مرسوم رقم 67-146 مؤرخ فى 27 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 4 غشت سنة 1967 يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية وزارة الصحة العمومية - 999
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1967 اعتماد قدره مائتان وتسعون ألف دينار ( 2900000 د ج ) مقيد في ميزانية وزارة الصحة العمومية وفى الباب 31-12 « المصالح الخارجية للصحة العمومية والسكان - التعويضات والمنح المختلفة )
المادة 2
فتح المادةيفتح فى ميزانية سنة 1967 اعتماد قدره مائتان وتسعون ألف دينار ( 2900000 دج ) يقيد في ميزانية وزارة الصحة العمومية وفي الباب 34-92 الايجارات » 10
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الصحة العمومية ووزير المالية والتخطيط، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 27 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 4 فشت سنة 1967 هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.