مرسوم رقم 76-145 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 يتضمن انشاء لجان لمنح المساكن 229 التابعة لمكاتب الترقية والتسيير العقاري 234 الموافق 23
المادة الأولى
فتح المادةيتم منح المساكن الجديدة الخاصة بالايجار المبنية من قبل مكتب الترقية والتسيير العقارى للولاية بما فيها تلك الموجودة في العقارات المؤجرة، والتابعة لها أو لاملاك الدولة او التي حصلت على اعانة الدولة من اجل بنائها، باستثناء العقارات المسيرة من طرف مصلحة املاك الدولة، ضمن الشروط المحددة بموجب هذا المرسوم .
المادة 2
فتح المادةتحدث على مستوى كل بلدية لجنة لمنح المساكن التابعة للقطاع العمومى المشار اليه في المادة الاولى اعلاه .
المادة 3
فتح المادةتحدث لجنة منح المساكن بموجب قرار صادر عن الوالى وتتضمن :
رئيس المجلس الشعبي البلدى او ممثله رئيسا
- المسؤول عن القسمة أو ممثله ، رئيس فرع الاشغال العمومية والبناء او ممثله ممثلان عن البلدية، يختار الاول من بين أعضاء لجنة الشؤون الاجتماعية والثاني خارجا عن المجلس التنفيذى البلدى ممثل عن الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط بصفة ملاحظ في اهم المراكز الحضرية.
المادة 4
فتح المادةتنشأ لجنة منح المساكن بأهم المراكز الحضرية المقسمة اداريا الى بلديات لدى الوالى وهي تتكون من :
الوالى أو ممثله رئيسا ، رئيس المجلس الشعبي البلدى وكذلك ممثل عن البلدية يختار من بين اعضاء لجنة الشؤون الاجتماعية لكل بلدية من البلديات المكونة للمدينة ، مسؤول عن التنظيم المحلي للحزب أو ممثله ، مدير التجهيزات الاساسية والتجهيزات للولاية او ممثله .
المادة 5
فتح المادةتحدد لجنة منح المساكن طبقا لنظام خاص بالمقاييس المترتب عنها منح هذه المساكن مع الاخذ بعين الاعتبار ما يلي :
- الشروط المضرة بسلامة مسكن عائلة الطالب وصحتها ووقايتها، وخصوصا حالة عدم قابلية السكن بسبب عدم النظافة وفقدان الامن او عدم تخصيص المحلات للسكن والحرمان من الاستفادة من تأجير مسكن منتزع من أجل المنفعة العمومية وكذلك تزايد السكان والاختلاط الذي يساعد على تقهقر الحياة العائلية، ومعاشرة المصابين بالامراض المعدية وعند الاقتضاء الحرمان من مسكن اطلاقا وضرورة الاقامة المستمرة بالفنادق تحديد مجموع عدد الاشخاص الواجب اعادة اسكانهم وكذلك سن وجنس الاولاد وفقا لتكوين العائلة أقدمية الطلب .
مجاورة مكان العمل .
- وضعية الطالب المغترب قصد اعادة ادماجه في الاقتصاد الوطني .
قدرة المترشح على القيام بالالتزامات المكلف بها كل مستأجر تابع للقطاع العمومى طبقا لاحكام المرسوم رقم 76-147 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمشار اليه اعلاه.
المادة 6
فتح المادةتوضع قائمة لترتيب المترشحين من قبل لجنة منح المساكن مع الاخذ بعين الاعتبار للمادة 5 اعلاه .
المادة 7
فتح المادةيتم تخصيص المساكن من قبل لجنة منح المساكن التي تجتمع بناء على استدعاء من رئيسها كلما دعت الضرورة لذلك وفقا لعدد المساكن المتوفرة حسب نظام قائمة الترتيب المنصوص عليها في المادة 6 اعلاه .
المادة 8
فتح المادةيعهد بكتابة لجنة منح المساكن الى المسؤول عن وحدة المكتب الذى يغطى اختصاصه الدائرة الاقليمية للبلدية المذكورة .
ترسل الطلبات الى مقر المكتب او الوحدة. ويفتح باسم كل مترشح ملف يحتوى على جميع الوثائق اللازمة للجنة منح المساكن حتى تقوم بترتيب الطلبات وفقا للاحكام المنصوص عليها في المادة 5 اعلاه ..
المادة 9
فتح المادةان الوثائق المكونة لملف طلب مسكن هي كالآتي :
شهادة الحالة المدنية للطالب والاشخاص الواجب اعادة اسكانهم مع الاشارة ، انه لا يؤخذ بعين الاعتبار الا افراد عائلته الذين يعيشون تحت سقفه ، شهادة مصدقة تثبت العضوية في جيش التحرير الوطني او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني عند الاقتضاء 6 جميع الوثائق المصادق عليها والمتعلقة بالوضعية الشخصية لرب العائلة ، محاضر التحقيقات التي قام بها المكتب او الوحدة بالاتصال مع المصالح المعنية للصحة والشؤون الاجتماعية وكذلك البلدية المعنية، تبين اوضاع السكن الحالية لطالب المسكن وعائلته .
المادة 10
فتح المادةبعد الاطلاع على الملفات المقدمة من قبل المكتب أو الوحدة تضع لجنة منح المساكن قائمة لترتيب المترشحين كل نصف سنة على الاقل ، ثم تشرع في التوزيع وفقا لوفرة المساكن حسب آخر ترتيب وضعته .
المادة 11
فتح المادةعلاوة على ذلك تكلف لجان منح المساكن 1 المحدثة بموجب هذا المرسوم بمنح المحلات التجارية أو محلات الصناعات التقليدية الموضوعة للتأجير من قبل المكاتب تمنح هذه المحلات للاشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يقومون بنشاط تجاري أو حرفى يتجاوب مع متطلبات المجموعة السكنية . 236 الجريدة الرسمية تخصص هذه المحلات للمترشحين المزايدين بالزيادة وفي حالة تساوي المزايدة تعطى الافضلية أولا للمترشحين الاعضاء في حيش التحرير الوطنى او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ثم الى الطالبين غير المالكين لمحل مخصص للتجارة أو الصناعة التقليدية أو الانتفاع به .
المادة 12
فتح المادةتوضع قوائم ترتيب المترشحين وكذلك محاضر كل جلسة للجنة خاصة بالتوزيع والتي تبين بالخصوص اسماء المترشحين المستفيدين وكذلك اسماء من رفضت طلباتهم مع اسباب الرفض باختصار في نسختين .
تقدم نسخة من الوثائق المشار اليها اعلاه الى رئيس الدائرة المختص اقليميا للمصادقة عليها او الى الوالى المعنى اذا كانت هذه النسخة صادرة عن اللجنة المنشأة ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 4 اعلاه ، اما النسخة الثانية فيحتفظ بها لدى كتابة اللجنة ..
تعد المصادقة مكتسبة وقائمة المستفيدين مضبوطة نهائيا بعد انتهاء اجل 8 ايام كاملة ابتداء من تاريخ استلام المصالح الادارية المختصة الوثائق التي يقتضى المصادقة عليها .
المادة 13
فتح المادةيكلف وزير الداخلية ووزير الاشغال العمومية والبناء ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 .
هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 89-35
« يلغي المرسوم رقم 73-82 المؤرخ في 5 يونيو سنة 1973 المعدل والمتمم، والمرسوم رقم 76-145 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 المذكوران أعلاه، وكذلك جميع الاحكام المخالفة لهذا »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-35
مرسوم تنفيذي رقم 89-35 مؤرخ في 13 شعبان عام 1409 الموافق 21 مارس سنة 1989 يحدد شروط تخصيص المساكن الاجتماعية الحضرية الجديدة وكيفياته . 329
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.