مرسوم رقم 76-138 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 يتضمن تنظيم ممارسة مختبر التحاليل 23 أكتوبر سنة 1976 يتضمن تنظيم الصيدلة 2 الطبية . 15
الفصل الأول — في صنع الأدوية واستيرادها وتوزيعها على الصيادلة
المادة الأولى
فتح المادةتسرى أحكام هذا الفصل على كل مؤسسة تمارس نشاط صنع الأدوية وكل من يستوردها ويوزعها على الصيادلة .
المادة 2
فتح المادةتتمتع بصفة صانع المنتجات الصيدلانية كل مؤسسة صيدلة تقوم تحت سلطة ومسؤولية الصيادلة الذين يمارسون مهنهم ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 300 من الأمر رقم 76-79 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 بقصد توزيع الأدوية والمنتجات والأشياء المحددة في المادتين 290 و 291 من الأمر المذكور على الصيادلة وتحضيرها كليا أو جزئيا ، ويعد كتحضيرات مع الالتزامات بمراقبتها ، تقسيم أو تغيير تكييف هذه الأدوية والمنتجات والأشياء .
وتتمتع بصفة مستورد المنتجات الصيدلانية كل مؤسسة صيدلانية تتعاطى الشراء بقصد التوزيع مع مراعاة قيدها في المدونة .
المادة 3
فتح المادةتصدر تعيينات الصيادلة فى المؤسسة المنصوص عليها في المادة الأولى من الوزير المكلف بالصحة العمومية ويتلقى الصيادلة المفتشون نسخة من كل قرار يتضمن تعيين صيدلي في احدى المؤسسات المذكورة أعلاه
المادة 4
فتح المادةلا يرخص للمؤسسات المشار اليها في المادة الأولى بأن تسلم مباشرة للجمهور المنتجات المشار اليها في المادة 291 من الأمر رقم 76-79 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 ولا يحول هذا التدبير دون البيع المباشر للممارسين المؤهلين لاستعمالها قصد استخدامها بصفة استثنائية من قبل هؤلاء الممارسين للاستعمال المهني :
الأحد 12 محرم عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3 أ مواد التضميد واللحم الجراحي .
ب معدات المختبر ، وخلافا لنص الفقرة السابقة ، بجوز لقدماء افراد جيش التحرير الوطنى الاستغلال الحر للصيدلية شريطة مراعاة الأدوية المستعملة للتشخيص الطبى والتبنيج | الشروط المدرجة في المادة و فقط ، كما يمكن لقدماء افراد ج - والاستهداف أو طب الأسنان والتي تحدد قائمتها من الوزير المكلف بالصحة العمومية .
المادة 5
فتح المادةيجب تشغيل المؤسسات المشار اليها في المادة الأولى من هذا المرسوم ، ضمن الشروط التي تتوفر فيها جميع الضمانات المتعلقة بالصحة العمومية ، ويجب أن تتوفر لديها بوجه خاص :
أماكن مهيأة ومجهزة مع وسائل الصيانة تبعا للعمليات الصيدلانية المتممة فيها ،
- المعدات والوسائل والمستخدمون الضروريون لممارسة هذه النشاطات ، مخزون الأدوية الكافية لتلبية كافة الطلبات بشكل نظامي ومستمر .
المادة 6
فتح المادةيجب على المؤسسة المشار اليها في المادة الأولى أن تكون قادرة في كل وقت على الاثبات بأن جميع المنتجات المستوردة والمحضرة والمسلمة مطابقة للمميزات التي ينبغي أن تستجيب لها وأنه أجريت عليها المراقبات الضرورية
الفصل الثاني — في هياكل تسليم الأدوية - صيدليات القطاعات الصحية
المادة 7
فتح المادةيعهد بمسؤولية صيدليات القطاعات الصحية الى صيادلة خاضعين للدوام الكامل . بيد أنه يمكن اسناد هذه المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى المطالبة بنفس الحق بعد تلبية الخدمة الوطنية .
المادة 11
فتح المادةتمنح الممارسة فى اطار الدوام النصفي لكل طالب تتوفر لديه شروط المادة 10 وذلك تبعا لاحتياجات ومقاييس المناطق التي تحدد بقرار من الوزير المكلف بالصحة العمومية ..
وخلافا للنص السابق يجوز لقدماء افراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني القيام بالممارسة في المنطقة التي يختارونها بناء على تقديم الوثائق الثبوتية ..
القسم الثاني — ممارسة المهنية شخصيا
المادة 12
فتح المادةلا يجوز بقاء الصيدلية أو المؤسسة الصيدلانية مفتوحة في غياب الصيدلى المسؤول او المكلف بالاشراف التقني على المؤسسة ما لم يكن هذا الاخير ممثلا قانونا .
القسم الثالث — المحضرون في الصيدلة
المادة 13
فتح المادةيمكن لمحضر في صيدلية يعمل تحت سلطة صيدلى ان يرخص من قبل هذا الاخير لتحضير جميع الادوية تحت جميع الاشكال وبتسليم جميع السموم ما عدا المخدرات، وذلك طبقا لشروط التسليم التي تسرى على ذلك وبصفة عامة المسؤولية الى صيادلة خاضعين للدوام النصفى اذا أمكنهم القيام | جميع المنتجات المخصصة لمعالجة الامراض البشرية او الحيوانية بمهمتهم فعلا . وعلى كل يمكن أن يكون مساعدا لصيدلى مسؤول عن صيدلية في القطاع الصحى وخاضع لنظام الدوام الكامل ، الصيدلى المساعد أو الصيادلة المساعدون والخاضعون لنظام الدوام الكامل أو عند الاقتضاء للدوام النصفي .
المادة 8
فتح المادةيعهد بمسؤولية الصيدليات الخاصة بالقطاعات الصحية التابعة للمراكز الاستشفائية والجامعية على وجه الاولوية، الى الصيادلة الاستشفائيين الجامعيين. ويمكن ، تبعا لنشاط القطاع ان يلحق بالصيدلى رئيس المصلحة صيدلى واحد أو أكثر خاضعين لنظام الدوام الكامل أو عند الاقتضاء للدوام النصفى .
الفصل الثالث — شروط ممارسة مهنة صيدلى ومحضر في صيولية
القسم الاول — شروط ممارسة مهنة صيدلي
المادة 9
فتح المادةتخضع ممارسة مهنة صيدلى المختبر ، علاوة على الشروط المدرجة فى الامر رقم 76-79 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 اكتوبر سنة 1976 في القسم الاول من الفصل 3 والباب 2 منه، لتسجيل شهادة الدبلوم في الولاية.
المادة 10
فتح المادةتخضع رخصة الاستغلال الحر للمختبر الصيدلي لاتمام الخدمة الوطنية والخدمة المدنية مسبقا .
او البيطرية .
ومراقبة ويقوم المحضر الصيدلى بتنفيذ المعالجات اليدوية تحت مسؤولية ، وتبقى مسؤوليته الخاصة قائمة
المادة 14
فتح المادةلا يمكن للمحضرين في الصيدلية الحلول في اي حال محل الصيدلى بالنسبة لحقوقه المرتبطة بدبلوم الصيدلي ..
الفصل الرابع — مفتشية الصيدلية
القسم الاول — وظيفة الصيادلة المفتشين
المادة 15
فتح المادةيجب ان يكون الصيادلة المفتشون من حملة دبلوم دولة لصيدلى .
المادة 16
فتح المادةيوزع الصيادلة المفتشون عبر التراب الوطني وذلك بمعدل مفتش واحد على الاقل لكل ولاية ويتعين عليهم الالتزام بالسر المهني ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 301 من قانون العقوبات ويؤدون اليمين امام المحكمة المدنية المحل سكناهم .
المادة 17
فتح المادةلا يجوز للصيادلة المفتشين ممارسة أي نشاط | مهني بيد انه يجوز ان يرخص لهم من قبل الوزير المكلف بالصحة العمومية للمشاركة فى مهام التعليم والابحاث .. 4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 12 محرم عام 1397 ه
المادة 18
فتح المادةيراقب الصيادلة المفتشون، حتى حالة غياب الصيدلى او الصيادلة، مستودعات الادوية تحت اى يد كانت وتنفيذ جميع الاحكام القانونية والنظامية المتصلة بممارسة مهنة الصيدلة ...
ويقومون بانشاء ملف التفتيش بالنسبة لكل مؤسسة صناعية او تجارية تعمل تحت مسؤولية صيدلى واحد او عدة صيادلة ويحدد انشاء الملف المذكور بموجب قرار وزارى ويوضع هذا الملف في مقر وزارة الصحة العمومية .
المادة 19
فتح المادةيقوم الصيادلة المفتشون بالتبليغ عن المخالفات الماسة بالقواعد المهنية المحققة خلال ممارسة الصيدلة ويقومون كذلك بالتحقيقات التي يأمر بها مديرو الصحة للولاية .
المادة 20
فتح المادةيتمتع الصيادلة المفتشون بحق البحث والتحقيق عن المخالفات المرتكبة ضمن المؤسسات التي يكلفون بتفتيشها والماسة بأحكام هذا المرسوم وبقوانين قمع الغش، وبصفة عامة بجميع القوانين المتعلقة بممارسة مهنة الصيدلة والنصوص المتخذة لتطبيقها .
تضبط وتلاحق جميع الجرائم المتعلقة بمادة مراقبة الاسعار ضمن الشروط المنصوص عليها بموجب القوانين الخاصة بهذه المادة .
وفي كل حالة يكون فيها الفعل مستوجبا لملاحقات جزائية يقوم الصيدلى المفتش باحالة الملف الى الادارة المركزية لوزارة الصحة العمومية عن الطريق السلمى فتحيل السلطة المختصة الملف عند الاقتضاء الى وكيل الدولة ويمكن اتخاذ تدابير تحفظية في هذا الشأن من قبل الوزير المكلف بالصحة العمومية
المادة 21
فتح المادةينبغى على الصيادلة المفتشين أن ينيبوا عنهم زملاءهم لمراقبة الصيدليات أو المؤسسات التي يقوم عليها أو يتولى ادارتها أشخاص من أقربائهم أو نسائهم لغاية الدرجة الرابعة . | وأماكن الصنع المحتوية على منتجات مخصصة للتسليم وكذلك في المستودعات ومحطات وموانىء المغادرة أو الوصول .
ولا يجوز للصيادلة المفتشين دخول الاماكن الخاصة كأماكن الصنع غير المرخصة والمملوكة لاشخاص والمستغلة من هؤلاء الاخيرين، لاجل القيام بتلك العمليات خلافا لارادة هؤلاء الاشخاص أو المستغلين الا بموجب أمر من القاضي، ويجب أن تثبت الموافقة في محضر ولا يمكن أن تتم الاخيذات والحجوز في الاماكن الا على المنتجات المعدة للتسليم .
المادة 26
فتح المادةتمارس السلطات الممنوحة للصيادلة المفتشين بموجب المواد السابقة بالتنافس مع ما يتمتع به مفتشو قمع الغش للتحرى في الصيدليات عن الجرائم المتعلقة بقمع الغش والانظمة الجارى بها العمل والمتعلقة بجميع المنتجات التي لم يختص الصيادلة بتسليمها .
المادة 27
فتح المادةيتعين على الصيادلة وبائعى الاعشاب الطبية وكل من يحوز منتجات الصيدلة الغذائية والصحية أو السامة بأن يقدموا للصيادلة المفتشين العقاقير والادوية والعلاجات وتوابعها التي يحوزونها في صيدلياتهم ومستودعاتهم ومخازنهم، و مختبراتهم وملحقاتها .
ويتعين على متعهدى النقل الامتناع عن القيام بأى عرقلة للطلبات الهادفة لاخذ العينات وتقديم سندات التنقل وتذاكر النقل والايصالات ووثائق الشحن والتصريحات التي يحملونها.
ويتعين على الادارات العمومية أن تزود المفتشين المذكورين | أعلاه بجميع عناصر الاعلام الضرورية لتنفيذ القوانين التي يجب عليهم مراقبة تطبيقها .
يجرى ختم العينات المأخوذة واحالتها طبقا للقسم المدرج فيما يلى :
القسم الثاني
المادة 22
فتح المادةتحدد من الوزير المكلف بالصحة العمومية شروط | التحرى والتحقيق في الغش الذي يتناول مواد العلاج والمنتجات تعيين الصيادلة المفتشين والاختصاصات التي تؤول اليهم
المادة 23
فتح المادةتتحمل الدولة كل نوع من المصاريف الناتجة عن سير مفتشية الصيدلية .
المادة 24
فتح المادةيقوم الصيادلة المفتشون بتفتيش الصيدليات والمؤسسات الصيدلية المذكورة في الفصل الاول من الباب الثاني من الامر رقم 76-79 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 وذلك مرة واحدة في السنة على الاقل
المادة 25
فتح المادةيجوز للصيادلة المفتشين لاجل تطبيق المادة 20 أعلاه أن يقوموا بالتحريات مع جميع ضباط الشرطة القضائية وبأخيذات العينات تلقائيا واتمام الحجوزات اذا كان لها محل، وبصفة عامة، في جميع الاماكن التي تصنع فيها أو تودع أو تباع المنتجات العلاجية الصحية أو السامة .
ويمكن أن تتم هذه الاخيذات على وجه الخصوص في المختبرات وتوابعها والمخازن والدكاكين والمعامل والمركبات المعدة للتجارة الصحية والسامة 1 أحكام عامة
المادة 28
فتح المادةتلاحق الجرائم المتعلقة بالمواد العلاجية ويحقق فيها طبقا لاحكام هذا القسم. ولا تحول هذه الاحكام دون اثبات تلك الجرائم بجميع الطرق المقررة بموجب القانون العام وتسرى أحكام المادتين 25 و 27 على التحرى عن تلك الجرائم والتحقيق فيها . 2-2 أخيذة العينات
المادة 29
فتح المادةتتضمن الأخيذة أربع عينات ، الا في الأحوال المنصوص عليها في المادة 35 فتخصص واحدة للمختبر لأجل التحليل ، أما الثلاث الآخر فتخصص عند الاقتضاء للخبراء
المادة 30
فتح المادةيترتب على كل أخيذة تحرير محضر بها في الحال | على ورقة عادية . ويجب أن يتضمن هذا المحضر البيانات | التالية :
الأحد 12 محرم عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 5 I - اسم ولقب العون الذي حرر المحضر وصفته ومحل اقامته 6 2 التاريخ والساعة التي تمت فيهما الأخيذة مع بيان المكان ،
3 - اسم ولقب الشخص الذى تمت الأخيذة لديه ومهنته و محل اقامته ومكان سكنه واذا تمت الأخيذة في الطريق ، تضمن المحضر اسم ومحل اقامة الاشخاص المدرجة أسماؤهم في تذاكر النقل أو وثائق الشحن كمرسلين أو مرسل اليهم .
4 - توقيع العون الذي حرر المحضر • ويجب أن يتضمن المحضر فضلا عن ذلك بيانا موجزا عن الظروف التي تمت فيها الأخيذة ، وذكر العلامات والرقع الملصقة على الغلف والأوانى وأهمية مقدار البضاعة التي أخذت عينتها وكذلك جميع البيانات المفيدة لصحة العينات المأخوذة وذاتية البضاعة والاسم الحقيقى لهذه الأخيرة التي حفظت وعرضت للبيع تحت عنوانه . ويجوز لمالك أو حائز البضاعة ، أو عند الاقتضاء ممثل مؤسسة النقل أن يدرج فضلا عن ذلك في المحضر ، جميع التصريحات التي يراها مفيدة . ويكلف بالتوقيع على المحضر وفي حالة الرفض، يشير العون الذي حرر المحضر الى رفضه التوقيع •
المادة 31
فتح المادةيجب أن تتم الأخيذات بشكل تكون فيه العينات الأربع مماثلة لبعضها بقدر الامكان • ولهذا الغرض ، تحدد بقرارات وزارية مشتركة للوزير المكلف بالفلاحة والوزير المكلف بالصحة العمومية بالنسبة لكل منتج أو بضاعة الكمية الواجب أخذ عينة منها عندما يقتضى استعمال طرق للحصول على عينات متجانسة وكذلك الاحتياطات الواجب اتخاذها لنقل العينات وحفظها •
المادة 32
فتح المادةتوضع الأختام على العينات المأخوذة . وتدمغ هذه الأختام على رقعة مكونة من جزءين يمكن أن ينفصلا عن بعضهما وأن يقربا فيما بعد ، وبيان ذلك :
I أرومة لا ترفع الا من طرف الكيماوي في المختبر بعد التحقق من الختم ، ويجب أن تتضمن هذه الأرومة البيانات التالية :
- استعمال المنتج .
مهنة البائع أو الحائز ، تاريخ الأخيذة ، الرقم الذي سجلت فيه العينات عندما استلمتها المصلحة الادارية 2 ورقة تتضمن ما يلى :
- رقم التسجيل ، اسم وعنوان مالك البضاعة أو الحائز عليها أو في حالة الأخيذة المتممة في الطريق ، اسم وعنوان المرسلين والمرسل اليهم .
المادة 33
فتح المادةيجب على العون القائم بتحرير المحضر ، فور رفع أختام العينات أن ينذر مالك البضاعة أو الحائز عليها اذا كان موجودا ، بالتصريح عن قيمة العينات المأخوذة .
ويدرج هذا الانذار في المحضر مع الجواب عليه .
أما اذا رأى العون الذي حرر المحضر بأن القيمة مبالغ فيها فانه يشير فى المحضر الى تقديره بقصد تحديد القيمة الحقيقية .
ويسلم ايصال منفصل عن دفتر ذى أرومة الى مالك البضاعة أو الحائز عليها ، وتذكر فيه القيمة المصرح بها ، وفي الحالة المنصوص عليها في الفقرة السابقة ، التقدير الذي وضعه العون.
وفي حالة الأخيذة المتممة في الطريق ، يسلم ممثل مؤسسة النقل لابراء طرفه ، ايصالا يتضمن نوع وكمية البضاعة المقتطعة
المادة 34
فتح المادةتترك احدى العينات لمالك المنتج أو الحائز عليه .
واذا رفض المعنى حفظ تلك العينة كوديعة ، أشير في المحضر لهذا الرفض .
ولا يجوز للمعنى لأى داع كان تعديل حالة العينة التي عهد بها اليه . وأن تدابير الضمان التي يمكن أن تفرض لهذا الغرض ، يجرى تحديدها بموجب أحد القرارات الوزارية المشتركة المنصوص عليها في المادة 31 .
المادة 35
فتح المادةعندما يتعذر تقسيم منتج أو محضر الى أربع عينات بسبب نوعه أو كميته ، يقوم العون الذى يتمم الأخيذة بوضع الأختام ضمن عينة وحيدة على كامل المنتج أو المحضر .
المادة 36
فتح المادةيرسل المحضر والعينة أو العينات ، ما عدا العينة المودعة للحفظ لدى المعنى الى الوزير المكلف بالصحة العمومية بدون ابطاء .
المادة 37
فتح المادةتقوم وزارة الصحة العمومية التي تستلم العينات والمحاضر بتسجيلها وتقيد رقم الوصول على جزءى الرقعة الملصقة على كل عينة وتحيل في أقرب أجل احدى العينات الى المختبر المختص كما يجب أن ترسل العينات التي يجب مقارنتها إلى نفس المختبر . وتتبع الأرومة وحدها العينة الى المختبر وترفق الورقة المفصولة مسبقا بالمحضر . وتحفظ المصلحة الادارية العينتين أو الثلاث الآخر في الحالة المنصوص عليها في
المادة 49
فتح المادةبيد أنه اذا كانت المواد أو المنتجات تقتضى تدابير خاصة للحفظ ، ترسل العينات الى المختبر حيث تتخذ التدابير طبقا للقرارات الوزارية المنصوص عليها في المادة 46 وفي هذه الحالة تفصل جميع الأوراق عن الأروم وترفق بالمحضر .
المادة 38
فتح المادةاذا كانت ظروف الحالة المنصوص عليها في المادة 35 قد أدت الى اقتطاع العينة أو جانبا منها تعتبر وزارة الصحة العمومية الجريمة واقعة بالقرينة ، وترسل العينة رفقة محضر الأخيذة وجميع الوثائق اللازمة الى وكيل الدولة •
3 - التحليل الادارى للعينات المقتطعة والتتبعات الادارية
المادة 39
فتح المادةيعهد بتحليل العينات المقتطعة الى مختبر معين من الوزير المكلف بالصحة العمومية وتتناول هذه التحاليل بنفس 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 12 محرم عام 1397 ه الوقت ناحية الكيف والكم ، ويشتمل الفحص على أبحاث عضوية مجهرية بصرية وتجهيرية وغريزية ، أو أبحاث أخرى من شأنها أن تتوفر فيها البيانات المتعلقة بنقاوة المنتجات وتركيبها ومطابقتها لدستور الصيدلة .
المادة 40
فتح المادةتدرج نتيجة التحليل في تقرير يوجه للوزير المكلف بالصحة العمومية ، وتبلغ النتائج الختامية المذكورة فيه الى الولاية التي صدرت عنها العينة .
المادة 41
فتح المادةاذا لم يسفر التقرير عن ثبوت الجريمة بالقرينة أبلغ المعنى بذلك دون ابطاء . وتسدد في هذه الحالة قيمة العينات بناء على الطلب ، على أساس القيمة الحقيقية ليوم الأخيذة على نفقة الدولة ، بواسطة أمر بالصرف يسلم من الوالى عند الاطلاع على الايصال المنصوص عليه في المادة 33 .
المادة 42
فتح المادةاذا اسفر التقرير عن ثبوت الجريمة بالقرينة أحيل صحبه محضر الاخيذة والعينات الى وكيل الدولة .
المادة 43
فتح المادةيوجه مديرو المختبرات المشار اليها في المادة 39 كل سنة الى الوزير المكلف بالصحة العمومية تقريرا عن عدد العينات المحللة ونتيجة تحليلها.
4 - الحجوز
المادة 44
فتح المادةلا يجوز وضع الحجوز دون امر قاضي التحقيق الا في حالة التلبس بجريمة التدليس وذلك في الحالة التي تعد فيها المنتجات فاسدة. ويكون الحجز في هذه الحالة الزاميا .
المادة 45
فتح المادةان المفتشين المشاهدين للتلبس أو الغش أو العرض للبيع للمنتجات الفاسدة ملزمون باجراء المعاينة فورا ويوضع محضر لهذا الغرض من طرف المفتش الذى يحرر المحضر تدرج فيه مع البيانات المنصوص عليها في المادة 45 جميع الظروف التي تثبت امام السلطة القضائية أهمية المعاينات | المتممة ويرسل المحضر خلال اقرب الآجال عن الطريق السلمي الى الوزير المكلف بالصحة العمومية والذى يحيله بدوره الى وكيل الدولة .
المادة 46
فتح المادةتوضع المنتوجات المحجوزة تحت الاختام وترسل بواسطة الطريق السلمى بنفس الوقت مع المحضر الى الوزير المكلف بالصحة العمومية الذى يحملها بدوره الى وكيل الدولة.
واذا كان ارسالها الفورى غير ممكن تترك في مستودع المعنى او في حالة رفضه ذلك، في مكان يختاره واضع المحضر، واذا كانت المنتجات معدة فاسدة، أمكن للمفتش اتلافها او تعقيمها او تشويهها. وتدرج هذه العمليات بوجه التفصيل فى المحضر مع بيان مبرراتها. 5 سير الخبرة الحضورية
المادة 47
فتح المادةاذا ارتأى وكيل الدولة بناء على محضر المفتش او تقرير المختبر وعند الحاجة بعد التحقيق المسبق انه يجب القيام بالملاحقة أو فتح التحقيق، احال الملف حسب الحالة الى المحكمة
المادة 48
فتح المادةاذا كان الجرم ثابتا بالقرينة على التحليل الحاصل في المختبر، يجرى اعلام المتهم بالغش او التزوير من قبل وكيل الدولة انه يمكنه الاطلاع على تقرير المختبر، وعليه تقديم ملاحظاته خلال مهلة ثلاثة ايام كاملة والاعلام عما اذا كان يطالب بخبرة حضورية .
المادة 49
فتح المادةاذا طالب المتهم باجراء الخبرة يعين خبيران لهذا الغرض ويختار احدهما من قاضي التحقيق والآخر من المعنى بالامر ، ولهذا الغرض تحدد مهلة من القاضي المحقق لهذا الاخير الذي يحق له العدول ضمنا عن هذا التعيين وترك الامر للنتائج التي تسفر عنها خبرة الخبير المعين من القاضي، واذا كان المعنى بالامر لم يتخل عن حقه ولم يعين خبيره خلال المهلة المحددة له، عين هذا الخبير بحكم القانون من قبل قاضي التحقيق، ويجرى اختيار الخبيرين من القوائم الخاصة بالخبراء والموضوعة في نطاق اختصاص المجالس القضائية او المحاكم يحقق للمعنى ان يختار خبيره خارجا عن القوائم الرسمية واذا استعمل هذا الحق يكون اختيارا خاضعا لموافقة قاضي التحقيق، ويجب ان يكون الخبراء من حملة دبلوم صيدلي. وتحدد مهمة الخبراء في امر قاضي التحقيق.
المادة 50
فتح المادةيقوم الخبيران ، بعد التحقق من سلامة الأختام باستلام العينة التي سبق تسليمها للمعنى وكذلك العينات الأخرى ويبلغ قاضي التحقيق الى الخبيرين محاضر الأخيذة وتقرير المختبر والوصفات الطبية والفواتير وتذاكر النقل ووثائق الادارة وبصفة عامة جميع الوثائق التي يرى المتهم أنها لازمة أو التي سلمت للقاضي بناء على طلبه ويفوض اليهما فضلا عن ذلك بأجراء الخبرة على جميع عينات المقارنة التي أمكن أخذ عينة منها اداريا أو التي يمكن أن تؤخذ عينة منها فيما بعد ، بناء على أمره ولا يفرض أى أسلوب رسمى على الخبيرين ، ويقومان برضائهما بالخبرة منفردين أو مجتمعين ، ويكون كل منهما حرا في استعمال الطرق التي يراها أكثر ملاءمة . بيد أنهما ملزمان بالمناقشة المشتركة حول نتائج الخبرة ووضع تقرير واحد واذا أختلف الخبيران في الرأي، أو أرادا ادراج تحفظات حول النتائج المشتركة ، أشار كل منهما الى رأيه أو أدلى بتحفظاته وأسبابها ، ويودع هذا التقرير خلال المهلة التي حددها القاضي .
المادة 51
فتح المادةاذا لم يقدم المعنى بالامر عينته سليمة في المهلة التي حددها قاضي التحقيق ، فلا يمكن التمسك في أي حين بهذه العينة ويندب الخبيران في هذه الحالة لفحص عينة وحيدة وتبقى العينة الرابعة محتفظا بها للتحكيم المحتمل المنصوص عليه في المادة التالية . واذا وجد الخبيران خلال أو على اثر أبحاثهما أنهما مضطران للافتراض بأنه وقع تبديل العينات فانه يتعين عليهما اعلام قاضي التحقيق بذلك فورا وتمكينه من جميع عناصر الاقناع التي يمكن أن تكشف التغيير
المادة 52
فتح المادةاذا اختلف الخبيران فى الرأى عينا خبيرا مرجحا للترجيح بين رأييهما . واذا لم يتفقا على اختيار الخبير المرجح ، قام بتعيينه رئيس المحكمة . ويمكن اختيار الخبير المرجح من او قاضي التحقيق، واذا اقتضى الامر اجراء خبرة شرع بذلك خارج القوائم الرسمية ، كما يمكن ألا يكون حاملا دبلوم طبقا للقواعد المدرجة بعده ..
صيدلي .
الأحد 12 محرم عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 53
فتح المادةيبلغ وكيل الدولة للمعنى في الحالة المنصوص عليها في المادة 35 أعلاه بأن العينة الوحيدة سوف تحال للخبرة ويعلمه بأن لديه ثلاثة أيام للاخبار عما اذا كان يرغب في استعمال حقه بتعيين خبير فاذا أستعمل هذا الحق يشرع قاضي التحقيق في الحالة المحددة بالنسبة له، بتعيين الخبيرين المنصوص عليهما في المادة 49 وكذلك الخبير المرجح المنصوص عليه في المادة 52 بوقت واحد .
ويقوم الخبراء الثلاثة بفحص العينة الوحيدة في آن واحد، بيد أنه لا يعين الاخبير واحد اذا صرح المعني بالامر قبل انقضاء المهلة المنصوص عليها في الفقرة السابقة أنه يسلم الامر للنتائج التي تسفر عنها خبرة الخبير المعين من القاضي 10
المادة 54
فتح المادةاذا أمرت المحكمة بالخبرة، فانه يشرع فيها طبقا للقواعد المدرجة في المواد من 47 الى 53 ..
6 - أحكام مختلفة
المادة 55
فتح المادةعندما يقرر اجراء الملاحقات بقضية تتعلق بأدوية مؤسسة على الخمر أو الكحول أو السكرين أو المنتجات المسكرنة أو الزيوت أو المستحضرات المكثفة المحتوية على زيت الافسنتين أو أى مادة واقعة تحت تطبيق قانون جبائي، وجب على وكيل الدولة اعلام مدير الضرائب غير المباشرة أو ممثله قبل عشرة أيام على الاقل عن اليوم والساعة للجلسة التي ستنظر فيها القضية .
المادة 56
فتح المادةتجرى معاينة وملاحقة الافعال التي تشكل بنفس الوقت مخالفة جبائية ومخالفة للقوانين المتعلقة بقمع الغش طبقا للاجراء الذي تتبعه ادارة الجمارك وادارة الضرائب غير المباشرة .
المادة 57
فتح المادةاذا صدر أمر بعدم المعارضة أو البراءة يتم تسديد قيمة العينات ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 41 أعلاه الا اذا كان وجود المخالفة قد ثبت بأمر عدم المعارضة أو حكم البراءة .
المادة 58
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 • هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.