أمر رقم 74-53 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 25 ابريل سنة 1974 يتضمن الغاء نظام الاعفاء من الرسوم المترتبة على وقود السيارات لفائدة السياحة 489 486
المادة الأولى
فتح المادةيلغى نظام الاعفاء من الرسوم المترتبة على وقود السيارات لفائدة السياحة المؤسس بالامر رقم 67-83 المؤرخ في 23 صفر عام 1387 الموافق 2 يونيو سنة 1967 المشار اليه اعلاه ولا سيما المادة 117 فقرة I منه.
المادة 2
فتح المادةتلغى أحكام المادة 117 فقرة I من الامر رقم 67-83 المؤرخ في 23 صفر عام 1387 الموافق 2 يونيو سنة 1967 المشار اليه أعلاه والنصوص التنظيمية اللاحقة له .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 25 ابريل سنة 1974.
هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي أمر رقم 67-83
- يلغي جزئيًا أمر رقم 67-83
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.