امر رقم 57 69-57 69 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 8 يوليو سنة 1969 يتضمن تعديل احكام المادة 118 من الامر رقم 67-83 المؤرخ فى 23 صفر عام 1387 الموافق 2 يونيو سنة 1967 والمتعلقة بانشاء نظام للاعفاء من الرسوم المفروضة على وقود السيارات والكحول والمشروبات الروحية لصالح السياحة . 781
المادة الأولى
فتح المادةتعدل أحكام المادة 118 من الامر رقم 67 المؤرخ في 23 صفر عام 1387 - الموافق 2 يونيو سنة 1967 المشار اليه أعلاه وتعوض بما يلى :
« المادة 118 : يجوز تمديد نظام الاعفاء من الرسوم المفروضة على وقود السيارات والكحول والمشروبات الروحية لصالح السياحة المنصوص عليه في المادة 117 أعلاه في كل سنة بموجب مرسوم بناء على تقرير الوزير المكلف بالسياحة والوزير المكلف بالمالية لمدة سنة ، 782 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 26 ربيع الثاني عام 1389 ه
المادة 2
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا الامر وحرر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1389 الموافق
المادة 3
فتح المادةينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية يوليو سنة 1969 الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
هواري بومدين مراسيم، قرارات، مقررات رئاسة مجلس الوزراء
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رقم 73-76
مرسوم رقم 73 76 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1393 الموافق 16 ابريل سنة 1973 يتضمن تجديد العمل بالنظام المتعلق بالاعفاء من الرسوم المفروضة على وقود السيارات لصالح السياحة والمحدد بموجب المادة 117 - I من الامر رقم 67-83 المؤرخ في 23 صفر عام 1387 الموافق 2 يونيو سنة 1967-527
-
مرسوم رقم 71-63
مرسوم رقم 71-63 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1390 الموافق 17 فبراير سنة 1971 يتضمن تجديد العمل بالنظام المتعلق بالاعفاء من الرسوم المفروضة على وقود السيارات والكحول والمشروبات الروحية لصالح السياحة ، والمحدث بموجب المادة 117 من الأمر رقم 67-83 المؤرخ في 23 صفر عام 1387 الموافق 2 يونيو سنة 1967 وذلك لسنة 1971 . 268
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.