قرار مؤرخ في 8 ذى الحجة عام 1396 الموافق 30 نوفمبر سنة 1976 يتضمن تعيين وتحديد منطقة الاسكان الحضرى المزمع انشاؤها بخنشلة . 75
المادة الأولى
فتح المادةيعين كمنطقة سكنية حضرية يزمع انشاؤها جزء من تراب بلدية خنشلة يقع داخل المحيط المحدد في التصميم الملحق باصل هذا القرار ويوجد جنوب مدينة خنشلة.
المادة 2
فتح المادةتدرج الاراضى الكائنة داخل المحيط المحدد بالمادة السابقة في الاحتياطات العقارية البلدية المنصوص عليها بموجب الامر رقم 74 26 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 .. 76 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 29 محرم عام 1397 ه
المادة 3
فتح المادةيجب ان تساهم الاستثمارات لمختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية التي تهم المجموعة السكنية لخنشلة ولاسيما فيما يخص السكن والتجهيز الجماعي والمنشآت الاساسية في انجاز مخطط التهيئة للمنطقة الذى سيتم اعداده .
المادة 4
فتح المادةيكلف والى ام البواقى ورئيس المجلس الشعبي البلدى لخنشلة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • حرر بالجزائر في 8 ذى الحجة عام 1396 الموافق 30 نوفمبر سنة 1976 عبد القادر زيباك وزارة الصناعة والطاقة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.