أمر رقم 76-94 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 23 أكتوبر سنة 1976 يتضمن انشاء مكاتب للترقية والتسيير العقاري للولاية . 233 الموافق 23
المادة الأولى
فتح المادةيحدد ايجار المحلات المخصصة للسكن والمبنية من قبل مكاتب الترقية والتسيير العقاري للولاية أو المحلات التابعة لها أو لاملاك الدولة أو تلك التي حصلت على اعانة الدولة في بنائها من طرف مصلحة التسيير التابعة لهذه الاملاك وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها في هذا الامر
المادة 2
فتح المادةلا تطبق هذه الاحكام على الايجارات الخاصة بالعقارات المسيرة من قبل مصلحة أملاك الدولة والتي تبقى خاضعة للتشريع الجارى به العمل الخاص بها
المادة 3
فتح المادةيساوى ايجار أى محل كما هو محدد في المادة الأولى أعلاه، حاصل المساحة المصححة المحسوبة وفقا للكيفيات المحددة في المادة 4 ومضروبا بالسعر الاساسي للمتر المربع المطابق لصنف المحل المذكور.
المادة 4
فتح المادةيحصل على المساحة المصححة لمحل ما باضافة تصحيحات على المساحة الحقيقية للحجرات المعدة للسكن وبقية اجزاء المحل والتي يحدد معدلها بموجب مرسوم يتخذ بناء على تقرير من وزير الداخلية ووزير الاشغال العمومية والبناء ووزير المالية .
وعلاوة على اختلاف المساحة تحدد بموجب هذا النص التصحيحات المطبقة على مجموع المحل مع الاخذ بعين الاعتبار اختلاف الموقع والتجهيز والرفاهية من مسكن لآخر .
المادة 5
فتح المادةتصنف المحلات المشار اليها في المادة الأولى حسب اختصاصاتها التقنية الى أصناف ستحدد بموجب المرسوم المذكور ..
المادة 6
فتح المادةيتم تحديد سعر المتر المربع للمساحة المصححة المطابق لكل صنف من الاصناف المحددة ضمن الشروط المشار اليها أعلاه كلما اقتضى الامر ذلك، وفقا لارتفاع أسعار تكلفة البناء ولمعدلات الايرادات والاجور بموجب مرسوم يتخذ بناء على تقرير مشترك صادر عن وزير الداخلية ووزير الاشغال العمومية والبناء ووزير المالية .
المادة 7
فتح المادةيحدد في المرسوم المشار اليه في المادة 4 أعلاه ايجار الملحقات من أى نوع كانت والتابعة للمحلات المحددة في
المادة الأولى
فتح المادةكما تحدد مختلف أسعار المتر المربع وفقا للمنفعة الخاصة التي يحصل عليها الاجر من جراء استعماله لهذه الملحقات
المادة 8
فتح المادةيسرى مفعول الايجار المحسوب وفقا لهذه الاحكام ابتداء من تاريخ نشر مرسوم التطبيق المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه .
المادة 9
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر .
المادة 10
فتح المادةينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 .. 1 هواري بومدين الأربعاء 20 صفر عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 233 مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الاشغال العمومية والبناء
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- أمر رقم 65-182
- أمر رقم 66-102
- أمر رقم 76-93
- مرسوم رقم 63-64
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (11)
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-237
مرسوم تنفيذي رقم 98-237 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 28 يوليو سنة 1998 يتضمن رفع نسب الإيجار المطبقة على المحال ذات الاستعمال والمؤسسات والهيئات التابعة لها
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-409
مرسوم تنفيذي رقم 97-409 مؤرخ في 2 رجب عام 1418 الموافق الإيجار التي تطبق علي المحال ذات الاستعمال الرئيسي في والمؤسسات والهيئات التابعة لها
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-60
مرسوم تنفيذي رقم 97-60 مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1417 الموافق 9 الإيجار التي تطبق علي المحلات ذات الاستعمال الرئيسي في السكن والمؤسسات والهيئات التابعة لها . . . . . . . . . . . 24 مارس سنة 1997، يحدد تنظيم ساعات 24 مارس سنة 1997، يتضمن تحيين نسب التي تملكها الدولة والجماعات المحلية 25
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-35
مرسوم تنفيذي رقم 96-35 مؤرّخ في 24 شعبان عام 1416 الموافق 15 15 يناير سنة 1996 ، يتضمن تحيين نسب الإيجار التي تطبق على المحلات ذات الاستعمال الرئيسي في السكن التي تملكها الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات التابعة لها . . . . 16
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-210
مرسوم تنفيذي رقم 96-210 مؤرخ في 18 محرم عام 1417 الموافق 5 يونيو سنة 1996، يتضمن تحيين نسب الإيجار التي تطبق على المحلات ذات الاستعمال الرئيسي في السكن التي تملكها الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات التابعة لها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 شوال عام 1415 الموافق 28 مارس سنة 1995، يتضمن تعيين نسب الإيجار المطبق على المحلات ذات الاستعمال الرئيسي في السكن التابعة للدولة، والجماعات المحلية، والمؤسسات والهيئات المرتبطة بها 30
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-98
مرسوم تنفيذي رقم 89-98 مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1409 الموافق 20 يونيو سنة 1989 يحدد القواعد التي تضبط الايجار المطبق على المساكن والمحلات التي تملكها الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات التابعة لها. 691
-
قانون رقم 84-16
قانون رقم 84-16 مؤرخ في أول شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984 يتعلق بالاملاك الوطنية (استدراك). 1670
-
مرسوم رقم 83-256
مرسوم رقم 83 - - 256 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 9 ابريل سنة 1983 يتضمن نظام كراء المحلات ذات الاستعمال السكني والمهني التابعة للقطاع العقاري العمومي. 1038
-
مرسوم رقم 81-330
مرسوم رقم 81-330 مؤرخ في 15 صفر عام 1402 الموافق 12 ديسمبر سنة 1981 يتمم المرسوم رقم 81-96 المؤرخ في 12 رجب عام 1401 الموافق 16 مايو سنة 1981 والمتعلق بمنح المساكن في العمارات التي تملكها أو تنتفع بها الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والمؤسسات الاشتراكية التابعة لها
-
مرسوم رقم 81-96
مرسوم رقم 81-96 مؤرخ في 12 رجب عام 1401 الموافق 16 مايو سنة 1981 يتعلق بمنح المساكن في العمارات التابعة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والمؤسسات الاشتراكية أو التي تنتفع منها. 660
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.