قرار مؤرخ في 29 شوال عام 1387 الموافق 29 يناير سنة 1968 يتضمن تحديد كيفيات تطبيق بعض الاحكام المتعلقة بالبطاقة الجبائية المنصوص عليها في المادة 49 من الامر رقم 67 - المؤرخ فى 23 صفر عام 1387 الموافق 2 يونيو سنة 1967 والمتضمن تعديل وتتميم الامر رقم 66-368 المؤرخ في 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون المالية لسنة 1967-240
المادة الأولى
فتح المادةلأجل تطبيق أحكام المادة 49 - ا من الأمر رقم 67 - المؤرخ في 23 صفر عام 1387 الموافق 2 يونيو سنة 1967 ، تعتبر بيوعا منجزة أو نشاطات ممارسة في مكان آخر غير الدكان أو المحل التجاري ، العمليات من هذا النوع المتممة خارج المحال التي تتسم بطابع منشأة دائمة ، مدمجة في بناء ثابت ومبينة للجمهور بواسطة عرض ظاهر للبضائع أو لافتات مطابقة للعرف التجاري لا تكتسي طابع منشأة دائمة ، الامكنة الواقعة داخل سوق مسقف أو غير مسقف أو داخل منشأة تقوم مقام السوق بما فى ذلك الاجنحة المغلقة أو غير المغلقة والاعدادات الاخرى التي يمكن أن تتضمنها هذه الاسواق أو المنشآت
المادة 2
فتح المادةان قيمة البضائع المشار اليها في المقطع الاول من المادة 49-2 ، يجب أن يتم تقديرها تبعا للقيمة الاجمالية لمجموع البضائع المقدمة للبيع من طرف نفس الشخص ، ويجب ألا تتجاوز هذه القيمة 100 دج .
المادة 3
فتح المادةان المكان الثابت المفهوم حسب المعني الوارد في المادة اعلاه لا يعني فقط المكان المأجور بالسنة أو لآجال طويلة والذي له طابع منشأة دائمة ، بل وأيضا المكان الجمعة 25 ذو القعدة عام 1387 ه الجريدة الرسمية الذي وان لم يكن موضوع ايجار ، الا أنه مخصص للمعني .
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير الضرائب والتنظيم العقاري بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر في 28 شوال عام 1387 الموافق 28 يناير سنة 1968 عن وزير المالية والتخطيط الكاتب العام صالح مبروكين وزارة العدل
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.