قوانين ومراسيم قرارات ، مقررات ، مناشير ، اعلانات وبلاغات الاشتراكات القوانين والمراسيم 3 أشهر 6 أشهر سنة في الجزائر دنانير 44 دينارا 24 دينارا في البلاد الاجنبية 12 دينارا | 20 دينارا | 25 دينارا ثمن العدد 25 ر. دينار وثمن العدد للسنين السابقة 30 النشرة الرسمية | التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر المجلس الوطني عمومية المطبعة الرسمية وسجل تجاري شارع تروليه الجزائر حسنة سنة تليفون : 49-81-66 : 96-80-66 20 دينارا 25 دينار رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دينارا بالبريد 50-3200 دينار وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم - يؤدى عن تغيير العنوان 30 ر . دينار - ثمن النشر على أساس 3,50 دينار للسيطر فهرس قوانين و اوامر أمر رقم 67-83 مؤرخ فى 23 صفر عام 1387 الموافق يونيو سنة 1967 يتضمن تعديل وتتميم الامر رقم 66-368 المؤرخ في 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون المالية لسنة 1967 634 أمر رقم 67-84 مؤرخ في 29 صفر عام 1387 الموافق 80 يونيو سنة 1967 يؤسس بموجبه أداء أجرة يوم واشتراك نسبته 5 % .. 662 بلاغات ، اعلانات
- اعلان رقم 48 مؤرخ في 28 صفر عام 1387 الموافق يونيو سة 1967 صادر عن وزير المالية والتخطيط يتعلق بتصدير البضائع من قبل المؤسسات ذات رؤوس الاموال / الامريكية والبريطانية الموضوعة تحت مراقبة الحكومة . 662
634 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 1 ربيع الاول عام 1387 ه قوانين وأوامر امر رقم 67-83 مؤرخ فى 23 صفر عام 1387 الموافق يونيو سنة 1967 يتضمن تعديل وتتميم الامر رقم 66-368 المؤرخ في 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون المالية لسنة 1967 ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير المالية والتخطيط ، وبعد استطلاع رأي مجلس الوزراء ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبعد الاطلاع على الامر رقم 66-368 المؤرخ في 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون المالية لعام 1967 ، يأمر بما يلي : المادة الاولي يعدل ويتمم الامر رقم 66-368 المؤرخ في 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون المالية لعام 1967 ، بأحكام المواد الواردة فيما يلي . المادة 2 ان المقبوضات والمحصولات والمدخولات المطبقة وفقا للجدول ا الملحق بهذا الامر ، على المصروفات النهائية المقيدة في الميزانية العامة تقدر بمبلغ أربعة ملايير ومائة وخمسة وخمسين مليونا | وثمانمائة ألف دينار ( 000ر 800 401500 دينار ) . المادة 3 ان الاعتمادات المفتوحة بعنوان الميزانية العامة للدولة والمطبقة على المصاريف ذات الصبغة النهائية للتسيير والتجهيز تحدد باربعة ملايير وسبعمائة وسبعة ملايين دينار (470700000000 دينار) . المادة 4 تثبت أحكام المادة 2 من الامر رقم 66-368 المؤرخ في 19 ومضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 والتي | حدد بموجبها المقدار الاجمالي لنفقات تسيير الدولة لعام 1967 بمبلغ 3٫33200000000 ٫ 3 دينار .
- المادة . يفتح لعام 1967 وفقا للجدول ب الملحق بهذا الامر ، اعتماد صرف مبلغه مليار وثلاثمائة وخمسة وسبعون مليون دينار ……. ره 37 را دينار ( بعنوان مصاريف التجهيز العمومي التي يمكن أن تنفذ في حدود …. 300 ر 432 دينار بواسطة الصندوق الجزائري للتنمية المادة 6 يفتح في جدول حسابات الخزينة وفى الحساب العام رقم 30 حسابات خصوصية للخزينة ( فى القسم رقم 2 « حساب التخصيص المعين » حساب برقم 18. - 302 و بعنوان صندوق التمويل الخاص بالتجهيز الرياضي والاجتماعي - الثقافي » . ويتولى وزير الشبيبة والرياضة تسيير هذا الحساب ولا يتولى ادارته غير أمين الخزينة الرئيسي لمدينة الجزائر . ويتلقى هذا الحساب : في باب المقبوضات : الدفعات الشهرية الباقية في حساب الصندوق الخصوصي للخزينة والمفتوح باسمها وذلك بعد خصم حصة محددة ب 45 ٪ من المقبوضات العائدة للرابحين، وتسبيق قدره 15 ٪ من المقبوضات ، وذلك في حدود المبلغ الاجمالى الميزانية الرهان الرياضي الجزائري في باب المصاريف : تمويل التجهيز الرياضي والتجهيز الاجتماعي - الثقافى لفائدة الشبيبة وكذلك تخصيص الاعانات للجمعيات الرياضية والشبيبة المادة 7 يؤذن لوزير المالية والتخطيط بان يمنح في حدود اعتماد اجمالي قدره مليار وواحد وأربعون مليونا وخمسمائة ألف دينار (… 41,500. را دينار ( قروضا وسلفيلت بقصد تمويل نفقات الاستثمارات ، سواء كان ذلك بصفة مباشرة أو بوساطة المؤسسات العمومية للقرض ، سيما الصندوق الجزائري للتنمية فيما يخص الصناعة والسياحة . المادة 8 يلغى المرسوم رقم 63-182 المؤرخ فى 16 مايو سنة 1963 الذي عهد بموجبه الى الصندوق الجزائرى للتنمية التسيير المالي لبرنامج التجهيز العمومي . المادة 9 ان المبالغ اللازمة لتغطية النفقات المصروفة بعنوان المشاركة النهائية للدولة بوساطة الصندوق الجزائري للتنمية توضع تحت تصرف هذا الاخير وفقا للاجراءات التي يجرى تحديدها بموجب مقررات وزير المالية والتخطيط .
الجمعة 1 ربيع الاول عام 1387 ه . الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 635 المادة 10 بالرغم من كل النصوص المخالفة لهذا الامر ، توضح بموجب مقررات و توجيهات ادارية وتعليمات واتفاقات ، كيفيات منح المعونات الموقتة من قبل الدولة وكذلك كيفيات تخصيصها واستردادها • المادة 11 يرخص لوزير المالية والتخطيط بان يجرى، بموجب مقرر، تقييدات جديدة للاذن بالبرامج فى نطاق مخطط الثلاث سنين الذي سيصدق فيما بعد . المادة 12 يرخص لعام 1967 بالعمليات التالية : 1 - جميع عمليات قرض الدولة على شكل مكشوف ، والقرض ، والتسليف ، واصدار السندات النصيرة الأجل والمتوسطة والطويلة الاجل وذلك لاستعمالها في تطبيق الميزانيات وبرامج التجهيز . 2 كل عمليات تحويل الدين العمومي واعادة تحويله | او ضم الدين غير الثابت وكذا دين الخزينة الحال دفعة واحدة تحدد شروط الاقتراض والاصدارات للعموم بموجب مرسوم يصدر باقتراح من وزير المالية والتخطيط • المادة 13 تعدل الفقرة 3 من المادة 8 من المرسوم رقم 66-368 المؤرخ في 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون المالية لعام 1967 حسب النص التالي : 3 يترتب عن عمليات التحويل تعديل نوع المصروف المنصوص عليه فى قانون المالية ، ويجوز الترخيص بها بمرسوم يصدر بناء على تقرير وزير المالية والتخطيط شريطة ان تجرى داخل نفس الباب من ميزانية الوزارة ذاتها ، ويمكن اتخاذ هذا الاجراء بموجب مرسوم يصدر وفقا للاوضاع المنصوص عليها في الفقرة اعلاه ، بالنسبة لتوزيع الاعتماد الاجمالي المقيد في الباب 37-91 « المصاريف الاحتمالية » من ميزانية التكاليف المشتركة ولا يمكن أن يتم أي تحويل آخر للاعتمادات الا بالاستناد الى نص تشريعي » . احكام جبائية عن سنة 1967 الضرائب المباشرة الضريبة العقارية المفروضة على الاملاك المبنية المادة 14 ابتداء من أول يناير سنة 1968 ، يخفض الى مقدار 7 العامل 10 المخصص والذي تضرب به القيم الايجارية الممسوحة والمنصوص عليه فى المادة 14 من قانون المالية رقم 63-496 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 • الضريبة المفروضة على الارباح الصناعية والتجارية الاستغلالات الخاضعة للضريبة المادة 15 تستبدل أحكام الفقرة 6 من المادة 57 من قانون الضرائب المباشرة بالاحكام التالية : المادة 57 6 - الشركات التعاونية واتحاداتها باستثناء ما هو مذكور في المادة 58 ادناه » الاعفاءات والانظمة الخاصة المادة 16 يضاف الى قانون الضرائب المباشرة مادتان برقم 158 و 58 ب حسب النصوص التالية : المادة 58 1 - أولا يجب على المؤسسات المذكورة في المقطعين 2 و 3 من المادة 58 أعلاه وقبل 1 اكتوبر سنة 1967 بالنسبة للقائمة منها بنشاطها في 31 ديسمبر سنة 1966 وبالنسبة للاخرى فى غضون ثلاثة اشهر من تاريخ استئناف نشاطها أو تأسيسها لفائدة الغير ، بان تسلم المفتش الضرائب المباشرة الوثائق المصدقة من رئيس مجلس الادارة أو من ممثله والمبينة أدناه : 1 - نسخة من قوانينها الاساسية ومن نظامها الداخلي ، 2 - نسخة من محاضر اجتماعاتها العامة الاستثنائية التي اتخذت فيها تعديلات على القوانين الاساسية ، اسم المدير واسماء المتصرفين وعدد المساهمين والحصص التي اكتتب بها كل من المتصرفين ، 4 - نسخة من قرار الترخيص . وان التخلف عن تقديم الوثائق المشار اليها في المهل المحددة والمذكورة أعلاه يفضي الى سقوط حق الاستفادة من الاعفاءات المنصوص عليها في المادة 58 من هذا القانون ثانيا - يجب على هذه المؤسسات ، أن تقدم ، قبل 1 ابريل من كل سنة المستندات الحسابية المبينة في المادة 83 بعده مصحوبة عند الاقتضاء ، بالمعلومات التالية : 1 - مقدار المبيعات الجارية فى مخزن البيع بالتجزئة والمتميز عن مؤسستها الرئيسية ، 2 - مقدار عمليات التحويل التي تشمل الانتاج والانتاج من الدرجة الثانية باستثناء المنتجات المخصصة لغذاء الانسان والحيوانات أو التي يمكن أن تكون لازمة بصفة مواد أولية في الفلاحة أو الصناعة ،
- مقدار العمليات الجارية مع المتعاملين من غير الشركاء والذين قبلت التعاونيات بها مكرهة أو بعد الترخيص لها بقبولها
636 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 1 ربيع الاول عام 1387 ه وفى حالة التخلف عن تقديم المستندات المذكورة اعلاه في المهلة المحددة ، يفرض التكليف بالضريبة تلقائيا وفقا للكيفيات المقررة في المادة 90 بعده ، على تمام العمليات المنجزة ) المادة 58 ب : يجب على المؤسسات المذكورة في الفقرات و 3 و 4 من المادة 58 اعلاه أن تقدم الى موظفي الضرائب المباشرة الحائزين على الاقل على رتبة مراقب وعند أي طلب الدفاتر الحسابية والمستندات الملحقة ووثائق الثبوت المقيدة والرامية الى اثبات كونها تسير وفقا للمقتضيات القانونية والنظامية التي تضبطها » .. تحديد الربح الخاضع للضريبة 1 - نظام الاجمال المادة 17 1 أن المبلغين المحددين ب …. 600 دج و … ر 150 دج المذكورين فى المادتين 79 و 82 من قانون الضرائب المباشرة والمادتين 15 و 16 من الامر رقم 65-320 المؤرخ في 8 رمضان عام 1385 الموافق 31 ديسمبر سنة 1965 ، يستبدلان بالمبلغين 9000000 دج و 250000 دج . تحدث مادة برقم 79 - أ فى قانون الضرائب المباشرة بالنص التالي : الارباح الصناعية والتجارية تحديد الربح الخاضع للضريبة المادة 19 تعدل الفقرة 2 من المادة 80 من قانون الضرائب المباشرة كما يلي : المادة 80-1 2 تحدد العوامل بقرار من وزير المالية والتخطيط يصدر بعد أخذ الرأى الاستشارى للجنة خصوصية مؤلفة كما يلي : الرئيس - وزير المالية والتخطيط أو ممثله ، الاعضاء مدير الضرائب والتنظيم العقاري او ممثله ، ممثل وزارة الصناعة والطاقة ، ممثل وزارة التجارة ، ممثل وزارة السياحة ، المدير العمالي للضرائب المباشرة ، رئيس المغرفة التجارية ، مدير الصناعة التقليدية أو ممثله [ المادة 19 مكرر يسرى مفعول المادة 19 اعلاه ابتداء من أول يناير سنة 1968 • الضرائب على الارباح الصناعية والتجارية المادة 79 أ - : تخضع شركات الاشخاص باستثناء . نظام الاجمال شركات التوصية البسيطة ، لنظام الربح الاجمالي حسب شروط المادة 79 اعلاه وفى الحدود التي لم تمارس فيها الاختيار المنصوص عليه في المادة 167 ادناه .» ب … نظام الضريبة المفروضة على الربح الفعلي المادة 18 تعدل المادة 82 من قانون الضرائب المباشره كما يلي : المادة 82 : تخضع لنظام الضريبة المفروضة على الربح الفعلي : 1 - الشركات المذكورة فى الفقرة الاولى من المادة 57 علاه والشركات المذكورة في الفقرة 2 من المادة 71 اعلاه مهما كان مبلغ رقم أعمالها ، 2 - الافراد وشركات الاشخاص المذكورة في المادة 179 أعلاه والتي يجاوز رقم أعمالها …. 100 دينار جزائري او …ر250 دج تبعا للميزة المبينة في المادة 79 - ا اعلاه
- (بدون تغيير) » . المادة 18 مكرن تطبق أحكام المادتين 17 و 18 من هذا الأمر ابتداء من اول يناير سنة 1968 . المادة 20 تتمم الفقرة 1 من المادة 81 من قانون الضرائب المباشرة كما يلي : المادة 81-1 ……. عدد مستخدميهم أو عمالهم ومقدار الاجور المدفوعة ) المعدلات المطبقة على مقاولات شحن الوقود بواسطة الانابيب التابع لقانون البترول المادة 21 يعدل المقطع الأول من المادة 69 من الامر رقم 58-1111 المؤرخ فى 22 نوفمبر سنة 1958 كما يلي : يرفع معدل الضريبة عن الارباح الناتجة عن عمليات الشحن من 50٪ الى 53 ٪ عن سني 1965 و 1966 و1967 والى 54% عن سنة 1968 والى %55 عن السنين التي تليها » الضريبة المفروضة على الارباح الخاصة بالاستغلال الفلاحي تقدير الربح المفروضة عليه الضريبة المادة 22 تعدل الفقرة 5 من المادة 95 من قانون الضرائب المباشرة كما يلي :
الجمعة 1 ربيع الاول عام 1387 ه - الجريدة الرسمية الفقرة . - ان العوامل وتصنيف انواع المنتوجات الفلاحية أو الاستغلالات الخصوصية الواردة بين الانواع المذكورة في الفقرة 4 اعلاه ، اذا كان له محل ، وكذلك الارباح الاجمالية الواجب نسبتها اليها ، يجرى تعيينها على أساس القيمة المتوسطة للحصاد المرفوع خلال المواسم الفلاحية الثلاثة التي تسبق مباشرة كل فترة ثلاثية ، وان العوامل والارباح الاجمالية المعينة على الوجه المذكور يبقى العمل جاريا بها لحين انقضاء السنة الثالثة من الفترة المذكورة ….. ( ( والباقي بدون تغيير) . الضريبة المفروضة على الرواتب والاجور الاشخاص الخاضعون للضريبة وأساس الضريبة المادة 23 تعدل المادتان 109 و 109 أ من قانون الضرائب المباشرة كما يلي : المادة 109 : يجرى حساب الضريبة كل شهر على أساس المبلغ الاجمالي المؤدى للمعنيين عن الرواتب والاجور والتعويضات وبدل الاتعاب والمعاشات والايرادات العمرية عن نفس الشهر تبعا للحالة ، مع مراعاة حالة هؤلاء الاشخاص وتكاليفهم العائلية فى أول يوم من الشهر الذي ترتب لهم فيه او عنه ذلك ) المادة 109 أ اولا – يجرى الاقتطاع ، بالنسبة للرواتب المرتكزة على تعريفة شهرية والتي تؤدى في كل شهر ، وفقا الجدول الاسعار المرفق بهذا القانون . وعندما تكون هذه الرواتب مدفوعة عن كل ربع سنة أو عن كل خمسة عشر يوما يحسب الاقتطاع بالاستناد الى جدول الاسعار المذكور وعلى الشكل التالي : 1 - يرجع مبلغ الراتب الممنوح الى أساس الشهر ويقسم على ثلاثة اذا كان مدفوعا عن ربع سنة ويضرب في 2 اذا كان مدفوعا عن خمسة عشر يوما . 2 - يضرب مبلغ الاقتطاع الشهرى المطابق في 3 ، عن ربع السنة ، ويقسم على 2 عن الخمسة عشر يوما ثانا يجرى حساب الاقتطاع عن الرواتب المرتكزة على تعريفة - غير شهرية ، بالاستناد الى نفس جدول الاسعار اعلاه وعلى الشكل التالي : 1 - يرجع الراتب الممنوح الى أساس الشهر : بضربه في 26 وتقسم النتيجة المستخلصة على عدد الايام المتعلقة بها ، اذا كان الراتب يرتكز على التسعيرة اليومية ، بضربه في 176 وتقسم النتيجة المستخلصة على عدد
- الساعات المتعلقة بها اذا كان الراتب يرتكز على تسعيرة حسب الساعة 2 - يستخلص الاقتطاع المطابق للراتب الممنوح كما يلي : للجمهورية الجزائرية 637
- للراتب المرتكز على التعريفة اليومية بتقسيم الاقتطاع الشهرى على 26 وبضرب خارج القسمة المستخلص في عدد الايام المطابق للفترة المدفوع عنها الراتب .
- للراتب المرتكز على تعريفة حسب الساعة ، بتقسيم مبلغ الاقتطاع الشهرى على 176 وبضرب خارج القسمة المستخلص في عدد الساعات المطابقة للفترة المدفوع عنها الراتب » الاداء الاجمالي جزاءات التأخير المادة 24 تخفض نسبة الغرامة من 5 الى 3% المنصوص- عليها في الفقرة 2 من المادة 119 من قانون الضرائب المباشرة .. يحدث مقطع برقم 2 في الفقرة 2 من المادة 119 من قانون الضرائب المباشرة بالنص التالي : المادة 119 2-2 ….. ان المبالغ المستحقة عن شهرين منصرمين أو أكثر والتي يكون أداؤها الاجمالي مرفقا بجدول - اعلان واحد بالدفع تؤدى تلقائيا الى تطبيق غرامة نسبتها 3 ٪ عن كل شهر وقع تأخيره وتحسب على أساس المبلغ الكامل للمقادير التي تأخر أداؤها وبدءا من الحصة الشهرية الاقدم . 3 يعدل قسم الجملة من المقطع 1 من المادة 384 مكرو قانون الضرائب المباشرة والتالي نصه : ) )) …. عن الشهر الاول 5٪ من مقدار المبالغ المتأخرة وعن كل الاشهر التالية 3 ٪ من المقدار المذكور » ويستبدل به ما يلي « … % من مقدار المبالغ المتأخرة »
- يعدل المقطع 2 من المادة 384 مكرر من قانون الضرائب المباشرة كما يلي : المادة 384 مكرر ….. ان المطالبات المتعلقة بتطبيق هذه الغرامات تقدم ويحقق ويفصل فيها وفقا لاحكام المواد 328 وما يليها من قانون الضرائب المباشرة » • الضرائب النوعية أحكام مشتركة نظام زيادة القيمة عن البيع فى نهاية الاستغلال أو في حالة البيع الجزئي من المقاولة المادة 25 يعدل المقطع الثاني من المادة 149 من قانون الضرائب المباشرة كما يلي : ومع ذلك ، اذا تم البيع أو النقل أو التنازل أو التوقف
638 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 1 ربيع الأول عام 1387 ه بعد أكثر من مدة خمس سنين تلي الانشاء يجرى الحساب الضريبة التكميلية المفروضة على مجموع الدخل بالنسبة للشراء او النقل السابق للمحل أو المركز أو الزبائن | تقدير الحد الادنى الاجمالي للدخل الخاضع للضريبة بالاستناد وزيادة القيمة أو التعويض على أساس ربع قيمتها • وفيما يتعلق بالمكلفين بالضريبة الخاضعين لنظام الربح الاجمالي أو التقدير الاداري ، فإن زيادة القيمة المحسوبة عن الفرق بين قيمة الشراء وسعر الكلفة للعنصر المباع في نهاية الاستغلال أو على أثر البيع الجزئي للمقاولة ، تخضع للتكليف بالضريبة وفقا للكيفيات المقررة أعلاه » . الى بعض العناصر الخاصة بطريقة المعيشة المادة 26 1 يستبدل برقم ( 12 ألف دينار » رقم مليونى فرنك الوارد في الفقرة 1 من المادة 173 من قانون الضرائب المباشرة. 2 يعدل جدول الاسعار الوارد في المادة 173 من قانون الضرائب المباشرة ويتمم كما يلي : العناصر الخاصة بطريقة المعيشة الدخل الاجمالي المطابق 1 – مسكن رئيسي باستثناء الاماكن ذات الصبغة المهنية .. 2 - مساكن ثانوية .
- خدم المنزل : عن كل شخص يقل عمره عن ستين عاما امثال القيمة الايجارية الحالية امثال القيمة الايجارية الحالية 10 30000 دج 4 - سيارات مخصصة لنقل الاشخاص يخفض الى النصف الاساس المحدد على الشكل قيمة السيارة بسعرها المذكور للسيارات المخصصة بصفة أصلية للاستعمال المهني • الا على سيارة واحدة .. ه - قوافل سيارات .. 6 قارب للنزهة ذو محرك ثابت أو متنقل او خارجي قوته بخاريا ولا تقل قيمته عن 40000 دج . عن ال 20 حصانا الاولى . عن كل حصان بخاري اضافي ولا يسرى هذا التخفيض كجديدة مع اسقاط 20٪ بعد سنة واحدة من استعمالها و 10 % تضاف كل عام خلال السنوات الاربعة التالية . « الفعلية على الاقل 20 حصانا 2,500 دج 200 دج غير انه لا تحسب القوة الا عن 75% او 50٪ او 25 للقوارب المنشأة على التتابع المذكور منذ أكثر من 5 سنين و 15 سنة و 25 سنة وتدور القوة المتحصل عليها ، اذا كان لها محل الى الوحدة المنخفضة مباشرة V - اليخوت او قوارب النزهة الشراعية لها أو ليس لها محرك معين بحمولة 5 طنات من المقياس الدولي . عن ال ه طنات الاولى .. من كل برميل اضافي :
- من 6 الى 25 طنة . زيادة عن 25 طنة 30000 دج 1,500 دج 2,5000 دج الا أن الحمولة لا تحسب الا لأجل 75% أو 50% او 25٪ عن اليخوت أو قوارب النزهة المنشأة على التتابع المذكور منذ اكثر من 5 سنوات و 15 سنة و 25 سنة وتدور الحمولة المستحصل عليها اذا كان لها محل الى الوحدة المنخفضة مباشرة . A - طائرات سياحية : عن كل حصان بخارى من القوة 9 - خيول السباق تدابير النشر المادة 27 يعدل المقطعان الاول والثالث من المادة 222 من قانون الضرائب المباشرة كما يلي : الفعلية لكل طائرة 200 دج المقطع 1 : أن قائمة المكلفين الخاضعين للضرائب المفروضة على الدخل والرسوم المباشرة المحلية توضع من قبل مديرية الضرائب المباشرة … ( ) والباقي بدون تغيير ) . المقطع 3 يذكر في كل من هذه القوائم اسم ولقب المكلف
الجمعة 1 ربيع الاول عام 1387 ه الجريدة الرسمية بالضريبة ووضعيته العائلية ومبلغ دخله الصافي ورقم اعماله الخاضع للضريبة والمبلغ الكامل للحصة المطلوب تأديتها عن كل من الضرائب والرسوم المذكورة ، ويبين علاوة على ذلك المبلغ السنوى للتخفيضات المقررة بصفة قانونية او ادارية بالنسبة لكل من المعنيين المكلفين بالضريبة ) الضريبة العقارية الاملاك المبنية المادة 28 ا - تلفى الضرائب التالية :
- الضريبة العقارية للاملاك المبنية . الضريبة الخاصة بالاقذار المنزلية ، الضريبة الخاصة بالمجاري . 2 تؤسس في مقابلها حصص مطابقة لكل من هذه الضرائب والرسوم الملغاة والتي يستمر في تطبيق معدلاتها المحددة وفقا للقواعد الجاري بها العمل فى 31 ديسمبر 1967 وتضم هذه المعدلات الى معدل الضريبة العقارية التي تبقى بتمامها مخصصه الفائدة البلديات .
- ان الحصص المذكورة في هذه المادة هي ، مع مراعاة الاحكام المقررة في المادتين 29 و 30 ادناه ، متصلة بالضريبة المفروضة على الاقذار المنزلية والضريبة الخاصة بالمجارى ويجرى تأسيسها وتحصيلها معهما ويجرى التحقيق بالمطالبات المتعلقة بها والفصل فيها ، وفقا للنظام المنصوص عليه في قانون الضرائب المباشرة فيما يخص الضرائب والرسوم التي يكون موضوعها الحلول محلها . المادة 29 يقوم الاساس الخاضع لضريبة الاقذار المنزلية والضريبة الخاصة بالمجارى على الدخل الصافي الذي يجرى تحديده وفقا لشروط المادة 14 من قانون الضرائب المباشرة المادة 30 يتعلق المعدل الاقصى البالغ %20 والوارد في المادة 10 من الامر رقم 65 320 المؤرخ في 8 رمضان عام 1385 الموافق 31 ديسمبر سنة 1965 بالضريبة الخاصة بالاقذار المنزلية ، وان الضريبة الخاصة بالمجارى استبدل بها المعدل الاقصى البالغ 2 ٪ . المادة 31 1 يضم ايضا الى الضريبة العقارية رسم ثابت عن الاشتراك بالمياه الممددة للمنازل بشبكة المياه ، ويجرى تحديده من قبل المجلس الشعبي البلدى وفقا للكيفيات التي يصدر بها قرار مشترك من وزير الداخلية ووزير المالية والتخطيط . ويؤسس ويحصل هذا الرسم مع مراعاة أحكام الفقرة 2 أدناه ، ويجرى التحقيق فى المطالبات الخاصة والفصل فيها للجمهورية الجزائرية 639 وفقا للقواعد المطبقة فى قانون الضرائب المباشرة على الضريبة العقارية 2 ان الابنية التي تستفيد من نظام الاعفاءات المقررة في المادتين 3 و 12 من قانون الضرائب المباشرة والمادة 45 من الامر رقم 65-320 المؤرخ فى 8 رمضان عام 1385 الموافق 31 ديسمبر سنة 1965 تبقى خاضعة لهذا الرسم الثابت مادامت تستمد الماء من شبكة توزيع المياه 3 يجوز تخفيض هذا الرسم الثابت أو تعديله في حالة الشفور المتواصل الذي تفوق مدته 6 اشهر وذلك بطلب يقدم وفقا للشروط المحددة في المادة 290 من قانون الضرائب المباشرة ولا يسوغ أن يجاوز هذا التخفيض او التعديل نصف الرسم الثابت المطابق لفترة الشغور المادة 32 تطبق أحكام المواد من 28 الى 31 ابتداء من 1 يناير سنة 1968 0 تلفى جميع الاحكام المخالفة لهذه المواد ذاتها الاملاك غير المبنية المادة 33 تلغى الضريبة العقارية المفروضة على الاملاك غير- المبنية تفرض في مقابلها حصة تحل محلها ويستمر في تحديد معدلها وفقا للنظام الجارى به العمل في 31 ديسمبر سنة 1967 ويضم المعدل المذكور الى معدل الضريبة العقارية التي تستو في بتمامها لفائدة البلدية . 2 - تونس وتحصل هذه الحصة المذكورة في هذه المادة على الشكل المذكور ، ويجرى التحقيق فى المطالبات الخاصة بها والفصل فيها وفقا للقواعد المطبقة في قانون الضرائب المباشرة فيما يخص الضريبة الحالة محلها .
- تطبق أحكام هذه المادة ابتداء من 1 يناير سنة 1968 وتلغى جميع الاحكام المخالفة لها الضرائب المباشرة المستخلصة لفائدة الجماعات المحلية المادة 34 1 - يحدث تحت الباب الاول من قانون الضرائب المباشرة فصل ثان يشتمل على مادة برقم 238 ا نصها كالتالي : الفصل الثاني الاقتطاع لفائدة الغرف التجارية والغرف الفلاحية المادة 238 أ - تمون ميزانيات الغرف الفلاحية والفرف التجارية بواسطة اقتطاع يجرى بالتتابع على المحصولات المحققة | عن الضريبة العقارية المفروضة على الاملاك غير المبنية
640 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 1 ربيع الاول عام 1387 ه والضريبة المفروضة على النشاطين الفلاحي والتجارى ويحدد كل من هذين الاقتطاعين ب : 20 %20 %20 لفائدة الغرف الفلاحية ، 1,60 % لفائدة الغرف التجارية . وتجرى التصفية الخاصة بكل دورة للرسوم المحسوبة على الشكل المذكور والعائدة لكل من هذه المؤسسات المذكورة اعلاه بعد خصم مصاريف تأسيس الضريبة والاستيفاء المنصوص عليه في المادة 238 اعلاه والتسبيقات المدفوعة بعد لفائدتها خلال السنة المالية المعنية وذلك وفقا للطرق التي يجرى تحديدها بقرار من وزير الوصاية ووزير المالية والتخطيط » الضريبة المفروضة على النشاط الصناعي والتجاري 2 - تلغى المواد رقم 228 و 295 و 296 و 297 و 298 من قانون الضرائب المباشرة والقرار المؤرخ فى 24 نوفمبر سنة 1953 المتخذ تطبيقا للمادتين رقم 296 و 298 المذكورتين اعلاه الضريبة المفروضة على النشاط الصناعي والتجارى تحديد المعدلات المادة 35 1 - خلافا لأحكام المادة 229 من قانون الضرائب المباشرة يحدد معدل الضريبة المفروضة على النشاطين الصناعي والتجارى فى جميع التراب الوطني كما يلي : المعدل المطبق في مجموع التراب الوطني الزيادة المفروضة الحصة العمالية | الحصة البلدية في المدن التي عدد المجموع
- المعدل العام 042 المعدل المطبق فى المدن التي عدد سكانها أكثر من … ر 100 نسمة 042 2 - تلفى جميع الاحكام المخالفة • الضرائب المباشرة المستوفاة لفائدة الجماعات المحلية أحكام عامة المادة 36 تعدل الفقرة 2 من المادة 229 من قانون الضرائب المباشرة كما يلي : المادة 229 : .. ان المعدلات الموحدة لكل من الضرائب المستوفاة لفائدة الجماعات المحلية يجب أن تكون مطابقة فيما بينها ، للاعداد 600 و 63 و 54 و 07 1-600 للضرائب المضافة على الضرائب الخصوصية المفروضة على الحيوانات والنخيل ، ب - 63 للضريبة العقارية ، 2-54 للضريبة المفروضة على النشاط المهني ( النشاط الفلاحي ) ، د - 7 للضريبة المفروضة على النشاط المهني ( مهن غير تجارية ) ) . الضريبة المفروضة على النشاطين الصناعي والفلاحي رقم الاعمال الخاضع للضريبة المادة 37 العدل المادة 245 من قانون الضرائب المباشرة كما يلي : سكانها أكثر من 1000000 نسمة 40 2 2082 2,40 % 2,85 % المادة 245 : اذا لم يتجاوز رقم الاعمال الخاضع للضريبة والمحددة وفقا لأحكام المادة 244 اعلاه مبلغ 210000 دج فيجرى اسقاط على أساس القاعدة وفقا للشروط التالية : .6000 دج عند ما يكون رقم الاعمال مساويا ل ..16,00 دج أو أقل ، … ره دج عندما يكون رقم الاعمال مجاوزا ل 16,000 دج ومساويا ل …170 دج أو أقل ، 40000 عندما يكون رقم الاعمال مجاوزا ل 170000 دج ومساويا ل …. 18 دج أو أقل ، 3,000 دج عندما يكون رقم الاعمال مجاوزا ل 18,000 دج ومساويا ل …, 19 دج أو أقل ، 20000 دج عندما يكون رقم الاعمال مجاوزا ل 19,000 ومساويا ل … ر 20 دج أو أقل ، …را دج عندما يكون رقم الاعمال مجاوزا ل 200000 دج ومساويا ل … 210 دج أو أقل ، الضريبة المفروضة على النشاط المهني النشاط الصناعي والتجارى المادة 38 يضاف عقب المادة 251 من قانون الضرائب المباشرة قسم برقم 7 يتضمن موادا 251 أ و 251 ب و 251 ج و 251 د و 251 ه و 251 و تحرر كما يلي :
الجمعة 1 ربيع الاول عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 641 القسم 7 أحكام خاصة الاداء الشهري أو الربع السنوى للضريبة عن النشاطين الصناعي والتجارى المادة 251 1 : 1 - ان المكلفين بالضريبة الذين يبلغ رقم أعمالهم الخاضع للضريبة عن السنة المالية السابقة حدا يجاوز ال 300000 دج يلزمون بتسديد الضريبة عن النشاطين | الصناعي والتجارى تبعا للطرق المحددة في المادتين 251 ب و 251 ج أدناه 2 ان المكلفين بالضريبة الذين يبتدىء نشاطهم خلال السنة - مجبرون بنفس الالتزامات الواردة أعلاه بمجرد ما يتجاوز رقم الاعمال الخاضع للضريبة مبلغ 300000 دج . المادة 251 ب : 1 - ان مبلغ الاداء يحسب على جزء رقم الاعمال المقدر لشهر أو ربع سنة تبعا للاداءات الدورية ، ويحدد من ثم طبقا للمادتين 244 و 244 أ اعلاه مع تطبيق المعدل الجاري به العمل 2 وفيما يتعلق بالمكلفين بالضريبة المذكورين في الفقرة 2 من المادة 251 أ أعلاه فان الاداء الاول يسدد قبل ال 15 من الشهر التالي للفترة التي تجاوز خلالها رقم الاعمال الخاضع للضريبة …. 30. دج ويحسب على مجموع رقم الاعمال الخاضع للرسم عن هذه الفترة . ويجرى من ثم اداء الدفعات التالية له وفقا للكيفيات. المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة 251 ج أدناه المادة 251 ج : 1 - يجب اداء الضرائب الى صندوق قابض الضرائب المختلفة التابع لمكان التكليف بالضريبة ، وفقا لما هو محدد في المادة 246 اعلاه وذلك قبل يوم ال 15 من الشهر التالي للشهر الذي تحقق فيه رقم الاعمال غير انه عند ما يتراوح رقم الاعمال للسنة المالية السابقة بين 300000 دج و …ر .5 دج فيجرى دفع المبالغ الواجبة الاداء قبل ال 15 من الشهر التالي لربع السنة المدنية الذي تحقق فيه رقم الاعمال ويجرى التسديد بالنسبة للمكلفين بالضريبة المذكورين في الفقرة 2 من المادة 251 أ اعلاه ، وفق الكيفيات المحددة في هذه المادة و فى النطاق الذي يكون فيه رقم اعمالهم المحسوب على السنة متراوحا بين 300000 دج و …و.5 دج او مجاوزا حسب الحالة هذا الحد الاخير . 2 - ترفق كل دفعة بجدول - اعلان يؤرخ ويوقع عليه من قبل المكلف بالضريبة ويبين فيه بصفة اجبارية ما يلي : المدة التي تحقق خلالها رقم الاعمال ، اللقب والاسم أو الاسم التجارى والعنوان ونوع النشاط الممارس ورقم التعريف الخاص بالمادة الاصلية للضريبة المباشرة ، رقم بطاقة التعريف الجبائية ، نوع العمليات ، المبلغ الكامل لرقم الاعمال المحقق خلال الشهر أو ربع السنة ، مقدار رقم الاعمال المستفيد من تخفيض ال 75 % ،
- المعدل المقتطع لحساب الاداء . المادة 251 د : يستوجب المكلفون بالضريبة والمذكورون في المادة 251 أ والذين لا يؤدون الضريبة المفروضة على النشاطين الصناعي والتجارى ، الغرامات المنصوص عليها في المادة 384 مكرر ادناه المادة 251 ه : 1 - يجرى فى كل سنة ضبط الرسوم الواجبة الاداء عن الضريبة المفروضة على النشاطين الصناعي والتجارى وفق الكيفيات المحددة فى المواد من 244 الى 246 اعلاه 2 - ان المكلفين بالضريبة المعنيين مجبرون بأن يذكروا في التصريح السنوى للدخل المنصوص عليه في المادتين 81 و 82 أعلاه تفصيل المبالغ المؤداة خلال السنة المالية السابقة ومكان قباضات الضرائب المختلفة التي استوفتها المادة 251 و : تحدد عند اللزوم وبموجب قرار كيفيات تطبيق أحكام المواد أعلاه . المادة 38 مكرر تطبق أحكام المادة 38 اعلاه ابتداء من 1 يناير سنة 1968 • اللجان البلدية والعمالية والمركزية للضرائب المباشرة المادة 39 ان التأليف الجديد للجان المنصوص عليها في المواد 304 و 305 و 306 من قانون الضرائب المباشرة والكيفيات الجديدة الخاصة بسيرها تحدد بموجب مرسوم . غير انه تستمر هذه اللجان بصفة انتقالية ولحين صدور هذا المرسوم فى مزاولة اعمالها وفقا لنصوص السارية المفعول في 31 ديسمبر سنة 1966 الغرامات الجبائية والعقوبات الجزائية المادة 40 يضاف عقب المقطع الرابع من الفقرة الاولى من المادة 308 من قانون الضرائب المباشرة المقطع التالي : المادة 308 – 1 0000000
- ان استعمال الفواتير أو ذكر نتائج لا تتوافق مع عمليات حقيقية ، سيما ما يتعلق بأعداد الجدول المفصل للزبائن المذكور في المادة 247 - ا من هذا القانون » . احكام مشتركة الغاء بعض الضرائب واحداث بعض التعديلات 1 - الغاء الضريبة الشخصية والضريبة الاضافية الشخصية والرسم الشخصي :
642 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 1 ربيع الاول عام 1387 ه المادة 41 تلغى الضريبتان المؤسستان لفائدة الجماعات المحلية والواردتان فيما يلي : الضريبة الشخصية والرسم الشخصي ، ابتداء من 1 يناير سنة 1966 ، الرسم التكميلي للضريبة الشخصية ابتداء من 1 يناير سنة 1967 المادة 42 يجرى حساب الرسم التكميلي للضريبة الشخصية الذي يتم اعداده عن سنة 1967 مع الضريبة الشخصية السارية المفعول في عام 1966 في بلدية مكان التكليف بالضريبة . المادة 43 يقرر في مقابل الغاء الرسمين المذكورين في المادة 41 اعلاه ، نص تعدل بموجبه الضريبة الخاصة بالنشاط المهني والضريبة المفروضة على الرواتب والاجور ويسرى مفعوله ابتداء من 1 يناير سنة 1967 حسب الكيفيات المحددة في المواد من 44 الى 48 أدناه ب - تعديلات تعويضية : . 1. تعديل الضريبة المفروضة على النشاط المهني المادة 44 يحدث لفائدة العمالات والبلديات والصندوق الوطني للادخار والاحتياط ، رسم ثابت اضافي فى الحصة الابتدائية الفرض الضريبة الخاصة بالنشاط المهني . ان المبلغ السنوى لهذا الرسم الثابت مساو ل : 40 دج بالنسبة للحصص الابتدائية لفرض الضريبة
- الخاصة بالنشاطات الفلاحية ، 60 دج بالنسبة للحصص الابتدائية لفرض الضريبة
- بالنشاطات الصناعية والتجارية وغير التجارية . المادة 45 ان زيادات الضرائب المذكورة فى المواد 249 و 250 و 2251 و 257 و 258 و 259-2- من قاون الضرائب المباشرة لا تطبق على الرسم الثابت الاضافي المؤسس في المادة 44 اعلاه المادة 46 مع مراعاة أحكام المادتين 234-2 و 238 من قانون الضرائب المباشرة يوزع ناتج الرسم الثابت الاضافي بين مختلف الجماعات المستفيدة وذلك بنفس النسب المئوية التي توزع عليها الضريبة المفروضة على النشاط المهني . وعند ما يكون تأسيس الضريبة المفروضة على النشاطين الصناعي والتجارى مشتملا في نفس الوقت على تقدير بالمعدل العادي وتقدير بالمعدل المتوسط الاجمالي المذكور في المادة 246-2 من قانون الضرائب المباشرة ، فان توزيع الرسم الثابت الاضافي يتبع في هذه الحالة التوزيع المقرر للتقدير على المعدل العادي .. 2-2 تعديل الضريبة المفروضة على الرواتب والأجور المادة 47 يزاد مبلغ الاقتطاعات الجبائية من الرواتب والأجور الواردة في جدول الاسعار الشهري المذكور في المادة 109. 1 من قانون الضرائب المباشرة كما يلي : 2 دج عند ما يكون الأجر الشهرى الخاضع لفرض الضريبة مجاوزا 250 دج ولكن مساويا ل 300 دج أو أقل ،
- 3 دج عند ما يكون الأجر الشهرى الخاضع لفرض الضريبة مجاوزا 300 دج ولكن مساويا ل 350 دج أو أقل ، دج عند ما يكون الأجر الشهرى الخاضع لفرض الضريبة مجاوزا 350 دج ولكن مساويا ل 400 دج أو أقل ، . ه دج عند ما يكون الأجر الشهرى الخاضع لفرض الضريبة مجاوزا 400 دج . تجرى هذه الزيادة مهما كان وضع المكلف بالضريبة ومهما كانت تكاليفه العائلية .
- احكام مختلفة . المادة 48 تحدد بمرسوم وعلى أساس نسبة مئوية ، الحصة التعويضية لناتج الضرائب المباشرة المحلية وتخصص لنفقات الطرق القروية المترتبة على العمالات والبلديات .. البطاقة الجبائية المادة 49 ا - مع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها في الفقرة 2 أدناه ، فان كل شخص يقوم خارج حانوت او مخزن ببيع أشياء أو بضائع أو يقوم بنشاط يدر أرباحا يلزم بحيازة بطاقة جبائية تسلم له وفقا للنصوص التالية : 2 - لا يخضع للالتزام المنصوص عليه في الفقرة اعلاه البائعون لسلع أو مواد غذائية بسيطة زهيدة الثمن من غير ان يتنقلوا بعربة تجرها حيوانات أو سيارة ، في طريق عمومي او في الاسواق وان لم تكن لهم أمكنة ثابتة . ويعفى كذلك من تقديم البطاقة الجبائية المتجولون والممثلون التجاريون بشرط ان يذكر فى بطاقة التعريف المهنية التي يحوزونها ، مكان ورقم التسجيل التجاري للمؤسسة أو المؤسسات التجارية التي يمثلونها وعدم قيامهم ببيع بضائع من غير الصنف المذكور في بطاقتهم .. المادة 50 يجب تقديم البطاقة الجبائية فى كل مرة يطلبها منهم رؤساء
الجمعة 1 ربيع الاول عام 1387 ه الجريدة الرسمية المجالس الشعبية البلدية وقضاة المحاكم وضباط وأعوان الشرطة والدرك وموظفو الضرائب والجمارك والمراقبة والتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش والحراس القرويون ومندوبو المياه والغابات . المادة 01 تسلم البطاقة ويحدد مفعولها لقاء تسديد الرسوم المقررة في المادة 53 ادناه وذلك بناء على طلب الاشخاص المقدم على نسختين في استمارة محضرة من قبل الادارة ، يبين فيها ما يلي : هويتهم ، مكان سكناهم ، مكان ايداع بضائعهم والادوات الضرورية لممارسة
- نشاطهم ، وضعهم النظامي الخاص بالضريبة . للجمهورية الجزائرية 643 المادة 52 لا يصح استعمال البطاقة الجبائية الا لبيع السلع أو ممارسة النشاطات المذكورة فيها . ولا يجوز استعمالها خارج النطاق المخصص لها في البلدية أو البلديات أو بعد انقضاء أجلها الاصلي او المجدد في كل نصف سنة . ويجرى تمديد مفعولها لقاء دفع رسوم التمديد ووفقا للكيفيات المنصوص عليها في المادة 53 ادناه المادة 53 يحدد المبلغ المترتب دفعه كل نصف سنة للحصول على البطاقة الجبائية أو تمديدها حسب الجدولين «أ» و «ب» أدناه • وفى حالة البيع المشترك لسلع مختلفة الانواع ، تطبق التعريفة المتعلقة بالسلع التابعة للنوع الأعلى من التعريفة .. الجدول (( 1 )) ) نوع البضائع المعروضة للبيع
- التغذية : الجزارة ، بيع أرجل وامعاء الحيوانات ، الفواكه والخضر ، الحلويات والمشروبات المثلجة ، الاسماك والبيض والطيور الداجنة ، والارانب أو المصيد ، التوابل ، المشروبات المختلفة والمواد الغذائية المختلفة • الاشياء المعدة للباس : صنع القلنسوات (بونترى) ولوازم الخياطة (ميرسرى) المصنوعات الخيطية المشبكة والمطرزة وتجارة ما يشابه ذلك ، الملابس الجاهزة وملابس المودة» والقمصان ، القبعات والقفافيز ، الاحذية وكل التوريدات الخاصة بالملابس و قصاصات الاقمشة والملابس الرثة . الاشياء الخاصة بالمنزل والتاثيث والصيانة : الآلات الكهربائية المنزلية ، أشياء المنزل وأشياء أخرى مصنوعة من المواد البلاستيكية ، الواني المنزلية غير المصنوعة من المواد البلاستيكية ، الادوات الحديدية للابواب ، الاعشاب. ومنتجات الصيانة والسلل المصنوعة من السمار والتبن المضفور والزرابي والحائطيات والاثاث ومواد أخرى خاصة بالتأثيث والادوات الكهربائية والراديو كهربائية والعطور وأشياء الزينة . اشياء الزخرفة : الزهور الطبيعية وزهور الزينة والزهور والاوراق، الفواكه والبقول الصناعية مصنوعات الحلي والاشياء الفنية المصنوعة من الذهب الابيض والساعات : شروط البيع بدون عربة تجرها حيوانات بواسطة عربة تجرها حيوانات او سيارة او سيارة 800 160 120 12401 120 2200 80 160
644 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 1 ربيع الاول عام 1387 ه نوع البضائع المعروضة للبيع مصنوعات الحلي واشياء فنية مصنوعة من الفضة : تجارة الخيل والحمير والبهائم اشياء ومواد أخرى : الحلي المصفحة بالذهب ومصنوعات الحلي من المعدن المذهب أو المفضض المدعوة باشياء التبرج ، انواع الفحم والخشب وغير ذلك من المواد القابلة للاشتعال ، لعب الاطفال والكتب القديمة ، الاشياء المصنوعة من الجلد ومصنوعات لأجهزة الخيل ، مصنوعات الخزف والادوات الخاصة بالتدخين وغير ذلك من البضائع غير التي بينت اعلاه شروط البيع بدون عربة تجرها حيوانات | بواسطة عربة تجرها - حيوانات او سيارة او سيارة 150 3000 1005 80 11.60 الجدول ( ب ) نوع النشاط الممارس الكتاب العموميون .. سائقو العربات . استغلال السينما القروية .. الطباخون - وبائعوا المأكولات . المصورون المتجولون • التعريفات
A A بائعوا الاقفال وصانعوا الاحذية ومرتبو الصفائح الزجاجية .. أصحاب الالعاب البهلوانية والالعاب فى الاسواق التي تشغل مساحة تماثل المساحة التي تؤخذ كأساس لحساب الرسوم المفروضة على الاماكن التي تستخلصها البلديات في مسألة الطرقات : أقل من 15 مترا مربعا ما بين 15 و 40 مترا مربعا أكثر من 40 مترا مربعا المادة 54 تكون الرسوم المذكورة اعلاه واجبة الاداء عن نصف السنة المدنية من قبل كل شخص يقوم بالنشاطات المحددة في المادتين 49 و 50 أعلاه . وتؤدى هذه الرسوم من 1 يناير الى 31 منه ومن 1 يوليو الى 31 منه فى كل سنة وتؤدي حالا بالنسبة للاشخاص الذين يباشرون نشاطا خارجا عن المهل الآنفة الذكر . المادة 55 تخصم الرسوم المسددة خلال سنة ما عن البطاقة الجبائية من مبلغ الضرائب المفروضة بسبب النشاط المهني المتعلق يتلك السنة المادة 56 1 - ان التخلف عن تسديد الرسوم المذكورة فى المادة 54 اعلاه ينجم عنه فرض غرامة تأخير مساوية ل 10٪ من الرسوم المستحقة وذلك في حالة التسوية الإختيارية ◆ 2 كل شخص يمارس نشاطا خاضعا للضريبة في فترة |
من السنة خارجة عن المهل المذكورة فى المادة 54 اعلاه ولا يتمكن من تقديم بطاقته الجبائية عند طلبها لاول مرة من رجال القضاء والموظفين المؤهلين بهذا الحق ، تفرض عليه غرامة مساوية ل 50٪ من الرسوم المستحقة وكذلك الحال بالنسبة الاشخاص الذين يمارسون نشاطا أو بيع سلع غير مرخص بها في البطاقة الجبائية ويلزم علاوة على ذلك بالاداء الفورى لغرامة صلحية قدرها 30 دج ويجرى حجز السلع المعروضة للبيع مع الادوات والعربات المستخدمة لممارسة هذه النشاطات ويتحمل نفقة ذلك المكلف بالضريبة المرتكب للمخالفة ويرفع هذا الحجز اذا صحح المخالف وضعه في مهلة ثمانية أيام والا فتباع الاشياء والسلع المحجوزة بصفة علنية تسديدا لحق الخزينة . واذا كانت السلع من النوع المعرض للفساد اجرى البيع فورا مع مراعاة حقوق المعني .
- وفى حالة ارتكاب افعال اختلاسية سيما منها التصريح الكاذب لكيفيات ممارسة النشاط والتعريف او الموطن الخاص بالمكلف بالضريبة أو مكان عرض السلع والادوات الضرورية
الجمعة 1 ربيع الأول عام 1387 ه الجريدة الرسمية للاستغلال تضاعف الغرامات المقررة في الفقرة 2 اعلاه دون الاخلال بحجز الاشياء والسلع . المادة 57 توضع طلبات القيد للحصول على البطاقة الجبائية لدى مصلحة الضرائب المختلفة (القبض) التابع لها مكان الموطن ولا تسلم البطاقة الالقاء الاداء الفورى للرسوم المحددة في المادة 53 اعلاه المادة 58 تحدد بقرارات من وزير المالية والتخطيط ، كيفيات تطبيق المواد من 49 الى 57 أعلاه والتي يسرى مفعولها ابتداء من 1 يناير سنة 1968 • المادة 59 تلفى جميع لاحكام المخالفة ولا سيما المرسوم المؤرخ في 13 سبتمبر سنة 1924 والمتعلق ب «ايصال الايداع . التحصيل المادة 60 تستبدل بتواريخ 15 يناير و 15 فبراير و 15 ابريل و 15 مايو التواريخ المقابلة لهذا الترتيب : 15 فبراير و 15 مارس و 15 يونيو و 15 يوليو المنصوص عليها فى المادة 351 أ من قانون الضرائب المباشرة . المادة 61 يعدل المقطع الاول من المادة 351 من قانون الضرائب المباشرة كما يلى : المادة 351 - ان الضرائب المباشرة والايرادات والرسوم المشابهة لها والمذكورة فى هذا القانون يستحق اداؤها في آخر يوم من الشهر الثاني الموالي للشهر الذى وضع فيه جدول التحصيل » . المادة 62 تعدل المواد 375 - الفقرة 1 و 375-1 و 374 كما يلي : المادة 375 تجرى المتابعات بواسطة اعوان الادارة المكلفين بها بصفة نظامية ، وتصطبغ بالقوة التنفيذية التي يمنحها عامل العمالة للجداول وتعتمد في تدابير التنفيذ وسائل الحجز والبيع ، غير أنه يجب أن يسبق تدبير الحجز اخطار يجرى ابلاغه عند استحقاق الضريبة . وأن ممارسة اجراءات البيع خاضعة …. ) والباقي بدون تعديل ) » . المادة 375 أ في حالات الاستحقاق الفورى المنصوص عليها في المادة 351 الفقرات 4 و 5 و 6 أعلاه ، والحالات التي يكون فيها الاستحقاق محددا بأحكام خاصة ، يسوغ لقابض الضرائب المختلفة اجراء تبليغ اخطار حال الاستحقاق بدون نفقات ويجوز عندئذ الحجز بعد يوم واحد من تبليغ الاخطار » . للجمهورية الجزائرية 645 المادة 384-1 - يترتب بمقتضى القانون ، على التأخر عن دفع الضرائب التي تستوفى عن طريق الجداول ، اداء غرامة جبائية محددة ب 5% من مبلغ الدين اذا وقع الدفع بعد تاريخ الاستحقاق أو فى الحالات المذكورة بالمادة 375 ا السابقة عند عدم اجراء الحجز فى الشهرين المواليين لتاريخ وضع الجداول قيد التحصيل ، ولا تطبق هذه الغرامة على التسبيقات الاحتياطية المؤداة بصفة متأخرة والتي يستمر تحصيلها ومتابعتها خاضعين للمادة 351 - أ أعلاه لا يترتب في أي حال على تبليغ الاخطار السابق للحجز | استيفاء الغرامة التي قدرها 5% او النفقات الاضافية يحول مقدار غرامة التأخير : 1 ) الى 10 ٪ اذا تبع الاخطار حجز ، 2 ) الى 12 ٪ اذا تبع الحجز بيع . ويخفض هذا المعدل الى % فى حالة الحجز الذي يحصل خلاله اداء فورى من المكلف بالضريبة الى القاضي و عندما يسدد المكلف بالضريبة دينه في مهلة يوم كامل اعتبارا من الحجز . تحدد بقرار من وزير المالية والتخطيط طرق تطبيق أحكام هذه الفقرة بالنسبة للمكلفين بالضريبة الذين اعتادوا على تسديدها أثناء جولات التحصيل الفردية التي تنظم سنويا في المناطق القروية . 2 يحمل بحكم القانون المكلف بالضريبة الذي لا يسدد خلال الشهر التالي لاجراء الحجز على أمواله المنقولة او العقارية ، غرامة معدلها 1 % عن كل شهر تأخير أو كسوره، يجرى حسابها ابتداء من انقضاء الشهر التالي للشهر الذي وقع خلاله الحجز ، وذلك بصفة مستقلة عن الغرامة المقررة لحالتي الحجز والبيع تحدد بمرسوم المصاريف الملحقة الخاصة بالمتابعة ومبلغها والتي تفرض على عاتق المكلفين بالضريبة • يجوز للادارة بصفة استثنائية ان تخفض من الغرامات المقررة فى حالات الحجز والبيع وتعويضات التأخير المنصوص عليها في المقطع 1 من الفقرة 2 وذلك تبعا لقواعد الاختصاص المحددة بموجب قرار على أن لا يقل فى كل الاحوال مقدار التخفيض عن 5 تحمل بصفة نهائية على عاتق المكلف بالضريبة المتأخر ، وتحصل هذه الغرامات وتعويضات التأخير وفقا للقواعد المطبقة في تحصيل الضريبة الاصلية التابعة لها ، ويجرى وفقا لهذه القواعد التحقيق والفصل في المنازعات المتعلقة بتطبيقها » المادة 63 تزاد بحكم القانون الى الضرائب الواجبة الاداء والتي نجت من المتابعات ، الغرامة الجبائية البالغة 5 المنصوص عليها فى المادة 384 من قانون الضرائب المباشرة والمعدلة بالمادة 62 اعلاه وذلك عقب انقضاء شهر واحد على نشر هذا الامر في
646 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 1 ربيع الاول عام 1387 ه المادة 64 اذا كانت اجراءات المتابعة الخاصة بقضايا الضرائب المباشرة متوقفة على تبليغ امر التنفيذ حسب الكيفيات المقررة في المرسوم رقم 59-465 المؤرخ فى 21 مارس سنة 1959 ، افتحسب الغرامة الجبائية البالغة %5 %5 والمقررة في المادة 384 من قانون الضرائب المباشرة المعدلة بالمادة 62 من هذا الامر ان تم الاداء بعد انقضاء مهلة الخمسة عشر يوما المحددة للوفاء اعتبارا من تاريخ التبليغ . المادة 65 ان الرسوم التي تبقى مترتبة على الفرماء والتي لم تكن وثائق تبليغها لهم موضوع متابعات فتزاد عليها بحكم القانون الغرامة التي قدرها 5 المشار اليها اعلاه وذلك بعد خمسة عشر يوما من نشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 66 ان النسب التي تكون فيها الاجور والرواتب الخصوصية او العمومية والرواتب والاجور الخاصة بالموظفين المدنيين والعسكريين ، قابلة للحجز عليها من قبل الخزينة تسديدا للضرائب والحقوق والرسوم وغير ذلك من العائدات ذات الامتياز ، يجرى تحديدها على الوجه التالي :
- 4/10 للجزء من الاجور الشهرية المساوية ل 800 دج أو أقل ،
- 6/10 للجزء من الاجور الشهرية الزائدة على 800 دج والمساوية ل … را دج أو أقل ،
- تمام الجزء من الاجور الشهرية الزائدة على 10000 دج . وتدفع الاقتطاعات لزوما الى المحاسب القائم بالمتابعة في حينها ودون انتظار اقتطاع تمام مبلغ الدين المستحق للخزينة على المستفيد من الاجور ، من قبل صاحب العمل أو محاسبه | الدافع .. المادة 67 تعدل المادة 364 من قانون الضرائب المباشرة كما يلى : المادة 364 ان الحصص الخاصة بالضريبة المفروضة على الارباح الصناعية والتجارية وبالضريبة المفروضة على ارباح الاستغلال الفلاحي وعلى ارباح المهن غير التجارية والمفروضة على النشاط المهني داخلة في ….. » وبالباقي بدون تعديل) . المادة 68 تضاف الى قانون الضرائب المباشرة مادة برقم 2362 بالنص التالي : المادة 1362 - يجوز اجراء المتابعات والحجز ، بما فى ذلك البيع ، على الاموال المكتسبة من أحد الزوجين بطريق | العوض خلال قيام الزوجية، وذلك بالنسبة لتحصيل الضرائب والحقوق والرسوم والايرادات كيفما كان نوعها والمفروضة باسم احداهما ، وتعتبر هذه الاموال كمكتسبة مع الاموال العائدة للزوج أو الزوجة المدينة ، الا اذا أثبت عكس ذلك من تعنيه الدعوى وتحوز المبالغ المستحقة صفة الامتياز على العقارات حسب منطوق المادة 1373 من هذا القانون وتطبق أحكام المقطع السابق ، علاوة على ذلك ، على الاموال المكتسبة بعوض من الاولاد القصر للزوجين على كل ، فلا تجرى المتابعات على الاموال النوعية اذا كان الزوج أو الاولاد المعنيون يحققون منها موارد خاضعة لضريبة نوعية ومصرح عادة عنها ومتناسبة مع قيمة هذه الاموال . وفى حالة الشكوى الخاصة بالمتابعات القائمة ، تطبق أحكام المادتين 379 و 379 مكرر ادناه » المادة 69 يعدل المقطع 4 من المادة 370 من قانون الضرائب المباشرة كما يلي : تطبق كذلك أحكام هذه المادة على المسيرين والمتصرفين والمديرين والمصفين للشركات بالنسبة للضريبة المترتبة عليها وكذلك على محاسبي وامناء الخزينة للشركات الفلاحية للاحتياط ، والصناديق الاقليمية للقرض الفلاحي التعاوني ووكالاتهم وعلى كل هيئة خاصة بالقرض الفلاحي وغير الفلاحي والتعاونيات والجماعات المهنية » المادة 70 1-1 يلغى المقطع 1 من المادة 368 من قانون الضرائب المباشرة . 2 - يزاد على المادة 372 من القانون نفسه مقطع ثان نصه كالتالي : أن الامتياز المقرر في المقطع السابق لفائدة الضرائب العمالية والبلدية يجرى علاوة على ذلك بالنسبة للضريبة العقارية ، على الغلال والثمار وابدال الايجار ودخل العقارات الخاضعة للضريبة » المادة 71 تحدث مادة برقم 1359 من قانون الضرائب المباشرة وتحرر كما يلي : المادة 1359 - يجب على كل مزارع مستأجر وكل مستأجر وكل مستغل وحائز لاملاك عائدة للدولة أو للجماعات وللمؤسسات العمومية وللشركات الوطنية ، باستثناء املاك الدولة التي يستغلها الاشخاص المعنويون المشار اليهم في المرسوم المؤرخ فى 18 مارس سنة 1963 بان يدفعوا وفاء عن المالكين ، الضريبة العقارية المستحقة عن الاملاك التي أخذوها على وجه أجرة الأرض الزراعية او الايجار او
الجمعة 1 ربيع الاول عام 1387 ه الجريدة الرسمية يستغلونها أو يشغلونها وينبغي على المالكين واصحاب حقوق الانتفاع أو التخصيص قبول ايصالات هذه الضرائب التي يخصم مبلغها من حصة اجرة الارض الزراعية أو ابدال الايجار . ويجرى هذا النص حتى ولو كان المستغل او الشاغل للامكنة لا يدفع بدل الايجار أو أجرة الارض الزراعية وفي هذه الحالة فان مقدار الايجار أو أجرة الارض الزراعية الواجب الاداء الى الخزينة والذى ينسب الضريبة العقارية المستحقة على أساسه ، يجرى تقديره قانونا من قبل الادارة الجبائية فيما اذا لم يوجد عقد سواء بصفة جزافية بالاتفاق مع المستغل أو الشاغل أو من قبل مصلحة أملاك الدولة أو بطريق القياس مع عقارات قابلة للمقارنة أو مع حقوق مماثلة ) • المادة 72 يتمم المقطع ه من المادة 55 من قانون الرسوم المفروضة على رقم الاعمال كما يلي : . تطبق أحكام المواد 369 و 370 و 373 و 382 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها …… ( ( والباقي بدون تغيير) . المادة 73 ان فترة السنتين المنصوص عليها فى المقطع 3 من المادة 55 من قانون الرسوم المفروضة على رقم الاعمال المتعلق بامتياز الخزينة في مسألة الرسم الفريد الاجمالي المفروض على الانتاج قد رفعت الى 5 سنين . المادة 74 يضاف الى المادة 307 من قانون الضرائب غير المباشرة مقطع يحرر على الوجه التالي : تطبق أحكام المواد 369 و 370 و 373 و 382 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها على الامتيازات المؤسسة في هذه المادة » . المادة 75 تعدل المادة 42 من القانون المالية التكميلي لعام 1965 . قم 65-93 المؤرخ في 8 ابريل سنة 1965 كما يلي : ان أحكام المواد 368 و 369 و 370 و 371 و 373 و 373 او 382 من قانون الضرائب المباشرة المتعلقة بامتياز الخزينة وممارستها اياه فى مسائل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها ، تطبق على الايجارات وأجرة الأرض الزراعية والضرائب الخاصة بامتيازات الماء والغرامات والاحكام المالية والديون غير الضرائب واملاك الدولة وبصفة عامة على كل الايرادات التي يكون تحصيلها معهودا به قانونا الى ادارة الضرائب المباشرة لفائدة الدولة والجماعات العمومية المحلية | والمؤسسات العمومية والمنصوص على انها من مواد الضرائب المباشرة . للجمهورية الجزائرية 647 ويطبق الامتياز على هذا الوجه على مصاريف الاستشفاء المستحقة للمؤسسات العمومية الاستشفائية اما الرتب المتتابعة التي ترتب فيها الامتيازات المطابقة للعائدات والديون المذكورة فى هذه المادة فتحدد كما يلي :
- امتياز الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها ، امتياز مصاريف الاستشفاء ، امتياز الايرادات والديون غير الجبائية العائدة للجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ،
- امتياز الغرامات والاحكام المالية ، امتياز ديون الدولة التي لا علاقة لها بالضرائب وأملاك الدولة » المادة 76 تعدل المادتان 55 مكرر من قانون الرسوم المفروضة على رقم الاعمال و 308 مكرر من قانون الضرائب كما يلى : بالنسبة لتحصيل الضرائب من جميع الانواع والغرامات الجبائية التي يعود تحصيلها لمصلحة الضرائب المختلفة ، يكون للخزينة حق الرهن القانوني على جميع عقارات المدينين بالضريبة وتعفى من تسجيل الرهن في مكتب الرهون ويسرى مفعول ترتيب الرهن تلقائيا ابتداء من تاريخ ارسال مصالح التأسيس الجبائي الجداول ومستندات الاستيفاء وجداول التحصيلات الى القابضين المكلفين بالتحصيل .. ويمتنع أمين الرهون من اجراء قيد ما من شأنه ان يرتب التزاما بمبلغ دون ان يقدم له كشف باسم المدين يشعر بتسديد الضرائب » . المادة 77 تعدل المادة 381 من قانون الضرائب المباشرة كما يلي : المادة 381 : 1 - أن تقدير القيمة لاجل المزايدة والبيع العلني لاموال المكلفين بالضريبة المتأخرين عن الدفع ، يجريان من قبل الموظفين القائمين بالمتابعة او القائمين بالتنفيذ لدى كتابات ضبط المحاكم . 2 - اذا كانت العروض المقدمة لنفس الاموال خلال جلستين معقودتين للبيع بالمزاد العلني لا تفى مبلغ القيمة الافتتاحية فيجوز تلقائيا لقابض الضرائب المختلفة القائم بالمتابعة أو بعد اخذه الاذن تبعا لقواعد الاختصاص المحددة بقرار وزير المالية والتخطيط ، باجراء البيع بالتراضي بمبلغ يساوى على الاقل المبلغ الافتتاحي . غير أن البيع بالتراضى لا يمكن أن ينجز الا اذا لم يقدم أي عرض أعلى من العرض المقيد لهذا الفرض خلال ال 15 يوما ابتداء من الاعلان المسبق المنشور في الصحف والاعلانات الملصقة على باب قباضة الضرائب المختلفة وبلدية مكان البيع ، ويستلم القابض القائم بالمتابعة ضمن المهلة المذكورة طلبات المشترين .
648 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 1 ربيع الاول عام 1387 ه 3 لا يجوز قبول أي عرض خارج عن جلسة بيع بالمزاد العلني وبقصد الشراء بالتراضي وفقا لاحكام الفقرة 2 اعلاه ، الا اذا كان مصحوبا بمبلغ على سبيل الايداع يؤدى لصندوق القابض المكلف بالبيع ، يساوى عشر هذا العرض . ولا يستجاب للعرض الا حسب الكيفيات المقررة فى الفقرة 2 المذكورة • ان سحب العرض قبل انقضاء مهلة ال 15 يوما المذكورة لا يبيح استرداد الايداع الذى يبقى مكتسبا للخزينة » المادة 78 تعدل المادة 378 من قانون الضرائب المباشرة كما يلي : المادة 378 : 1 - خلافا للمادة 20 من القانون المؤرخ في 17 مارس سنة 1909 يجوز اجراء بيع أو عدة بيوع منفصلة لعنصر أو عدة عناصر مكونة لمحل تجارى محجوز عليه وذلك بموجب الاذن المنصوص عليه فى المادة 375 اعلاه . وعلى كل ، وفي مهلة 10 أيام من تبليغ الحجز التنفيذى الى الموطن المختار الوارد في قيود الدائن ، فيجوز لكل دائن مقيد قبل 15 يوما على الاقل من تاريخ التبليغ المذكور أن يطلب من القابض القائم | بالمتابعة أن يجري البيع الاجمالي للمحل التجارى 2 - بقطع النظر عن كل الاحكام المخالفة يصح انجاز البيع الاجمالي لمحل تجارى غير منصوص عليه في الامر رقم 66-102 المؤرخ في 15 محرم عام 1386 الموافق 6 مايو سنة 1966 وفى نصوص التطبيق اللاحقة له ، وذلك وفقا للأوضاع المنصوص عليها فى مادة البيع العلني للمنقولات والواردة في الفقرة الاولى من المادة 381 من هذا القانون والمتممة بالاحكام الخاصة التي تلي . يجرى البيع عقب عشرة أيام من الصاق الاعلانات والتي يبين فيها : لقب واسم وموطن مالك المحل التجاري والقابض القائم بالمتابعة والاذن الذى يجرى البيع بموجبه والقيمة والعناصر المقررة المختلفة المطابقة المكونة للتقدير للمحل الذي التجارى وضعته ونوع ادارة عملياته أملاك الدولة وحالته ومكان المزايدة وتاريخها وساعتها واسم القابض الذي سيتولى البيع وعنوان مكتب القباضة . وتلصق تلك الاعلانات بواسطة القابض القائم بالمتابعة على الباب الرئيسي للبناية وباب البلدية الواقع في دائرتها المحل التجاري وباب المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها المحل التجارى وباب مكتب القابض المكلف بالبيع . ينشر الاعلان قبل عشرة أيام من البيع في جريدة مؤهلة لقبول الاعلانات القانونية فى الدائرة او العمالة التي يكون في نطاقها موقع المحل التجاري ويثبت حصول النشر بالتأشير عليه في محضر البيع . ان عدم القيام بشكليات النشر يخول للمحجوز عليه ولدائنيه الحق في طلب التعويضات دون ابطال البيع ولا يؤسس
- يرسو مزاد المحل التجارى على آخر مزايد بثمن مساو او مجاوز للقيمة الافتتاحية بيد انه يباع المحل التجاري بالتراضي في حالة المزايدات غير الكافية ، وفقا للكيفيات المقررة في الفقرتين 2 و 3 من المادة 381 من هذا القانون ، فيعد القابض محضر البيع الذى يسلم نسخة منه للمشترى ولمالك البناية حيث يجرى استغلال المحل التجاري ويدفع الثمن حالا مع مصاريف البيع . ويحرر عقد انتقال الملكية مدير أملاك الدولة بعد اطلاعه على محضر البيع ، ويخضع هذا العقد لاجراءات التسجيل التي تكون على عاتق المشترى. وفي حالة عدم دفع الثمن أو الفرق الناتج عن المزايدة المقررة بعد اعادة المزاد ، يقوم القابض المختص باجراءات المتابعة حسبما هي متبعة فيما يخص الضرائب المباشرة ، بالاستناد لمحضر البيع او لسند استيفاء يصادق على قابليته للتنفيذ مدير الضرائب المختلفة ان رسو المزاد أو البيع بالتراضي المنجز حسب الكيفيات المقررة فى المادة 381 من هذا القانون يزيل بحكم القانون كل الامتيازات المقيدة ، ويفقد بذلك الدائنون حقهم الترتيبي وانما يحتفظون فقط بالتنافس مع الخزينة صاحبة الامتياز بحقهم فى الافضلية بالنسبة للثمن غير القابل للمزايدة . ويعمد من ثم المشترى على تطبيق حقه الشخصي في الاستئجار الذى يؤول اليه بحكم القانون ، ويحوز علاوة على ذلك منفعة ضمان عدم الرد الذى يلتزم به مالك المحل التجارى المباع وتحدد المحكمة المختصة مدى ذلك عند الاقتضاء . 4 يعلن البيع في غضون أسبوعين من صدوره بواسطة القابض القائم بالمتابعة على شكل ملخص او اعلان في احدى الجرائد المؤهلة لنشر الاعلانات القانونية فى الدائرة أو العمالة التي يستغل فيها المحل التجاري أما بالنسبة لأموال البائع المتنقل فان مكان الاستغلال هو المكان الذي يكون البائع مقيدا فيه بالسجل التجاري . يجب ان يتم نشر الملخص او الاعلان قبل تسجيل عقد الانتقال والا اعتبر باطلا ويجب ان يكون هذا الملخص تحت طائلة نفس البطلان ، مضمنا تاريخ و دفتر ورقم الاستيفاء وبيان المكتب الذي تمت فيه تلك العمليات ، ويجب ان يذكر فيه علاوة على ذلك تاريخ العقد ولقب واسم وموطن كل من المالك القديم والمالك الجديد ، ونوع ومركز المحل التجاري والثمن المشروط بما في ذلك التكاليف أو التقدير الذي اعتمد عليه كأساس لاستيفاء رسوم التسجيل وبيان المهلة المحددة بعده لتقديم المعارضات واختيار الموطن في دائرة اختصاص المحكمة ويجرى تجديد النشر من اليوم الثامن الى اليوم الخامس دفتر للشروط ، غير أن الاشخاص المعنيين يمكنهم الاطلاع على عشر بعد النشر الاول . عقد الايجار الخاص بالمحل التجارى المحجوز عليه في مقر القابض المكلف بالبيع حيث تودع لديه نسخة من العقد المذكور … ويقوم القابض القائم بالمتابعة ، فى غضون الخمسة عشر يوما بالاخبار في النشرة الرسمية للاعلانات القانونية عن الاعلان المنصوص عليه في المادة 3 من المقرر رقم 05-007 المثبت
الجمعة 1 ربيع الاول عام 1387 ه الجريدة الرسمية بالمرسوم المؤرخ في 14 يناير سنة 1950 والمتعلق بالنشرة الرسمية . وتسلم الاعتراضات فى مقر مكتب القباضة المعني ويجوز لكل دائن قدم اعتراضا فى الايام العشرة التي تلي آخر تاريخ النشر أن يطلع في ذلك المقر وخلال العشرين يوما التي تلي آخر تاريخ النشر ، على النسخة الرسمية أو احدى نسخ أمر البيع وعلى الاعتراضات اذا كان لها محل وفى حالة عدم الاعتراض في مهلة الايام العشرة المذكورة يحرر المشترى والقابض القائم من الالتزام تجاه الغير » … المادة 79 1 - تعدل الفقرة الاولى من المادة 224 من قانون الضرائب المباشرة كما يلي : • ) ) … ملزمون بأن يرسلوا علما بالافتتاح الى مديرى الضرائب المباشرة والضرائب المختلفة التابعة لمسكن صاحب الحساب و . . . » . (والباقي بدون تغيير) . تعدل الفقرة الثالثة من المادة 224 من قانون الضرائب المباشرة كما يلي : )) … ملزمون بأن يرسلوا الى مدير الضرائب المباشرة التابع لمسكن صاحب الحساب قائمة ال …. » والباقي بدون تغيير) . المادة 80 ان المبالغ الباقية من الحسابات والصادر بشأنها اكراه بالاداء طبقا للمادة 2 من القانون رقم 63 198 المؤرخ في يونيو سنة 1963 وكذلك الديون التي هي للدولة غير الجبائية منها وغير ديون أملاك الدولة والصادر بها سندات استيفاء والمقرر تنفيذها من قبل الوزارات بموجب المادة 4 من القانون المشار اليه ، يجرى تحصيلها على غرار تحصيل الضرائب المباشرة . المادة 81 يقبل الارجاء لأجل غير محدود للحقوق والرسوم والضرائب والمدخولات او الديون الاخرى والايرادات المختلفة والمتعلقة بسنة 1962 وما قبلها والباقية للتحصيل لفائدة البلديات والمستشفيات والمؤسسات الاخرى او المكاتب العمومية التي يتولى تسييرها قابضو الضرائب المختلفة ، هذا من جهة ، ومن جهة اخرى للضرائب والرسوم الدنيا للري والمتعلقة بسنة 1962 وما قبل والباقية للتحصيل لفائدة مصلحة الهندسة القروية وهندسة الري الفلاحي . بيد انه لا يقبل الارجاء غير المحدود لأي نوع من الديون الواجب اداؤها على الدولة والعمالات والبلديات والمؤسسات والهيئات العمومية أو شبه العمومية وعلى الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين الخصوصيين والمشهورين بقدرتهم المالية • للجمهورية الجزائرية 649 تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار مشترك بصدره وزير الوصاية المعني ووزير المالية والتخطيط .. الاحكام المطبقة على عمالتي الواحات والساورة المادة 82 تمد على عمالتي الواحات والساورة الاحكام المنصوص عليها. في المواد 14 ومن 15 الى 20 و من 23 الى 32 ومن 34 الى 59 ومن 60 الى 63 ومن 67 الى 71 و 75 ومن 77 الى 79 من هذا الامر . الرسوم المفروضة على رقم الاعمال الرسم الفريد الاجمالي المفروض على خدمات المصالح المادة 83 تضاف الى المادة 93 من قانون الرسوم المفروضة على رقم الاعمال فقرة خامسة هذا نصها : ه - الاعمال التي تجريها الشركات القائمة باشغال الدراسات او البحوث : 1 مهما كانت كيفيات ممارسة نشاطها اذا كانت من شركات الأموال ، ب - فى حدود ما اذا كان ، من جهة ، شريك واحد أو عدة شركاء لا يساهمون فى الاشغال المنجزة او ليسوا من رجال الفن » ومن جهة اخرى اذا لم يساهم الشركاء بحظ وافر فى الدراسات والبحوث المتممة عندما أسسوا الشركة على شكل شركات الاشخاص » . المادة 84 تلفى المادة 93 مكرر من قانون الرسوم المترتبة على رقم الاعمال المادة 85 تعدل المادة 96 من قانون الرسوم المفروضة على رقم الاعمال كما يلي : المادة 96 : يكلف بالرسم الفريد الاجمالي المفروض على خدمات المصالح ، الاشخاص او الشركات التي تزاول الاعمال المذكورة فى المادة 93 أعلاه ، ويقومون بصفة اعتيادية أو عرضية مع مراعاة أحكام المادة 93-5 ، بأعمال تابعة لنشاط صناعي أو تجاري أو صناعي تقليدي يعتبر العمل منجزا في الجزائر عندما تكون الخدمة المؤداة او الحق المنتقل او الشيء المؤجر أو الدراسات المتممة مستعملة او مستغلة في الجزائر » المادة 86 تعدل المادة 102 من قانون الرسوم المفروضة على رقم الاعمال كما يلي : المادة 102 يحدد معدل الرسم كما يلي :
650 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 1 ربيع الاول عام 1387 ه المعدل ا - البيوع الخاصة بالاستهلاك المحلي وايجارات غرف مفروشة وخدمات إضافية الهذين الصنفين من العمليات : ……………. …….. 27,500 ب اعمال متممة من قبل المؤسسات التي تقدم علاجات الزينة وجمال الجسم والوجه وكذلك الاعمال المتممة فى قاعات الحلاقة التى تتقاضى اسعارا التصنيف المقرر فى التنظيم المتعلق بمراقبة الأسعار . ج العمليات الخاضعة للضريبة من غير العمليات المذكورة فى الرسم الفريد الاجمالي المفروض على خدمات المصالح كيفيات تسديد الضريبة المادة 87 تلغى المادة 27 مكرر من القرار المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1946 والمتعلق بتطبيق الرسم الفريد الاجمالي المفروض على خدمات المصالح .. المادة 88 يضاف الى المادة 112 من قانون الرسوم المفروضة على رقم الاعمال الفقرة التالية : وكذلك ، فان الرسم المفروض على خدمات المصالح والحال للاداء عن العمليات التي ينجزها الاشخاص الطبيعيون أو المعنويون غير المستقرين في الجزائر ، يقطع لحساب الخزينة من قبل الاشخاص والشركات والمؤسسات والجمعيات التي تسدد المبالغ الخاضعة للضريبة والمستحقة عن هذه العمليات ليتم أداؤها بواسطتهم الى صندوق قابض الضرائب المختلفة التابع لمقرهم او موطنهم ) … أحكام جبائية المادة 89 تعدل الفقرة 2 من المادة 8 من قانون الرسوم المفروضة على رقم الاعمال كما يلى : المادة 8 – 2 - الاشخاص أو الشركات التي تستورد سنويا بقصد البيع ثانية منتجات خاضعة للضريبة يفوق مبلغها 200000 دج » . المادة 90 تلغى المادة 12 مكرر من قانون الرسوم المفروضة على رقم الاعمال 10 المادة 91 يرخص للمدينين بالرسم المذكورين فى المادة 8 من قانون الرسوم المفروضة على رقم الاعمال بخصم النصف على الاكثر من الرسم المفروض على الانتاج المطبق على عملياتهم والذى يجرى على البيوع والاستيرادات أو التسليمات | تفوق اسعار الصنف با من
م الفقرتين السابقتين است 1 % الجارية لهم الحاجات الاستغلال والشاملة لأموال من غير الاموال المذكورة فى المادة 12 من القانون وذلك عندما تكون هذه الاموال مستعملة لصنع المنتجات الخاضعة لذلك الرسم أو من المنتجات المصدرة نفسها … ولا يسوغ اجراء هذا الخصم في الاجل الاقرب الا بعد تقديم التصريح من قبل المدينين بالرسم عن الشهر الثاني التابع للشهر الذي اجريت فيه هذه الاستيرادات أو الشراءات ويجب تقديم الاثبات المسبق بنسختي كشف يذكر فيه نوع الاموال المعنية ومنشؤها وقيمتها ومقدار الرسم المطبق على شرائها .. ويجب ارفاق نسخة من هذا الكشف ، بعد التأشير عليها من مصلحة الرسوم المفروضة على رقم الاعمال ، بالبيان الذي تذكر فيه المبالغ المطروحة برسم هذه الاستثمارات . وتحدد بمرسوم كيفيات تطبيق هذه المادة وتعين قائمة الاموال التي يمكن ان يطبق عليها حق التخفيض المادة 92 ان معدلات الرسم الفريد الاجمالي المفروض على الانتاج والمنصوص عليها في المادة 23 من قانون الرسوم المفروضة على رقم الاعمال تغير كما يلي : المعدل العادي 17 ٪ المعدل المخفض بصفة خصوصية 7 % المعدل المخفض 10 % المعدل المضاف اليه 27,50 ٪
- المعدل المضاف اليه بصفة خصوصية 35 ٪ المعدل الاعلى 50 ٪ . المادة 93 تعدل المادة 51 مكرر من قانون الرسوم المفروضة على رقم الاعمال كما يلي : المادة 51 مكرر : فيما يخص المنتجات الواردة في المادة 51 مكرر 3 بعده ، يدمج الرسم الفريد الاجمالي المفروض على
الجمعة 1 ربيع الاول عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 651 الانتاج مع الرسم الداخلي للاستهلاك المنصوص عليه في المادة 281 من قانون الضرائب المباشرة . ان الرسمين الموحدين يخضعان لجميع القواعد الضابطة للرسم الفريد الاجمالي المفروض على الإنتاج وذلك مع مراعاة الاحكام الخصوصية المتعلقة بهما » . المادة 94 تعدل المادة 51 مكرر 3 من قانون الرسوم المفروضة على رقم الاعمال كما يلى : المادة 51 مكرر 3 : تحدد الرسوم الموحدة كما يلي : رقم التعريفة الوحدة المطبقة على الرسالة المال الخليل الالم السلم الفراولة مجموع الرسوم نوع المنتجات الجمركية الاستيفاء الاجمالي المفروض الموحدة دج على الانتاج دج Bl et Al 09-01 قهوة غير محمصة 100 كلغ صاف 4050 0500 64 66 C. et ΒII , ΑΙΙ 09-01 قهوة محمصة 09-02 شاي « 17-01 انواع السكر :
- قوالب D
- مسحوق مبلور α سكر آخر » المادة 95 يلفى هذا المقطع الأخير من الجملة : « والخاصة بالحصة الاضافية » الواردة فى نهاية الفقرة الاخيرة من المادة 12 من قانون الرسوم المفروضة على رقم الاعمال المادة 96 تلفى المادة 34 مكرر من قانون الرسوم المفروضة على رقم الاعمال • المادة 97 يعدل الباب السادس من قانون الرسوم المفروضة على رقم الاعمال كما يلي : حصة التحصيلات الجارية فى مادة الرسم الفريد الاجمالي المفروض على الانتاج والعائدة للصندوق العمالي والبلدى ) المادة 160 : يقتطع من مبلغ التحصيلات المتعلقة بالرسم الفريد الاجمالي المفروض على الانتاج حصة قدرها 5 % تخصص للصندوق الوطني للادخار والاحتياط لصالح الصندوق العمالي والبلدى . يجرى في نهاية السنة اعداد كشف مقارن للمبالغ المنسوبة فعلا للبلديات والصندوق الوطني للادخار والاحتياط ( الصندوق العمالي والبلدى ) بموجب هذه المادة والمادتين 9 و 106 اعلاه من جهة ، ومن جهة اخرى للمبلغ الصورى للمنتوج الذي قد يعود للجماعات المحلية عن الحصص الاضافية للرسم الفريد الاجمالي المفروض على الانتاج وللرسم الاجمالي المفروض على خدمات المصالح بدون حساب الزيادة البالغة 50 % لفائدة الدولة .. 6 86 92 6 700 76 50ر. 16,50 17 50ر. 16,50 17 50ر. 10 50 150 1 50ر. 16,50 17 واذا ظهر فرق مضر بمصالح الجماعات المحلية ، فيؤدى عنه مبلغ تكميلي لفائدة الصندوق الوطني للادخار والاحتياط ( الصندوق العمالي والبلدى ) ويعاد النظر في معدل ال ه % اعلاه. الرسم المفروض على التصدير المادة 98 يوقف استيفاء الرسم المفروض على التصدير البالغ . 105٪ الذي تخضع له حاليا البضائع او المواد الغذائية أو المنتجات الوارد تعدادها في القائمة المحددة بالمادة 51 من قانون الرسوم المفروضة على رقم الاعمال وذلك لغاية 31 ديسمبر سنة 1968 • النظام الخاص بالاجمال المادة 99 تعدل المادة 36 من قانون الرسوم المفروضة على رقم الاعمال كما يلي : المادة 36 : ان المدينين بالرسوم المفروضة على الانتاج الذين يقومون فقط بأعمال غير خاضعة لهذا الرسم ، يعفون من الالتزامات المنصوص عليها فى المواد 31 و 32 و 33 و 35 اعلاه ويخضعون لاداء مبلغ اجمالي سنوى اذا كان رقم الاعمال الكامل أقل من …. 900 دج في السنة بيد أنه يؤذن لهم بأن يختاروا اداء الضريبة على أساس رقم الاعمال الحقيقي بشرط مسكهم محاسبة ثابتة . ويجب أن يعبر عن هذا الاختيار قبل 1 فبراير من كل سنة ويطبق من ثم على سنة التكليف بالضريبة .
652 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 1 ربيع الاول عام 1387 ه ان المكلفين بالضريبة الخاضعين للمبلغ الاجمالي ملزمون فقط ، خلال المهلة المقررة فى المادة 32 اعلاه ، بالمحافظة على الفواتير الصادرة عن المزودين وعلى الدفتر اليومي لامكان اثبات مبلغ رقم الاعمال المحقق ، وتقديمها الى اعوان الضرائب المختلفة والاعوان الآخرين المؤهلين لذلك . وعليهم فضلا عن ذلك ان يرسلوا قبل 1 أبريل من كل سنة الى مصلحة الرسوم المفروضة على رقم الاعمال التابعين لها نسخة من التصريح المنصوص عليه فى المادة 181 من قانون الضرائب المباشرة » … المادة 100 تعدل المادة 113 من قانون الرسوم المفروضة على رقم الاعمال كما يلي : المادة 113 : ان المدينين بالرسم الفريد الاجمالي المفروض على خدمات المصالح الذين لم يمارسوا حق التعبئة الاختيارية للرسم الفريد الاجمالي المفروض على الانتاج وفقا للفقرة ؟ من المادة 8 من هذا القانون ، يخضعون الى أحكام المادة 36 اعلاه عندما يكون رقم اعمالهم السنوى الكامل أقل من 250000 دج . غير ان هؤلاء المدينين بالرسم يؤذن لهم باختيار الضريبة على أساس رقم الاعمال الفعلي تبعا للكيفيات نفسها التي تجرى على المدينين بالرسم الفريد الاجمالي المفروض على الانتاج والمذكور في المادة 36 المذكورة بشرط ان يمسكوا محاسبة ثابتة » النزاعات المادة 101 لعدل المادة 52 من قانون الرسوم المفروضة على رقم الاعمال كما يلي : عند ما ينفذ مدين ما بالرسم جميع الالتزامات القانونية أو النظامية فانه يترتب عليه بحكم القانون عند تأخره عن تسديد الرسم الفريد الاجمالي المفروض على الانتاج ودون الاخلال بأحكام الفقرة 6 من المادة 61 ادناه ، دفع غرامة محددة ب 10 ٪ من مبلغ الرسوم المرجأة يستحق أداؤها في اول يوم من الشهر الذى يلي تاريخ استحقاق هذه الرسوم ويجرى تحصيلها بطريق الجدول ويجوز للادارة بصفة استثنائية ووفقا لقواعد الاختصاص المحددة بقرار وزير المالية والتخطيط اعفاء المدين من دفع هذه الغرامة أو من دفع جزء منها ) المادة 102 تطبق أحكام المادة 101 اعلاه ابتداء من 1 يوليو سنة 1967. الاعمال التدليسية المادة 103 يلفي المقطع الثاني من المادة 60 من قانون الرسوم المفروضة على رقم الاعمال • المادة 104 تعدل الفقرة الأولى من المادة 61 من قانون الرسوم المفروضة على رقم الاعمال كما يلي : « 1 كتمان او محاولة كتمان المبالغ او الايرادات الخاضعة للرسم الفريد الاجمالي المفروض على الانتاج من قبل أي شخص مدين به ، وبصفة خاصة البيوع بدون فواتير » . المادة 105 يضاف الى المادة 61 من قانون الرسوم المفروضة على رقم الاعمال فقرة سادسة نصها كالتالي : 6 سه كل عمل او مناورة او مسلك ينطوى على لية ظاهرة للتملص من دفع تمام او جزء مبلغ الرسوم المفروضة على رقم الاعمال الواجبة الاداء كما هي مبينة في التصريحات المقدمة ، او لارجاء دفعها » . السرية الخاصة بالتكليف بالضريبة المادة 106 تعدل المادة 66. من قانون الرسوم المفروضة على رقم الاعمال كما يلي : المادة 66 : كل مخالفة للاحكام المتعلقة بسر المهنة يرتكبها الاشخاص الملزمون بضبط الضرائب أو الرسوم او تأسيسها او استيفائها أو مراقبتها أو المشاركة بالفصل في منازعاتها ، تقمع بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 301 من الامر رقم 66-156 المؤرخ فى 18 صفر عام 1385 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات غير انه ، وخلافا للاحكام التي يخضع فيها أعوان الادارة الجبائية لقواعد السر المهني ، يؤذن لهم ، في حالة قيام نزاع يتعلق بتقدير رقم الاعمال مقدم من قبل مدين ما بالرسم ، أن يبينوا المعلومات التي يحوزونها والتي من شأنها ان تثبت الاهمية الحقيقية للاعمال المنجزة من قبل المدين بالرسم » . المادة 107 تكلف اللجنة المنصوص عليها في المادة 57 من الامر رقم 65-320 المؤرخ فى 8 رمضان عام 1385 الموافق 31 ديسمبر سنة 1965 والمتضمن قانون المالية لعام 1966 بدراسة التدابير الخاصة التي تمكن من تقدير الرسم الفريد والإجمالي الذي يفرض على استيراد بعض المنتجات وفقا للطرق المغايرة لاحكام المادة 23 من قانون المالية رقم 62 155 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 لعام 1963 الضرائب غير المباشرة أنواع الكحول التعريفة المادة 108 تعدل المقاطع 4 و 5 و 6 من الجدول الوارد في المادة 38 من قانون الضرائب غير المباشرة كما يلي :
- الجمعة 1 ربيع الأول عام 1387 ه الجريدة الرسمية نوع المنتجات– المشروبات الشهية والمؤسسة على العمرة والفيرميت والحموض الروحية وما يشابهها والخمور الحلوة الطبيعية والخاضعة للنظام الجبائي الخاص بالكحولة والخمور الروحية الاجنبية المنشأ والمنفعة من تسمية الأصل والمراقبة والداخلة في التنظيم ، وشراب الكشمش - هب الواع الوسكي والمشروبات الشهية المؤسسة على الكحول كالبيطرس والكحول المن والقطران والجنطيانة واليانسون .
- انواع الروم والمنتجات الأخرى غير المذكورة في المقاطع من 1 الى 5 . الكمون التعريفة المادة 109 ان الرسم من الهيكتوليتر من الخمر والرحم المطبق على القيمة والمذكورين في المادة 101 من قانون الضرائب غير المباشرة يزادان على وجه الترتيب الى 80 دج و 15 ٪ . التزامات بائعي المشروبات بالجملة المادة 110 تضاف الى المادة 120 من قانون الضرائب غير المباشرة المقاطع التالية : يلزم كل بائع بالجملة يقوم بالتصدير : بان يحوز مؤسسة مؤهلة بالجزائر ، بان يقدم الضمانات الكافية ، بان يثبت في كل عملية تصدير ، بحصول عقد محرر على الشكل النظامي . وتحدد طرق تطبيق الاحكام الخاصة بهذا المقطع ، بموجب قرار وزير المالية والتخطيط للجمهورية الجزائرية 653 تعريفة الرسم الداخلي للاستهلاك بالدينار الجزائري الرسم الثابت عن هيكتوليتر من الكحول الصافي الرسم المطبق على القيمة …..
1 30 30 يسوع البائعي الجملة أن يختاروا صفة همين مستودع مستقل التصرف عندما لا يقومون بأي تصدير » . المادة 111 بعدل المقطع 2 من المادة 217 من ملحق قانون الضرائب غير المباشرة كما يلي : 2 - المستلمة ايفاء لضمان أو عطل (1) او تذكرة مرور 3د» التعريفات وتأسيس الضريبة ومجال تطبيقها الضمان المادة 112 تعدل المادة 228 من قانون الضرائب غير المباشرة كما يلي : المادة 228 : تحمل مصنوعات الذهب والفضة والبلاتين : 1 رسما نوعيا للضمان المحدد عن كل هيكتوغرام : 400 دج عن مصنوعات البلاتين ) 320 دج عن مصنوعات الذهب ،
- 20 دج عن مصنوعات الفضة 2 - رسما بحسب القيمة قدره 50٪ على قيمة اجمالية محددة عن كل هيكتوغرام كما يلي : المصنوعات المصنوعات المستوردة المصنوعات المحلية الذهب الاصفر او الاحمر 4,000 دج 20000 دج الذهب الابيض او الاشهب … ره دج … ره دج الفضة 350 دج 2400 دج البلاتين 150000 دج 150000 دج
654 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 1 ربيع الاول عام 1387 ه تجدد بموجب قرارات من وزير المالية والتخطيط القيمة الاجمالية الخاصة بالإستهلاك والتي تتخذ أساسا لتأسيس الرسم المفروض بحسب القيمة » . المادة 113 تضاف الى قانون الضرائب غير المباشرة ، مادة برقم 228 مكرر بالنص التالي : المادة 228 مكرر : بالرغم من أحكام المقطع أ من الفقرة 2 من المادة 4 من قانون الرسوم المفروضة على رقم الاعمال ، ان مصنوعات الذهب والفضة والبلاتين المرصعة باحجار نفيسة أو مزينة وجواهر رفيعة او مزيفة والمصنوعات البللورية والمجوهرة الحاوية على احجار او جواهر رفيعة أو مزيفة او انواع البللوريات التي تخضع للرسم المذكور في المادة اعلاه ، يستمر مفعولها فى مجال التطبيق الخاص بالرسم الفريد الاجمالي المفروض على الانتاج » . المادة 114 تلغى المادة 232 من قانون الضرائب غير المباشرة .. دمغة المصوغات المادة 115 يضاف الى قانون الضرائب غير المباشرة المادة 236 مكرر نصها كالتالي : المادة 236 مكرر : تعفى من تطبيق دمغة المصوعات الخاصة بالضمان المصنوعات المجوهرة التي يكون وجهها مزينا بتمامه او التي لا يمكن وضع دمغة المصنوعات عليها دون تلفها » الاستيراد المادة 116 يستبدل بعدد « 1 هكتوغرام » عدد « ه هكتوغرام » الوارد في المقطع 2 من المادة 254 من قانون الضرائب غير المباشرة . احكام مختلفة ناسيس نظام الرسم المخفض على وقود السيارات والكحول والمشروبات الروحية لفائدة السياحة المادة 117 1 - يخفض في عام 1967 سعر بيع وقود السيارات لصالح : السياح الاجانب المتنقلين بسيارة مسجلة في بلد أجنبي وغير المقيمين في التراب الجزائري بالنسبة الى التنظيم الخاص بالصرف ، مؤسسات النقل الجزائرية او الاجنبية ، لتنظيم الاسفار والرحلات والجولات الفردية أو الجماعية ذات الصبغة | السياحية او الثقافية لا غير . الأجانب المقيمين في الجزائر أو الممارسين نشاطا فيها ضمن نطاق المساعدة التقنية والذين يقومون بأسفار في سيارة شخصية ورحلات وجولات ذات صبغة سياحية أو ثقافية لا غير . تحدد بقرار وزاري مشترك حصة التخفيض وشروط الانتفاع منها والحد الادنى من الاقامة في الجزائر والحد الأدنى من مسافة الجولة وكميات الوقود التي تخصص لكل سيارة وتاريخ التطبيق وكل الطرق الاخرى الخاصة بالتطبيق .. 2 - يخفض في عام 1967 سعر بيع الكحول والمشروبات الروحية المذكورة في المقاطع 4 و 5 و 6 من الجدول الوارد في المادة 108 من هذا الامر ، لفائدة السياح الاجانب ضمن الشروط والطرق التي يجرى تحديدها بقرار وزاري مشترك . المادة 118 يمكن مد أحكام المادة اعلاه للعام 1968 بقرار وزاري مشترك .. الرسوم الجمركية المادة 119 تلغى المادة 61 من قانون المالية لعام 1963 رقم 62 155 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 . التسجيل طابع جوازات السفر والبطاقات الرمادية المادة 120 تزاد التعريفة المنصوص عليها في المقطع 1 من الفقرة 1 من المادة 155 من قانون الطابع البالغة 32 دج الى 50 دج . المادة 121 يعدل المقطعان 2 و 3 من الفقرة 1 من المادة 168 من قانون الطابع كما يلي : 2 - لسيارات السياحة وللشاحنات والشاحنات الصغيرة وسيارات النقل المشترك : من حصانين الى 4 احصنة ……… 800 دج من 5 احصنة الى 9 احصنة 120 دج من 10 احصنة فأكثر ……. 16000 دج
- للجرارات والمركبات الاخرى ذات المحركات : 80 دج» . الطابع عمليات صندوق التجهيز لتنمية الجزائر المادة 122 تلفى أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 43359 المؤرخ في 17 مارس سنة 1959 والمدونة فى القرار المؤرخ في 21 مايو سنة 1960 برقم مادة 433 مكرر 4 من قانون الطابع .
الجمعة 1 ربيع الاول عام 1387 ه الجريدة الرسمية الاعلانات الملصقة المادة 123 المستبدل بجملة - المندوبون من المصالح الجبائية . الجملة التالية : ( المندوبون من ادارة التسجيل وأملاك الدولة » الواردة في المادة 116 من قانون الطابع . التسجيل مادة 224 بضات إلى قانون التسجيل المادة رقم 187 مكرر نصيبة كالتالي : ان الرسوم والغرامات المستحقة من عدم كفاية الثمن و التقدير المحققين من عمليات النقل بعوض للعقارات والحقوق العقارية وعن عمليات النقل بعوض للمتاجر والزبائن واجبة الاداء من الاطراف المتعاقدين على وجه التكافل والتضامن ) . المادة 125 تعدل الفقرة من المادة 360 مكرر 3 من قانون النسوتيك 1 - برسم قدره دج للقرارات غير النهائية الصادرة - من المحاكم التي تفصل في القضايا المدلية او التجارية ) برسم قدره 20 دج للاحكام النهائية الصادرة من المحاكم وكذا كافة انواع الاحكام باستثناء ما يصدر منها فى القضايا الجزائية ، برسم قدره 25 دج لاحكام المحاكم التي تفصل في قضايا المخالفات » . المادة 126 تعدل الفقرة ه من المادة 360 مكرو 13 من قانون التسجيل كما يلي : يقدم كتاب ضبط المحاكم المكاتب التسجيل المختصة أصول الاحكام مدموغة بصفة نظامية فى الشهر التالي لشهر وضعها » .. المادة 127 تعدل المادة 360 مكرر 6 من قانون التسجيل كما يلي : كل الغاء دعوى يجب ان يجرى بشأنه حكم يخضع لرسم ثابت قدره 10 دج ) سندات الاسهام وحصص فوائد البيع المادة 128 يرفع الى 10 ٪ معدل ال ه % المنصوص عليه في المادة 363 من قانون التسجيل . للجمهورية الجزائرية 655 وسوم انتقال الملك المجاني العريفة الرسوم المطبقة على الاصول والفروع وبين الزوجين المادة 129 بعدل الجدول رقم (1 (1) الوارد في المادة 405 من قانون التسجيل كما يلي : التعريفة السور الحصص الصافية المطبقة من اية الى … را دج لاشيء ى حدوة ** 500 دج 。 % قوق و دج وعن كل جزء من في يضاف مع حد أقصى قدره . المادة 130 تستبدل كلمة و أموال » كلمة ( عقارات » الواردة في الماد 8076 - من قانون التسجيل :. الرسم الفريد المفروض على السيارات المادة 131 تعدل المادة 838 من قانون التسجيل كما يلي : بعد استفتاء هذا الرسم الى ادارة التسجيل التي تسلم بطاقة الخصوصية مطابقة لنموذج يحدد بقرار وزير المالية والتخطيط تثبت تسديد الرسم أو عدم خضوع السيارات المذكورة في الفقرتين 1 و 4 من المادة 834 ادناه الرسم . والوضع هذه البطاقة على الواجهة الزجاجية من الطرف الداخلي للسيارة باستثناء السيارات الوارد تعدادها في الفقرات 2 و 3 و 5 من المادة 834 اعلاه ، وعلى شكل تكون فيه الكتابة مقرؤة من خلال الزجاج . وتودع ادارة التسجيل بكتابات الضبط في المجالس القضائية والمحاكم نموذج البطاقات المحدثة » :. المادة 132 العدل المادة 829 من قانون التسجيل وتحرر كالتالي : تخصص تحصيلات الرسم الفريد المفروض على السيارات بالنسب التالية : 15 ٪ لفائدة الدولة .
- 15 ٪ المعونة الشيوخ بحسب طرق التوزيع التي تحدد بقرار مشترك من وزراء الداخلية ، والمالية والتخطيط والعمل والشؤون الاجتماعية . 55 ٪ توزع بين العمالات و البلديات ، مع المراعاة ، على وجه الخصوص ، لنتائج احصاء السيارات المقرر في
656 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 1 ربيع الاول عام 1387 ه المادة 178 من هذا الأمر . وتحدد طرق هذا التوزيع بموجب قرار مشترك صادر عن وزير الداخلية ، ووزير المالية والتخطيط ، ووزير الاشغال العمومية والبناء ،
- 15 % للصندوق الوطني للادخار والاحتياط ( الصندوق العمالي والبلدى ) ويستو فى مبلغ الغرامات لفائدة الدولة » • المادة 133 تعدل المادة 834 من قانون التسجيل وتحرر كالتالي : ) 1) - السيارات التي يستفيد اصحابها من الامتيازات الدبلوماسية او القنصلية والمسجلة تحت رمز هيئة دبلوماسية CD ورئيس بعثة دبلوماسية CMD وتسجيل موقت IT او الذين يستفيدون من شهادة سياحية وعند تسديد الرسوم الجمركية عن السيارات المسجلة في سلسلة التسجيل الموقت يصبح الرسم واجب الاداء فورا 2 - بدون تغيير ،
- بدون تغيير ، 4 السيارات الخصوصية التي يملكها العاجزون- العسكريون او المدنيون الذين يكون معدل عجزهم الجسماني الموقت او الدائم مساويا على الاقل 60 ٪ بشرط ان يكون المعني حائزا لشهادة صادرة عن عامل العمالة أو نائب عامل العمالة او المدير العمالي للصحة التابعة لدائرة سكناه تثبت ان العاهة تجعل الوقوف مرهقا يقتصر هذا الاعفاء الممنوح فقط لفترة العجز على سيارة واحدة بشرط أن يسوقها العاجز نفسه او تساق بوجوده والا تستعمل الا لاهداف غير تجارية تحت طائلة دفع الرسوم والغرامات عن الفترة المتعلقة بها . ه - بدون تغيير » . المادة 134 تضاف فقرة ثانية الى المادة 839 من قانون التسجيل كما يلي : 2 – كل سحب للبطاقة الخصوصية المجانية المتعلقة بالسيارات المعددة في المقطعين 1 و 4 من المادة 834 من هذا القانون خارج الفترة المادية من تحصيل الرسم الفريد المفروض على السيارات يستوجب غرامة مساوية ل 20 ٪ من مبلغ البطاقة الخصوصية للتسلسل العادي المطابق » المادة 135 تعدل المادة 841 من قانون التسجيل وتحرر كالتالي : ان مخالفة أحكام المادة 828 من هذا القانون والمتعلقة بوضع البطاقة الخصوصية على الواجهة الزجاجية للسيارة تستوجب العقوبات المقررة في المادتين 453 و 465 من قانون العقوبات والمتعلقة بالمخالفات التي تضبطها مصالح الشرطة في الطريق العمومي .. واذا شاهد المخالفة موظفو المصالح الجبائية ، فتفرض | عقوبة على عدم وضع البطاقة الخصوصية بغرامة قدرها 20 دج يحال مبلغها على الحساب رقم 220 ( الجزاءات المتعلقة بالتسجيل والطابع ( ويجب على المعني أن يضع فورا البطاقة الخصوصية فى مكانها . وفى حالة الامتناع عن الدفع أو عن الوضع الفورى للبطانة الخصوصية تسحب البطاقة الرمادية ولا تعاد الا بعد دفع غرامة قدرها 50 دج » . المادة 136 تتمم المادة 843 من قانون التسجيل وتحرر كالتالي : تطبق أحكام المواد من 7 الى 10 و 25 و 25 مكرر 6 و 27 من قانون الطابع على مادة الرسم الفريد المفروض على السيارات » تحصيل رسوم التسجيل المادة 137 تعدل الفقرة 3 من المادة 816 من قانون التسجيل وتحرر | كالتالي : … يمارسها موظفو الادارة المكلفون قانونا بذلك ) المادة 138 تعدل الفقرة الأولى من المادة 817 من قانون التسجيل كما يلي : تطبق المواد من 368 الى 371 ومن 377 الى 379 ومن 381 الى 385 من قانون الضرائب المباشرة على المتابعات الممارسة لتحصيل الحقوق والرسوم والعائدات والضرائب المعينة في المادة 808 ) الضريبة المفروضة على دخل القيم المنقولة المادة 139 يجرى ابتداء من التاريخ الذي يحدد بقرار من وزير المالية والتخطيط وتبعا للطرق التي تدرج فيه ، تكليف ادارات الضرائب المباشرة والضرائب المختلفة ( مصلحة الاستيفاء ) بالتأسيس الجبائي والتحصيل والمنازعات الخاصة بالضرائب المفروضة على القيم المنقولة . وتلفى جميع الاحكام المخالفة . المادة 140 ان الشركات والمؤسسات والمقاولات الاجنبية التي لا تودع قبل 1 أكتوبر سنة 1967 الوثائق التي تمكن من تحديد التأسيس الخاص بالضريبة التي تفرض على دخل القيم المنقولة المنصوص عليه فى المواد من 40 الى 47 من قانون المالية لعام 1965 رقم 64-361 المؤرخ فى 26 شعبان عام 1384 الموافق 31 ديسمبر سنة 1964 يخضعون ، علاوة على العقوبات | المقررة في القانون العام ، لغرامة ثابتة قدرها …را دج .
الجمعة 1 ربيع الاول عام 1387 ه الجريدة الرسمية المادة 141 تعدل الفقرة 2 من المادة 41 من قانون القيم المنقولة وتحرر كالتالي : بالرغم من كل الأحكام المخالفة ، كل تخلف عن التصريح أو تأخير عن ايداع الوثائق التي تمكن من تأسيس الضريبة أو كل اغفال أو سهو يفضى الى الاضرار بالخزينة ، يترتب عليه دفع رسم اضافى يساوى تتمة الرسم العادى الواجب تمديد اجل التقادم عقود البيع للمحل التجاري او الزبائن المادة 142 ان مهل التقادم المتعلقة بعدم كفاية الاثمان المصرح عنها في عقود بيوع العقارات والمحلات التجارية أو الزبائن تحدد بصفة موحدة بست سنوات ابتداء من تاريخ تسجيل العقد وتلفى جميع الاحكام المخالفة .. مراقبة استعمال عقارات الدولة المادة 143 يمنع المراقبون الماليون للدولة ، ابتداء من 1 يناير سنة 1968 من التأشير على جميع وثائق الالتزام بالنفقات وعلى اوامر الدفع أو التفويض المتعلقة بالابنية الجديدة والابنية الاضافية والتصليحات واستهلاك المياه والغاز والكهرباء والمخابرات الهاتفية والتي تكون العقود أو الوثائق الاخرى المتعلقة بها غير مرفقة بنسخة رسمية عن القرار العمالي المتضمن تخصيص أرض الدولة أو الارض والعمارات للمصلحة التابعة للقسم الوزارى المعني ، المدني منه او العسكرى ، وذلك وفقا للمواد من 16 الى 18 من الامر المؤرخ في 13 ابريل سنة 1943 المعدل ويسوغ استبدال النسخة الرسمية من القرار العمالي بشهادة مسلمة من المدير الاقليمي لمصلحة املاك الدولة تثبت ان بناية املاك الدولة قد جرى تخصيصها بصفة قانونية .. المادة 144 تطبق أحكام المادة 143 اعلاه على المراقبين الماليين والقائمين مقامهم لدى المؤسسات العمومية الوطنية ذات الصبغة الادارية بالنسبة للعقارات المخصصة لتلك المؤسسات بصفة مجانية أو عوضية . المادة 145 يمنع المحاسبون المدنيون أو العسكريون من وفاء قيم الاوامر واوامر الصرف الصادرة تسديدا لمبالغ معينة ومستحقة الاداء بموجب التزام بنفقات البناء والتصليحات أو الخدمات المختلفة اذا كانت غير مستوفية للشروط المحددة في المادة 143 للجمهورية الجزائرية 657 المادة 146 تجرى المتابعات التأديبية على كل مخالفة للقواعد المذكورة اعلاه دون الاخلال عند اللزوم بالمتابعات الجزائية .. أملاك الدولة الايرادات الغابوية المادة 147 يدمج منتوج بيوع الفلين والحطب والفحم في واردات الميزانية فى الحساب رقم 006-201 ايرادات أملاك الدولة. وتلغى جميع الاحكام المخالفة … رسوم الري المادة 148 ان الاختصاص الآيل لمصلحة أملاك الدولة بموجب المادة . من المرسوم رقم 56-922 المؤرخ في 15 سبتمبر سنة 1956 والخاص بتحصيل الضرائب والحدود الدنيا من الرسم المقدر الذي يؤدى فى مساحات الرى المصنفة بصفة قانونية ، يحول لادارة الضرائب المختلفة ، وأن التحصيل والمتابعات تجرى على غرار ما تجرى عليه الضرائب المباشرة . وتوضح طرق التطبيق ويعين تاريخ سريان هذا النص بموجب قرار … التحصيل المادة 149 تجرى متابعات التحصيل الخاص بايرادات ومدخولات | املاك الدولة على غرار ما تجرى عليه الضرائب المختلفة وذلك بناء على طلب محاسب ادارة املاك الدولة .. وتطبق على ايرادات ومدخولات املاك الدولة أحكام المواد 368 و 369 و 370 و 371 و 373 و 373 - أ و 382 من قانون الضرائب المباشرة المتعلقة بامتياز الخزينة وتطبيقه على الضرائب المباشرة والرسوم المشابهة لها • بيد ان هذا الامتياز يمارس فورا بعد امتياز الضرائب المباشرة والرسوم المشابهة لها والرسوم المفروضة على رقم الاعمال والضرائب غير المباشرة ورسوم التسجيل التي تستوفي لفائدة الدولة . المادة 150 تلغى جميع الاحكام المخالفة للمادة 149 اعلاه المادة 151 يؤول للدولة بموجب الامر رقم 66-102 المؤرخ في 15 | محرم عام 1386 الموافق 6 مايو سنة 1966 كل عقار أو جزء من عقار يعتبر شاغرا طبقا لأحكام المواد 1 و 3 و 9 و 11 من المرسوم رقم 63-88 المؤرخ في 18 مارس سنة 1963 …
658 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 1 ربيع الاول عام 1387 ه المادة 152 يلزم متصرفو ومسيرو العقارات المعنية بما يلي : بالتصريح للمصالح العمالية أو البلدية المعنية قبل 1 اكتوبر سنة 1967 عن قوام ونوع الاماكن المستوفية لشروط المادة السابقة ،
- بأن يؤدوا للمصالح المؤهلة للاستيفاء ، بدل الايجار المستوفى من تاريخ الشغور الفعلي للأماكن المعنية ، بعد استنزال تسديدات القروض السنوية ، عند اللزوم ومصاريف التسيير المستوفاة بصفة قانونية المادة 153 يلزم كل شخص طبيعي أو معنوى ، يشغل بصفة غير مشروعة عقارا أو جزءا من عقار مذكور في المادة 151 ، بالتصريح عن هذه الحيازة قبل أول اكتوبر سنة 1967 الى السلطات العمالية أو البلدية المعنية المادة 154 يستوجب كل من يخالف المادتين 152 و 153 العقوبات المنصوص عليها فى المادة 350 من قانون العقوبات • المادة 155 تحدد طرق تطبيق المواد من 151 الى 154 بقرار مشترك يصدر عن وزير المالية والتخطيط ووزير الداخلية ووزير الاشغال العمومية والبناء .. اصدار سندات الاستيفاء والتحصيل المادة 156 يمكن ان تكلف ادارة الضرائب المباشرة ، بموجب قرار من وزير المالية والتخطيط باصدار سندات استيفاء بعض المحصولات والمدخولات الخاصة بأملاك الدولة ، وتجرى طبقا للتنظيم الخاص بأملاك الدولة المادة 157 يمكن ان تكلف ادارة الضرائب المختلفة ، بموجب قرار من وزير المالية والتخطيط بتحصيل بعض المحصولات والمدخولات الخاصة بأملاك الدولة ، وتجرى تبعا للطرق المطبقة في تلك الادارة . وينسب مبلغ التحصيلات الى ميزانية الدولة في الحساب رقم 006-200 - (( محصولات و مدخولات أملاك الدولة » . تخصيص المساكن المادة 158 ان المواد 88 و 92 و 93 من الامر رقم 65-320 المؤرخ في 8 رمضان عام 1385 الموافق 31 ديسمبر سنة 1965 والمتضمن قانون المالية لعام 1966 تعدل ابتداء من 19 | رمضان عام 1386 الموافق 1 يناير سنة 1967 على الوجه التالي : المادة 88 : ان المساكن الموجودة في البنايات التي تملكها الدولة أو تحوزها لسبب ما ، باستثناء البنايات الخاضعة للامر رقم 66-102 المؤرخ فى 15 محرم عام 1386 الموافق 6 مايو سنة 1966 والموضوعة تحت حماية الدولة والمسيرة لحساب الغير أو التابعة الاملاك موضوعة تحت الحراسة القضائية أو التصفية ، تمنح كما يلي : 1 - بدون تغيير ، بشرط اداء عائدات مقدارها 10 % من الاجرة الإجمالية المدفوعة من ميزانية الدولة، اذا كان السكن لابد منه الى حد ما ومن شأنه أن يكون نافعا لحسن سير المصلحة الباقي بدون تغيير ) • المادة 92 : ان قائمة الوظائف التي تستوجب منح السكن كضرورة قصوى للمصلحة او لاستعمالها للمصلحة يجرى تحديدها بموجب قرار من وزير المالية والتخطيط بناء على اقتراح اللجنة المركزية لتخصيص السكن والمحدثة بقرار وزاري مؤرخ فى 21 اكتوبر سنة 1965 » . المادة 93 : يجرى تحصيل العائدات الخاصة بالسكن من قابض مصلحة املاك الدولة المختص لفائدة الحساب رقم .. - 201 محصولات و مدخولات أملاك الدولة ، سطر 432-6 0 المحصولات الاخرى لأملاك الدولة - ايرادات منح المساكن ) الهبات والوصايا الممنوحة للدولة ولبعض المؤسسات العمومية المادة 159 خلافا للمادة 931 من القانون المدني ، أن الهبات والوصايا التي تجرى للدولة وللمؤسسات العمومية التابعة للدولة ، أو للملاجىء وللمستشفيات يجوز اثباتها بعقود تحرر على الشكل الاداري أحكام مختلفة المادة 160 يؤسس اقتطاع من حساب الميزانية ( محصولات الضريبة البترولية ( لفائدة عمالتي الواحات والساورة وبلدياتهما يحدد مقدار هذا الاقتطاع لعام 1967 ب 30 مليون دينار. ان طرق تأدية محصول هذا الاقتطاع وتسييره وتخصيصه تحدد بقرار من وزير الداخلية ووزير المالية والتخطيط تسديد التكاليف الجبائية والاجتماعية المادة 161 1 ) يمكن أن تستفيد من استرداد التكاليف الجبائية والاجتماعية المنصوص عليه فى المادة 6 من المقرر رقم 01558 المصدق بالمرسوم المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1958 والذي يمنح وفقا للطرق المحددة بالقرار المؤرخ في 23 فبراير سنة 1959 :
الجمعة 1 ربيع الاول عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 659 1 - المؤسسات التي تقوم بصفة استثنائية ، بالعمليات المنصوص عليها في المادة 9 أ من قانون الرسوم المفروضة | على رقم الاعمال وغير المستثناة من هذه الاستفادة بمقتضى الاحكام المقيدة بالمادة 2 من القرار المذكور ، ب المؤسسات المرخص لها بالاستفادة في نطاق هذا النظام وفقا للكيفيات التي يجرى تحديدها بمرسوم والتي تنجز عند قيامها بصفة رئيسية بالعمليات المذكورة اعلاه - عمليات لا يترتب عليها حق الاسترداد . (2) لا تجرى أحكام الفقرة السابقة على المؤسسات الوطنية التي تستفيد من هذا الاسترداد والتي تستمر في الاستفادة منه في انتظار صدور الكيفيات الخاصة بتطبيق هذا المرسوم .. منوعات القوانين الاقتصادية دعوى الادارة المادة 162 تمد أحكام المواد من 378 الى 383 من قانون الضرائب غير المباشرة فى ميدان القوانين الاقتصادية لتأسيس وتحصيل الحقوق والرسوم والضرائب والفروق والجبايات الاخرى ولقمع مخالفات القوانين والأنظمة الضابطة لهذه الضرائب والرسوم .. احكام مختلفة المديرون الاقليميون والمديرون الاقليميون المساعدون المادة 163 تستبدل ب «المدير الاقليمي» و « المدير الاقليمي المساعد كلمات « المدير العمالي » و « المدير العمالي المساعد الواردة في النصوص الجبائية ، وذلك بالرغم من كل الاحكام المخالفة احصاء السيارات والجرارات والمقطورات والطائرات المادة 164 1 - يجرى احصاء ما يلي : السيارات من جميع الانواع والاصناف والجرارات والمقطورات ، الطائرات ، 2 - يستوفى لهذا الغرض دينار واحد عن كل سيارة أو طائرة . المادة 165 تحدد فترة الاحصاء وكيفياته بموجب قرار مشترك من وزير الدولة المكلف بالنقل ووزير الداخلية ووزير المالية والتخطيط المادة 166 يعاقب على مخالفات أحكام المادتين اعلاه وقرار تطبيقهما | بغرامة جبائية قدرها 50 دينارا وبسحب البطاقة الرمادية التي لا يجرى ردها الا بعد دفع الغرامة وتسجيل تصريح الاحصاء احداث لجنة مكلفة بدراسة التعديلات الواجب ادخالها على النظام الجبائي للنقل المادة 167 1 - تحدث لجنة تكلف بدراسة واقتراح التدابير التي من شأنها أن تدعم القطاع العمومي للنقل عبر الطرق 2 - تؤلف اللجنة علاوة عن وزير المالية والتخطيط أو ممثله الذي يرأسها من : ممثل رئاسة مجلس الوزراء ، ممثل وزارة الدفاع الوطني ،
- ممثل وزارة الدولة المكلفة بالنقل ، ممثل وزارة الداخلية ، ممثل وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، ممثل وزارة قدماء المجاهدين ، ممثل وزارة الصناعة والطاقة ،
- ممثل وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، ممثل وزارة الاشغال العمومية والبناء ، ممثل وزارة التجارة ، ممثل وزارة السياحة ، ممثل المديرية العامة للشركة الوطنية للنقل عبر الطرق، ممثل المديرية العامة للتخطيط والدراسات الاقتصادية ، ممثل عن الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية ،
- ممثل عن مديرية الضرائب والتنظيم العقاري ، ممثل عن الحزب . غير انه يجوز للجنة أن تدعو عند الضرورة ، أي شخص نظرا لاختصاصه او وظيفته للاستماع اليه قصد استكمال معلوماتها وتتولى أمانة هذه اللجنة ، مديرية الضرائب والتنظيم العقاري
- يجرى تحديد كيفيات سير هذه اللجنة بقرار وزاري مشترك بصدره وزير الدولة المكلف بالنقل ووزير المالية والتخطيط رسم النجدة لفائدة الحماية الاجتماعية للمكفوفين والعمل لفائدة الشيوخ المقعدين والمصابين بمرض عضال والاولاد المسعفين المادة 168 1 - يؤسس « رسم النجدة » لفائدة : الحماية الاجتماعية للمكفوفين ، العمل لفائدة الشيوخ المقعدين والمصابين بمرض عضال ، الاولاد المسعفين ..
660 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 1 ربيع الاول عام 1387 ه 2 تحدد معدلات ( رسم النجدة » كما يلي : ه . ر . دج للمقاعد التي يكون ثمنها أقل من 1 دج ،
- ار دج للمقاعد التي يكون ثمنها مساويا ل 1 دج او اكثر ويقل عن 30 را دج ، 20 ر. دج للمقاعد التي يكون ثمنها مساويا ل 130 دج- او اكثر ويقل عن 40 10 دج ، 25 ر . دج للمقاعد التي يكون ثمنها مساويا ل 40 15 دج | أو أكثر ويقل عن 1,50 دج ،
- 30 ر . دج للمقاعد التي يكون ثمنها مساويا ل 50 10 دج او اكثر ويقل عن 180 دج ، 35 ر . دج للمقاعد التي يكون ثمنها مساويا ل 1080 دج او اكثر ويقل عن 2 دج ، 40 .. دج للمقاعد التي يكون ثمنها مساويا ل 2 دج أو أكثر ويقل عن 2,50 دج ، 6 و ه.ر. علاوة عن كل جزء مساويا ل 50 .. دج أو أقل للمقاعد التي يكون ثمنها مساويا ل 2050 دج أو أكثر • القانون الاساسي للقرض الشعبي الجزائري المادة 170 1 يعفى من حقوق الطابع والتسجيل والمرتبات ورسوم الشهر العقارى كل عقد او مقرر او اتفاقية أو بروتوكول يستعيد بموجبه القرض الشعبي الجزائري نشاط مؤسسات أخرى أو أموالا منقولة أو عقارات أو ديونا أو حقوقا أو التزامات من أي نوع كانت وتشكل جزءا من ثروتها ، ويمد هذا الاعفاء على جميع العقود التي تنجر أو تنتج من العقود او المقرارات او الاتفاقيات او البروتوكولات المذكورة اعلاه او متصلة صراحة بها . ويجرى ذلك على جميع العقود او المقررات التي تشمل تحمل الديون ونقل الضمانات العينية أو الشخصية والحلول محل الاصيل فيها أو فى أى من الحقوق أو الالتزامات الاخرى . 2 عند استعادة القرض الشعبي الجزائرى تلك النشاطات ، فانه يحل محل الاصيلين بحكم القانون بالنسبة 3 يحسب «رسم النجدة كتتمة لثمن بطاقات الدخول | العناصر موضوعها ، في جميع الحقوق والاسهم والامتيازات المؤسسات وقاعات الأفراح والالعاب والتسليات المعددة في الاصناف 1 و 2 و 3 من الجدول الملحق بالمادة 144 من قانون رسم السينما الجزائرية . غير انه بالنسبة للمقابلات الرياضية وسباق السيارات ومباريات الملاكمة والمصارعة ، لا يجوز تحميلها على عاتق المتفرج انما يجرى اقتطاعها من المبلغ الاجمالي للواردات وفقا لجدول الاسعار اعلاه Σ - ان مبلغ رسم «النجدة» لا يجوز أن يحسب عند تحديد الوعاء الخاص بمختلف الضرائب والرسوم والحقوق من جميع الانواع والتي يخضع له الوارد العادي للمؤسسات وقاعات الافراح . ه يكلف اعوان ادارة الضرائب المختلفة بتأسيس الرسم وتحصيله وباثبات المخالفات ومتابعتها وفقا للقواعد المطبقة في تلك الادارة مع استيفاء ربح التأمينات المقررة على الضرائب التي تستو فيها
- يؤدى ايراد الرسم في حساب مفتوح بالخزينة حتى يجرى توزيعه وفقا للكيفيات التي يتم تحديدها بموجب قرار مشترك صادر عن وزير الصحة العمومية ووزير الداخلية ووزير المالية التخطيط المادة 169 ان القرار “رارى المشترك المؤرخ في 16 رمضان عام 1386 الموافق 29 ديسمبر سنة 1966 والمعدل للقرار المؤرخ في 16 فبراير سنة 1962 والمتعلق ببعض أوضاع تأسيس وتحصيل الضريبة المباشرة المؤسسة بموجب الامر رقم 58-1111 المؤرخ فى 22 نوفمبر سنة | 1958 يسرى مفعوله ابتداء من 9 رمضان عام 1386 الموافق 1 يناير سنة 1966 .. والرهون العقارية والرهون الحيازية والكفالات والضمانات الاحتياطية وبصفة عامة كل الكفالات التي يحوزها المتنازل ايا كانت ضد جميع المدينين والكفلاء والضامنين الاحتياطيين وغيرهم وكذلك فى جميع الدعاوى او الاجراءات التي يجريها المتنازل المذكور ، ويحوز القرض من ثم صفة رفعها لقاء اثبات الوفاء أو عدمه ، ويجرى على غرار ذلك وبحكم القانون ، نقل المبالغ المودعة من قبل المودعين ، الى القرض الشعبي الجزائرى دون حاجة لأي اجراء . 3 - ان شراءات العقارات والحقوق العقارية والديون المضمونة بالرهن من القرض الشعبي الجزائري والمصادق عليها بموجب مقرر وزير المالية والتخطيط بعد اخذ رأي مصلحة أملاك الدولة فيما يخص الثمن ، يمكن أن تبرم على الشكل الاداري 4 تعفى من حقوق التسجيل والطابع المترتبة على عاتق القرض الشعبي الجزائرى ، الاتفاقيات والسندات والوثائق المتعلقة بالمساعدات المالية المقدمة من قبله للصناعة التقليدية والفندقية والسياحة والصيد والنشاطات الملحقة وللتعاونيات ه ان التزويدات السنوية الخاصة بالمؤونة الخصوصية لاخطار القرض معفاة من الضرائب لا يستفيد القرض الشعبي الجزائرى من احكام القرار المؤرخ في 9 اكتوبر سنة 1947 والمتعلق بالمؤونات الخاصة بالأخطار المتعلقة بعمليات القرض المتوسط أو الطويل الأجل . 6 - ان المنتجات المعاد بيعها من قبل مؤسسات مصرفية اخرى المقرض الشعبي الجزائرى تستثنى من القواعد الخاضعة للتكليف بالرسم المفروض على النشاط المهني ومن الرسم الفريد الاجمالي المفروض على خدمات المصالح .
الجمعة 1 ربيع الاول عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 661 تاريخ سريان مفعول بعض التدابير المادة 171
- تطبق ابتداء من 20 رمضان عام 1386 الموافق 1 يناير سنة 1967 أحكام المواد التالية : 15 و 22 و 25 و 26 ومن 34 الى 36 و 37 ومن 69 الى 72 ومن 92 الى 97 ومن 131 الى 136. 2 - تطبق ابتداء من 23 ربيع الاول عام 1387 الموافق 1 يوليو سنة 1967 أحكام المواد التالية : 47 ومن 83 الى 88 و 99 و 100 و 161 . المادة 172 ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 23 صفر عام 1387 الموافق 2 يونيو سنة 1967 . هواري بومدين الجدول (( أ )) المقبوضات والمحصولات والمدخولات ذات الصبغة النهائية الميزانية العامة للدولة لسنة 1967 الحسابات التي تخصص لها بيان المقبوضات بآلاف الدنانير الجزائرية المبالغ ح/ 001-201 محصول الضرائب المباشرة 7000000 ح / 201002 محصول رسوم التسجيل والطابع والقيم المنقولة 900000 محصول الضرائب المختلفة على رقم الاعمال 7000000 ح / 004-201 محصول الضرائب غير المباشرة 6700000 ح / 005-201 محصول الرسوم الجمركية ح / 006-201 محصولات و مدخولات املاك ح / 201007 محصولات مختلفة للميزانية 350,000 الدولة 100000 106,700 / 201008 مقبوضات الوزارات مقبوضات نظامية) 100 ر21 ح / 201009 اعانة خارجية حرة ح 010-201 اعانة خارجية مقيدة ح | 011-201 الجبايات البترولية ح 012-201 مشاركة القطاع الاشتراكي ح 013-201 مقبوضات استثنائية المجموع : الجدول (( ب ) المشاركة النهائية والموقتة للدولة فى مصاريف الاستثمار والتجهيز عن سنة 1967. ( بآلاف الدنانير )
- - . اولا - المشاركة النهائية : أ ) منفذة من قبل الدولة مباشرة 94270000000000 ب ) منفذة بواسطة الصندوق الجزائري للتنمية ( كاد ) ……….. 30000 ر 432 المجموع ثانيا - المشاركة الموقتة : 1 - الصناعة والطاقة ………………….ره..- 1 ) الشركة الوطنية لصناعة الحديد والصلب (2450000) 1400000 1150000 7500000 288,50 214,500 415580 ب ) الشركة الوطنية لنقل وتسويق الوقود (سوناطراش) (2150000) ج ) مؤسسة الكهرباء والغاز (…ر450) . 2 - الفلاحة 376,500000 أ ) القروض الصغار الفلاحين (1300000) ب ) القروض للقطاع المسير ذاتيا (2000000) ج ) قروض اخرى مخصصة ( 46,500) . ( رى صغير - مفارس - تربية الدواجن - فلاحة - صيد . . ) Σ السياحة …………………31000000000 ه - البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية تعد تصعد به 15000 6 - النقل : الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية المجموعه 041 را
662 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 1 ربيع الأول عام 1387 ه أمر رقم 67-84 مؤرخ في 29 صفر عام 1387 الموافق 8 | يعرفوا فورا القيمة الحقيقية لمبلغ اجرة اليوم أو بوضع يونيو سنة 1967 يؤسس بموجبه اداء أجرة يوم واشتراك | الكشف الاسمى المتعلق بها أن يدفعوا تسبيقا يساوى على نسبته 5 % ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير المالية والتخطيط ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ فى 11 ربيع الأول الاقل 9/10 من المجموع المحصل عن أجرة اليوم المحسوب بالنسبة للقيمة الاجمالية للمرتبات المؤداه برسم شهر مايو سنة 1967 غير أن الدفعات لا ترفق بها الا القائمة الموضوعة على نسختين المشار اليها فى الفقرة ! أعلاه والمبينة لعناصر حساب هذا الدفع المسبق ، ويجب على أرباب العمل اثر تصفية عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس | اجور شهر يونيو سنة 1967 بدفع ثان يساوى الفرق بين قيمة الحكومة ، وبناء على قانون الضرائب المباشرة ، وبعد استطلاع رأي مجلس الوزراء ، يأمر بما يلي : المادة الأولى : يؤسس ما يلي :
- أداء مبلغ مالي يساوى أجرة يوم ، اشتراك نسبته 5 % ، يوضح ذلك في المادتين 2 و 4 ادناه المادة 2 : 1 ) أن مبلغ الاداء المشار اليه في المادة 1 أعلاه يمثل - بناء على راتب العامل الذي يتقاضي أجرته شهريا أو كل نصف شهر أو أسبوعيا - جزءا من ثلاثين أو من خمسة عشر أو من السبع من الاجرة الصافية المتخذة كأساس لحساب الضريبة المفروضة على المرتبات والاجور بعد خصم هذه الضريبة . 2 ) يجب على أرباب العمل ومهما يكن الصنف الذي يتبعونه ( ادارات عمومية وخاصة أو مؤسسات تابعة للدولة أو مؤسسات تابعة للقطاع الخاص ) أن يدفعوا مسبقا قيمة اجرة يوم حسب الكيفيات المبينة ادناه لصندوق قابض الضرائب المبلغ المقتطع من المرتبات المعنية والدفع المقدم الذى تم تسبيقه ، ويجب أيضا أن يرفق الدفع لهذا المرتب قائمة جديدة وكذا الكشف الاسمى المشار اليه أعلاه ويكون هو أيضا موضوعا على نسختين 3 ) لا تطبق أحكام هذه المادة على المستخدمين الاجانب . المادة 3 : 1 ) يساوى الاشتراك المشار اليه في المادة الاولى أعلاه 5 % من القيمة الاجمالية للضرائب الواردة في الجداول والانذارات عن سنة 1966 ( نشاط 1965 ) المتعلق ب : الضريبة العقارية على الاملاك المبنية ، الضريبة العقارية على الاملاك غير المبنية ، الرسم العقاري على الاملاك المبنية ، الرسم العقارى على الاملاك غير المبنية ،
-
- الضريبة على الارباح الصناعية والتجارية ،
- الضريبة على الارباح المهنية غير التجارية ، الضريبة على أرباح الاستغلال الفلاجي ، الرسم على النشاط المهني يجب أن لا تقل فى أى حال من الاحوال قيمة هذا الاشتراك على 20 دج . 2 ) ان هذا الاشتراك يجب تأسيسه وتحصيله ، ويتم المختلفة الذي يسددون له عادة الدفعات الاجمالية والضرائب | النظر والبت في الشكايات كما هو الشأن في الضرائب المفروضة على المرتبات والاجور : 1 ) يجب على أرباب العمل الذين فى استطاعتهم أن يحسبوا فورا القيمة الحقيقية لاجرة يوم أن يدفعوها ويودعوا في نفس الوقت قائمة الدفع والكشف الاسمى المطابق والموضوع على نسختين ويجب أن يشار في هذا الكشف الى : اللقب والاسم ،
- صفة كل أجير ، مبلغ أجرة اليوم ، مجموع هذه المبالغ . ب ) يجب على أرباب العمل الذين ليس في استطاعتهم أن بلاغات ، اعلان رقم 48 مؤرخ في 28 صفر عام 1387 الموافق 7 يونيو | سنة 1967 صادر عن وزير المالية والتخطيط يتعلق بتصدير البضائع من قبل المؤسسات ذات رؤوس الاموال الامريكية والبريطانية الموضوعة تحت مراقبة الحكومة ( المباشرة . المادة 4 : تحدد فيما بعد كيفيات توزيع محصولات الدفع والاشتراك المنشأتين في المادة الأولى أعلاه . المادة ه : يحدد قرار من وزير المالية والتخطيط كلما دعت الحاجة لذلك شروط تطبيق هذا الامر الذي ينشر في
الشعبية • وحرر بالجزائر في 29 صفر عام 1387 الموافق 8 يونيو سنة 1967 هوار بومدين اعلانات 1 - مبادى : قررت الحكومة أن تضع تحت مراقبتها المؤسسات ذات رؤوس الاموال الامريكية والبريطانية التي تمارس نشاطها في الجزائر .
الجمعة 1 ربيع الاول عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 663 وبديهي أن هذه المؤسسات يتناولها المنع الشامل للتصدير الى الولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية ، المنصوص عليه في مكان آخر . ولكنه علاوة على ذلك ، لا يمكن للصادرات ولا سيما التي تتعلق بالوقود السائل والتي ترسلها هذه المؤسسات إلى جميع الجهات الاخرى ، لا يمكن لها أن تتم من الآن فصاعدا الا بعد تدخل المسيرين الجزائريين المعينين من طرف الحكومة لدى هذه المؤسسات . وبالاضافة الى ذلك ، يجب أن تكون شروط الوفاء المتعلقة بهذه الصادرات مطابقة للشروط المقررة فى هذه التعليمات 1 - المؤسسات الخاضعة لمقتضيات هذا الاعلان . تخضع لمقتضيات هذا الاعلان :
- المؤسسات الملحقة قائمة أولى منها بهذا الاعلان وستنشر فيما بعد قوائم تكميلية أخرى ، ب ) بالنسبة الى البنوك : المؤسسات التي سيبين أسماءها البنك المركزى الجزائري العامل لحساب وزارة المالية والتخطيط 2 تعيين محل وفاء الصادرات التي تقوم بها هذه المؤسسات . ا ان التعيين السابق لمحل وفاء هذه الصادرات سيطلب من الآن فصاعدا في جميع الحالات 2 لا يمكن للبنوك أن تتسلم تعيين محل الوفاء الا مقابل تقديم ما يلي : أ ) المستندات القانونية ، ب ) طلب يعين فيه محل الوفاء موقع من طرف الممثل الجزائرى الذى تعينه الحكومة لتسيير المؤسسة ، أو من طرف الوكلاء الذين منح لهم تفويض صريح ، للتوقيع عنه على طلبات تعيين محل الوفاء المذكورة .
- شروط الوفاء . ا - لا يمكن قبول تعيين محل الوفاء ولا يمكن التأشير بالقبول على مستندات التصدير الا اذا كانت شروط الوفاء عند التصدير يخول بموجبها للبنك صاحب المحل المعين امتلاك البضاعة الى حين الوفاء . وفي هذا الصدد ، يمكن للبنوك أن تقبل الشروط التالية :
- الوفاء مقدما ، الوفاء باعتماد مستندى غير قابل للنسخ ، مفتوح أو مؤكد من طرف بنك كائن بالجزائر ، الوفاء باعتماد مستندى غير قابل للنسخ ، مفتوح من طرف بنك من الدرجة الأولى غير البنك الموجود في الولايات المتحدة الامريكية أو بريطانيا العظمى أو ايرلندا الشمالية ، التسديد « مقابل المستند » DIP اي مقابل تسليم | المجموعة الكاملة من المستندات التوكيلية المتعلقة بالبضاعة والتي جرى اصدارها أو تظهيرها لاذن البنك أو لاذن شخص ينوب عن البنك أو التي صدرت على بياض .
- التسديد المتمم اما بواسطة قبول مصرفي أو قبول المرسل اليه والمصحوب بضمان احتياطي مصرفي من الدرجة الاولى وذلك مقابل تسليم المجموعة الكاملة من المستندات المتعلقة بالبضاعة والتي جرى اصدارها أو تظهيرها لاذن البنك أو لاذن شخص ينوب عن البنك أو التي صدرت على بياض . التسديد المتمم بالوفاء أو بقبول أحد البنوك الكائنة بالجزائر وذلك مقابل تسليم مستندات الارسال غير التوكيلية المتعلقة بالبضاعة ، قبل مغادرة سفينة التصدير الميناء الجزائري .. التسديد المتمم وفقا لجميع الاحوال الاخرى المطابقة لتنظيم الصرف والتحويل وذلك بقدر ما يكون الوفاء عند حلول الاجل قد ضمنه مقدما بنك من الدرجة الأولى غير البنك الموجود فى الولايات المتحدة الامريكية أو بريطانيا العظمي أو ايرلندا الشمالية 2 - يمكن للبنك المركزى الجزائري أن يأذن أيضا بناء على مقرر عام أو خاص ، بتعيين محل الوفاء الذي لا يوافق القواعد المحددة أعلاه . 3 يسلم الوسطاء المقبولون ، الى البنك المركزي الجزائرى الى غاية 16 يونيو سنة 1967 ، آخر أجل ، بيانا عن تعيينات غير مصفاة لمحال الوفاء محررا باسم المؤسسات المذكورة التي قد لا تتناسب عندها شروط الوفاء مع القواعد المقررة في الفقرة 1 ) أعلاه ، وسيحيط البنك المركزي الجزائري البنوك الاخرى علما بطريقة تقديم هذه القائمة • 4 - وجوب ارجاع المال الى الوطن . 1 • فيما يتعلق بالصادرات السالفة والمقبلة التي تقوم بها المؤسسات المشار اليها في هذا الاعلان : 1 ) يلفى أجل التحصيل المنصوص عليه في المادة 12 من القرار المؤرخ في 15 يوليو سنة 1947 والمتضمن منح مخالفات عامة لتدابير المنع المقررة في المرسوم رقم 47-1337 المؤرخ فى 15 يوليو سنة 1947 والمتضمن أيضا توضيح بعض كيفيات تطبيق هذا المرسوم . ب ) يلغى الاجل الذى هو شهر الممنوح بموجب التنظيم الجارى به العمل لتحويل العملات ، غير الفرنك الفرنسي ، الناتجة من استخلاص حاصل الصادرات 2 يتحتم على المؤسسات المشار اليها في هذا الاعلان والحائزة لسندات منجمية بالمعنى الوارد في تصريح المبادي المؤرخ في 18 مارس سنة 1962 ، أن ترجع الى الوطن الحاصل الكامل لصادراتها ولا تستفيد اذا من المقتضيات المقررة بهذا الشأن فى التعليمات رقم HC الموجهة الى الوسطاء المقبولين والمؤرخة فى 18 يناير سنة 1965 •
664 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 1 ربيع الاول عام 1387 ه واذا وجب على بعض المؤسسات وحتى على | المؤسسات التي لم يشر اليها فى هذا الاعلان ولكنها تحوز سندات منجمية حسب المعنى الوارد فى تصريح المبادىء المؤرخ في 18 مارس سنة 1962 ، أن تتم بمقتضى اتفاقات الاشتراك أو التسويق ، أداءات الى مؤسسات ذات رؤوس أموال أمريكية أو بريطانية موضوعة تحت مراقبة الحكومة … فيجب أن تتم هذه الاداءات كلها فى الجزائر بواسطة بنك موجود في الجزائر وذلك بقطع النظر عن المقتضيات التعاقدية المخالفة .. ه - أحوال التحصيل .. في جميع الحالات التي يتم فيها الاستخلاص في الخارج مقابل تسليم المستندات وذلك تنفيذا للمقتضيات السابق ذكرها ، يجب تسليم هذه المستندات الى البنك المركزى الجزائرى الذى يوجهها اما بقصد الاداء وأما بقصد القبول . قائمة أولى للشركات الامريكية والبريطانية المشار اليها في هذه التعليمات موبيل اويل ( OIL - MOBIL ) سنكلير ميديترانين ( MEDITERRANEAN SINCLAIR ) فيليبس بتروليوم كمباني الجيريا ) ALGERIA COMPANY PETROLEUM PHILLIPS ( موبيل صحراء ( SAHARA - MOBIL ) موبيل بروديوسنك صحراء ( Sahara Producing - Mobil ) موبيل أويل الشمال أفريقية Africaine Nord Oil - Mobil ) الباسو أوربا أفريقيا ( AFRIQUE EUROPE PASO - EL ) الباسو الجيريا كمباني ( COMPANY ALGERIA PASO - EL ) فيدول أويل كمباني ( COMPANY OIL - VEEDOL ) تيد واتير ( TIDEWATER ) نيومونت ( MONT - NEW ) ايسو الجزائر ( ALGERIE ESSO ) دريلينك . ( سبيسيالتي SPECIALITIES DRILLING ) المطبعة الرسمية ، 7 و 1 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر