قرار مؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية رئاسة مجلس الوزراء ( المصالح المركزية ) 140
المادة الأولى
فتح المادةيجب على كل شخص يستورد البطاريات الكهربائية أن يسدد من قيمة مبلغ هذه الاستيرادات رسما قدره 20 ٪ يستوفى لصالح الاذاعة والتلفزيون الجزائرية .
يستوفي هذا الرسم كما هو الشأن في الرسوم الجمركية ...
وان القيمة التي يفرض عليها الرسم هي القيمة المحددة في المادة 40 من قانون الرسوم على رقم الاعمال ..
المادة 2
فتح المادةيلزم كل شخص يقوم بصنع البطاريات الكهربائية وتركيبها فى الجزائر بأن يودع قبل العاشر من كل شهر لدى وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 67-23 المؤرخ في 6 شوال | مكتب قابض الضرائب المختلفة الذى يتبعه ( مكاتب القباضات عام 1386 الموافق 17 يناير سنة 1967 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة في عام 1967 لرئاسة مجلس الوزراء ( المصالح المركزية ) ، 6 يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1967 اعتماد قدره ستة آلاف دينار ( 60000 دج ( مقيد في ميزانية رئاسة مجلس الوزراء المصالح المركزية وفى الباب 31-11 «الكتابة العامة للحكومة - الاجور الرئيسية »
المادة 2
فتح المادةيفتح فى ميزانية سنة 1967 اعتماد قدره ستة آلاف دينار ( 60000 دج ) يقيد في ميزانية رئاسة مجلس الوزراء المصالح المركزية وفى الباب 31 – 12 «الكتابة العامة للحكومة - التعويضات والمنح المختلفة » .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 10 عن وزير المالية والتخطيط الكاتب العام صالح مبروكين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.