قرار مؤرخ في 18 شوال عام 1395 الموافق 23 أكتوبر سنة 1975 يتضمن انشاء محيط للحماية الكمية للطبقة المائية لسطح البويرة
المادة الأولى
فتح المادةينشأ محيط محمى يدعى محيط الحماية الكمية للطبقة المائية لسطح البويرة .
المادة 2
فتح المادةتتكون ? حدود المحيط من خطوط متصلة بخط مستقيم وحسب ترتيب احداثيات لامبير شمال الجزائر وتبعا الخرائط مسح الاراضي بمقياس 1/500000 وتحمل الارقام 66 و 89 .
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحمد 30 ربيع الأول عام 1397ه الاحداثيات النقط س ص س . 1 боб.000 347.000
- 619.000 346.000 ب - 619.000 343.000
- 616.000 342.000 د۔ 616.000 336.000
و - 605.000 336.000 ز 601.000 340.000 -
المادة 3
فتح المادةأن كمية الماء القصوى الفورية المرخص بأخذها | بواسطة الثقب من الطبقة المائية، يحدد كما يلى :
التزويد التكميلى بالمياه لمدينة البويرة : 4.000 م3 في اليوم، الزويد المنطقة الصناعية بالماء : 5.000 م3 في اليوم .
ان هذه الكميات من الماء معدة لسد الاحتياجات من المساء i المنصوص عليها في المادة 4 أدناه وتضاف الى ما هو موجود حتى الآن لها
المادة 4
فتح المادةان كمية الماء المقدرة ب 10.000 م3 في اليوم معدة للاحتياجات التكميلية للتزويد بالماء العذب لمدينة البويرة والمنطقة الصناعية .
المادة 3
فتح المادةكل زيادة في كميات الماء المأخوذة يخضع للرخصة المسبقة للمصالح المختصة
المادة 6
فتح المادةيكلف المدير العام للبرامج والدراسات القانونية و مدير دراسات الوسط والبحوث المائية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • حرر بالجزائر في 18 شوال عام 1395 الموافق 23 أكتوبر سنة 1975 عن كاتب الدولة للمياه الكاتب العام جيلالي بن عمران المطبعة الرسمية : 2 و 1 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.