مرسوم تنفيذي رقم 89-62 مؤرخ في 4 شوال عام 1409 الموافق 9 مايو سنة 1989 يتضمن انشاء ديوان لتهيئة الحوض المطل على وادى ملاق و استصلاحه. 505
المادة الأولى
فتح المادةينشأ ديوان لتهيئة الحوض المطل على وادي ملاق واستصلاحه ويخضع لأحكام المرسوم رقم 83-70 المؤرخ في 8 يناير سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيمتد الاختصاص الاقليمي للديوان إلى مجموع تراب بلديات مرست وبوخضرة والكويف والمريج والعين الزرقاء والونزة، أو جزء منه.
المادة 3
فتح المادةيوضع الديوان تحت وصاية والي تبسة
المادة 4
فتح المادةيكون مقر الديوان في الكويف.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 شوال عام 1409 الموافق 9 مايو | 1985 قاصدي مرباح
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
- الدستور
- أمر رقم 67-34
- أمر رقم 69-38
- أمر رقم 85-01
- قانون رقم 84-09
- قانون رقم 84-16
- قانون رقم 87-03
- مرسوم رقم 83-70
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-317
مرسوم تنفيذي رقم 90-317 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1411 الموافق 13 أكتوبر سنة 1990 يتضمن إحداث المكتب الجهوي للتنمية الغابية لجبال الأوراس والحضنة. وتبسة. 1394
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-311
مرسوم تنفيذي رقم 90-311 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1411 الموافق 13 أكتوبر سنة 1990 يتضمن حل دواوين تهيئة المناطق واستصلاحها. 1385
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.