قرار مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1396 الموافق 26 مارس سنة 1976 يتضمن انشاء قباضة للطابع بمدينة الجزائر 393
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ بمدينة الجزائر قباضة للضرائب المختلفة تدعى «قباضة الطابع المدينة الجزائر تكلف بالطلبات المتعلقة بالطوابع الجبائية، والاوراق المدموغة والمطبوعات من كل نوع وجوازات السفر، وتموين المصالح العمومية وكذلك جميع مكاتب القباضة.
المادة 2
فتح المادةتسرى أحكام هذا القرار ابتداء من أول يوليو سنة 1976 للجمهورية الجزائرية 393
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة ومدير الخزينة والقرض والتأمينات ومدير الميزانية والمراقبة ومدير الضرائب ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 5 ربيع الأول عام 1396 الموافق 26 مارس .
سنة 1976 .
عبد المالك تمام
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.