مرسوم رقم 71-221 مؤرخ في 4 محرم عام 1400 المستشارين التقنيين و المكلفين بمهمة لدى الموافق 24 نوفمبر سنة 1979 يتضمن احداث الوزير الأول ووظائفهم . 1261
الباب الاول — احكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةتحدث شهادة ليسانس في علم الاجتماع ..
المادة 2
فتح المادةتحدد مدة الدروس للحصول على شهادة الليسانس في علم الاجتماع بثمانية انصاف سنة او اثنى عشر ربع سنة .
المادة 3
فتح المادةيجب على المترشحين لشهادة الليسانس في علم الاجتماع ان يكونوا حائزين لبكالوريا التعليم الثانوي او لشهادة معادلة •
المادة 4
فتح المادةستحدد كيفيات وعدد التسجيلات المطلوبة بالنسبة للمترشحين لشهادة الليسانس في علم الاجتماع بموجب قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي .. 1.180 الجريدة الرسمية
الباب الثاني — التعليم للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 رجب عام 1391 ه
المادة 16
فتح المادةيكلف وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية
المادة 5
فتح المادةتنقسم الدروس للحصول على شهادة الليسانس | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
في علم الاجتماع الى مرحلتين :
- المرحلة الأولى من التعليم ، مخصصة لتزويد التلاميذ بالعناصر التقنية والاساسية من علم الاجتماع ،
- المرحلة الثانية من التعليم يختار فيها الطلبة درس أحد الفروع من علم الاجتماع وتحدد هذه الاختيارات بموجب قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي .
المادة 6
فتح المادةان انواع التعليم المقررة في الدراسة الزامية
المادة 7
فتح المادةستحدد برامج وتنظيم التعليم في المرحلتين المنصوص عليهما في المادة 5 أعلاه ، بموجب قرارات من وزير التعليم العالي والبحث العلمي .
الباب الثالث — الامتحانات .
المادة 8
فتح المادةيجب على المترشحين لشهادة الليسانس في علم الاجتماع ، لكي يقبلوا لمتابعة الدروس ان يجتازوا بنجاح الامتحانات التي تجرى كل ستة اشهر او كل ثلاثة اشهر
المادة 9
فتح المادةيجب على المترشحين لكي يقبلوا للمشاركة في الامتحانات ، ان يكونوا مستوفين لشروط المدة الدراسية
المادة 10
فتح المادةستحدد كيفيات تنظيم الامتحانات للحصول على شهادة الليسانس في علم الاجتماع ، بموجب قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي ..
المادة 11
فتح المادةتسلم شهادة الليسانس في علم الاجتماع من طرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي للطلبة الذين تتوفر فيهم شروط المدة الدراسية والنجاح فى الامتحانات المنصوص عليها بالنسبة لهذه الشهادة التي تحمل الاشارة الى اختيار الفرع المدروس ..
الباب الرابع — أحكام انتقالية
المادة 12
فتح المادةتطبق أحكام هذا المرسوم ابتداء من السنة الجامعية 1971-1972 .
المادة 13
فتح المادةستحدد الكيفيات الانتقالية لتنظيم الدروس للحصول على شهادة الليسانس في علم الاجتماع بالنسبة للطلبة الذين شرعوا فى هذه الدروس قبل السنة الجامعية 1971 1972 ، بموجب قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي
المادة 14
فتح المادةتلفى جميع الاحكام السابقة والضابطة للدروس العليا لعلم الاجتماع ..
المادة 15
فتح المادةستحدد كيفيات تطبيق هذا المرسوم بحسب الحاجة ، بموجب قرارات من وزير التعليم العالي والبحث العلمي ..
وحرر بالجزائر في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة | 1971 هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 رمضان عام 1402 الموافق 7 يوليو سنة 1982 يتضمن احداث ماجستير في الثقافة الشعبية وتحديد دراستها وبرامجها. 1859
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 3 غشت سنة 1972 يتضمن تنظيم قسم معرب في جامعة وهران لتحضير شهادة الليسانس في العلوم الاجتماعية. 1190
-
قرار
قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 يتضمن فتح قسمين للحصول على شهادة الليسانس في علم الاجتماع • 1305
-
قرار
قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة - 1971 يتضمن مواقيت التعليم لنصفي السنة الاولين للحصول على شهادة الليسانس للتعليم باللغات الاجنبية ( قسم اللغة الفرنسية ) . 1304
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.