مرسوم رقم 67-263

مرسوم رقم 67-263 مؤرخ في 20 شعبان عام 1387 الموافق 23 نوفمبر سنة 1967 يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية وزارة العدل • 1574

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم رقم 67-263
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.