قوانين ومراسيم قرارات ، مقررات ، مناشير ، اعلانات وبلاغات الاشتراكات القوانين والمراسيم النشرة الرسمية | التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الان الاشتراكات والنسر عمومية المجلس الوطني المطبعة الرسمية 3 أشهر 6 أشهر سنة في الجزائر دنانير | 14 دينارا 24 دينارا في البلاد الاجنبية 12 دينارا | 20 دينارا | 25 دينارا وسجل تجاري شارع تروليه الجزائر مسنة سنة تليفون : 49-81-66 : 96-80-66 20 دينار 25 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دينارا بالبريد 50-3200 ثمن العدد 25ر. دينار وثمن العدد للسنين السابقة 30 دينار وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم - يؤدى عن تغيير العنوان 30ر. دينار - ثمن النشر على أساس 2,50 دينار للسطر فهرس قوانين و اوامر |
- أمر رقم 67-83 مؤرخ فى 23 صفر عام 1387 الموافق يونيو سنة 1967 يتضمن تعديل وتتميم الامر رقم 66-368 المؤرخ في 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون المالية لسنة 1967 ( استدراك ) 1202 مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الداخلية مرسوم رقم 67 161 مؤرخ في 9 جمادى الاولى عام | 1387 الموافق 15 غشت سنة 1967 يتضمن تعديل جداول البلديات المقررة بموجب المرسوم رقم 65-246 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 30 سبتمبر سنة 1965 | والمعدلة بموجب المرسوم رقم 66-364 المؤرخ فى 15 رمضان | عام 1386 الموافق 27 ديسمبر سنة 1966 1202 وزارة المالية والتخطيط مرسوم رقم 67-13 مؤرخ في 2 جمادى الثانية | عام 1387 الموافق 7 سبتمبر سنة 1967 يتضمن تحويل اعتمادات فى ميزانية وزارة المالية والتخطيط 1204 • قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 24 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 1 غشت سنة 1967 يتضمن تحديد مبلغ وكيفيات تخصيص التعويض الى أعضاء مجلس ادارة الرهان الرياضي الجزائري - • 1206
- قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 30 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 5 سبتمبر سنة 1967 يتضمن تحديد التعويض الممنوح للاطباء والصيدليين وجراحي الاسنان الممارسين مهنتهم ضمن نظام ( نصف الدوام » في المصالح العمومية 1207 قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 30 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 5 سبتمبر سنة 1967 يتضمن تحديد التعويض الممنوح الى القابلات اللائي يمارسن مهامهن ضمن نظام ( نصف الدوام » في المصالح العمومية • 1207 قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 24 يوليو سنة 1967 يتنسمن عزل متصرف مدني . 1207
1202 الجريدة الرسمية للجمهورية
- قرار مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 30 فشت سنة 1967 يتضمن تمديد أحكام القرار المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 28 سبتمبر سنة 1966 والمرخص بموجبه استيراد بعض المنتوجات الصناعية النسيجية والجلدية المعفاة من الرسم الفريد الاجمالي على الانتاج . 1207 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي قرار مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 21 هشت سنة 1967 يتضمن الغاء المركز المهني القروى بعين الحمام . 1208 | وزارة الانباء مرسوم مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 14 سبتمبر سنة 1967 يتضمن انهاء مهام المدير العام للوكالة الوطنية البرقية - وكالة الانباء الجزائرية (و . أ . ج) . 1208 |
- مرسوم مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 14 سبتمبر سنة 1967 يتضمن تعيين مدير عام للوكالة الوطنية البرقية - وكالة الانباء الجزائرية .. 1208 الجزائرية الجمعة 17 جمادى الثانية عام 1387 ه وزارة التجارة قرار مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1387 الموافق 22
- يونيو سنة 1967 يتعلق بشروط استيراد المنسوجات . 1209
- قرار مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 26 يوليو سنة 1967 يتضمن تحديد بعض الحصص للاستيراد .. 1209 وزارة الشبيبة والرياضة
- قرار مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 1 غشت سنة 1967 يتضمن تعديل المادة 13 من القرار المؤرخ في 22 رمضان عام 1386 الموافق 3 يناير سنة 1967 والمتضمن تنظيم مسابقات التخمين فى المباريات الرياضية .. 1210 قرارات عمال العمالات قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 2 غشت سنة 1967 يتضمن التصريح بوجود منفعة عمومية في قطع اراضي في بلدية مقلع . 1210 بلاغات ، اعلانات مناقصات … 1211 اعلان عن مصادقة 1212 قوانين وأوامة امر رقم 67-83 مؤرخ فى 23 صفر عام 1387 الموافق 2 يونيو سنة 1967 يتضمن تعديل وتتميم الامر رقم 66-368 المؤرخ في 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون المالية لسنة 1967 ( استدراك ) الجريدة الرسمية المؤرخة فى 1 ربيع الاول عام 1387 الموافق 9 يونيو سنة 1967 عدد 47 • بدلا من : عن سنة 1967 مع الضريبة الشخصية السارية | المفعول في عام 1966 ) الواردة فى السطرين 2 و 3 من المادة 42 ص 642. للعدد المذكور ) . يقرأ ما يلي : عن سنة 1966 على أساس الضريبة الشخصية السارية المفعول في عام 1965 بدلا من : يضاف الى قانون التسجيل مادة برقم 187 مكرر نصها كالتالي : ( الواردة في المقطع الاول من المادة 124 ص 655 من العدد المذكور ) يقرأ ما يلي : يضاف الى المادة 187 مكرر من قانون . التسجيل فقرة ثانية بالنص التالي : ) والباقي بدون تغيير ) . مَراسِيم، قرارات ، تعليمات وزارة الداخلية مرسوم رقم 67-161 مؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 15 غشت سنة 1967 يتضمن تعديل جداول البلديات المقررة بموجب المرسوم رقم 65 246- المؤرخ في 4 جمادي الثانية عام 1385 الموافق 30 سبتمبر سنة 1965 والمعدلة بموجب المرسوم رقم 66-364 المؤرخ في 15 رمضان عام 1386 الموافق 27 ديسمبر سنة 1966. ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير الداخلية ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-246 المؤرخ في 5 جمادى
الجمعة 17 جمادى الثانية عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1203 الثانية عام 1385 الموافق 30 سبتمبر سنة 1965 والمتضمن تغيير أسماء بعض البلديات ولا سيما المادة 2 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-364 المؤرخ في 15 رمضان عام 1386- الموافق 27 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن تعديل جداول البلديات المقررة بموجب المرسوم المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 30 سبتمبر سنة 1965 والمشار اليه أعلاه يرسم ما يلي : المادة الاولى : ان جداول البلديات المقررة بموجب المادة 2 من المرسوم رقم 65-246 المؤرخ فى 4 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 30 سبتمبر سنة 1965 والمتضمن تغيير أسماء بعض البلديات والمعدلة بموجب المرسوم رقم 66 جدول التعديلات المدخلة على 364 المؤرخ فى 15 رمضان عام 1386 الموافق 27 ديسمبر سنة 1966 والمشار اليه أعلاه تعدل كما هو مبين في الجداول الملحقة بهذا المرسوم . المادة 2 : ينجر عن هذا التعديل الغاء دائرة الابيض سيدي الشيخ . المادة 3 : يكلف وزير الداخلية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 9 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 10 غشت سنة 1967 هواري بومدين جداول البلديات الملحقة بالمرسوم رقم 65-246 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 30 سبتمبر سنة 1965 والمعدلة بموجب المرسوم رقم 66-364 المؤرخ في 15 رمضان عام 1386. الموافق 27 ديسمبر سنة 1966 عمالة سعيدة : دائرات :
- سعيدة 8 بلديات
-
- العين الصفراء - 4 بلديات 23 بلدية البيض بلديات مشرية - بلديات الدائرات البلديات | المراكز الرئيسية البيض البيض البيض عين العراك عين العراك بوعلام بوعلام بو قطب بو قطب | البلديات القديمة اصل البلديات القديمة البيض مركز جير فيل ( جير فيل سابقا ) غسول أرض قبيلة أولاد عيسى بجير فيل المختلطة وقصر غسول و دواري غسول وأولاد مومن ستيتن أرض قبيلة ستيتن و دواري القراريج وأولاد عمران عين العراك دواوير عبد الكريم وعكرمة والساقية وعربوات بوعلام أرض قبيلة أهل أو ياكل ورزيقات وأولاد سيدي الشيخ بو قطب مركز بوقطب وأراضي قبائل وفرق دراقة الغرابة وأولاد سرور وأولاد عقبي الكهف الاحمر أراضي قبائل دراقة الشراقة وأولاد مع الله
1204 الجريدة الرسمية للجمهورية الدائرات. البلديات المراكز الرئيسية بريزينة بريزينة الابيض سيدي الابيض سيدي الشيخ الشيخ رقاسة رقاسة عمالة الساورة : ه دائرات : الجزائرية الجمعة 17 جمادى الثانية عام 1387 ه البلديات القديمة أصل البلديات القديمة بريزينة ملحقة سابقا بعمالة الساورة الابيض سيدي الشيخ رقاسة أراضي قبيلتي أولاد زياد الغرابة وأولاد زياد الشراقة بشار 4 بلديات آدرار 。 بني عباس - 6 تيميمون 4- تيندوف » )) )) 21 بلدية )) الخلاصة العمالات عدد الدائرات الجزائر 3 عنابة 6 الاوراس 6 قسنطينة A الاصنام 6 المدية Y مستغانم 6 الواحات ৭ وهران ه سعيدة 4 الساورة سطيف १ تيارت 4 تيزي وزو V تلمسان 0 10 90 (1) ان هذه الارقام تقريبية وزارة المالية والتخطيط مرسوم رقم 67-183 مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 7 سبتمبر سنة 1967 يتضمن تحويا، اعتمادات في ميزانية وزارة المالية والتخطيط ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على اقتراح وزير المالية والتخطيط ، وبمقتضى الامر رقم 65 182 المؤرخ في 11 ربيع
- عدد البلديات المساحة ( بالهكتار ) 42 277 ر 321 60 583 ر 2281 59 30621968 63 650 0 1990 41 1236607 49 40656,748 56 297 ر 118 را 24 000ر 220 1230 56 984 6470 را 23 90 103210 21 000ر060ر 74 69 10678,769 33 429 205450 50 702/584 30 .39 8120 676 0970957ر 230 هكتار (1) الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 66 368 المؤرخ في 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون المالية لسنة 1967 ولا سيما المادة 8 منه ، وبمقتضى الامر رقم 67 - المؤرخ في 23 صفر عام 1387 الموافق 2 يونيو سنة 1967 والمتضمن تعديل وتتميم الامر رقم 66-368 المؤرخ فى 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون المالية لسنة 1967 و لا سيما المادة 13 منه ،
الجمعة 17 جمادى الثانية عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1205 وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 67 - المؤرخ في 28 المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1967 اعتماد قدره أربعة رمضان عام 1386 الموافق 9 يناير سنة 1967 والمتضمن | ملايين وخمسمائة وأربعون الف دينار (4,5400000 دج ) توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير المالية والتخطيط برسم يقيد في ميزانية وزارة المالية والتخطيط ( المصالح المالية ) ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 66-368 المؤرخ فى 19 | وفى الابواب المبينة فى الجدول (ب) الملحق بهذا المرسوم . رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون المالية لسنة 1967 المادة المرسوم 3 : يكلف وزير المالية والتخطيط بتنفيذ هذا الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية يرسم ما يلي : الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1967 اعتماد قدره وحرر بالجزائر في 2 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 7 أربعة ملايين وخمسمائة وأربعون ألف دينار (4,5400000 دج) | سبتمبر سنة 1967 مقيد في ميزانية وزارة المالية والتخطيط ( المصالح المالية ) وفى الابواب المبينة فى الجدول (أ) الملحق بهذا المرسوم . الجدول (( أ )) الابواب العناوين وزارة المالية والتخطيط ( المصالح المالية ) العنوان الثالث وسائل المصالح هواري بومدين الاعتمادات الملغاة ( د ج ) القسم الأول - الموظفون - مرتبات العمل 31-01 الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 31 11 الخزينة - الاجور الرئيسية . 31 31 مصلحة الضرائب - أجور رئيسية 3100000 6100000 300000000 31-41 التنظيم العقارى والمساحي - الاجور الرئيسية 2200000 31-51 المصالح المشتركة الاجور الرئيسية 000ر400 مجموع الاعتمادات الملغاة 000ر4,540 الجدول (( ب )) الابواب العناوين وزارة المالية والتخطيط ( المصالح المالية ) العنوان الثالث وسائل المصالح الاعتمادات المفتوحة ( د ج ) القسم الاول - الموظفون - مرتبات العدل 31-02 الادارة المركزية - تعويضات ومنح مختلفة 31-12 الخزينة تعويضات ومنح مختلفة 31-13 الخزينة - الموظفون المناوبون والمياومون 31-32 الضرائب تعويضات ومنح مختلفة …… 100ر43 470000 000ر250 31-52 المصالح المشتركة والمصالح المختلفة - تعويضات ومنح مختلفة 300000 31-92 مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الامد 1000.00
1206 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 17 جمادى الثانية عام 1387 ه الاعتمادات المفتوحة ( د ج ) القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34-201 الادارة المركزية - تسديد النفقات 34-2 10 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 34-03 : الادارة المركزية - اللوزام 34-11 ( الخزينة - تسديد النفقات 34-12 الخزينة - الادوات والاثاث 34-13 الخزينة - اللوازم 34-14 الخزينة - التكاليف الملحقة 34-31 الضرائب - تسديد النفقات 34-32 الضرائب - الادوات والاثاث 34-33 الضرائب - اللوازم 34-34 الضرائب - التكاليف الملحقة 200000 7001 20000000 2170000 950000 …ر. 2000000 2000000 34-42 التنظيم العقارى والمساحي - الأدوات والاثاث 34-52 المصالح المشتركة والمصالح المختلفة الادوات والاثاث 1700000 34-53 المصالح المشتركة والمصالح المختلفة - اللوازم 700000 34-54 المصالح المشتركة والمصالح المختلفة - التكاليف الملحقة 2000000 34 91 حظيرة السيارات - مواد الخزينة 200 را
- 34-92 الايجارات 35 - ال صيانة بنايات المصالح الخارجية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 1 غشت سنة 1967 يتضمن تحديد مبلغ وكيفيات | تخصيص التعويض الى أعضاء مجلس ادارة الرهان الرياضي الجزائري ان وزير المالية والتخطيط ، ووزير الشبيبة والرياضة ، بمقتضى الامر رقم 66 314 المؤرخ في 28 جمادى
- - الثانية عام 1386 الموافق 14 اكتوبر سنة 1966 والمتضمن احداث الرهان الرياضي الجزائرى ولا سيما المادة 12 منه ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 3 رمضان عام 1386 الموافق 15 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس ادارة الرهان الرياضي الجزائرى ، يقرران ما يلي : المادة الأولى : يقبض أعضاء مجلس الادارة تعويضا شهريا | يقدر مبلغه ب : 300 ذج بالنسبة للرئيس ، 250 دج بالنسبة للكاتب ، 200 دج بالنسبة لكل عضو من الاعضاء الآخرين .. 0310000 را 350000 مجموع الاعتمادات المفتوحة 405400000 المادة 2 : يقتطع هذا التعويض من ميزانية تسيير الرهان الرياضي الجزائرى وتدفع في كل ستة أشهر . المادة 3 : أن كل عضو من مجلس الادارة لم يحضر في ثلاث دورات خلال كل ستة أشهر يضيع الحق فى التعويض المخصص بعنوان هذه المدة . ان أعضاء مجلس الادارة الذين لهم صفة الموظف أو عون للرهان الرياضي الجزائري يمارسون نشاطا يتقاضون عليه أجرا بأي عنوان كان لا يمكن لهم الحصول على هذا التعويض الا اذا كانت الاجتماعات قد عقدت خارج أوقات العمل العادية • المادة 4 : يكون لأعضاء مجلس الادارة الحق أيضا في تسديد النفقات المترتبة بمناسبة قيامهم بمهمات لصالح الرهان الرياضي الجزائرى . المادة . : يكلف مدير الرهان الرياضي الجزائرى بتنفيذ هذا القرار ، الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 1 غشت سنة 1967 وزير المالية والتخطيط وزير الشبيبة والرياضة أحمد قايد عبد الكريم بن محمود
الجمعة 17 جمادى الثانية عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1207 قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 30 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 5 سبتمبر سنة 1967 يتضمن تحديد التعويض الممنوح للاطباء والصيدليين وجراحي الاسنان الممارسين مهنتهم ضمن نظام ( نصف الدوام )) في المصالح العمومية ان وزير المالية والتخطيط ، ووزير الداخلية ، ووزير الصحة العمومية “ بمقتضى الأمر رقم 66-65 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1385 الموافق 4 ابريل سنة 1966 والمتعلق بتنظيم مهن الاطباء والصيدليين وجراحي الاسنان والقابلات ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-67 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1385 الموافق 4 أبريل سنة 1966 والمتعلق بكيفيات تطبيق الأمر المتضمن تنظيم ممارسة مهن الاطباء والصيدليين وجراحي الاسنان والقابلات ولا سيما المادة 9 منه ، يقررون ما يلي : المادة الأولى : ان الاطباء والصيدليين وجراحي الاسنان الذين يمارسون مهنتهم تحت نظام نصف الدوام في المصالح العمومية والذين لا يتقاضون أى تعويض خاضع لخصم المعاش المدني يجازون حسب المساعدة التي يقدمونها على شكل تعويض شهري مبلغه 500 دج .. المادة 2 : يكلف المدير العام للوظيفة العمومية ومدير الميزانية والرقابة بوزارة المالية والتخطيط ومدير الادارة العامة بوزارة الصحة العمومية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 30 جمادى الاولى عام 1387 الموافق ه سبتمبر سنة 1967 وزير وزير الداخلية وزير المالية والتخطيط احمد مدغري الصحة العمومية احمد قايد تجيني هدام قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 30 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 5 سبتمبر سنة 1967 يتضمن تحديد التعويض الممنوح الى القابلات اللائي يمارسن مهامهن ضمن نظام نصف الدوام في المصالح العمومية ان وزير المالية والتخطيط ، ووزير الداخلية ، ووزير الصحة العمومية ، بمقتضى الامر رقم 66-65 المؤرخ في 13 ذي الحجة | عام 1385 الموافق 4 أبريل سنة 1966 والمتعلق بتنظيم مهن الاطباء والصيدليين وجراحي الاسنان والقابلات ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-67 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1385 الموافق 4 ابريل سنة 1966 والمتعلق بكيفيات تطبيق الامر المتضمن تنظيم ممارسة مهن الاطباء والصيدليين وجراحي الاسنان والقابلات ولا سيما المادة 9 منه ، يقررون ما يلي : المادة الاولى : ان القابلات اللائي يمارسن مهامهن تحت نظام ( نصف الدوام ( فى المصالح العمومية واللائي لا يتقاضين أي تعويض خاضع لخصم المعاش المدني يجازين حسب المساعدة التي يقمن بها على شكل تعويض شهري مبلغه 200 دج . المادة 2 : يكلف المدير العام للوظيفة العمومية ومدير الميزانية والرقابة بوزارة المالية والتخطيط ومدير الادارة العامة بوزارة الصحة العمومية ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 30 جمادى الاولى عام 1387 الموافق ه سبتمبر سنة 1967 وزير وزير الداخلية وزير المالية والتخطيط أحمد مدغري الصحة العمومية أحمد قايد تجيني هدام قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 24 يوليو سنة 1967 يتضمن عزل متصرف مدني بموجب قرار مؤرخ فى 16 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 24 يوليو سنة 1967 عزل ابتداء من 11 فبراير سنة 1967 السيد بغدادي ابن مهدي مولاى من اطار المتصرفين المدنيين بشرط الموافقة المسبقة للجنة المتساوية الاعضاء . قرار مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 30 غشت سنة 1967 يتضمن تمديد أحكام القرار المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 28 سبتمبر سنة 1966 والمرخص بموجبه استيراد بعض المنتوجات الصناعية النسيجية والجلدية المعفاة من الرسم الفريد الاجمالي على الانتاج ان وزير المالية والتخطيط ،
-
- بناء على المادة 7 من الامر رقم 66 285 المؤرخ في ه جمادى الثانية عام 1386 الموافق 21 - سبتمبر سنة 1966 والمتضمن الغاء المادة 51 مكرر 5 من قانون الرسوم على رقم الاعمال ،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 12 جمادي الثانية عام
1208 الجريدة الرسمية للجمهورية 1386 الموافق 28 سبتمبر سنة 1966 والمتضمن تحديد قائمة المنتوجات الصناعية النسيجية والجلدية المستفيدة من وقف الضريبة الفريدة الاجمالية على الانتاج عندما تصنع في الجزائر ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 12 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 28 سبتمبر سنة 1966 ، والمرخص بموجبه استيراد بعض المنتوجات الصناعية النسيجية والجلدية المعفاة من الرسم الفريد الاجمالي على الانتاج ، وبناء على اقتراح وزير الصناعة والطاقة ،
- يقرر ما يلي : المادة الاولى : يمدد الى 30 يونيو سنة 1968 التاريخ المحدد لتطبيق أحكام المادة الاولى من القرار المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 28 سبتمبر سنة 1966 | والمرخص بموجبه استيراد الخيوط من القطن غير المغلفة عند البيع بالتفصيل وذلك فيما يتعلق فقط بالمنتجات المشار اليها في رقم 1-II-B - II-B-55-05 من التعريفة الجمركية • المادة 2 : يكلف مدير الضرائب والتظيم العقاري ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر فى 24 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 30 غشت سنة 1967 عن وزير المالية والتخطيط الكاتب العام صالح مبروكين وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي قرار مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 21 غشت سنة 1967 يتضمن الغاء المركز المهني القروى بعين الحمام ان وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي 6 ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ فى 31 ديسمبر سنة 1962 الرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 7 مارس سنة 1938 والمحدد القائمة المراكز المهنية القروية ،
- وبمقتضى القرار المؤرخ فى 19 سبتمبر سنة 1939 والمتضمن تنظيم المراكز المهنية القروية ،
- وبعد الاطلاع على المداولة رقم 60 بتاريخ 6 ربيع الاول عام 1387 الموافق 14 يونيو سنة 1967 للمجلس الشعبي البلدي لعين الحمام عمالة تيزي وزو ، الجزائرية الجمعة 17 جمادى الثانية عام 1387 ه وباقتراح من مدير التوجيه الفلاحي ومدير الادارة العامة ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يلفى المركز المهني القروى لعين الحمام عمالة تيزي وزو » ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في
الشعبية . المادة 2 : تتحمل بلدية عين الحمام أصول وخصوم المركز المهني القروى لعين الحمام . المادة 3 : يكلف مدير التوجيه الفلاحي ومدير الادارة العامة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 15 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 21 غشت سنة 1967 • عن وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي . الكاتب العام احمد حوحات وزارة الانباء مرسوم مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 14 سبتمبر سنة 1967 يتضمن انهاء مهام المدير العام للوكالة الوطنية البرقية - وكالة الانباء الجزائرية (و 10. ج) بموجب مرسوم مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 14 سبتمبر سنة 1967 أنهيت مهام المدير العام للوكالة الوطنية البرقية (و … ج) الممارسة من قبل السيد محمد بوزيد . مرسوم مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 14 سبتمبر سنة 1967 يتضمن تعيين مدير عام للوكالة الوطنية البرقية - وكالة الانباء الجزائرية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 66-315 المؤرخ في 7 رجب عام 1386 الموافق 22 اكتوبر سنة 1966 والمتضمن تعيين وزير الانباء ، وبمقتضى الامر رقم 67-104 المؤرخ في 29 ربيع
الجمعة 17 جمادى الثانية عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1209 الاول عام 1387 الموافق 7 يوليو سنة 1967 والمتضمن اعادة تنظيم الوكالة الوطنية البرقية وكالة الانباء الجزائرية ، ولا سيما المادة 5 منه ، وبناء على اقتراح وزير الانباء ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يعين السيد نور الدين اسكندر مديرا عاما للوكالة الوطنية البرقية - وكالة الانباء الجزائرية . المادة 2 : يكلف وزير الانباء بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 14 سبتمبر سنة 1967 . هواري بومدين وزارة التجارة
- قرار مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1387 الموافق 22 يونيو سنة 1967 يتعلق بشروط استيراد المنسوجات
- ان وزير التجارة ،
- بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1387 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 63-188 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 والمتضمن تحديد اطار الحصص لاستيراد السلع ولا سيما المادة الخامسة منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-233 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 10 غشت سنة 1964 والمتضمن تحديد القوانين الاساسية للمجموعات المهنية ،
- وبمقتضى القرار المؤرخ فى 21 شعبان عام 1384 الموافق 26 ديسمبر سنة 1964 والمتضمن احداث المجموعة المهنية لاستيراد المنسوجات الصناعية ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : أن المنتوجات المبينة أدناه مهما كان مصدرها ومنشؤها - تخضع الى التأشيرة المسبقة للمجموعة المهنية لاستيراد المنسوجات الصناعية وذلك ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • 53-11 : أقمشة صوفية او من الشعر الرقيق ، 30 ه . : أقمشة من الكتان أو من القنب المادة 2 : ان كل الاستيرادات المشار اليها في المادة الاولى | تتحمل كل ما يتعلق بالشحن المنصوص عليه في المادة 11 من القرار المؤرخ في 20 شعبان عام 1384 الموافق 26 ديسمبر سنة 1964 والمشار اليه أعلاه . المادة 3 : يكلف مدير التجارة الخارجية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في 14 ربيع الأول عام 1387 الموافق 22 يونيو سنة 1967 . نور الدين دلسي قرار مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 26 يونيو سنة 1967 يتضمن تحديد بعض الحصص للاستيراد ان وزير التجار بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-188 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 والمتضمن تحديد اطار الحصص لاستيراد السلع ولا سيما المادة الخامسة منه ، يقرر مايلي : المادة الاولى : تتمم القائمة التى هى موضوع الملحق 1 من المرسوم رقم 63-188 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 والمشار اليه أعلاه كما يلي : 42 2. كل مصنوعات الجلد ومصنوعات القفاز المحتوية على الجلد الطبيعي أو المواد البديلة للجلد الخيوط المكبرتة - الكاغد المقوى (كرطون) مواد البلاستيك الاصطناعي سواء كانت على شكل ورقة أو قماش باستثناء المواد المستعملة من قبل العسكريين أو الرياضيين 53-1. خيوط من القطن والشعر ( رقيقة أو غليظة ) أو من الكران المصنوع للبيع بالتفصيل 59-08 - أنسجة مرششة أو مطلية بمواد مستخرجة من السيلولوز أو من مواد بلاستيكية أخرى مصطنعة 59-09 قماش مشمع وأقمشة أخرى مزيتة أو مغطاة بطلاء مصنوع من الزيت . 61 5 0 مناديل وجييبات . 62-02 أفرشة للنوم وللمائدة وللنظافة وللسفر أو للمطبخ ، ستائر ، زجاج النوافذ ، أو مواد الاثاث الاخرى . 73-13 – أواني زجاجية خاصة بالاكل وبالمطبخ وأدوات زجاجية للتنظيف وللمكتب ولتزيين البيوت أو ذات استعمال مشابه باستثناء المواد المنصوص عليها في رقم 70-19 •
1210 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 17 جمادى الثانية عام 1387 ه 76-15 - التين - الاسفنج - نشافات - قفازات ومواد مماثلة مستعملة للتنظيف والصقل أو مواد لاستعمال آخر • 98-11 - غلايين بما فى ذلك الماسورة الخامة والرؤوس) ماسورة سيغار وماسورة سيكارة ، رؤوس ، أنابيب والقطع الاخرى المنفصلة .. المادة 2 : يمكن تنفيذ العقود المبرمة قبل تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية خلال ثمانية أيام (8) من تاريخ هذا النشر .. ان البضائع المشحونة أو المرسلة خلال المدة المشار اليها أعلاه يمكن قبولها بحرية عند دخولها الى الجزائر ، والتاريخ الذي يؤخذ بعين الاعتبار هو تاريخ تذكرة الشحن . المادة 3 : يكلف مدير التجارة الخارجية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في 18 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 26 يوليو سنة 1967 عن وزير التجارة الكاتب العام محمد المقامي وزارة الشبيبة والرياضة قرار مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 1 غشت سنة 1967 يتضمن تعديل المادة 13 من القرار المؤرخ في 22 رمضان عام 1386 الموافق 3 يناير سنة 1967 والمتضمن تنظيم مسابقات التخمين في المباريات الرياضية ان وزير الشبيبة والرياضة ، بمقتضى الامر رقم 66-314 المؤرخ في 29 جمادي الثانية عام 1386 الموافق 14 أكتوبر سنة 1966 والمتضمن انشاء الرهان الرياضي الجزائري ولا سيما المادة 3 منه ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 22 رمضان عام 1386 الموافق يناير سنة 1967 والمتضمن تنظيم مسابقات التخمين في المباريات الرياضية .. يقرر ما يلي : المادة الاولى : تعدل المادة 13 من القرار المؤرخ في 22 رمضان عام 1386 الموافق 3 يناير سنة 1967 والمتضمن تنظيم مسابقات التخمين في المباريات الرياضية كما يلي : المادة 13 : يتم تصنيف الاعمدة الرابحة التي تتضمن أكثر من 10 نتائج صحيحة في صنفين :
- الصنف الاول وهو صنف الاعمدة الذي يجمع 13 والا فالصنف الذي يجمع 12 أو 11 نتيجة صحيحة . الصنف الثاني وهو صنف الاعمدة الذي يجمع عدد النتائج الصحيحة الادنى مباشرة . وفى حالة ما اذا لم يبلغ أى عدد 11 نتيجة صحيحة ، فان مبلغ المكافآت يوزع بحصص متساوية على صنف فريد يجمع الاعمدة التي تتضمن العدد الاعلى من الاجوبة الصحيحة حالة خاصة : اذا كان عدد الملتقيات الرياضية الصحيحة قد خفض الى 12 او 11 في وقت المسابقة فان عدد النتائج الصحيحة المحددة للترتيب في مختلف الاصناف تنقص هي ايضا بعدد مماثل له . واذا كان عدد النتائج 10 أو أقل من 10 فان الاصناف الرابحة في جميع الحالات يكون الصنف الذي يجمع الاعمدة المتضمنة أكثر النتائج الصحيحة • المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 1 غشت سنة 1967 عبد الكريم بن محمود قرارات عمال العمالات عمالة تيزي وزو قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 2 غشت سنة 1967 يتضمن التصريح بوجود منفعة عمومية في قطع أراضي في بلدية مقلع بموجب قرار مؤرخ فى 25 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 2 غشت سنة 1967، صرح بوجود منفعة عمومية في امتلاك بلدية مقلع التابعة لدائرة عزازقة للقطع الارضية المذكورة فيه وذلك وفقا للشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 127457 المؤرخ في 11 ديسمبر سنة 1957 ..
الجمعة 17 جمادى الثانية عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية بلاغات ، مصلحة الهندسة القروية والرى منطقة مستغانم - دائرة تيارت اشغال الحفر في تاجرونة مناقصة تطرح المناقصة المتعلقة بحفر 250 م تقريبا في منطقة آفلو لارواء مركز تاجرونة بالماء الصالح للشرب … ان المقاولات التي تريد المشاركة فى المناقصة يمكنها الاطلاع على الملف أو طلبه من دائرة الهندسة القروية في تيارت . ويجب أن تصل العروض قبل 20 اكتوبر وهو آخر أجل . ان المترشحين يعتبرون ملتزمين بعروضهم لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ فتح الظروف .. وزارة الاخبار دار الاذاعة والتليفزيون الجزائرية 21 شارع الشهداء الجزائر - العاصمة ميزانية التجهيز مناقصة تطرح مناقصة تتعلق بتجهيز ست محطات اذاعة بقوة خفيفة . وتتكون كل محطة من العناصر التالية : 2 للارسال بقوة 100 واط على الموجات المتوسطة |
- العاملة على شريط طوله 160/525 ، KC/S / KC/S.
- ا صندوق للاستبدال الآلى للاذاعات ، A
- ا مجموع وعة للالتقاط الخاص بالموجة القصيرة من النوع الجيد ، ا جهاز التوقيت لتشغيل الارسال وتوقيفه الآلى ، حسب الحاجة ، ومجموعة التقاط الموجة القصيرة ،
- 1 صارية الاذاعة من نموذج ديبول ،
- 1 صارية الالتقاط من نوع ( الافق المزدوج » مع نزول بخط مزدوج السلكين .
- ا شحنة وهمية ، يمكن سحب البيانات التقنية أو الاطلاع عليها ، فى المكتب رقم 724 التابع لمديرية المصالح التقنية ان المهلة القصوى لتقديم العروض حددت ليوم 30 نوفمبر سنة 1967 • اعلانات مصلحة الاذاعة والتلفزيون الجزائرية تطرح مناقصة للقيام باشغال الطلاء الخاصة بعمود الصاري لمركز الارسال في تسالة ترسل عروض الالتزام ضمن ظرف مغلق الى السيد المدير الاقليمي المصلحة الاذاعة والتلفزيون الجزائرية حي بيريه وهران ، قبل 15 اكتوبر سنة 1967 وهو آخر أجل ويجب ان تتوفر فى العروض الشروط الضابطة لصفقات الدولة ويمكن مراجعة المدير الاقليمي المصلحة الاذاعة والتلفزيون الجزائرية فى وهران بشأن كل المعلومات .. ويبقى المترشحون ملتزمين بعروضهم الى حين اخبارهم بالنتيجة . المركز القروى للري الفلاحي دائرة تيارت مناقصة فتحت مناقصة قصد بناء خزان مرفوع بعين الذهب حجمه 300م وكذلك توريد ووضع محركات ومضخة لدفع الماء .. طلب المشاركة يجب على المؤسسات المعنية ان ترسل في ذلك طلبا عن طريق رسالة موسى عليها الى مهندس دائرة تيارت قبل 21 اكتوبر سنة 1967 ، وان تضم الى هذا الطلب مستنداتها التقنية والوثائق المطلوبة من طرف المصالح المالية .. سيتسلم المترشحون المقبولون الملف اللازم لتقديم عروضهم .. المركز القروى للري الفلاحي مقاطعة مستغانم دائرة تيارت مناقصة فتحت مناقصة قصد بناء خزان مرفوع حجمه 150 م 3 وكذلك وضع انبوب طوله 3,900 م . طلب المشاركة يجب على المؤسسات المعنية أن ترسل في ذلك طلبا عن طريق رسالة موصى عليها الى مهندس دائرة تيارت قبل 21
1212 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 17 جمادى الثانية عام 1387 ه اكتوبر سنة 1967 ، وان تضم الى هذا الطلب مستنداتها التقنية والوثائق المطلوبة من طرف المصالح المالية • سيتسلم المترشحون المقبولون الملف اللازم لتقديم عروضهم . المركز القروى للري الفلاحي دائرة تيارت مناقصة فتحت مناقصة للقيام بالاشغال التالية في وادى ليلى : تقديم ومد انبوب طوله 630 را م . بناء خزان مرفوع حجمه 250 م 3 . طلب المشاركة المؤسسات المعنية ان ترسل في ذلك طلبا عن المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 | طريق رسالة موصى عليها الى مهندس دائرة تيارت قبل 31 اكتوبر سنة 1967 ، وان تضم الى هذا الطلب مستنداتها التقنية والوثائق المطلوبة من طرف المصالح المالية • سيتسلم المترشحون المقبولون الملف الملازم لتقديم عروضهم . اعلان عن مصادقة بموجب مقرر رقم 2751 T / BET / SDCF / DTT مورخ في 17 سبتمبر سنة 1967 صادق وزير الدولة المكلف بشؤون النقل على اقتراح الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية الخاص بتعديل المادة 20 الفقرة (2) من القرار رقم 1421 -TN / TP / TP المؤرخ في 20 فبراير سنة 1950 استبدال السجلات المخصصة لقيود محاور القطارات بنظام البطاقات » . شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر