أمر رقم 68-86
أمر رقم 68-86 مؤرخ في 25 محرم عام 1388 الموافق 23 ابريل سنة 1968 يتضمن تصميم احكام المواد من 164 الى 166 من الامر رقم 67 - المؤرخ في 23 صفر عام 1387 الموافق 2 يونيو سنة 1967 والمتعلق بتعديل وتتميم الامر رقم 66-368 المؤرخ فى 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون المالية لسنة 1967
المادة الأولى
فتح المادةان المكلف بالرسم المفروض على احصاء السيارات والطائرات وانواع الدراجات ذات الثلاث والاربع عجلات والمجهزة بمحرك تفرض عليه عقوبة قدرها 20 دينارا عن التأخير في الايداع التلقائي للتصريح ...
المادة 2
فتح المادةينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر في 25 محرم عام 1388 الموافق 23 ابريل سنة 1968 هواري بومدين 512 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 صفر عام 1388 ه مراسم، قرارات ، تعليمات رئاسة مجلس الوزراء
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.