مرسوم رقم 76-143 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق العقاري . 251
المادة الأولى
فتح المادةينشأ مكتب للترقية والتسيير العقارى يدعى باختصار « م . ت . ت . ع» لكل ولاية من الولايات وفقا للامر رقم 14-69 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1794 المشار اليه أعلاه ولا سيما المادة 4 منه .
المادة 2
فتح المادةيكون مقر كل من مراكز الترقية والتسيير العقاري للولاية في المركز الرئيسي للولاية
المادة 3
فتح المادةيتصرف مكتب الترقية والتسيير العقارى من أجل القيام بهدفه بمجموع أموال وحقوق والتزامات المكاتب العمومية للسكن المعتدل الكراء الموجودة على اقليم الولاية
المادة 4
فتح المادةيمكن لمكاتب الترقية والتسيير العقاري للولايات القديمة، كالاصنام والاوراس (باتنة) الساورة (بشار)، تلمسان تيارت تيزي وزو الجزائر، سطيف سعيدة عنابة | قسنطينة المدية مستغانم الواحات ورقلة وهران، أن تستمر في تسيير أموالها المنقولة الى مكتب الترقية والتسيير العقارى للولاية المنشأة حديثا، وذلك خلال المدة اللازمة لتنصيب وتنظيم مكاتب الترقية والتسيير العقاري للولايات الجديدة الآتى ذكرها : أدرار، الاغواط أم البواقي بجاية بسكرة البليدة البويرة تامنراست تبسة الجلفة جيجل، قالمة المسيلة، ومعسكر .
المادة 5
فتح المادةتحدد كيفيات تطبيق المادة 4 أعلاه، بموجب قرار وزاري مشترك صادر عن وزير الاشغال العمومية والبناء ووزير الداخلية ووزير المالية .
المادة 6
فتح المادةيكلف وزير الاشغال العمومية والبناء ووزير الداخلية ووزير المالية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزئرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 .
هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 80-01
« تلغى أحكام المرسوم رقم 76-143 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتعلقة باحداث مكتب الترقية والتسيير العقاري في ولاية الجزائر »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (39)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 محرم عام 1406 الموافق 8 سبتمبر سنة 1987 يتضمن تعيين برامج المساكن الجديدة المخصصة للبيع في ولاية سطيف. 1792
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1406 الموافق 16 يوليو سنة 1986 يعدل ويتمم القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 15 ديسمبر سنة 1985 الذي يحدد برامج المساكن الجديدة المخصصة للبيع في ولاية تيزي وزو. 1628
-
قرار
قرار مؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1406 الموافق 24 نوفمبر سنة 1985، يتضمن تعديل تشكيل لجنة الطعن لولاية أم البواقي برسم الثورة الزراعية المحدد بالقرار المؤرخ في 25 أبريل سنة 1985 35
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 رجب عام 1405 الموافق 20 أبريل سنة 1985 يتضمن تحديد برامج المساكن الجديدة المخصصة للبيع في ولاية أم البواقي. 783
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1405 الموافق 15 ديسمبر سنة 1984 يتضمن تحديد برامج المساكن الجديدة المخصصة للبيع في ولاية المسيلة. 2367
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1405 الموافق 15 ديسمبر سنة 1984 يتضمن تحديد برامج المساكن الجديدة المخصصة للبيع في ولاية سيدي بلعباس. 2366
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1405 الموافق 15 ديسمبر سنة 1984 يتضمن تحديد برامج المساكن الجديدة المخصصة للبيع في ولاية جيجل. 2365
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1405 الموافق 15 ديسمبر سنة 1984 يتضمن تحديد برامج المساكن الجديدة المخصصة للبيع في ولاية تيارت 2365
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1405 الموافق 15 ديسمبر سنة 1984 يتضمن تحديد برامج المساكن الجديدة المخصصة للبيع في ولاية البويرة. 2364
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 شعبان عام 1404 الموافق 30 مايو سنة 1984 يتضمن تحديد برامج المساكن الجديدة المخصصة للبيع في ولاية الجلفة. 955
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 15 مارس سنة 1984 يتضمن تحديد برامج المساكن الجديدة المخصصة للبيع في ولاية تيارت. 418
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 رجب عام 1403 الموافق 15 أبريل سنة 1983 يتضمن تعيين برامج المساكن الجديدة المخصصة للبيع في ولاية أم البواقي . 1382
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 شوال عام 1403 الموافق 20 يوليو سنة و 198 يتضمن تعيين برامج المساكن الجديدة المخصصة للبيع في ولاية تيارت. 2540
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 شعبان عام 1403 الموافق أول يونيو سنة 1983 يتضمن تعيين برامج المساكن الجديدة المخصصة للبيع في ولاية ورقلة. 2375
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 رجب عام 1403 الموافق 15 ابريل سنة 1983 يتضمن تعيين برامج المساكن الجديدة المخصصة للبيع في ولاية سكيكدة. 1385
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 رجب عام 1403 الموافق 15 ابريل سنة 1983 يتضمن تعيين برامج المساكن الجديدة المخصصة للبيع في ولاية تيارت. 1384
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 رجب عام 1403 الموافق 15 ابريل سنة 1983 يتضمن تعيين برامج المساكن الجديدة المخصصة للبيع في ولاية جيجل. 1383
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1403 الموافق أول فبراير سنة 1983 يتضمن تعيين برامج المساكن الجديدة المخصصة للبيع في ولاية سطيف. 696
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1402 الموافق 10 يناير سنة 1982 يتضمن تعيين برامج المساكن الجديدة المخصصة للبيع في ولاية تيزي وزو. 906
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1402 الموافق 10 يناير سنة 1982 يتضمن تعيين برامج المساكن الجديدة المخصصة للبيع في ولاية جيجل . 531
-
مرسوم رقم 82-05
مرسوم رقم 82-05 مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1402 الموافق 2 يناير سنة 1982 يتضمن تطبيق الفقرة الثالثة من المادة 3 من القانون رقم 81-1 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 7 فبراير سنة 1981 والمتضمن التنازل عن الاملاك العقارية ذات الاستعمال السكني أو المهني أو التجارى أو الحرفي التابعة للدولة والجماعات المحلية ومكاتب الترقية والتسيير العقاري والمؤسسات والهيئات العمومية . 27
-
مرسوم رقم 82-502
مرسوم رقم 82 502 مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1403 الموافق 25 ديسمبر سنة 1982 يعدل ويتمم الامر رقم 76-93 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 الذي يحدد شروط انشاء مكاتب الترقية والتسيير العقاري في الولايات وتنظيمها وسيرها . 3554 و ربيع الاول عام 1403
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 13 أبريل سنة 1982 يتضمن الترخيص لمكتب الترقية والتسيير العقارى بولاية تيارت ببيع مجموعة من المساكن الجديدة موزعة على تراب ولاية تيارت - 1087
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 محرم عام 1402 الموافق 15 نوفمبر سنة 1981 ، يتضمن تعيين برامج المساكن الجديدة المخصصة للبيع في ولاية تيزي وزو . 1707
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رمضان عام 1401 الموافق 11 يوليو سنة 1981 يتضمن تعيين برامج المساكن الجديدة المخصصة للبيع في ولاية البليدة . 973
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 29 مارس سنة 1981 يعين برامج المساكن الجديدة المخصصة للبيع في ولاية الاغواط 408
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول شوال عام 1401 الموافق أول غشت سنة 1981 يتضمن تعيين برامج المساكن الجديدة المخصصة للبيع في ولاية تيارت. 1288
-
مقرر
مقرر وزاري مشترك مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 5 ابريل سنة 1980 يتضمن تعيين برامج المساكن الجديدة المخصصة للبيع عبر تراب ولاية مستغانم . 585
-
مرسوم رقم 80-01
مرسوم رقم 80-01 المؤرخ في 17 صفر عام 1400 الموافق 5 يناير سنة 1980 يتعلق بتطبيق أحكام المادة الاولى من الامر رقم 76-93 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن تحديد شروط احداث مكاتب الترقية والتسيير العقاري في ولاية الجزائر، وتنظيمها وسيرها . 22
-
مقرر
مقرر وزارى مشترك مؤرخ في 5 شوال عام 1400 الموافق 16 غشت سنة 1980 يتضمن تعيين برامج المساكن الجديدة المخصصة للبيع في ولاية تيارت . 1289
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.