مرسوم رقم 67-194 مؤرخ فى 22 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 27 سبتمبر سنة 1967 يتضمن نقل اعتمادات من ميزانية التكاليف المشتركة 1255
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1967 اعتماد قدره خمسة وسبعون الف دينار ( 750000 دج ) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفى الباب اللبين فى الجدول « أ » الملحق.
بهذا المرسوم .
المادة 2
فتح المادةيفتح في ميزانية سنة 1967 اعتماد قدره خمسة وسبعون الف دينار ( 000 750 دج ) يقيد في ميزانية وزارة الدولة المكلفة بالنقل ، وفى الأبواب المبينة في الجدول ب » الملحق بهذا المرسوم .
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية والتخطيط ، ووزير الدولة المكلف بالنقل ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 22 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 27 سبتمبر سنة 1967 هواري بومدين الجدول (( أ )) الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة ( دج ) التكاليف المشتركة العنوان الثالث وسائل المصالي القسم السابع المصاريف المختلفة 37-91 المصاريف المحتملة 750000 1256 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 2 رجب عام 1387 ه الجدول ( ب ) الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة (دج ) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34-02 : الادارة المركزية - الادوات والاثاث . 200000 34-11 المصالح الخارجية - النقل البري تسديد النفقات • [ 390000 مجموع القسم الرابع 590000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 68-625
مرسوم رقم 68-625 مؤرخ فى 29 شعبان عام 1388 الموافق 20 نوفمبر سنة 1968 يتضمن أحداث لجنة دائمة للدراسات الخاصة بناحية الجزائر وتنميتها وتنظيمها وتهيئتها • 1934
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.