أمر رقم 74-53

أمر رقم 74-53 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 25 ابريل سنة 1974 يتضمن الغاء نظام الاعفاء من الرسوم المترتبة على وقود السيارات لفائدة السياحة 489 486

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

أمر رقم 74-53

يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها

استكشف خريطة العلاقات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.