مرسومان مؤرخان في 28 شوال عام 1386 الموافق ، رقم 66 368 المؤرخ فى 19 رمضان عام 1386 الموافق - 31 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون المالية لسنة 1967 200
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير المالية والتخطيط ووزير السياحة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم وبمقتضى الامر رقم 66 368 المؤرخ في 19 رمضان الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون الديمقراطية الشعبية المالية لسنة 1967 ( المادة 7 ) ، يرسم ما يلي :
وحرر بالجزائر في 28 شوال عام 1386 الموافق 8 فبراير سنة 1967 .
المادة الأولى
فتح المادةتوزع الاعتمادات المفتوحة لوزير هواري بومدين الجدول أ الاعتمادات المفتوحة لوزير السياحة فى عام 1967 برسم ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( دج ) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 الادارة المركزية - المرتبات الرئسية 105720000 31-02 الادارة المركزية - 31-03 الادارة المركزية - ولواحقها التعويضات والمنح المختلفة ...ر140 الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور 000ر50 31-11 المصالح الخارجية - المرتبات الرئيسية 8120000 31-12 المصالح الخارجية 31-13 المصالح الخارجية ولواحقها
- التعويضات والمنح المختلفة 35,0000
- الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور | 000ر 43 الجمعة 1 ذو القعدة عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 201 الابواب العناوين 31-89 الموظفون الذين يجرى تحويلهم - المرتبات 31-92 أجور الموظفين المرخصين بعطلة طويلة الامد الاعتمادات المفتوحة ( دج ) ( الرئيسية 4700000 را 250000 مجموع القسم الأول 000ر 147 ر 4 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33-91 المنح العائلية 33-92 المنح الاختيارية 33-93 الضمان الاجتماعي 470.00 15,000 1500.00 مجموع القسم الثالث 6350000 القسم الرابع ادوات وتسيير المصالح 34-01 الادارة المركزية - تسديد النفقات 34-02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 34-03 الادارة المركزية - اللوازم 34-04 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 34-5 0 الادارة المركزية - الالبسة 31-11 المصالح الخارجية تسديد النفقات 34-12 المصالح الخارجية الادوات والاثاث 34-13 المصالح الخارجية - اللوازم 34-14 المصالح الخارجية التكاليف الملحقة 34-15 المصالح الخارجية الالبسة 34-16 المصالح الخارجية - التغذية والمطاعم 34-91 حظيرة السيارات 34-92 الايجارات 2000000 250000 1750000 1800000 70000 200000 800000 500.00 1270000 8,000 000 1800 1850000 1650000 مجموع القسم الرابع 4020000 10 القسم الخامس اشغال الصيانة 35-01 صيانة مباني الادارة المركزية 35-11 صيانة المباني المصالح الخارجية 300000 300000 مجموع القسم الخامس 000ر60 القسم السابع المصاريف المختلفة 37-01 المؤتمرات 37-02 الانباء والدعاية والنشر وحفلات الاستقبال للبيان والعلاقات العمومية 4760000 ر1 مجموع القسم السابع 4760000 ر1 مجموع العنوان الثالث : 77200000 202 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 1 ذو القعدة عام 1386 ه الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( د.ج ) العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-01 التكوين المهني السياحي - المنح 800000 44-02 الاعانة الممنوحة 44-03 الاعانة الممنوحة 44-4 . الاعانة الممنوحة مجموع القسم الثالث 800000 القسم الرابع النشاط الاقتصادي التشجيعات - التدخلات لوكالة السياحة الجزائرية عن تسيير الانطلاق 000ر50 لنقابات انطلاق السياحة 3000000 لمؤسسة تورينغ كلوب ..... 5 44-5 . المساهمة في الاعياد والحفلات ذات الصبغة السياحية 1000000 مجموع القسم الرابع 500000 مجموع العنوان الرابع 5800000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزارة السياحة 3000000 80
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
المادة 8
عُدِّل بموجب أمر رقم 67-83 (ج.ر عدد 47 لسنة 1967)
آخر صيغة معروفة
تعدل الفقرة 3 من المادة 8 من المرسوم رقم 66-368 المؤرخ في 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون المالية لعام 1967 حسب النص التالي
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب أمر رقم 67-83
« تعدل الفقرة 3 من المادة 8 من المرسوم رقم 66-368 المؤرخ في 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون المالية لعام 1967 حسب النص التالي : 3 يترتب عن عمليات التحويل تعديل نوع »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
أمر رقم 67-262
أمر رقم 67-262 مؤرخ في 20 شعبان عام 1387 الموافق 23 نوفمبر سنة 1967 يتضمن تحويل اعتماد . 1494
-
مرسوم رقم 67-226
مرسوم رقم 67 226 مؤرخ في 15 رجب عام 1387 الموافق 19 اكتوبر سنة 1967 يتضمن تحويل وظائف في ميزانية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي 1358
-
مرسوم رقم 67-212
مرسوم رقم 67-212 مؤرخ فى 13 رجب عام 1387 الموافق 17 اكتوبر سنة 1967 يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية الدولة 1316
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.