مرسوم رقم 73 76 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1393 الموافق 16 ابريل سنة 1973 يتضمن تجديد العمل بالنظام المتعلق بالاعفاء من الرسوم المفروضة على وقود السيارات لصالح السياحة والمحدد بموجب المادة 117 - I من الامر رقم 67-83 المؤرخ في 23 صفر عام 1387 الموافق 2 يونيو سنة 1967-527
المادة الأولى
فتح المادةان النظام المتعلق بالاعفاء من الرسوم المفروضة على وقود السيارات لصالح السياحة والمحدث بموجب المادة 117 I من الامر رقم 67-83 المؤرخ في 23 صفر عام 1387 الموافق 2 يونيو سنة 1967 والمتضمن تعديل وتتميم الامر رقم 66 368 المؤرخ في 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون المالية لسنة 1967 والنصوص اللاحقة به يجدد العمل به بالنسبة لسنة 1973.
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير السياحة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 13 ربيع الأول عام 1393 الموافق 16 ابريل سنة 1973 هواري بومدين مرسومان مؤرخان في 11 ربيع الاول عام 1393 الموافق 14 ابريل سنة 1973 يتضمنان تعيين نائبي مدير بموجب مرسوم مؤرخ في II ربيع الأول عام 1393 الموافق 14 ابريل سنة 1973 يعين السيد | الطاهر جقرير، نائب مدير ميزانية التسيير بمديرية الميزانية والمراقبة.
بموجب مرسوم مؤرخ في II ربيع الأول عام 1393 الموافق 14 ابريل سنة 1973 يعين السيد مأمون عيدود نائب مدير بمديرية املاك الدولة والتنظيم العقاري ومسح الأراضي.
وزارة البريد والمواصلات
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- أمر رقم 67-83
- أمر رقم 69-57
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.