قوانين ومراسيم قرارات ، مقررات ، مناشير ، اعلانات وبلاغات الاشتراكات القوانين والمراسيم 3 أشهر 6 اشهر سنة في الجزائر دنانير | 14 دينارا 24 دينارا في البلاد الاجنبية 12 دينارا | 20 دينارا | 25 دينارا ثمن العدد 25 دينار وثمن العدد للسنين السابقة 30 النشرة الرسمية التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات | الاشتراكات والنشر المجلس الوطني عمومية المطبعة الرسمية وسجل تجاري 9 شارع تروليه الجزائر سنة سينة تليفون : 49-81-66 : 16-80-66 20 دينارا 25 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دينارا بالبريد 50-2200 دينار وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم - يؤدى عن تغيير العنوان 30ر. دينار - ثمن النشر على أساس 2,50 دينار للسطر فهرس قوانين و اوامر
- أمر رقم 67-83 مؤرخ في 23 صفر عام 1387 الموافق يونيو سنة 1967 يتضمن تعديل وتتميم الامر رقم 66-368 المؤرخ في 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون المالية لسنة 1967 (استدراك) 770 أمر رقم 67-123 مؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1387 الموافق 8 يوليو سنة 1967 يتضمن تدابير العفو المتخذة بمناسبة عيد الاستقلال 771 مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الدولة المكلفة بالنقل
- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 صفر عام 1387 الموافق 8 يونيو سنة 1967 يتعلق بتنسيق مقاومة الحرائق في الموانىء 774
- قرار مؤرخ فى 19 ربيع الاول عام 1387 الموافق 27 يونيو سنة 1967 يتضمن ادماج مؤسسات فى الشركة الوطنية للنقل عبر الطرق • 775 وزارة المالية والتخطيط قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 21 ربيع الاول عام 1387 الموافق 29 يونيو سنة 1967 يتضم يتضمن تخصيص مكافأة لمعلمي المدارس القرآنية المرخص لها . 776 وزارة العدل مرسومان مؤرخان فى 18 ربيع الاول عام 1387 الموافق 26 يونيو سنة 1967 يتضمنان حركة في المملك | القضائي . 776 مرسوم مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1387 الموافق 7 يوليو سنة 1967 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية . 777
- قرار مؤرخ في 15 صفر عام 1387 الموافق 25 مايو سنة 1967 يتضمن سحب ترخيص من حمام . 779
- قراران مؤرخان في 29 صفر و 9 ربيع الأول عام 1387 | الموافق 8 و 17 يونيو سنة 1967 يتضمنان تعيين معاوني . موثق لتسيير مكتبي توثيق 779
770 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 ربيع الثاني عام 1387 ه قراران مورخان فى 13 ربيع الاول عام 1387 الموافق 21 يونيو سنة 1967 يتضمنان حركة فى السلك القضائي . 779 قرار مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1387 الموافق 21 يونيو سنة 1967 يتضمن تسريح كاتب ضبط متمرن 779 / وزارة الصناعة والطاقة مرسوم مؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1387 الموافق 3 يوليو سنة 1967 يتضمن انهاء مهام المدير العام لمكتب الدراسات والانجازات الصناعية 779 وزارة الاشغال العمومية والبناء الصندوق المستقل للتقاعد والاحتياط الخاص بالمستخدمين فى المناجم الجزائرية .. 780 وزارة السياحة
- قراران وزاريان مشتركان مؤرخان في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 يتضمنان تعيين مكلف بمهمة ومستشار تقني . 780 قرارات عمال العمالات
- قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1387 الموافق 10 مايو سنة 1967 يتضمن تخصيص القطعة رقم 10/25 من املاك الدولة الواقعة بتيارت لادارة البريد والمواصلات السلكية قرار مؤرخ فى 23 ربيع الاول عام 1387 الموافق 1 يوليو | واللاسلكية . 780 سنة 1967 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الادارة العامة 779 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
- قرار مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1387 الموافق 26 يونيو سنة 1967 يتضمن اعتماد مستخدم للرقابة بالصندوق الاجتماعي لناحية قسنطينة .. 780 قرار مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1387 الموافق 26 يونيو سنة 1967 يتضمن تجديد اعتماد مراقبين للصندوق الاجتماعي لناحية مدينة الجزائر . 780 قرار مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1387 الموافق 26 يونيو سنة 1967 يتضمن تعيين اعضاء اللجنة الموقتة لتسيير
- قرار مؤرخ في 14 صفر عام 1387 الموافق 24 مايو سنة 1967 يتضمن منح الاذن لجلب الماء ضخا من وادى تافنة 781 بلاغات اعلانات اعلان من البنك الوطني الجزائرى يتعلق باستئناف النشاط المصرفي للقرض الصناعي والتجاري بالجزائر 782 مناقصات 782 انذارات المقاولين . 783 اخبار
- تصريح بتأسيس جمعية 784 قوانين وأوامر أمر رقم 67 - مؤرخ في 23 صفر عام 1387 الموافق 2 يونيو سنة 1967 يتضمن تعديل وتتميم الامر رقم 66-368 المؤرخ في 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون المالية لسنة 1967 (استدراك). الجريدة الرسمية - العدد 47 الصادر بتاريخ 1 ربيع الاول عام 1387 الموافق 9 يونيو سنة 1967 . الصفحة 634 - العمود الثاني - المادة 6 - السطر الثالث . بدلا من : … حساب برقم 018 – 302 … (( ( يتم اعداده عن سنة 1967 مع الضريبة الشخصية السارية المفعول في عام 1966 في بلدية مكان التكليف بالضريبة » . يقرأ ما يلي : يتم اعداده عن سنة 1966 على أساس الضريبة الشخصية السارية المفعول في عام 1965 في بلدية مكان التكليف بالضريبة » . الصفحة 655 - العمود الاول - المادة 0124 بدلا من : يضاف الى قانون التسجيل مادة برقم 187 مكرر نصها يقرأ ما يلي : كالتالي : » « … حساب برقم 019 – - 302 الصفحة 642 - العمود الاول - المادة 42 - السطر الثاني والثالث .. بدلا من : يقرأ ما يلي : يضاف الى المادة 187 مكرر من قانون التسجيل المقطع الثاني نصه كالتالي : » الصفحة - 656 - العمود الاول - السطر الاول ..
الثلاثاء 3 ربيع الثاني عام 1387 ه الجريدة الرسمية بدلا من : … المادة 178 من هذا الامر » .. يقرأ ما يلي : ) ) المادة 132 من هذا الامر … ( 1. ) والباقي بدون تغيير ) . امر رقم 67-123 67 مؤرخ فى 30 ربيع الاول عام 1387 الموافق 8 يوليو سنة 1967 يتضمن تدابير العفو المتخذة بمناسبة عيد الاستقلال ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير العدل ، حامل الاختام ، وبناء على تصريح 19 يونيو سنة 1965 ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، يأمر بما يلي : المادة الأولى : يستفيد من العفو بمناسبة الذكرى الخامسة العيد الاستقلال المحكوم عليهم الآتية اسماؤهم : الالغاء الكامل لباقي العقوبة عن : زيدان نور الدين ، المحكوم عليه في 18 غشت سنة 1966 من طرف محكمة مدينة الجزائر ، السيدة ايخشمن جميلة ، المحكوم عليها في 8 ديسمبر سنة 1966 من طرف محكمة مدينة الجزائر ، نجار بلقاسم ، المحكوم عليه فى 28 يوليو سنة 1966 من طرف محكمة مدينة الجزائر ، شابور عمر ، المحكوم عليه فى 5 مارس سنة 1966 من طرف محكمة مدينة الجزائر ، رحماني محمد ، المحكوم عليه فى 11 غشت سنة 1966 من طرف محكمة مدينة الجزائر . وكلهم معتقلون بسجن الحراش . الالفاء الكامل لباقي العقوبة عن : مسلم الطيب ، المحكوم عليه فى 7 نوفمبر سنة 1966 من طرف محكمة الجنايات بوهران ، العشاب احمد ، المحكوم عليه فى 27 يوليو سنة 1966 من طرف المجلس القضائي لمدينة الجزائر ، عموري قويدر ، المحكوم عليه في 2 غشت سنة 1965 من طرف محكمة الجنايات بالبليدة • تخفيض ستة اشهر من عقوبة السجن عن المسمى : موسى الطاهر ، المحكوم عليه في 1 يوليو سنة 1965 من طرف المجلس القضائي بوهران . وكلهم معتقلون بالسجن المركزى بالبرواقية . للجمهورية الجزائرية 771 الالغاء الكامل لباقي العقوبة عن المسمى : بلوفة محمد ، المحكوم عليه في 2 نوفمبر سنة 1966 من طرف المجلس القضائي بمستغانم ، والمعتقل بسجن مستغانم . الالفاء الكامل لباقي العقوبة عن المسمى : قان مختار ، المحكوم عليه في 12 ابريل سنة 1965 من طرف محكمة الجلفة ، والمعتقل بالسجن المدني بالجلفة • الالغاء الكامل لباقي العقوبة عن المدعو : باروا سارج ، المحكوم عليه في 17 يونيو سنة 1965 من طرف محكمة الجنايات بمدينة الجزائر . تخفيض ستة اشهر من عقوبة السجن عن المسمى : بودودة عبد الرحمن ، المحكوم عليه فى 30 مايو سنة 1963 من طرف محكمة الجنح بمدينة الجزائر . وهما معتقلان بالسجن المركزي بلامبيز . الالفاء الكامل لباقي العقوبة عن المسمى : عميشي السعيد ، المحكوم عليه في 2 فبراير سنة 1967 من طرف محكمة ذراع الميزان ، والمعتقل بالسجن المدني | بذراع الميزان الالغاء لباقي العقوبة عن المسمى : بوشنافه محمد ، المحكوم عليه بالسجن لمدة ثلاثة اشهر في 4 اكتوبر سنة 1966 من طرف محكمة مدينة الجزائر الالغاء الكامل للعقوبة عن المسمى : كابورة العجل ، المحكوم عليه في 23 يوليو سنة 1965 بالسجن لمدة عشرة ايام من طرف محكمة الجنح بمستغانم الالفاء الكامل لباقي عقوبة السجن عن المسمى : سعيدى الزبير ، المحكوم عليه في 12 يناير سنة 1965 بالسجن لمدة ستة أشهر وغرامة قدرها …را دج من طرف محكمة الجنح بمدينة الجزائر . الالفساء الكامل للعقوبة عن المسمى : حسين الطيب ، المحكوم عليه في 18 يناير سنة 1967 بالسجن لمدة خمسة عشر يوما من طرف محكمة البرواقية .. الالغاء الكامل لعقوبة السجن عن المسمى : خدادى عدة ، المحكوم عليه فى 22 يوليو سنة 1964 بالسجن لمدة ثلاث اشهر وغرامة 500 دج من طرف محكمة الجنح بوهران الغاء عقوبة السجن عن المسمى : صرار مصطفى ، المحكوم عليه فى 6 أبريل سنة 1963 بالسجن لمدة خمسة عشر يوما وغرامة 500 دج من طرف المجلس القضائي بسطيف تخفيض ثلاثة أشهر من عقوبة السجن عن المسمى : خليفة رابح ، المحكوم عليه في 9 نوفمبر سنة 1966 من
772 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 ربيع الثاني عام 1387 ه طرف المجلس القضائي بسطيف بالسجن لمدة اربعة أشهر وغرامة … را دج . تخفيض اربعة اشهر من عقوبة السجن عن المسمى : طقيق عيسى ، المحكوم عليه فى 17 ديسمبر سنة 1966 بالسجن المدة ستة اشهر وغرامة … را دج من طرف محكمة سكيكدة . وهم غير معتقلين . الالغاء الكامل للغرامة عن المسماة : قروم آمنة ، المحكوم عليها فى 30 اكتوبر سنة 1964 من طرف محكمة المخالفات بمستغانم . الالغاء الكامل للغرامة عن المسمى : سراج الطاهر ، المحكوم عليه في 12 مارس سنة 1965 من طرف محكمة الجنح بمستغانم . الالغاء الكامل للغرامة عن المسمى : ابن كعبوش بلقاسم ، المحكوم عليه بغرامة قدرها 250 دج في 26 مايو سنة 1966 من طرف محكمة الجنح بمستغانم . الفاء نصف الغرامة عن المسمى : قاسمي محمد ، المحكوم عليه في 9 ديسمبر سنة 1965 من طرف محكمة الجنح بالاصنام . الغاء نصف الغرامة عن المسمى : برغوثي احمد ، المحكوم عليه في 8 نوفمبر سنة 1966 من طرف محكمة البرواقية . الفاء نصف الغرامة عن المسمى : بو حادوزة السعيد ، المحكوم عليه فى 25 غشت سنة 1966 من طرف محكمة مدينة الجزائر . الالغاء الكامل للغرامة عن المسماة : حري خيرة ، أرملة بلخياطي ، المحكوم عليها في 21 يونيو سنة 1966 من طرف محكمة فرندة . الالغاء الكامل للغرامة عن المسمى : بلباهي عبد القادر ، المحكوم عليه في 17 يوليو سنة 1964 من طرف محكمة الجنح بالقليعة تخفيض مبلغ 250 دج من الغرامة عن المسمى : تا قديرت رابح ، المحكوم عليه في 7 فبراير سنة 1964 من طراف محكمة الجنح بالبليدة .. الالغاء الكامل للغرامة عن المسمى : نواس بولحفية ، المحكوم عليه في 29 يناير سنة 1965 من ظرف محكمة الجنح بالبليدة الإلغاء الكامل للغرامة عن المسمى : طالبي احمد ، المحكوم عليه في 21 فبراير سنة 1964 من طرف محكمة الجنح بالقليعة . الالغاء الكامل للغرامة عن المسمى : بوغديري مسعود ، المحكوم عليه فى 3 يونيو سنة 1964 من طرف محكمة المخالفات تخفيض مبلغ 300 دج من الغرامة عن المسمى : داود الشريف بن محمد ، المحكوم عليه في 15 يوليو سنة 1965 من طرف محكمة المخالفات بالبرواقية . تخفيض نصف الغرامة عن المسمى : قاسمي سعد ، المحكوم عليه في 2 نوفمبر سنة 1965 من طرف محكمة الجنح ببرج بوعريريج . تخفيض نصف الغرامة عن المسمى : كاشوط العربي ، المحكوم عليه في 25 مارس سنة 1966 من طرف محكمة الجنح بتيسمسيلت . تخفيض نصف الغرامة عن المسمى : ابن عليوش عمار ، المحكوم عليه في 16 فبراير سنة 1966 من طرف محكمة الجنح بعنابة تخفيض نصف الغرامة عن المسمى : بورزاق العربي ، المحكوم عليه فى 11 يناير سنة 1966 من طرف محكمة الجنح ببجاية . تخفيض نصف الغرامة عن المسمى : ليزى جديد ، المحكوم عليه فى 15 ابريل سنة 1965 من طرف محكمة المخالفات بيو سعادة . الالغاء الكامل للغرامة عن المسمى : صادلي الطاوس ، المحكوم عليه فى 23 اكتوبر سنة 1963 من طرف محكمة المخالفات بمدينة الجزائر تخفيض نصف عقوبات الغرامة عن المسمى : مسعودي بوجمعة المحكوم عليه فى 26 مايو سنة 1965 • تخفيض نصف الفرامة عن المسمى : حسيني صالح ، المحكوم عليه في 24 نوفمبر سنة 1964 من طرف محكمة الجنح بالعين البيضاء . تخفيض نصف الغرامة عن المسمى : طويري عمار ، المحكوم عليه في 18 مارس سنة 1965 من طرف محكمة الجنح بعنابة الالغاء الكامل للغرامة عن المسمي : ابن رضوان الطيب ، المحكوم عليه في 8 ابريل سنة 1966 من طرف محكمة الجنح بعنابة الإلغاء الكامل للغرامة عن المسمى : بو عزيز بوعزيز بن الحلو ، المحكوم عليه في 15 مارس سنة 1965 من طرف محكمة الجنح بمدينة الجزائر تخفيض النصف من الغرامة عن المسماة : تيفون شريفة المحكوم عليها فى 19 يناير سنة 1965 من طرف محكمة الجنح بالقليعة .
الثلاثاء 3 ربيع الثاني عام 1387 ه الجريدة الرسمية الالفاء الكامل للغرامة عن المسمى : متيجي عمار ، المحكوم عليه في 15 اكتوبر سنة 1965 من طرف محكمة الجنح بالقليعة . تخفيض مبلغ 000 را دج من الفرامة عن المسمى : الواحد بن علي ، المحكوم عليه في 15 نوفمبر سنة 1963 من طرف محكمة الجنح بالقليعة الالفساء الكامل للغرامة عن المسمى : بوزيان بلقاسم ، المحكوم عليه فى 25 ديسمبر سنة 1965 من طرف محكمة المخالفات بعنابة تخفيض نصف الغرامة عن المسمى : برزوق فاتح ، المحكوم عليه في 15 نوفمبر سنة 1966 من طرف محكمة تلمسان الالغاء الكامل للغرامة عن المسمى : بو قصة بن عيسى ، المحكوم عليه فى 17 ديسمبر سنة 1964 من طرف محكمة الجنح بالبرواقية تخفيض نصف الغرامة عن المسمى : بولعراس العربي ، المحكوم عليه فى 1 اكتوبر سنة 1964 من طرف محكمة المخالفات بزمورة . تخفيض نصف الغرامة عن المسمى : الاصفر الهاشمي ، المحكوم عليه فى 16 سبتمبر سنة 1966 من طرف محكمة تيارت تخفيض نصف الغرامة عن المسمى : ابن حداد عبد الرزاق ، المحكوم عليه في 9 مارس سنة 1966 من طرف محكمة الجنح بمدينة الجزائر الالغاء الكامل للغرامة عن المسمى : حسيب عمار ، المحكوم عليه فى 13 نوفمبر سنة 1965 من طرف محكمة الجنح بمدينة الجزائر الالفاء الكامل للفرامة عن المسمى : ابن سليمان حسن ، المحكوم عليه فى 25 ديسمبر سنة 1965 من طرف محكمة المخالفات بعنابة تخفيض نصف الغرامة عن المسمى : زراوة زراري ، المحكوم عليه في 13 اكتوبر سنه 1965 من طرف محكمة الجنح بالعين البيضاء . الالفاء الكامل للغرامة عن المسمى : زيدى عيسى ، المحكوم عليه في 13 يونيو سنة 1963 من طرف محكمة الجنح بتيارت . الالغاء الكامل للفرامة عن المسماة : فندل خيرة ، المحكوم عليها فى 25 مارس سنة 1966 من طرف حكمة المخالفات بتيسمسيلت . للجمهورية الجزائرية 773 الالغاء الكامل للغرامة عن المسمى : سعدي رهوني ، المحكوم عليه فى 19 يناير سنة 1966 من طرف محكمة المخالفات بالعين البيضاء . تخفيض نصف الغرامة عن المسماة : حسين الزهراء ، المحكوم عليها فى 28 ابريل سنة 1965 من طرف محكمة المخالفات بتيغنيف . الالفاء الكامل للغرامة عن المسمى : موساوى فاطمة ، المحكوم عليها في 24 فبراير سنة 1965 من طرف محكمة المخالفات بتيغنيف . تخفيض نصف الغرامة عن المسمى : جداح محمد ولد الخير ، المحكوم عليه في 17 سبتمبر سنة 19664 من طرف محكمة الجنح بمستغانم . تخفيض نصف الغرامة عن المسمى : ابن عمارة ميسوم ، المحكوم عليه فى 13 مارس سنة 1964 من طرف محكمة المخالفات بمستغانم . تخفيض نصف الغرامة عن المسمى : موساوى لكروط ، المحكوم عليه فى 16 يونيو سنة 1965 من طرف محكمة الجنح بمدينة الجزائر الالغاء الكامل للغرامة من المسمى : رزوق عبد الرحمن ، المحكوم عليه في 11 يناير سنة 1966 من طرف محكمة المخالفات بمدينة الجزائر . الالفاء الكامل للغرامة عن المسمى : ابن عجيلة مبارك ، المحكوم عليه فى 26 غشت سنة 1965 من طرف محكمة المخالفات بمدينة الجزائر . تخفيض نصف الغرامة عن المسمى : ابن القصيور محمد ، المحكوم عليه فى 19 يوليو سنة 1963 من طرف محكمة الجنح بالقليعة الالفاء الكامل للفرامة عن المسمى : عمروسي مصطفى ، المحكوم عليه فى 17 مايو سنة 1965 من طرف محكمة الجنح بالقليعة تخفيض نصف الغرامة عن المسمى : رزوق ميلود ، المحكوم عليه في 1 أكتوبر سنة 1966 من طرف محكمة المخالفات بتلمسان . المادة 2 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 30 ربيع الاول عام 1387 الموافق 8 يوليو سنة 1967 .. هواري بومدين
774 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 ربيع الثاني عام 1387 ه مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الدولة المكلفة بالنقل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 صفر عام 1387 الموافق 8 يونيو سنة 1967 يتعلق بتنسيق مقاومة الحرائق في الموانىء ان وزير الدولة المكلف بالنقل ، ووزير الداخلية ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي ، وبمقتضى قانون الموانىء ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 27 فبراير سنة 1938 والمتضمن تحديد اختصاصات ضباط الموانىء التابعين للمصلحة البحرية ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-442 المؤرخ في 9 نوفمبر سنة 1963 والمتضمن تحديد النظام الخاص للموانىء المستقلة ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-443 المؤرخ في 9 نوفمبر سنة 1963 والمتضمن تطبيق المرسوم أعلاه ، يقرران ما يلى : مبادىء عامة المادة الاولى : أن تنظيم مقاومة أى حريق ينشب داخل حدود الميناء او يوشك أن ينتشر اليه آتيا من البحر ، وكذا ترتيب فرق الاغاثة ، يخضعان لسلطة مدير الميناء • تبقى فرق الاغاثة تحت أوامر ومسؤولية رؤسائها النظاميين الخاصين وتتألف فرق الاغاثة هذه ، حسب الاحوال ، من :
- فرقة واحدة أو عدة فرق من رجال الاطفاء ،
- فرق الامن التابعة للمؤسسات الخاصة ولا سيما المعامل تكرير النفط ،
- الفرق التابعة للسفن والمراكب ،
- الفرق المتخصصة كعمال الارصفة ، ومستخدمي الغرف التجارية وبصفة عامة ، جميع الاشخاص المشار | اليهم فى المادة 50 من قانون الموانىء ، والمدعوين من طرف رئيس الميناء .. المادة 2 : ان رئيس الميناء الممثل العادي المدير الميناء ، وكذا ربان السفينة وكل مسؤول عن فرقة اغاثة ، ينوب عنهم عند غيابهم مرؤوسهم الأعلى في الرتبة والحاضر في المكان .. تعليمات وقائية المادة 3 : يسلم رئيس الميناء بمجرد ارساء سفينة من السفن - الى ربان السفينة مذكرة تتضمن نسخة من هذا القرار وخريطة يبين فيها ما يلي : 1 - موقع مراكز رجال الاطفاء وأرقام تليفوناتهم .. 2 – موقع مكاتب مديرية أو رئاسة الميناء ( المكتب المركزي والقطاعات ومواضع حراس البحر ليلا ) وأرقام تليفوناتهم 3 موقع المراكز التليفونية ومواقع الصفارات المنذرة بالحريق ومراكز الشرطة المقيمة في الميناء يجب أن تكون هذه المذكرة المحررة بالعربية والفرنسية والانكليزية منقولة فورا الى علم جميع أعضاء هيئة الاركان، ورئيس مصلحة الامن ، وعند الاقتضاء حارس السفينة وعلاوة على ذلك يجب اذاعتها على جميع مجهزى السفن والسماسرة والمترجمين وسائقي السفن والمستودعين والمصلحين والمقاولين فى حراسة السفن التابعين للميناء . المادة 4 : أن التصاميم المفصلة لكل سفينة راسية في الميناء يجب أن تكون موجودة على ظهر هذه السفينة وفي مكان يعرفه جميع أعضاء هيئة الاركان ، أو يعرفه الحارس في حالة اخلاء السفينة من رجالها وتجريدها من عدتها ويجب أن يكون مشروع الشحن موضوعا رهن اشارة رئيس الميناء أو المسؤولين عن فرق الاغاثة بمجرد ركوبهم على ظهر السفينة ، ويجب ان يتضمن هذا المشروع بيان المكان الموجودة فيه المواد الخطيرة وكذا نوعها وكميتها . ويجب السهر على تعيين الضباط والبحارة التابعين للسفينة لاستقبال وارشاد فرق الاغاثة في جميع المسالك الموجودة على ظهر السفينة لاعطائهم جميع المعلومات المفيدة وذلك بمساعدة ترجمان يكون موجودا على ظهر السفينة الاجنبية المادة ه : يجب على ربابنة السفن التي تكون على مقربة من السفينة المنكوبة أن يجمعوا رجال سفنهم وأن يتخذوا التدابير الاحتياطية التي يرونها لازمة أو التي يفرضها عليهم رئيس الميناء ..
الثلاثاء 3 ربيع الثاني عام 1387 ه الجريدة الرسمية غير انه لا يمكن لهم أن يحركوا سفنهم الا بأمر أو بموافقة رئيس الميناء .. تعليمات في حالة نشوب حريق المادة 6 : يجب على كل ربان سفينة أو صاحبها أو حارسها أن يخبر فورا ، في حالة نشوب أي حريق على ظهر السفينة ، مراكز الانذار المبينة له فى المذكرة المنصوص عليها في المادة 9 أدناه المادة 7 : يجب على كل شخص يكشف حريقا أن ينذر به فورا رجال الاطفاء الذين يخبرون رئاسة الميناء به ، وتنذر للجمهورية الجزائرية 770 المادة 12 : إذا كانت السفينة موجودة في حوض عائم ، أو في حوض جاف ، نان مهندس الميناء المسؤول عن هذا القسم الخاص بالاصلاح يكون هو وحده المؤهل ليأمر ، بالاتفاق مع رئيس الميناء ، بكل حركة تهم الحوض العائم أو الحوض الجاف . الحريق الذي ينشب في مكان آخر غير السفينة المادة 13 : اذا نشب حريق فى دائرة الميناء وفي مكان غير سفينة من السفن أو مركب أو آلة عائمة ، فتقع ادارة النجدة على عاتق رئيس رجال الاطفاء البحريين أو عند عدمهم ، على هذه الرئاسة المصالح التي يهمها الامر ( الجمارك ومصلحة | عاتق رئيس رجال الاطفاء المحليين التسجيل البحرى والغرفة التجارية والشرطة الخ ) .. الحريق الذي ينشب على ظهر سفينة المادة 8 : اذا نشب حريق على ظهر سفينة أو مركب مجهز ، فان سير عملية مقاومة الحريق يعهد به قربان السفينة أو صاحب المركب الذى يحيط رئاسة الميناء علما بالتدابير التي اتخذها خلال هذه المقاومة . يساعد المسؤول عن كل فرقة اغاثة ربان السفينة أو صاحبها بنصائحه ، ويستخدم حسب ارشادات هذا الاخير ، جميع الوسائل التي تشمل العدة والاشخاص الموجودين تحت يده ، غير أنه يبقى هو وحده صاحب النظر في تنفيذ التدابير التي قد تعرض للخطر سلامة الوسائل التي يشرف عليها الاشخاص والعدة ) المادة 9 : أن رئيس الميناء هو صاحب النظر في التدابير التي يجب اتخاذها لاجتناب أو لتحديد انتشار الحريق ، وكذا في ملاءمة تغيير مكان السفينة المنكوبة أو السفن المجاورة لها ، أو في ابعاد البضائع ، ويجب الا يتم بدون أمره أو موافقته اتخاذ أي تدبير كاغراق السفينة بخرقها أو دفعها الى الشاطىء أو اثقالها بكمية من الماء يعرض للخطر استقرارها ، وبصفة عامة كل عمل يمكن أن يكون له مفعول على استغلال منشآت الميناء . ويجوز لرئيس الميناء أن يضع نظاما تصاعديا بين المسؤولين عن فرق الاغاثة اذا دعت الحاجة الى ذلك المادة 10 : يتحكم رئيس الميناء في كل خلاف يمكن أن ينشأ بين قائد السفينة وأحد المسؤولين عن فرق الاغاثة وذلك بأن يجعل كل واحد يحترم عند الاقتضاء اختصاصات الآخر • ويجوز له أن يتدخل مباشرة على ظهر السفينة المنكوبة ليأمر أو يمنع كل تدبير يهم حماية منشآت الميناء أو السفن الاخرى الراسية على جانب الرصيف ويحرر محضرا عن جميع الحوادث التي وقعت عرضيا خلال مقاومة أي حريق . المادة 11 : يتخذ رئيس الميناء التدابير المستعجلة على ظهر السفينة الخالية من رجالها والمجردة من عدتها أو على ظهر كل آلة عائمة وفي جميع الحالات يبقى رئيس الميناء هو صاحب النظر في التدابير الواجب اتخاذها لاجتناب انتشار الحريق • المادة 14 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 29 صفر عام 1387 الموافق 8 يوليو سنة 1967 وزير الدولة المكلف بالنقل وزير الداخلية رابح بيطاط احمد مدغري قرار مؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1387 الموافق 27 يونيو سنة 1967 يتضمن ادماج مؤسسات في الشركة الوطنية للنقل عبر الطرق ان وزير الدولة المكلف بالنقل ، بناء على الامر رقم 67 ات: 16 ذي الحجة عام 1386 الموافق 26 مارس سنة 19،7 و منتس الشركة الوطنية للنقل عبر الطرق ، ولا سيما المادة 3 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 67 1 المؤرخ في 22 شوال عام 1386 الموافق 2 فبراير سنة 1967 والمتعلق بتنظيم الادارة المركزية لوزارة الدولة المكلفة بالنقل ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تدمج مؤسسات النقل العمومي المبينة أدناه ، في الشركة الوطنية للنقل عبر الطرق ، ابتداء من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . مؤسسة النقل للنجود العالية (ETHP) 50 شارع الشهداء بفرندة ( عمالة تيارت ) . مجموعة مؤسسات النقل المؤممة (GETN) 28 شارع سليمان ابن الاخضر ببشار ) عمالة الساورة ) مؤسسة الصحراء - المستودع بالوادي ( عمالة الواحات ) ..
776 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 ربيع الثاني عام 1387 ه
- مؤسسة بو كامل سابقا بفرداية ( عمالة الواحات ) مؤسسسة لالو سابقا بالاغواط (عمالة الواحات ) النقل السريع الاشتراكي للجلفة من بالجلفة ( عمالة المدية ) • المادة 2 : تدمج فيما يخص الجزء المرتبط بنقل البضائع وعناصر الاستغلال المتعلقة به ، مؤسسات النقل المبينة بعده :
- الشركة الجزائرية للنقل بالسيارات (AA) 12 نهج | مسلة حسين بعنابة ، النقل السطايفي عبر الطرق نهج لطفي مصطفى بسطيف ،
- نقل العقيد لطفي (TCL) 2 نهج زبان بقسنطينة المادة 3 : ان ادماج المؤسسات المبينة في المادة الأولى أعلاه في الشركة الوطنية للنقل عبر الطرق ، يتضمن أن ينقل الى هذه الاخيرة ما يلي : مجموع أموال وحقوق والتزامات المؤسسات ،
- الادوات ومواد المؤسسات . المادة : : ان ادماج مؤسسات النقل العمومي المبينة في المادة 3 أعلاه في الشركة الوطنية للنقل عبر الطرق يتضمن ان تنقل الى هذه الاخيرة الحقوق والالتزامات وذلك على قدر القيمة التجارية لسيارات نقل البضائع وعناصر الاستغلال المتعلقة بها . المادة ه : بمجرد نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية يحرر جرد للأموال المنقولة والعقارية التي تملكها المؤسسات المبينة في المادتين 1 و 2 أعلاه ، ويقوم بتحرير هذا الجرد ممشل للشركة الوطنية للنقل عبر الطرق ، بمحضر رئيس لجنة تسيير المؤسسات أو المكلف بتسييرها ، وتوقف حسابات التسيير السابق في نفس اليوم . المادة 6 : يكلف مدير النقل البرى بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر فى 19 ربيع الاول عام 1387 الموافق 27 يونيو سنة 1967 رابح بيطاط وزارة المالية والتخطيط قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 ربيع الاول عام 1387 الموافق 29 يونيو سنة 1967 يتضمن تخصيص مكافاة المعلمي المدارس القرآنية المرخص لها . ان وزير المالية والتخطيط ، ووزير الأوقاف ، ووزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66-368 المؤرخ في 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون المالية لسنة 1967 المعدل والمتمم بالامر رقم 67-83 المؤرخ في 23 صغر عام 1387 الموافق 2 يونيو سنة 1967 ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-10 المؤرخ في 11 يناير سنة 1964 والمتضمن تنظيم التعليم الديني بالجزائر ، وبمقتضى المرسوم رقم 67-16 المؤرخ في 20 رمضان عام 1386 الموافق 1 يناير سنة 1967 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الأوقاف ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 24 نوفمبر سنة 1964 والمتعلق بالمدارس القرآنية ولا سيما مادته 12 ، يقررون ما يلي : المادة الأولى : تخصص لمعلمي المدارس القرآنية المرخص لها مكافأة شهرية قدرها مائة دينار (100) دج ) المادة 2 : يكلف مدير الميزانية والمراقبة بوزارة المالية والتخطيط ، والمدير العام للوظيفة العمومية بوزارة الداخلية ، ومدير الادارة العامة بوزارة الأوقاف ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 21 ربيع الاول عام 1387 الموافق 29 يونيو سنة 1967 . عن وزير المالية والتخطيط وزير الاوقاف وزير الداخلية الكاتب العام العربي سعدوني احمد مدغري صالح مبروكين وزارة العدل مرسومان مؤرخان في 18 ربيع الاول عام 1387 الموافق 26 يونيو سنة 1967 يتضمنان حركة فى السلك القضائي بموجب مرسوم مؤرخ فى 18 ربيع الاول عام 1387 الموافق 26 يونيو سنة 1967 ، عين السيد محمد الحاج السعيد ، القاضي بمحكمة المدية ، رئيس غرفة بالمجلس القضائي بورقلة بموجب مرسوم مؤرخ فى 18 ربيع الاول عام 1387 الموافق 26 يونيو سنة 1967 ، عين السيد مختار مقداد ، القاضي بمحكمة مغنية ، نائبا عاما مساعدا بالمجلس القضائي بورقلة ..
الثلاثاء 3 ربيع الثاني عام 1387 ه الجريدة الرسمية مرسوم مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1387 الموافق 7 يوليو سنة 1967 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية بموجب مرسوم مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1387 التوافق يوليو سنة 1967 تجنس بالجنسية الجزائرية ضمن الشروط المحددة فى المادة 13 من القانون رقم 63-96 المؤرخ في 27 مارس سنة 1963 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية الاشخاص الآتية أسماؤهم : عبد الكامل حمو بن محمد ، المولود سنة 1908 ببشار ( الساورة ) .
- عبد المجيد الحلو ، المولود فى 27 يناير سنة 1907 باميل ايران ( مستغانم ) . عبدو احمد ، المولود سنة 1908 بجيبوتي ( الصومال ( وولداه القاصران : عبدو السعيد المولود في 2 اكتوبر سنة 1960 بوهران ،
- عبدو حفيظة المولودة في 5 يناير سنة 1965 بوهران . احمد بن خليفة المولود سنة 1936 بخميس مليانة ( الاصنام ) . الكوليا فرانسوا لويس ، المولود في 3 يناير سنة 1933 باهلال ( وهران ) .
- على ميلود المولود في 27 نوفمبر سنة 1915 بأغيل ايزان ( مستغانم ) . عمار بن محمد المولود في 3 مايو سنة 1936 بالمرسي الكبير ( وهران ) وأولاده القصر : الهوارية بنت عمار المولودة فى 16 فبراير سنة 1963 بالمرسي الكبير ( وهران ) ، 6
- ليلى بنت عمار المولودة في 22 أكتوبر سنة 1964 بالبليدة ( الجزائر ) ( ، ، محمد بن عمار المولود في 14 أكتوبر سنة 1966 بالمرسي الكبير ( وهران ) . بكرى عابد المولود في 12 سبتمبر سنة 1934 بمستغانم وولداه القاصران :
- بكرى خالد المولود في 28 سبتمبر سنة 1961 بوهران ،
- بكرى خديجة المولودة في 20 يوليو سنة 1963 بوهران .
- بلعباس ولد بغداد المولود في 22 نوفمبر سنة 1943 بسيدي يعقوب ) وهران ) ، ويدعى من الآن فصاعدا : الاكحل بلعباس ولد بغداد . ابن يونس ولد عبد القادر المولود سنة 1932 بالامطار | ( وهران ) وأولاده القصر : للجمهورية الجزائرية 777 عبد الله ولد بن يونس المولود في 20 فبراير سنة 1954 بسيدي بلعباس ،
- عبد القادر ولد بن يونس المولود في 15 يونيو سنة . 1955 بالامطار ، 6 فاطمة بنت يونس المولودة فى 28 فبراير سنة 1958 بالامطار ،
- عباسية بنت يونس المولودة فى 7 اكتوبر سنة 1960 بسيدي بلعباس ، فتيحة بنت يونس المولودة في 9 نوفمبر سنة 1961 بسيدي بلعباس ، ويدعون من الآن فصاعدا : التهامي بن يونس ، التهامي عبد الله ، التهامي عبد القادر ، الشهاسي فاطمة ، التهامي عباسية ، التهامي فتيحة .. دوبلي مارى جوزيف ، أرملة فرانتز فانون ، المولودة في 21 سبتمبر سنة 1930 بكوربلان عمالة ليزار ( فرنسا ) وابنها القاصر : قانون أوليفي المولود في 27 يونيو سنة 1955 بأولانس عمالة الرون ( فرنسا ) . دحو ولد دحو ولد ميمون المولود سنة 1932 بصين تموشنت ) وهران ) وأولاده القصر : عبد القادر بن دحو المولود في 7 أبريل سنة 1953 بعين تموشنت ،
- مامات بنت دحو المولودة في 23 مارس سنة 1956 بعين تموشنت ، زينب بنت دحو المولودة في 8 ديسمبر سنة 1959 بعين تموشنت ،
- رشيدة بنت دحو المولودة في 24 يوليو سنة 1962 بعين تموشنت ، عبد الله بن دحو المولود في 24 يناير سنة 1965 بعين تموشنت . الانصاري الكبير المولود سنة 1946 ببشار (الساورة) . الفرسي الخميرى المولود في 24 مارس سنة 1924 بمكمام أولاد سالم عين دراهم (تونس) وأولاده القصر : خميرى الغرسي جميلة المولودة في 25 ديسمبر سنة 1947 بعنابة ، الفرسي ساسي المولود في 31 غشت سنة 1956 بعنابة ، الفرسي فتيحة المولودة فى 27 سبتمبر سنة 1959 بعنابة ، الفرسي غنية المولودة فى 29 يوليو سنة 1962 بعنابة . العبد للى بن علي بن بدوي المولود في 26 اكتوبر سنة 1943 بعين تموشنت (وهران) ، ويدعى من الآن فصاعدا : بدوى العبد للي .
778 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 ربيع الثاني عام 1387 ه معمر بن محمد المولود في 27 ديسمبر سنة 1940 بأغيل ايزان ( مستغانم ) ، ماني لوسيان آن ، المولودة فى 26 يوليو سنة 1906 بسيدى مبارك ( سطيف ) وتدعى من الآن فصاعدا : حمادن لوسيان آن . محمد بن محمد المولود في 1 يونيو سنة 1936 ببوفاريك ( الجزائر ) ويدعى من الآن فصاعدا : بلحسين محمد
- مروك حدو المولود سنة 1922 ببوتليليس ( وهران ) وأولاده القصر :
- مروك صليحة المولودة فى 30 ديسمبر سنة 1956 بوهران ، مروك ناصر المولود في 25 مايو سنة 1958 بوهران ،
- مروك نور الدين المولود في 11 غشت سنة 1961 | بوهران ،
- مروك الهوارى المولود في 11 غشت سنة 1961 بوهران .
- محمد بن محمد بن حدو المولود سنة 1929 بكبدانة الناظور ( المغرب ) وأولاده القصر : عبد الكريم ولد محمد المولود في 18 فبراير سنة 1956 بتلمسان ، سيد احمد ولد محمد المولود في 10 غشت سنة 1958 بتلمسان ،
- جمال ولد محمد المولود في 16 أكتوبر سنة 1959 بتلمسان ،
- محمد الصغير ولد محمد المولود في 27 ديسمبر سنة 1961 بتلمسان ،
- حفيظة بنت محمد المولودة فى 8 مايو سنة 1964 بتلمسان ويدعون من الآن فصاعدا : ابن حدو محمد ، ابن حدو عبد الكريم ، ابن حدو سيد احمد ، ابن حدو جمال ، ابن حدو محمد الصغير ، ابن حدو حفيظة مقدم برابح المولود في 11 سبتمبر سنة 1942 بوهران . عمر بن المعطي المولود سنة 1927 بالقرابة بوذنيب أقليم قصر السوق ( المغرب ) وأولاده القصر : المعطي محمد المولود سنة 1957 ببشار ، المعطي مصطفى المولود سنة 1959 ببشار ،
- المعطى زوليخة المولودة في 19 مارس سنة 1961 بيشار ،
- المعطي الهواري المولود في 1 سبتمبر سنة 1963 ببشار ، المعطي عبد المجيد المولود في 5 فبراير سنة 1966 بيشار . رقي عمرو المولود في 7 أكتوبر سنة 1910 بقالمة ( عنابة ) . سليمان بن عمار المولود فى 15 يونيو سنة 1937 بالاربعاء ( الجزائر ) .
- الزواوي احمد المولود في 15 يوليو سنة 1942 بعرش شقاقيف ولاية بنزرت ( تونس ) .. عبد القادر ولد عمار المولود في 5 يناير سنة 1926 بالسانية ( وهران ) ،
- محمد بن احمد بن محمد المولود سنة 1915 بدوان سانطيل قبيلة أولاد جرار أغادير ( المغرب ) وأولاده القصر : رضا بن محمد المولود في 8 مايو سنة 1951 بمدينة الجزائر ، حسن بن محمد المولود في 1 مارس سنة 1955 بمدينة الجزائر ، نادية بنت محمد المولودة فى 10 يناير سنة 1960. بمدية الجزائر .. بلقاسم بن رحال المولود في 12 يونيو سنة 1943 بالبليدة ( الجزائر ) .. بلهوم ايف فرانسوا المولود في 19 غشت سنة 1931 بباريس الدائرة 15 ) عمالة السين ) فرنسا .
- بونامور هنري ماري المولود في 24 سبتمبر سنة 1919 بليون الدائرة الثالثة ( عمالة الرون ) فرنسا تيسيي هنرى انطوان مارى المولود في 21 يوليو سنة 1929 بليون الدائرة السادسة ( عمالة الرون ) فرنسا . عطية عبد الكريم بن الحاج المولود سنة 1920 بدوار بني عطية قبيلة بني أوريمش الشمالية ( المغرب ) وأولاده القصر : الشريف بن عبد الكريم المولود في 5 سبتمبر سنة 1947 بوهران ، مليكة بنت عبد الكريم المولودة فى 25 يناير سنة 1950 بوهران ،
- حنيفي بن عبد الكريم المولود في 1 مايو سنة 1952 بوهران ، جمال الدين بن عبد الكريم المولود في 7 يونيو سنة 1954 بوهران ،
- حورية بنت عبد الكريم المولودة في 13 ابريل سنة 1956 بوهران ، محمد بن عبد الكريم المولود في 15 فبراير سنة 1961 بوهران ،
- بو الطيب بن عبد الكريم المولود في 6 يوليو سنة 1963 بوهران .
الثلاثاء 3 ربيع الثاني عام 1387 ه الجريدة الرسمية ويدعى الاولاد القصر المذكورون من الآن فصاعدا : عطية الشريف ، عطية مليكة ، عطية حنيفي ، عطية جمال الدين ، عطية حورية ، عطية محمد ، عطية بن الطيب قرار مؤرخ في 15 صفر عام 1387 الموافق 25 مايو سنة 1967 يتضمن سحب ترخيص من محام بموجب قرار مؤرخ فى 15 صفر عام 1387 الموافق 25 مايو سنة 1967 سحب الترخيص الممنوح بموجب القرار المؤرخ في 28 فبراير سنة 1964 الى الاستاذ البير غاستون المحامي المسجل بنقابة المحامين بعنابة لكي يمارس مهنته لدى المجلس الاعلى .. قراران مؤرخان في 29 صفر و 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 8 و 17 يونيو سنة 1967 يتضمنان تعيين معاوني موثق لتسيير مكتبي توثيق بموجب قرار مؤرخ فى 29 صفر عام 1387 الموافق 8 يونيو سنة 1967 عين بصفة موقتة السيد الطيب قارة مصطفى ، معاون موثق بمستغانم ، لتسيير مكتب التوثيق بمستغانم خلفا للاستاذ سي حامد سطمبولي بودران المنقول الى وهران. بموجب قرار مؤرخ فى 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 عين السيد محمود سباعية بصفة موقتة و قابلة للعزل ، معاون موثق لتسيير مكتب موثق بباتنة خلفا للاستاذ قرو المستقيل
- قراران مؤرخان في 13 ربيع الاول عام 1387 الموافق 21 يونيو سنة 1967 يتضمنان حركة في السلك القضائي بموجب قرار مؤرخ فى 13 ربيع الاول عام 1387 الموافق 21 يونيو سنة 1967 نقل السيد الهادى علاش ، القاضي بمحكمة عين الحمام ، بنفس الصفة الى محكمة تيزي وزو . بموجب قرار مؤرخ فى 13 ربيع الاول عام 1387 الموافق 21 يونيو سنة 1967 انتدب بصفة موقتة السيد الهادي علاش ، للجمهورية الجزائرية 779 وزارة الصناعة والطاقة
- مرسوم مؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1387 الموافق 3 يوليو سنة 1967 يتضمن انهاء مهام المدير العام لمكتب الدراسات والانجازات الصناعية
- بموجب مرسوم مؤرخ فى 25 ربيع الاول عام 1387 الموافق 3 يوليو سنة 1967 أنهيت مهام السيد محمد عاتق ، كمدير عام لمكتب الدراسات والانجازات الصناعية . وزارة الاشغال العمومية والبناء
- قرار مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1387 الموافق 1 يوليو سنة 1967 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الادارة العامة ان وزير الاشغال العمومية والبناء ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 66-295 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 22 سبتمبر سنة 1966 والمتضمن تعيين وزير الاشغال العمومية والبناء ، وبمقتضى المرسوم رقم 65 190 المؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1385 الموافق 22 يوليو سنة 1965 والمرخص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم والمتمم بالمرسوم رقم
- 65-250 المؤرخ فى 8 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 4 اكتوبر سنة 1965 ،
- وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 21 ذي القعدة عام 1386 الموافق 1 ابريل سنة 1967 والمتضمن تعيين السيد عبد الكريم بابا احمد مديرا للادارة العامة بوزارة الاشغال العمومية والبناء ، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد عبد الكريم بابا احمد ، القاضي بمحكمة تيزي وزو ، لمهام قاضي التحقيق بنفس | مدير الادارة العامة ، امضاء جميع الوثائق والمقررات باسم المحكمة قرار مؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1387. الموافق 21 يونيو سنة 1967 يتضمن تسريح كاتب ضبط متمرن بموجب قرار مؤرخ فى 13 ربيع الاول عام 1387 الموافق 21 يونيو سنة 1967 سرح ابتداء من 23 مايو سنة 1967 السيد حميمد مهدى ، كاتب الضبط المتمرن بمحكمة توقرت . وزير الاشغال العمومية والبناء باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 23 ربيع الاول عام 1387 الموافق 1 | يوليو سنة 1967 الامين خان
780 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 ربيع الثاني عام 1387 ه وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1387 الموافق 26 يونيو سنة 1967 يتضمن اعتماد مستخدم للرقابة بالصندوق الاجتماعي لناحية قسنطينة بموجب قرار مؤرخ فى 18 ربيع الاول عام 1387 الموافق 36 يونيو سنة 1967 اعتمد السيد مسعود طلحي كمراقب للصندوق الاجتماعي لناحية قسنطينة (CASOREC) لمدة سنتين ابتداء من 27 اكتوبر سنة 1966 • قرار مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1387 الموافق 26 يونيو سنة 1967 يتضمن تجديد اعتماد مراقبين للصندوق الاجتماعي الناحية مدينة الجزائر بموجب قرار مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1387 الموافق 26 يونيو سنة 1967 اعتمد لمدة سنتين اخرى ابتداء من ابريل سنة 1967 السادة : السعيد علي عوادية ومحائد خناش واحمد العشيشي وعباس تو دارت وايميل فينوبر كمراقبين للصندوق الاجتماعي لناحية مدينة الجزائر • قرار مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1387 الموافق 26 يونيو سنة 1967 يتضمن تعيين اعضاء اللجنة الموقتة لتسيير الصندوق المستقل للتقاعد والاحتياط الخاص بالمستخدمين في المناجم الجزائرية بموجب قرار مؤرخ فى 18 ربيع الاول عام 1387 الموافق 26 يونيو سنة 1967 عين الاشخاص الآتية اسماؤهم أعضاء في لجنة تسيير الصندوق المستقل للتقاعد والاحتياط الخاص بالمستخدمين في المناجم الجزائرية . ا ) أعضاء مرسمون يمثلون مستغلي المناجم : السادة : مصطفى عز الدين ( مدير مناجم الفحم بالجنوب الوهراني بالقنادسة ) ، عبد الله حموتان ( مدير مناجم الونشريس ببو قائد ) ، عبد العزيز حمايدية ( مدير مناجم الونزة بالونزة ) ، حمد عون ( رئيس مصلحة النزاعات الادارية للشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية ) ) SONAREM ( أوبير ( المدير العام للشركة الوطنية للبحث عن البترول واستغلاله في الجزائر ) ( الجزائر ( (SN REPAL SN ). خلفا للسعادة : ج . توماس ( المدير السابق لمناجم الفحسم بالجنوب الوهراني ) ، ج . بران ( المدير السابق لمناجم الونشريس ) ، ج. روجى ( المدير السابق لشركة الونزة ) ، ف فوفك ( المدير السابق لشركة مناجم سيدي كمبر ) . ح . برادا ( المدير السابق للشركة الوطنية للبحث عن | البترول واستغلاله في الجزائر ) . وكلهم مستقيلون . ب ) أعضاء معاونون يمثلون مستغلي المناجم : السادة : الشيخ بن زيادي ( رئيس ادارى لمناجم الفحم بالجنوب الوهراني ) ، رابح بن ابراهيم ( أمين المال بالمناجم الوطنية بالونشريس ) ، سليم بن ساسي الملحق الادارى بالمناجم الوطنية بالونزة)، بوعافية خدوسي ( الملحق بمصلحة النزاعات الادارية للشركة الوطنية للأبحاث والاستغلالات المنجمية ( سوناريم ) ، ابركان ( مدير المستخدمين بالشركة الوطنية للبحث عن البترول واستغلاله في الجزائر ) . وزارة السياحة قراران وزاريان مشتركان مؤرخان فى 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 يتضمنان تعيين مكلف بمهمة ومستشار تقني بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 عينت الآنسة دليلة أبي عياد مكلفة بمهمة لمدة سنة وتتقاضى المعنية مرتبا يطابق الرقم الاستدلالي الجديد 360 . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنية بالامر في مهامها . بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 عين السيد احمد حمياني مستشارا تقنيا لمدة سنة ويتقاضى المعني مرتبا مطابقا للرقم الاستدلالي الجديد 480 ويسترى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعني بالامر في مهامه • م قرارات عمال العمالات قرار مؤرخ فى 20 محرم عام 1387 الموافق 10 مايو سنة 1967 يتضمن تخصيص القطعة رقم 25/10 من أملاك الدولة الواقعة بتيارت لادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بموجب قرار مؤرخ فى 20 محرم عام 1387 الموافق 10 مايو
الثلاثاء 3 ربيع الثاني عام 1387 ه الجريدة الرسمية سنة 1967 صادر عن عامل تيارت خصصت القطعة المذكورة والتي مساحتها هكتار واحد وثمانية وخمسون آرا وثمانية وخمسون سنتيارا ( 1 هكتار و 58 آرا و 58 سنتيارا التابعة للقطعة رقم 10/11 من مخطط مدينة تيارت وهى المحددة بخط أحمر في الرسم الملحق بأصل هذا القرار والمفصلة في بيان الاشتمال الملحق أيضا بأصل هذا القرار ، لادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية لأجل بناء مركز لتكبير الامواج الهرتزية وذلك مقابل تعويض قدره تسعة آلاف وخمسائمة واربعة عشر دينارا وثمانون سنتيما (51480 ر9 دج ) ، 6 يعاد وضع هذه القطعة لزوما تحت تسيير مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى تخصيصها للاستعمال المشار اليه اعلاه قرار مؤرخ في 14 صفر عام 1387 الموافق 24 مايو سنة 1967 يتضمن منح الاذن لجلب الماء ضخا من وادى تافنه بموجب قرار مؤرخ فى 14 صفر عام 1387 الموافق 24 مايو سنة 1967 من عامل عمالة تلمسان : 1 ) يؤذن للسيد محمد بن الطيب بجلب الماء ضخا من وادى تافنه لري الاراضي المحددة مساحتها باللون الوردي على الرسم البياني الملحق بأصل هذا القرار ومجموع تلك المساحة نحو 3 هكتارات و 73 آرا وهي جزء من ملك الشخص المذكور .
- يمكن لمجموع كمية الماء التى تضخها المضخة أن يزيد على 17,50 لترا في الثانية دون أن يتجاوز 33 لترا في الثانية ولكن يجب في هذه الحالة أن تنقص مدة الضخ بحيث لا تتجاوز كمية الماء المجلوبة الكمية المناسبة للتصريف المتوالي المأذون تكون منشأة الضخ ثابتة وقادرة على رفع 33 لترا لاقصى حد فى الثانية الى علو 17 مترا وهو علو الرفع المحسوب فوق المستوي الادنى لمياه الوادي . 3 ) تكون المنشأة التي يركبها المستفيد والمتكونة من المحرك والمضخة وأنابيب المص والكبس ، موضوعة بحيث لا يحدث أى شق على ضفاف الوادي ولا يترتب على وضعها أي انحصار في مسيل المياه بالوادى ولا في حركة المرور على أملاك الدولة والموظفي مصلحة هندسة الرى أثناء قيامهم بمهامهم حرية الدخول في كل وقت الى المنشأة المذكورة للاطلاع على الفرض الذي تستعمل فعلا لأجله . 4 ) يمنح الاذن دون تحديد للمدة ويمكن تعديل هذا الاذن أو انقاص مدته أو إبطاله في كل وقت دون تعويض ولا سابق انذار وذلك اما لفائدة سلامة البلاد من الامراض واما المنع حدوث الفيضانات أو وضع حد لها واما لعدم مراعاة الشروط التي يتضمنها الاذن ، وعلى الخصوص : أ اذا لم يستعمل الاذن صاحبه في الاجل المحدد في الفقرة و أدناه ، للجمهورية الجزائرية 781 ب اذا استعملت المياه لغرض غير الذي منح الاذن لاجله . ج - اذا تنازل عن الاذن صاحبه أو حوله الى غيره بدون موافقة عامل العمالة ، باستثناء الحالة المنصوص عليها في المادة 10 من المرسوم المؤرخ في 28 يوليو سنة 1938 • د - اذا لم تؤد الاتاوات الواجبة فى المواعيد المحددة لها . لا يكون لصاحب الاذن حق فى المطالبة بتعويض في حالة ما اذا وقع تقصير مدة الاذن أو أصبح هذا الاذن غير قابل للاستعمال من جراء ظروف تتعلق بأسباب طبيعية أو بحالات قوة قاهرة . ولا يكون له كذلك حق في المطالبة بأى تعويض في حالة ما اذا كان عامل العمالة قد أمر أثر نقص الماء بتنظيم موقت الفرض منه تخصيص كميات معلومة من الماء الصالح للشرب للسكان ولورد المواشي ثم توزيع الكمية الباقية منه على مختلف المأذون لهم بجلب الماء من وادى تافنة .. ويمكن علاوة على ذلك ، تعديل الاذن المذكور أو انقاص مدته أو ابطاله في كل زمن مع أو دون سابق انذار اذا كان ذلك يقتضيه الصالح العام ويمكن لهذا التعديل أو النقص أو الابطال أن يفتح حقا للتعويض لفائدة صاحب الاذن اذا لحقته من جراء ذلك خسارة مباشرة .. ولا يقرر تعديل الاذن أو تقصير مدته أو ابطاله الا بأمر من عامل العمالة وذلك بعد اتمام نفس الاجراءات المتبعة قبل منح الاذن والمحددة فى المادة 4 من المرسوم المؤرخ في 28 يوليو سنة 1938 ه ) تخصص مياه الضخ المجلوبة لرى المساحة المبينة في الفقرة الأولى أعلاه ولا يجوز استعمالها لري ملك آخر دون اذن جديد بذلك . وفي حالة بيع الملك المأذون بريه فان الاذن الخاص به يحال بحكم القانون الى الملاك الجديد الذى يجب عليه اخبار عامل عمالة تلمسان بانتقال الملك اليه فى أجل ستة أشهر ابتداء من يوم نقل الملكية ويبطل كل تنازل عن الاذن دون ملكية العقار الذي منح الاذن لأجله ويترتب على ذلك الغاء الاذن دون تعويض . وفى حالة تجزئة العقار المأذون بريه فان توزيع المياه بين الاراضي المجزأة يجب أن يكون موضوع طلب اذن جديد لرى كل واحدة منها ويحل محل الاذن القديم . 6 ) يتحتم على صاحب الاذن اجتناب تكون مستنقعات قد تتحول الى أوكار تنشأ منها حمى المستنقعات (البالوديزم) الخطيرة على الصحة العمومية ويجب عليه أن يوجه ريه بحيث يمكن اجتناب تكون بيوت البعوض الأجام . ويجب عليه الامتثال بدون تأخر للتعليمات التي يمكن أن يوجهها إليه لهذا الغرض موظفو مصلحة هندسة الرى أو مصلحة الصحة العمومية .
782 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية • الثلاثاء 3 ربيع الثاني عام 1387 ه ) يمنح هذا الاذن مقابل دفع اتاوة سنوية تبلغ دينارين | ونصفا (25 دج) يجب دفعها الى صندوق محصل أملاك الدولة بتلمسان ابتداء من يوم الاعلان عن قرار منح الاذن ويمكن اعادة النظر فى هذه الاتاوة فى أول يناير من كل سنة . وزيادة على هذه الاتاوة يدفع صاحب الاذن : الرسم الثابت وقدره 5 دنانير المؤسس بموجب المرسوم المؤرخ في 30 أكتوبر سنة 1935 والمطبق على الجزائر بموجب المرسوم المؤرخ 19 يونيو سنة 1937 والمعدل بالمقرر رقم 58-15 0 المصادق عليه بموجب المرسوم المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1958 • 8 ) يجب على صاحب الاذن أن يخضع لجميع الانظمة السارية أو التي ستقرر فيما يخص الاتاوات عن استعمال الماء والشرطة وكيفية تقسيم المياه وتوزيعها 9 ) ينفذ هذا القرار مع الاحتفاظ بجميع حقوق الغير .. بلاغات ، اعلانات اعلان من البنك الوطني الجزائرى يتعلق باستئناف النشاط المصرفي للقرض الصناعي والتجارى بالجزائر تطبيقا للمادة 18 الفقرة الثانية من الامر رقم 66-178 المؤرخ في 23 صفر عام 1386 الموافق 13 يونيو سنة 1966 | والمتضمن أحداث البنك الوطني الجزائرى وتحديد قانونه الاساسي يعلن عن استئناف البنك الوطني الجزائرى ابتداء من أول يوليو سنة 1967 للنشاط المصرفي للقرض الصناعي والتجارى بالجزائر ( الشركة المغفلة ذات رأس مال قدره …ر 750 ٫ 123 فرنكا والكائن مركزها الرئيسي بباريس بالدائرة التاسعة ( 66 نهج لا فيكتوار . يمارس النشاط المصر في المستأنف بمراكز مدينتي الجزائر ووهران .. وخلافا للتشريع المتعلق بالمحال التجارية يحدد أجل التصريح والاعتراض بشهر ابتداء من نشر هذا الاعلان في
وذلك بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 18 من الامر رقم 66-178 المؤرخ في 23 صفر عام 1386 الموافق 13 يونيو سنة 1966 والمذكور اعلاه ويجدر التنبيه بهذا الصدد الى انه لا يتطلب اتخاذ أي موطن مختار وان الاعتراضات والتصريحات تتم بمجرد اجراء غير قضائي بالمركز الرئيسي للبنك الوطني الجزائرى 8 شارع الجمهورية - مدينة الجزائر . وزارة الاشغال العمومية والبناء دائرة الاشغال العمومية والبناء والرى بمدينة الجزائر مناقصة فتحت مناقصة قصد تنفيذ أشغال تتعلق بالزفت الخاص | بالترميمات على الطرق الوطنية لعمالة مدينة الجزائر خلال سنة 1967 تقدر قيمة الاشغال تقريبا ب 2000000 دج . يستطيع المترشحون الاطلاع على الملف بالمصلحة التقنية للأشغال العمومية والبناء ، 225 شارع العقيد بوقرة بالابيار ( الطابق الرابع ) . ترسل العروض المصحوبة بالاوراق القانونية الى السيد المهندس الرئيس الدائرة مدينة الجزائر 14 شارع العقيد عميروش قبل 29 يوليو سنة 1967 على الساعة 11 • دائرة الاشغال العمومية والبناء والري بمدينة الجزائر مناقصة فتحت مناقصة قصد تنفيذ الاشغال المتعلقة باعادة غطاء قاعدة الطريق العمالي 112 ما بين النقطتين الكيلومتريتين 120000 و 0130000 تقدر قيمة الاشغال تقريبا بحوالي 800000 دج . يستطيع المترشحون الاطلاع على الملف بالمصلحة التقنية للاشغال العمومية والبناء 225 شارع العقيد بوقرة بالابيار ( الطابق الرابع ) . ترسل العروض المصحوبة بالاوراق القانونية الى السيد المهندس الرئيس لدائرة مدينة الجزائر - 14 شارع العقيد عميروش قبل 29 يوليو سنة 1967 على الساعة 11 . المصلحة البحرية بوهران مناقصة فتحت مناقصة قصد دراسة جهاز كاتودي للوقاية والمساعدة أثناء وبعد وضعه على الحاجز المنحرف لمرفأ وهران تقدر قيمة الاشغال تقريبا بحوالي …. 100 دج . يستطيع المترشحون الاطلاع على الملف بالمصلحة البحرية لوهران ، الطابق الخامس المركز الرئيسي للجسور والطرقات شارع ميموني لحسن ، وهران . ترسل العروض قبل 2 سبتمبر سنة 1967 على الساعة الثانية عشرة الى المهندس الرئيس للمصلحة البحرية بوهران.
الثلاثاء 3 ربيع الثاني عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 783 مصلحة الجسور والطرقات بالمدية مناقصة فتحت مناقصة قصد تموين سيدي عيسى بالماء الصالح للشرب بواسطة تنقيب عمقه 100 مترا مع امكانية توسيعه الى ثلاثة تنقيبات .. يستطيع المترشحون الاطلاع على الملف بمصلحة الجسور والطرقات بحي ختيرى بن سونة بالمدية .. ترسل العروض قبل 26 يوليو سنة 1967 الى العنوان المذكور أعلاه . الصندوق الجزائري للتنمية هنا قصة فتحت مناقصة قصد تنفيذ اشغال البناء الخاصة بتصريف المياه بمنطقة التجهيزات التابعة المطار تو قرت - سيدى مهدي . تقدر قيمة الاشغال تقريبا ب 000 3000 تاج . يستطيع المقاولون المعنيون بهذه الاشغال سحب ملف المشروع من مصلحة المنشآت الاساسية لهيئة التسيير والامن الجوى - بناية الطيران المدني ، شارع الاستقلال - الجزائر . ترسل العروض ضمن ظرفين مزدوجين الى السيد رئيس مصلحة المنشآت الاساسية لهيئة التسيير والامن الجوى قبل 16 غشت سنة 1967 على الساعة 12 وهو آخر أجل ويشهد بذلك خاتم البريد أو ايداعها مقابل وصل بنفس الآجال .. ويبقى المترشحون ملزمين بعروضهم لمدة 90 يوما . انذارات المقاولين تنذر المقاولة بورحيل السبتي الكائن مركزها الرئيسي بعين التوتة متعهدة الصفقة رقم 413 | RED | 1965 ، بتاريخ 19/1965/8 والمصادق عليها بتاريخ 112/20 1965 والمتعلقة ببناء مدرسة بتيلاطو ( بريكة - الاوراس ) ، بمتابعة تنفيذ هذه الاشغال فى أجل عشرين يوما (20) ابتداء | من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وان لم تلب المقاولة هذا الانذار في الاجل المحدد فستطبق عليها مقتضيات الامر رقم 62-16. المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 . ينذر المقاول حنشي صالح ، طريق طولقة ببسكرة متعهد الصفقة رقم 127 64 المصادق عليها بتاريخ 23 يوليو | 1964 ، والمتعلقة ببناء 35 مسكنا بمتابعة تنفيذ هذه الاشغال في أجل عشرين يوما (20) ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وان لم يلب المقاول هذا الانذار في الاجل المحدد مستطبق عليه مقتضيات الامر رقم 62-16 . المؤرخ في 1 غشت سنة 1962 . ينذر المقاول خان محمد ، شارع صالح باي ، نهج ابن لا كيمار رقم 13 سطر الملوك ببسكرة متعهد الصفقة رقم 129 64 ، المصادق عليها بتاريخ 1964/7/27 والمتعلقة ببناء 13 مسكنا ، بمتابعة تنفيذ هذه الاشغال في أجل عشرين يوما (20) ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في
الشعبية .. وان لم يلب المقاول هذا الانذار في الأجل المحدد مستطبق عليه مقتضيات الامر رقم 62-16. المؤرخ في 9 غشت سنة .1962 ينذر المقاول بلقاسم بلياجور ( لجنة التسيير جان. مارجينيديس سابقا ( 8 نهج ديكمار ببسكرة متعهد الصفقة رقم 116 64 المصادق عليها بتاريخ 1964/7/23 ، والمتعلقة ببناء 17 مسكنا ، بمتابعة تنفيذ هذه الاشغال في أجل عشرين يوما (20) ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وان لم يلب المقاول هذا الانذار في الاجل المحدد مستطبق. عليه مقتضيات الامر رقم 62-16. المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 . تنذر مؤسسات هودرى الجزائر الكائن مركزها ب 17 ايكس اون بروفانس - فرنسا – متعهدة الصفقة المؤرخة فى 3/27/3/27/1965 والمتعلقة بتنفيذ الاشغال التالية : الاشغال الممولة من طرف الصندوق الاوروبي للتنمية ، مستشفيات تيسمسيلت ودلس ومسكيانة وتلاغ » – القطعة : تهيئة المطابخ والمغاسل ، باتخاذ جميع التدابير المقيدة لاتمام الاشغال المذكورة أعلاه .. وان لم تلب المقاولة هذا الطلب فى أجل عشرين يوما (20) فستطبق عليها مقتضيات المادة 14 من الامر رقم 62-016 المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 . ينذر السيد عمراني حسن المقاول فى الأشغال والمختار موطنه بتادمة دائرة تيزي وزو عمالة تيزي وزو) متعهد الصفقة المصادق عليها بتاريخ 9 يونيو سنة 1967 والمتعلقة
784 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 ربيع الثاني عام 1387 ه بتنفيذ أشغال انهاء مدرستي آيت براهم وبوصوار ، بمتابعة تنفيذ هذه الاشغال فى أجل عشرين يوما (20) ابتداء من تاريخ لشهر هذا الإنذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وان لم يلب المقاول هذا الطلب فى الاجل المحدد فستطبق عليه مقتضيات الامر رقم 62-016 المؤرخ في 1 غشيت سنة 1962 .
- تنذر الشركة الافريقية للمقاولات (بورزة» التي اختارت موطنها ب 4 نهج ارلونق (قمبيطة) متعهدة الصفقة المؤرخة في 20 مايو سنة 1965 والمصادق عليها بتاريخ 9 غشت سنة 1965 والمتعلقة بتموين مركز بدرابين بالماء الصالح للشرب بلدية حاسي زهانة) ، بمتابعة تنفيذ هذه الاشغال في أجل عشرين يوما (20) ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وان لم تلب المقاولة هذا الانذار في الاجل المحدد فستطبق عليها مقتضيات المادة 14 من الامر رقم 62-16. المؤرخ في 9 غشت سنة 1962
- ينذر السيد عنان أحمد المقاول ببو حمامة متعهد الصفقة رقم 16 62 المؤرخة في 20 نوفمبر سنة 1962 والمؤشر
- عليها بتاريخ 6 ديسمبر سنة 1962 تحت رقم 749 من طرف السيد نائب العمالة بدائرة خنشلة القطعة رقم 1 : بناء بلدية مع سكنى للكاتب ، بمتابعة هذه الاشغال في أجل عشرين يوما (20) ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وان يلب المقاول هذا الانذار فى الاجل المحدد مستطبق عليه مقتضيات المادة 14 من الأمر 62-16. المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 اخبار تصريح بتأسيس جمعية ربيع الأول عام 1387 الموافق 15 يونيو سنة 1967 تصريح لدى دار عمالة سعيدة . مم العنوان : الاتحادية العمالية للخدمات التكميلية المدرسة عمالة سعيدة . المركز الرئيسي : سعيدة . المطبعة الرسمية ، 7 و 1 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر