قرار

قرار مؤرخ في 8 ذى الحجة عام 1396 الموافق 30 نوفمبر سنة 1976 يتضمن تعيين وتحديد منطقة الاسكان الحضرى المزمع انشاؤها بخنشلة . 75

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.