 من قانون الانتخابات. 294
-
مرسوم رئاسي رقم 90-76
مرسوم رئاسي رقم 90-76 مؤرخ في 10 شعبان عام 1410 الموافق 7 مارس سنة 1990 يتضمن استدعاء سلك الناخبين لتجديد المجالس الشعبية البلدية والولائية. 361
-
قانون رقم 90-08
قانون رقم 90-08 مؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 يتعلق بالبلدية. 488
-
قانون رقم 89-15
قانون رقم 89-15 مؤرخ في 20 محرم عام 1410 الموافق 22 غشت سنة 1989 يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها لتجديد المجالس الشعبية البلدية والمجالس الشعبية الولائية ( استدراك ) 434
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 رجب عام 1410 الموافق 3 فبراير سنة 1990 يتضمن إجراء امتحان مهني للالتحاق بسلك ملحقي الادارة العامة للولاية. 832
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-58
مرسوم تنفيذي رقم 90-58 مؤرخ في 17 رجب عام 1410 الموافق 13 فبراير سنة 1990 يحدد قواعد عمل اللجنة الادارية الانتخابية. 291
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 شعبان عام 1409 الموافق 12 مارس سنة 1989 ، يتضمن تحديد نسبة مساهمة الولايات في صندوق الضمان للضرائب المباشرة. 539
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام المتعلق 121
-
قرار
قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1409 الموافق 5 مارس سنة 1989 يتضمن نقل مقر مركز الاعلام والوثائق الخاص بالمنتخبين المحليين . 816
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 6 يناير سنة 1988 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 166 المؤرخة في 6 ديسمبر سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية قالمة والمتضمنة حل مؤسسة أشغال المياه لولاية قالمة. 370
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-162
مرسوم تنفيذي رقم 89-162 مؤرخ في 13 محرم عام 1410 الموافق 15 غشت سنة 1989 يتضمن تخفيض رتبة تصنيف طرق صنفت من قبل ضمن صنف " الطرق الوطنية " . 920
-
قرار
قرار مؤرخ في 20 صفر عام 1409 الموافق أول أكتوبر سنة 1988 يتضمن تعيين منطقة السكن الحضري الجديدة المطلوب انشاؤها في سيدي منصور ( ولاية جيجل ) وبيان حدودها. 88
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-232
مرسوم تنفيذي رقم 89-232 مؤرخ في 14 جمادى الاول عام 1410 الموافق 12 ديسمبر سنة 1989 يحدد كيفيات تعيين المجلس البلدي المؤقت في التجمع الحضري لمدينة الجزائر ويضبط صلاحياته. 1448
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-62
مرسوم تنفيذي رقم 89-62 مؤرخ في 4 شوال عام 1409 الموافق 9 مايو سنة 1989 يتضمن انشاء ديوان لتهيئة الحوض المطل على وادى ملاق و استصلاحه. 505
-
مرسوم رقم 88-212
مرسوم رقم 88-212 مؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1409 الموافق 31 اكتوبر سنة 1988 يحدد شروط التعيين في المناصب العليا بالهياكل المحلية التابعة لوزارة المالية وتصنيفها ( استدراك ) . 366
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.