أمر رقم 68 523 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 9 - سبتمبر سنة 1968 يتضمن تعديل أحكام المادة 98 من الامر رقم 67-83 المؤرخ في 23 صفر عام 1387 الموافق 2 يونيو سنة 1967 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1967-1530
المادة الأولى
فتح المادةتعدل أحكام المادة 98 من الامر رقم 67-83 المؤرخ في 23 صفر عام 1387 الموافق 2 يونيو سنة 1967 والمشار اليه أعلاه كما يلى :
المادة 98
فتح المادةيوقف استيفاء الرسم المفروض على التصدير البالغ 1,50 % الذي تخضع له حاليا البضائع أو المواد الغذائية يأمر بما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةتلغى أحكام المادة 31 من الامر رقم 67 83 المؤرخ في 23 صفر عام 1387 الموافق 2 يونيو سنة - 1967 والمشار اليه أعلاه والمؤسس بموجبه رسم ثابت لامتياز المياه مضموم الى الرسم العقاري .
المادة 2
فتح المادةتلغى عبارة « والرسم الثابت لامتياز المياه »
الواردة في آخر المقطع الاول من المادة 229 أ من قانون الضرائب المباشرة
المادة 3
فتح المادةيسرى مفعول هذا الامر ابتداء من 1 يناير سنة 1968 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية أو المنتجات الوارد تعدادها في القائمة المحددة في المادة 51 الديمقراطية الشعبية .
من قانون الرسوم المفروضة على رقم الاعمال وذلك لغاية 31 ديسمبر سنة 1971 » .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 16 جمادى الثانية عام 1388 الموافق | 9 سبتمبر سنة 1968 ..
هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار
قرار مؤرخ فى 2 ذي القعدة عام 1388 الموافق 20 يناير سنة 1969 يتضمن احداث لجنة ترتيب الصحافيين المهنيين 265
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل أمر رقم 67-83
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.