مرسوم رقم 67-228 مؤرخ فى 15 رجب ، عام 1387 الموافق 19 اكتوبر سنة 1967 يتضمن تحديد كيفيات تطبيق المادة 91 من الامر رقم 67-83 المؤرخ فى 12 صفر عام 1387 الموافق 2 يونيو سنة 1967 والمتضمن تعديل وتتميم الامر رقم 66-368 المؤرخ في 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون المالية لسنة 1967 • 1395
المادة الأولى
فتح المادة1 ) يمكن للمدينين المشار اليهم في المادة 8 من قانون الرسوم المفروضة على رقم الاعمال والذين يؤدون الرسم المفروض على الانتاج من مجموع اعمالهم ، أن يرخص لهم بأن يخصموا من هذا الرسم نصف الرسم الذي تحملوه عن الشراءات والاستيرادات والتوريدات للاموال المشار اليها في المادة 2 بعده والمسلمة لانفسهم .
20) أما فيما يخص المدينين الذين لا يؤدون الرسم على الانتاج من مجموع اعمالهم ، فان مبلغ الرسم القابل للخصم منه ينقص حسب نسبة مائوية تكون ناتجة من العلاقة الموجودة بسين :
من جهة ، رقم الاعمال الخاضع للرسم المفروض على الانتاج ورقم الاعمال المتعلق بتصدير المنتجات الخاضعة لهذا الرسم ، وبالتوريدات المعفاة من دفع هذا الرسم .
تتضمن المبالغ التي يجب الاحتفاظ بها بخصوص التصدير أو التوريد المعفى من دفع الرسم، مبلغ الرسم غير المطالب به .
ومن جهة أخرى ، المبالغ المشار اليها في المقطع اعلاه والمزيد فيها رقم الاعمال الصادر من الاعمال المعفاة من الرسم او المتممة خارج ميدان تطبيق الرسم المفروض على الانتاج ومن اعمال خاضعة للرسم المفروض على تقديم الخدمات
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 69-72 (ج.ر عدد 50 لسنة 1969)
آخر صيغة معروفة
المادة الأولى : 1 ) يمكن للمدينين المشار اليهم في المادة
المادة 2
فتح المادةان الأموال غير المشار اليها فى المادة 12 من قانون الرسوم المفروضة على رقم الاعمال والمبينة في القائمة الملحقة بهذا المرسوم ( الملحق رقم 1 ) والمكتسبة لسد حاجيات الاستغلال والمستعملة لصنع المنتجات التي تخضع للرسم الفريد الاجمالي المفروض على الانتاج ، يمكن أن تستفيد من حق الخصم المنصوص عليه في المادة الاولى اعلاه • يكون تخويل هذا الحق فى الخصم موقوفا على التقديم من طرف المدين الذي يريد ان يستفيد منه لبيان محرر في نسختين وخاضع لتأشير مصلحة الرسوم المفروضة على رقم الاعمال التابع لها المدين ويبين فيه نوع ومصدر وقيمة الاموال المعنية ومبلغ الرسم المفروض على اكتسابها والمؤيد بالفاتورات المقابلة وكذا النسبة المائوية للخصم الممكن تطبيقه • ويجب ان تكون نسخة من هذا البيان مضمونة الى الكشف المتضمن بيان المبالغ المخصومة برسم هذه الاموال .
المادة 3
فتح المادةفيما يخص كل مؤسسة على حدتها ، فان ارقام الاعمال المتخذة أساسا لتحديد النسبة المائوية للخصم المحدد فى المادة الاولى اعلاه ، تكون هي الارقام التي حققتها المؤسسة فى مجموع النشاطات التي تقوم بها .
غير انه يجوز للادارة ان ترخص أو أن تلزم بصفة استثنائية المدينين الذين يشمل نشاطهم قطاعات مختلفة للنشاطات ، بان يحددوا ، مع التمييز لكل قطاع نشاط ، النسبة المائوية 1396 الجريدة الرسمية المخولة لهم في الخصم وفى هذه الحالة يعتبر كل قطاع نشاط من أجل تطبيق أحكام هذا المرسوم ، مؤسسة مميزة .
المادة 4
فتح المادةعند نهاية من كل سنة مدنية ، يحدد المدينون المشار اليهم في الفقرة 2 من المادة الاولى اعلاه ، النسبة المائوية للخصم كما تتضح من العمليات المحققة خلال السنة المذكورة .
واذا ظهر من النسبة المائوية المستخلصة بهذه الكيفية نقص عن النسبة المائوية الاصلية أو زيادة عليها بأكثر من خمسة أجزاء من مائة ، وجب على المؤسسات ان تقوم في ظرف اجل غايته 25 مارس من السنة الموالية ، بالتسوية وذلك تبعا للنسبة المائوية الحقيقية وتكون هذه التسوية موضوعا أما لا عادة دفع الفائض من الرسم الذي سبق خصمه وأما لخصم مكمل للخصم المتممم ابتدائيا .
ان النسبة المائوية المستخلصة يجب ان تستعمل لحساب الحقوق في نيل الخصم ، المفتوحة برسم الاملاك المكتسبة في السنة الموالية ، وتصبح هذه النسبة نهائية لهذه الفترة اذا كانت نسبة التغير المائوية لا تتجاوز خمس نقاط في آخر السنة • المادة ه : فيما يخص المؤسسات الجديدة ، فيجب عليها ان تحدد نسبة مائوية موقتة للخصم يمكن تطبيقها الى نهاية السنة الموالية لانشاء المؤسسة ويتم هذا التحديد بناء على تقديرات استغلال هذه المؤسسات ويحتفظ بهذه النسبة المائوية نهائيا فيما يخص الفترة المنصرمة وذلك اذا لم يظهر من النسبة المائوية المستخلصة هر هذه الفترة، عند تاريخ انقضائها ، تغير يفوق خمسة اجزاء من مائة وذلك بالقياس الى النسبة المائوية الموقتة • وعند فرض العكس ، تسوى الحالة على أساس النسبة المائوية الحقيقية ، فى أجل غايته 25 مارس من السنة الموالية •
المادة 6
فتح المادةيرخص للمؤسسات التي تصبح خاضعة للرسم الفريد الاجمالي المفروض على الانتاج بان تخصم حسب الكيفيات المبينة في المقطع الاخير من المادة 2 وفي المادة ه اعلاه، الرسم الذي كان مفروضا على الاموال الجديدة القابلة للاستهلاك والتي تكون موجودة عندها .
المادة 7
فتح المادةوفى حالة التخلي عن صفة المدين بالرسم الفروض على الانتاج أو بيع مال قابل لأن يستفيد من الخصم أو التنازل عن هذا المال مجانا او بمقابل ، على حالته الجديدة او بعد استعماله وذلك في ظرف سنتين اعتبارا من تاريخ اكتسابه | تفقد المؤسسات الاستفادة من الخصم المتمم عند شراء هذا المال او تسليمه لها ، ما عدا فى حالة الانتهاء من استعماله بصفة نهائية ، لأسباب قوة قاهرة .
ومتى كان ذلك فيجب أن يعاد دفع الرسم المخصوم وذلك في أجل غايته الخامس والعشرون من الشهر الموالي للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 شعبان عام 1387 ه للشهر الذى جرى فيه العمل الذي كان سببا لاعادة هذا الدفع.
المادة 8
فتح المادةان الاموال التي تفتح الحق في نيل الخصم تقيد في حسابات المؤسسة بثمن شرائها أو تكلفتها ، المنقوص منه مبلغ الخصم الذى كانت هذه الاموال موضوعا له ضمن الشروط المنصوص عليها فى المادة 4 من هذا المرسوم .
ولأجل تأسيس الضرائب المباشرة ، تحسب الاستهلاكات على اساس ثمن الشراء أو التكلفة المنقوص منه بالشكل المذكور.
المادة 9
فتح المادة1 ) يتحتم على المدينين المستفيدين من أحكام | المادة الاولى اعلاه ، أن يقدموا كل سنة قبل 25 مارس ، الى | مصلحة الرسم على رقم الاعمال التي هم تابعون لها ، تصريحا | تبين فيه النسبة او النسب المائوية المنصوص عليها في المقطع من المادة الاولى وفى المواد 3 و 4 و 5 اعلاه والتي يطبقونها خلال السنة الجارية وكذا العناصر الاجمالية المستعملة لتحديدها ، ويوجد نموذج التصريح ملحقا بهذا المرسوم ( الملحق رقم 2 ) .
2 ) يجب على المؤسسات أن تقدم ، تأييدا للكشف المشار اليه في المادة 35 من قانون الرسوم المفروضة على رقم الاعمال الذي يجب عليها ان تودعه برسم الشهر الذي تم فيه انشاؤها واتخاذها صفة المدين ، تصريحا عن النسبة المائوية الموقتة المنصوص عليها في المادة و اعلاه
3 ) يجب على المؤسسات المشار اليها فى المادة 3 اعلاه والتي تحدد عن كل نشاط نسبة مائوية مميزة ، أن تقدم في ظرف الخمسة عشر يوما الموالية ، تصريحا بذلك الى مصلحة الرسوم المفروضة على رقم الاعمال ، التي هي تابعة لها .
4 ) يجب على المؤسسات المدينة ان تصرح ضمن نفس الكيفيات بالتعديلات التي تنتهي بها الى انشاء قطاع معفى من دفع الرسوم .
المادة 10
فتح المادةيكلف وزير المالية والتخطيط بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 15 رجب عام 1387 الموافق 19 اكتوبر سنة 1967 • هواري بومدين الملحق رقم 1 الاموال القابلة لأن تستفيد من الخصم المالي البالغ 50 ٪ المنصوص عليه في المادة 91 من قانون المالية لسنة 1967 ترتب هذه الاموال تحت عنوانين :
1) الاستثمارات العقارية ،
ب ) الاستثمارات المتعلقة بالمنقولات ..
الثلاثاء 4 شعبان عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1397
1) الاستثمارات العقارية
1 ) المباني والمحال المخصصة للاستعمال الصناعي :
- معامل الصنع ، مستودعات المواد الاولية والمواد نصف المكملة ، مستودعات المواد المكملة في أماكن الانتاج اذا لم يجر - بها أي بيع .
مكاتب الرسم والدراسات ، معامل صيانة واصلاح أدوات الصنع ، وبصفة عامة جميع المحال المخصصة مباشرة للانتاج .
2 ) المباني والمحال المخصصة لاقامة المصالح الاجتماعية الإجبارية المنصوص عليها في تشريع العمل . ) المحال المخصصة لمركز التمهين والتكوين المهني والموضوعة تحت الاشراف المباشر للمؤسسة والتي تشكل امتدادا لنشاطها .
4 ) المنشآت ذات الطابع العقارى المتممة في العمارات المذكورة اعلاه ) التدفئة والتهوية والكهرباء وتكييف الهواء ) .
وعلى النقيض من ذلك ، لا تستفيد من الخصم المالي ، العمارات غير المباني والمحال الصناعية وفي ضمنها اروقة الورشات ويتعلق الأمر بما يلي :
- - العمارات المستعملة لنشاط غير صناعي ،
- المحال المستعملة للبيع بالجملة او بالتقسيط ، المكاتب الادارية والتجارية ، مكاتب الادارة ،
- مكاتب المحاسبة والكتابة على الآلة وتوظيف المستخدمين ،
- ردهات المعارض وقاعات الانتظار ومستودعات السيارات الخ ...
المباني والمحال المخصصة لاقامة المصالح غير الإجبارية ) وفى ضمنها البيوت الخشبية لورشات الأعمال ) كالمكتبات وملاجيء الاطفال وقاعات الاكل وقاعات الافراح ومحال الرياضة والملاعب والتعاونيات ومحال حراسة الاطفال الخ ..
- العمارات المخصصة لاسكان أعضاء المؤسسة وفي ضمنها مساكن البوابين والحراس ،
- المنشآت ذات الطابع العقارى المتممة في العمارات المذكورة اعلاه ( التدفئة والتهوية والكهرباء وتكييف الهواء ) اذا وكل صاحب صناعة الى مقاول بناء عمارة يخصصها للاستعمال المختلط كمبنى يشتمل مثلا على مساكن ومكاتب رسم في آن واحد ، فان القسم من البناء المخصص للاستعمال الصناعي هو الذى يستفيد وحده من الخصم المالي وذلك مع الاحتفاظ بقاعدة تحديد الحصة، فيجب على المدينين المعنيين بالامر ان يحددوا ويثبتوا تحت مسؤولياتهم قيمة هذا البناء وذلك بشرط ان تمارس المصلحة حق مراقبتها .
وبناء عليه فان الاستثمارات العقارية التي يحققها المدينون الذين هم مجرد بائعين لا يمكنها أن تستفيد من الخصم المالي .
وكذلك الأمر فيما يتعلق بالمعدات العقارية العادية التابعة لمحل تجاري او ادارى ) كمنشآت التدفئة أو التهوية أو الكهرباء والرفوف الخ .. )
ب ) الاستثمارات المتعلقة بالمنقولات تدخل في هذا الصنف :
1 - المنشآت الصناعية والآلات والآت للانتاج والتنسيق ) الادوات المخترعة خصيصا لحاجيات مؤسسات الاشغال العمومية : المجارف المكانيكية والمجارف الدائرة والحفارات الآلية وآلات التقصير والبلدوزير واسطوانات الدك وآلات شحن التراب والحجر وآلات ذر الحصى وآلات التفريش وآلات الدق وآلات الجرف وادوات السير والثقب والاستخراج وآلات تحضير الاسمنت والحجر ( البيطون ) والمضخات والعربات المجرورة المستعملة في ورشات الاشغال على شكل معامل ) باستثناء العربات المجرورة المعدة لسبكن اذا كانت مهيأة في شكل بيوت للنوم أو مطاعم أو مكاتب ) و سيارات الشحن ذات قلابات متعددة وسيارات الشحن المجهزة برافعات متعددة وسيارات الشحن ذات الصناديق الخ . . ، الادوات المستعملة عند مختلف الهيئات المهنية للبناء ،
- أجهزة الرفع والتنسيق مثل رافعات الاثقال المتنقلة وآلات الرفع الثابتة وآلات الرفع المتحركة ذاتيا وآلات الرفع المسيرة من بعيد والجسور المتنقلة والصقالات والنقالات اليدوية ذات عجلتين والجسور المجرورة والعربات الصغيرة المتحركة ذاتيا ومصاعد الاثقال والنقالات الصاعدة ذات عجلات صغيرة والنقالات الهوائية الخ .. ،
- الادوات الآلية الخاصة المستعملة في المناجم ، عربات السكك الحديدية غير المسجلة أو المغير ترتيبها والسائرة على الخطوط الخاصة التابعة للمؤسسات الصناعية أو التجارية .
- الجرارات والدراجات النارية المجهزة بقلابة والمستعملة 1398 الجريدة الرسمية النقل التراب وركمه ونزعه والتنسيق في ورشات الاشغال العقارية ، المركبات ذات نموذج ممتاز والمخصصة لتنسيق البضائع داخل المحال او في المحاجر أو في الورشات ويتعلق الأمر هنا بالادوات الآلية الخاصة التي تتجاوز مقاييسها المقاييس المقبولة للسير على الطرق ) 250 م عرضا و 15 م و 22 م طولا فيما يتعلق بمجموعة معها مجرورة ( ان السير الذي تقوم به هذه الادوات الآلية ولو بصفة عرضية على الطريق العمومي، ما عدا السير اللازم لتنقلها من ورشة الى اخرى ، يترتب عليه لزوم وضع ما يلي :
اداوات آلية من جميع الاصناف (ثاقبات ومخارط الخ)، اجهزة للمختبرات ، الادوات لتسليم البضائع صناديق معدنية كبيرة وأنابيب الفولاذية وصناديق ذات اقسام وقناني كبيرة الخ المستعملة التسليم البضائع المفروض عليها الرسم على الانتاج ، والتي تبقى ملكا للبائع ) ، الادوات لمكافحة النار والاجهزة والملابس للحماية الفردية والعامة ( الآلات الاطفاء الحرائق والسلالم والمضخات والانابيب وسيارات الشحن الخاصة والادوات المختلفة ) ،
- المعدات والمنشآت والتجهيزات للمحال التي تستفيد هي نفسها من الخصم المالي والرفوف لوضع وخزن المنتجات المكملة أو نصف المكملة والمواد الاولية والقطع المنفصلة ومناضد الرسم وأجهزة القياس والفحص الخ .....
الخزانات والصناديق للادوات ، الادوات لصيانة واصلاح آلات الصنع .. 2 تجهيزات المصالح الاجتماعية الاجبارية ومراكز التمهين .
- جميع التجهيزات اللازمة لسير المصالح الاجتماعية الاجبارية ، على وجه العموم باستثناء الاثاث الذى لا يستفيد من الحق في الخصم ( المنضدات والكراسي والفرش ) ،
- الخزانات المعدة لايداع الملابس والمفروضة بموجب تشريع العمل ، أجهزة التصوير بالاشعة ، جميع الآلات والادوات الخ ....
- العربات المجرورة المستعملة في المصالح الاجتماعية الاجبارية التابعة لورشات الاشغال العمومية .
وعلى النقيض من ذلك تستفيد من الخصم المالي المركبات | للجمهورية الجزائرية الثلاثاء : شعبان عام 1387 ه | غير التابعة لوسائل التنسيق المستعملة داخل المحال التنسيق البضائع ولنقل الاشخاص والبضائع وكذلك الاثاث
1 ) المركبات المستعملة لنقل الاشخاص والبضائع وسيارات الشحن والعربات العادية وعربات السكك الحديدية والمراكب الجرارة والزوارق المسطحة لنقل البضائع والصناديق العائمة للنقل والسيارات ذات قلابات متعددة والسيارات ذات قلابة تشحن ذاتيا والعربات المجرورة وشبه المجرورة وعربات السكك الحديدية السائرة على الخطوط ذات العرض العادي وفى ضمنها العربات الصغيرة المسيرة بمحرك والمستعملة للجر والنقل سواء على السكك الحديدية أو على الطرق او المركبات المستعملة في الورشات كمساكن أو مطاعم أو مكاتب بالمازوت وسيارات العادي الشحن .. المزال تسجيلها وحتى المجهزة للسير ان عدم الاستفادة من الخصم يطبق ليس فقط على المركبات بل على معداتها الداخلية وحتى اذا كان الامر يتعلق بمعدات خاصة وضرورية لنقل منتج معين كسيارات الشحن المبردة وسيارات الشحن المجهزة بصناديق معدنية ثابتة وبمكابس ومضخات والمستعملة لنقل الاسمنت او الزفت او «البيطون»
او جميع السوائل .
2 ) جميع انواع الاثاث مهما كان المكان الذي يحتله والمنضدات والكراسي والمقاعد ذات مساندة والخزانات والحواجز الطاولات للدكاكين وخزانات الكتب والمكاتب وحتى المكاتب التي تشتمل على الزجاجية معدات والمرايا داخلية والزرابي خاصة تستعمل للترتيب ، والخزانات وأواني التزيين والمصابيح ومختلف اشياء الزخرفة واجهزة التوزيع الآلي للمشروبات المخصصة للمستخدمين الخ ...
وعلاوة على ذلك لا يطبق الخصم على :
1 ) تجهيز المباني والمحال التي لا تستفيد من الخصم :
تجهيزات المصالح الادارية والتجارية ( اللافتات الخارجية والآلات الكاتبة والحاسبة والآلات لتحرير الفاتورات وللطبع والآلات الكهربائية الحاسبة وطاولات الكتابة على الآلة الكاتبة واجهزة النسخ بالتصوير وآلات النسخ وآلات تسجيل الكلام والآلات الكاتبة المسيرة من بعيد والاجهزة التلفونية وخزانات الترتيب وخزانات التبويب واوعية البطاقات والخزانات الحديدية والمبردات والسلل لوضع السلع التي يشتريها الزبناء ) الخ . .
- المعدات الاثاثية لمحال البيع ( المنضدات وخزانات العرض ) الخ ..
2 ) اللاوازم المخصصة للمصالح الاجتماعية غير الاجبارية، ) قطع التبديل واللوازم المستعملة لاصلاح الاموال المشار اليها اعلاه ..
الثلاثاء 4 شعبان عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1399 الملحق رقم 2 وزارة المالية والتخطيط مديرية الضرئب غير المباشرة والرسوم المفروضة على رقم الاعمال مراقبة الرسوم المفروضة على رقم الاعمال ل ............
الرسم الفريد الاجمالي رفع الرسوم عن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المفروض على الانتاج الاستثمارات المادة ........... ... من المرسوم الاسم أو الاسم التجارى ........ToT العنوان رقم المؤسسة معلومات متعلقة ....... .....
بسنة 1960000 القطاع الاول | القطاع الثاني القطاع الثالث للنشاط للنشاط النشاط رقم الاعمال الخاضع للرسم الفريد الاجمالي المفروض على الانتاج (1) ..
رقم الاعمال المتعلق بتصدير المنتجات الخاضعة للرسم في الداخل (2) 00 .......
رقم الاعمال المحقق مع الاعفاء من الرسم التسليم الى الشركات البترولية ، بيع المنتجات المذكورة في المادة 6 من الامر رقم 66-285 المؤرخ في 6 رجب عام 1386 الموافق 21 سبتمبر سنة 1966 (2) 000000000 المجموع 1 رقم الاعمال الصادر من اعمال معفاة من دفع الرسم او متممة خارج ميدان تطبيق الرسم الفريد الاجمالي المفروض على الانتاج (1) 0000 الاعمال الخاضعة للرسم الفريد الاجمالي المفروض على خدمات المصالح.
المجموع ب النسبة المائوية للخصم (3) مكملة الى الوحدة العليا مباشرة الجزائر في ..........
(1) لا تؤخذ فى الاعتبار المبالغ المناسبة لما يلي :
التوريدات المسلمة الى المدين بالرسم والخاضعة للرسم المفروض على الانتاج ، بيع عناصر من الأصول ،
- الاعمال المنجزة خارج الجزائر ( غير أن المداخيل المتعلقة بتصدير البضائع القابلة لفرض الرسم عليها يجب الاحتفاظ بها حتى وان تم تسليم البضائع خارج الجزائر ) ، | 1 أب
- الاعمال غير التجارية ، رد المصروفات التي لا يمكن تقرير الضريبة عليها ( 2 ) يجب أن يتضمن مبلغ رقم الاعمال الواجب ذكره، مبلغ الرسم الذي لا يطلب دفعه • ( 3 ) تطبق هذه النسبة المائوية على مبلغ الرسم الذي يمكن اجراء الخصم منه ( بعد الاخذ بعين الاعتبار للتخفيض البالغ 50 ٪ المنصوص عليه فى المادة 91 من قانون المالية التكميلي لسنة 1967 ) . 1400 الجريدة الرسمية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 69-72
« تعدل المادة الأولى « الفقرة الأولى » من المرسوم رقم 67-228 المؤرخ في 15 رجب عام 1387 الموافق 19 أكتوبر سنة 1967 والمتضمن تحديد كيفيات تطبيق المادة 91 من الأمر رقم 67 المؤرخ في 12 صفر عام 1387 »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 69-72
مرسوم رقم 69-72 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 139 الموافق 3 يونيو سنة 1969 يتعلق بتعيين الفوج المتخرج لسنة 1969 من تلاميذ مراكز التكوين الاداري في الولايات . - 636
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.