مرسوم رقم 76-144 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 220 23 أكتوبر سنة 1976 يتضمن حل المكاتب العمومية للسكن الموافق 23 المعتدل الكراء . 233 وتنظيم
المادة الأولى
فتح المادةتحل المكاتب العمومية للسكن المعتدل الكراء لمدن الجزائر وعنابة وقسنطينة ووهران وسيدي بلعباس وسكيكدة وقالمة .
المادة 2
فتح المادةتحل المكاتب العمومية للسكن المعتدل الكراء | لولايات الجزائر والاوراس (باتنة) وقسنطينة والاصنام للجمهورية الجزائرية الأربعاء 20 صفر عام 1397 ه
المادة 3
فتح المادةتطبيقا لاحكام المادتين الأولى والثانية أعلاه، ينقل مجموع الاموال وحقوق والتزامات المكاتب المعتدلة الكراء، على التوالى الى مكاتب الترقية والتسيير العقارى للولاية المحدثة بموجب المرسوم رقم 76 143 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمشار اليه أعلاه، وفقا للكيفيات التي ستحدد بموجب قرار وزاري مشترك صادر عن وزير الاشغال العمومية والبناء ووزير المالية •
المادة 4
فتح المادةيبقى الموظفون والاعوان الممارسون عملهم بالمكاتب العمومية للسكن المعتدل الكراء مسيرين بالاحكام الاساسية المطبقة على أسلاكهم في اطار الانظمة الجديدة للترقية والتسيير العقارى .
المادة 5
فتح المادةيكلف وزير الاشغال العمومية والبناء ووزير الداخلية ووزير المالية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 .
هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1400 الموافق 8 نوفمبر سنة 1980 يتضمن كيفيات نقل أموال المكاتب العمومية للسكن المعتدل الكراء الى مكاتب الترقية والتسيير العقاري . 1667
-
مرسوم رقم 80-01
مرسوم رقم 80-01 المؤرخ في 17 صفر عام 1400 الموافق 5 يناير سنة 1980 يتعلق بتطبيق أحكام المادة الاولى من الامر رقم 76-93 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن تحديد شروط احداث مكاتب الترقية والتسيير العقاري في ولاية الجزائر، وتنظيمها وسيرها . 22
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.