مرسوم رقم 76-141 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق
المادة 40
فتح المادةتحدد بقرار من الوزير المكلف بالصحة العمومية العمومية ولا سيما الكتاب الخامس منه ، يرسم ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةلا يجوز لاحد انشاء أو ادارة مختبر للتحاليل الطبية، اذا لم يكن حاملا شهادة دولة كدكتور في الطب أو صيدلي أو بيطرى، وكذلك الشهادات التي تحدد قائمتها 16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 12 محرم عام 1397 ه بقرار من الوزير المكلف بالصحة العمومية واذا لم تتوفر لديه الشروط المطلوبة لممارسة مهنة طبيب أو صيدلى أو بيطرى .
ويجب أن تجرى التحاليل التشريحية المرضية تحت مسؤولية طبيب يقوم بالاخيذات .
اذا كان المختبر مشتملا على أكثر من عشرة مستخدمين وجب أن يكون لمديره مساعد يحمل احدى شهادات الدبلوم المنصوص عليها في الفقرة السابقة والشهادات المطلوبة معها.
ويكون له مساعد ثان اذا كان المختبر يشتمل على أكثر من ثلاثين مستخدما .
ومهما كان عدد المستخدمين ، فلا بد من أن يعين مسبقا مدير بديل يحمل احدى شهادات الدبلوم المنصوص عليها في الفقرة الاولى والشهادات المذكورة فيها وذلك ليحل محل المديرين المساعدين في حالة وجود مانع لهم لمدة تزيد على ثماني وأربعين ساعة .
لا يمكن لأحد أن يستخدم كمدير أو مدير مساعد في أكثر من مختبر. بيد أنه يمكن لمدير المختبر الخاص جمع مديرية هذا المختبر مع مديرية مختبر في مستشفى وذلك ضمن اطار الدوام النصفى . ولا يسرى مطلقا منع الجمع المقرر في هذه الفقرة على المديرين البدلاء والمشار اليهم فى الفقرة السابقة .
المادة 2
فتح المادةكل شخص يرغب في انشاء أو استغلال أو ادارة مختبر للتحاليل الطبية، يجب عليه الحصول على رخصة مسبقة من الوزير المكلف بالصحة العمومية، وذلك بناء على طلب كتابي ويجب أن يتضمن الطلب اسم وكنية مقدم التصريح و مهنته وشهادته الجامعية والاستشفائية وشهادات الدبلوم والشهادات التي يحملها وكذلك محل اقامته .
وفي جميع الاحوال، يجب أن ترفق بالتصريح النسخ المطابقة للاصل عن شهادات الدبلوم والشهادات المذكورة في
المادة الأولى
فتح المادةولا تسرى هذه الاحكام اذا تعلق الطلب بمختبر تابع للدولة أو لولاية أو مؤسسة معترف بأنها ذات مصلحة عمومية. وفي هذه الحالة، يبت في التعيينات الوزير المكلف بالصحة العمومية .
المادة 3
فتح المادةتسجل رخصة الاستغلال لمختبر التحاليل الطبية لدى وزارة الصحة العمومية ويخصص لها رقم التسجيل .
ولا يجوز تشغيل أي مختبر اذا لم يكن مزودا برقم التسجيل المذكور. ويجب طلب رخصة مماثلة لكل تغيير لصاحبها لدى الوزارة المكلفة بالصحة العمومية لاجل القيد الجديد عدا الاستثناءات المنصوص عليها في المادة 5 المذكورة فيما بعد .
المادة 4
فتح المادةلا يجوز لاحد أن ينشىء أو يستغل أو يدير مختبرا للتحاليل الطبية لحسابه الخاص، اذا كان يمارس نشاطا تابعا للطب الاستشارى أو صيدلية مختبر أو الطب | البيطرى .
المطبعة الرسمية : د 9 و 11 شارع
المادة 5
فتح المادةخلافا لاحكام المادة 4 أعلاه، يرخص للاطباء والصيادلة والبيطريين الذين يمارسون عملهم الحر، بممارسة التحاليل العنصرية التالية : 1 التحليل الكيماوى للبول والمسمى التوجيه السريري ، 2 تحليل الدم، ومعايرة البلولة والغلوكوز والحامض البولى والكولسترول ، -3 أبحاث الطفيليات الدموية .
المادة 6
فتح المادةكل اخصائى احيائي مرخص بانشاء مختبر ويرغب فى القيام بتحاليل تابعة لعدة شعب، يجب أن تتوفر لديه على الاقل الاماكن المنفصلة التالية :
I غرفة للفحوص الكيماوية الاحيائية والمصول والخلايا والطفيليات والتشريح المرضى والجراثيم ، 2 واذا كان المختبر يقوم بأخيذات من المرضى، فيجب أن تتم هذه الاخيذات في مكان خاص ،
3 - واذا كان يقوم بتربية حيوانات المختبر، فلا بد من أن يجرى ذلك في مكان منفصل تماما عن الغرف التي تراقب فيها الحيوانات الملقحة .
ويعين بقرار من الوزير المكلف بالصحة العمومية، الحد الادنى من المعدات الواجب توفرها في مختبرات التحاليل الطبية للقيام بمهامها .
المادة 7
فتح المادةتجرى المراقبة التقنية ضمن الشروط التي تحدد بقرار من الوزير المكلف بالصحة العمومية. وان الاخيدات المتممة بقصد المراقبة لا يترتب عليها تسديد في أي حال .
المادة 8
فتح المادةيمنع الاخصائيون الاحيائيون من منح فوائد أو مرتجعات تحت أى شكل كان عن التحاليل أو الفحوص التي يكلفون بها .
وكل تقرير بالتحاليل يصدر عن مختبر، يجب أن يحمل توقيع مدير ذلك المختبر .
يمنع كل مختبر من تسليم تقرير بالتحاليل بدون توقيع ويمنع استعمال الختم .
المادة 9
فتح المادةيخصص لكل التحاليل التي يقوم بها المختبر رقم متسلسل يسجل بالتسلسل التاريخي في سجل خاص يرقم ويؤشر عليه من قبل رئيس المجلس الشعبي البلدي أو محافظ الشرطة، وتتضمن فضلا عن الرقم المتسلسل والتاريخ نوع التحليل والنتائج التحليلية واسم وعنوان الزبون .
المادة 10
فتح المادةيكون الاطباء والصيادلة أو البياطرة الاخصائيون الاحيائيون تابعين للوزير المكلف بالصحة العمومية .
المادة 11
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 .
هواري بومدين عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.