امر رقم 67-261 مؤرخ في 20 شعبان عام 1387 الموافق 23 نوفمبر سنة 1967 يتضمن تتميم الامر رقم 67 - المؤرخ فى 23 صفر عام 1387 الموافق 2 يونيو سنة 1967 والمتضمن تعديل وتتميم الامر رقم 66-368 المؤرخ فى 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون المالية لسنة 1967 • 1494
المادة الأولى
فتح المادةتتمم المادة 132 من الامر رقم 67 83 المؤرخ في 23 صفر عام 1387 الموافق - 2 يونيو سنة 1967 والمتضمن تعديل وتتميم الامر رقم 66-368 المؤرخ فى 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1967 كما يلي : ....... ........
ب 55 % توزع ............ ! بدون تغيير ) | .... والبناء ، الا أن توزيع تحصيلات سنة 1967 ينجز بصفة انتقالية ضمن نفس الشروط التي تم بها في السنوات السابقة .. 15 % ..... (بدون تغيير) »
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير المالية والتخطيط ووزير الداخلية ووزير الاشغال العمومية والبناء ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا الامر الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 20 شعبان عام 1387 الموافق 23 نوفمبر سنة 1967 هواري بومدين
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.