مرسوم رقم 67 174 مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 31 غشت سنة 1967 يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي . - 1167
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1967 اعتماد قدره تسعون الف دينار ) 0.00 90 دج ) مقيد في ميزانية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى وفى الابواب المبينة في الجدول (أ) الملحق بهذا المرسوم .
المادة 2
فتح المادةيفتح في ميزانية سنة 1967 اعتماد قدره | تسعون الف دينار ) .... 90 دج ) يقيد في ميزانية وزارة 1168 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 جمادى الثانية عام 1387 ه الفلاحة والاصلاح الزراعى وفى الابواب المبينة فى الجدول «ب» الديمقراطية الشعبية ..
الملحق بهذا المرسوم ..
وحرر
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية والتخطيط ووزير الفلاحة 31 غشت والاصلاح الزراعي ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجدول (( أ )) الابواب العناوين العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول بالجزائر في 25 جمادى الأولى عام 1387 الموافق سنة 1967 هواري بومدين الاعتمادات الملغاة بالدينار الموظفون - ومرتبات العمل 31-01 الادارة المركزية - الاجور الرئيسية القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34-61 المصالح الخارجية للشؤون الاجتماعية - 800000 تسديد النفقات 100000 مجموع الاعتمادات الملغاة 90,000 الجدول ( ب ) الابواب العناوين العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34-104 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 34-105 الادارة المركزية - الالبسة الاعتمادات المفتوحة بالدينار 800000 100000 مجموع الاعتمادات المفتوحة 9000000
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.