قرار

قرار مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1396 الموافق 26 مارس سنة 1976 يتضمن انشاء قباضة للطابع بمدينة الجزائر 393

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.