أمر رقم 71 32 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1391 - - الموافق 13 مايو سنة 1971 يتضمن تعديل المادة 6 من القانون رقم 64 91 المؤرخ في 4 مارس سنة 1964 والمتضمن احداث لجنة وطنية لاحصاء السكان . 611
المادة الأولى
فتح المادةتلغى أحكام الامر رقم 66-286 المؤرخ في رقم 64-91 المؤرخ في 4 مارس سنة 1964 والمتضمن احداث لجنة وطنية لاحصاء السكان - باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير كاتب الدولة للتخطيط ،
- وبعد الاطلاع على القانون رقم 64-91 المؤرخ في 4 مارس سنة 1964 والمتضمن احداث لجنة وطنية لاحصاء السكان ،
- وبمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70 – 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، يأمر بما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةان المادة 6 من القانون رقم 64-91 المؤرخ في 4 مارس سنة 1964 والمتضمن احداث لجنة وطنية لاحصاء السكان تعدل وتتمم كما يلى :
المادة 6
فتح المادةيكلف المحافظ الوطني للاحصاء والتحقيقات الاحصائية المعين بموجب مرسوم بناء على اقتراح كاتب الدولة للتخطيط بتنظيم عمليات السكان ضمن اطار كتابة الدولة للتخطيط .
ويكلف أيضا بتنفيذ التحقيقات الاحصائية الاساسية اللازمة 5 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 21 سبتمبر سنة 1966 - لانجاز المخططات وبرامج التنمية » .
والمتضمن تحويل مركز مجلس سعيدة القضائي بصفة مؤقتة الى معسكر ..
المادة 2
فتح المادةينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 ..
هواري بومدين
المادة 2
فتح المادةتستبدل تسمية . محافظ وطني للاحصائيات والتحقيقات الاحصائية ، بتسمية « محافظ وطني للاحصاء »
في جميع النصوص اللاحقة بالقانون رقم 64-91 المؤرخ فى 4 مارس سنة 1964 والمشار اليه اعلاه .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 ..
هواري بومدين 612 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 ربيع الاول عام 1391 ه مراسيم، قرارات، مقررات رئاسة مجلس الوزراء هرسوم مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 يتعلق بالانابة عن وزير البريد والمواصلات ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- وبمقتضى الامر رقم 7-16 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 ابريل سنة 1971 والمتضمن احداث شركة وطنية لشحن وتفريغ البضائع ( سوناما ) ، يرسم ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةان السمسرة البحرية فى جميع الموانيء الوطنية والمتضمنة بالخصوص قيادة البواخر الى الجمرك وعند
- بمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70 53 المؤرخين | الاقتضاء ترجمة الصكوك الاجنبية هي مخولة الى الشركة الوطنية في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، يرسم ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيكلف السيد احمد مدغري ، وزير الداخلية ، بالانابة عن وزير البريد والمواصلات اثناء غيابه .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 هواري بومدين وزارة الدولة المكلفة بالنقل
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 71-135
مرسوم رقم 71-135 مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 يتضمن تعديل المرسوم رقم 64 120 المؤرخ في 14 أبريل سنة 1964 والمتضمن - اختصاصات المحافظ الوطني للاحصاء 651
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي أمر رقم 66-286
- يلغي 64-91 (غير متوفر في المدونة)
- يلغي أمر رقم 65-182
- يلغي مرسوم رقم 70-53
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.