مرسوم رقم 67-282 مؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 يتضمن الحاق اعتماد بميزانية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي . 1680
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1967 اعتماد قدره سبعمائة ألف دينار ( ... ر 700 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفى الباب 37-91 ( المصاريف المحتملة » .
المادة 2
فتح المادةيفتح فى ميزانية سنة 1967 اعتماد قدره سبعمائة ألف دينار ( ) 7000000) دج) يقيد في ميزانية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى وفي الباب 36 – 11 « الاعانات المؤداة للمؤسسات العمومية ( المادة الأولى ( الاعانات للمعهد الوطني للابحاث الزراعية » .
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية والتخطيط ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.