قرار مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 23 يونيو سنة 1976 يتضمن انشاء قباضة للضرائب المختلفة ببلدية الجلفة . 393
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ بالجلفة قباضة للضرائب المختلفة تسمى «قباضة الضرائب المختلفة لبلدية الجلفة .
المادة 2
فتح المادةيحدد مقر قباضة الضرائب المختلفة لبلدية الجلفة بالجلفة ...
المادة 3
فتح المادةتدعى قباضة الضرائب المختلفة للجلفة المنصوص عليها في القرار المؤرخ في 22 محرم عام 1396 الموافق 24 يناير سنة 1976 كمايلي قباضة الضرائب المختلفة لضاحية الجلفة
المادة 4
فتح المادةيعدل ويتمم الجدول الملحق بالقرار المؤرخ في 22 محرم عام 1396 الموافق 24 يناير سنة 1976 طبقا للجدول الملحق بهذا القرار .
المادة 5
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة ومدير الميزانية والمراقبة ومدير الخزينة والقرض والتأمينات ومدير الضرائب، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 25 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 23 يونيو سنة 1976 (0) عبد المالك تمام 394 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 23 ربيع الأول عام 1397 ه الجدول البلديات الموجودة في الدائرة تعيين القباضة ومقرها الإقليمية المقياضة الجلفة يلفى الملحق المصالح الأخرى المسيرة يلغى يلفى الجلفة - الشارف - الأريسية - مستشفى الجلفة المدني تحصيل منتوجات التسجيل بلدية الجلفة يضاف الجلفة ضاحية الجلفة الشارف - الادريسية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.