مرسوم رقم 68-648 مؤرخ فى 7 شوال عام 1388 الموافق 26 ديسمبر سنة 1968 يتضمن أحداث سلك لأعوان المكتب بوزارة الدولة المكلفة بالنقل 6
المادة الأولى
فتح المادةيحدث بوزارة الدولة المكلفة بالنقل سلك لأعوان المكتب الخاضعين للمرسوم رقم 68-212 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه والممارسين مهامهم في المصالح الخارجية وكذا في المؤسسات والهيئات العمومية المسيرة بواسطة القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية والموضوعة تحت وصاية وزارة الدولة المكلفة بالنقل
المادة 2
فتح المادةيتولى وزير الدولة المكلف بالنقل تسيير السلك المحدث بموجب هذا المرسوم •
المادة 3
فتح المادةيدرج في السلك المحدث بموجب هذا المرسوم وبقصد التأسيس الاولى لهذا السلك الاعوان التابعون لسلك أعوان المكتب المشتغلين بالمصالح الخارجية بوزارة الدولة المكلفة بالنقل حتى أول يناير سنة 1967 ضمن الشروط المنصوص وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول | عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 67-290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنه 1968 ولا سيما المادة 8 منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 67 295 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الداخلية برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم 67 290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنه 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 67-311 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لميزانية التكاليف المشتركة برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 67-290 | المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 يرسم ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1968 اعتماد قدره ثلاثمائة ألف دينار (3000000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب 37-91 « المصاريف المحتملة .
المادة 2
فتح المادةيفتح في ميزانية سنة 1968 اعتماد قدره ثلاثمائة ألف دينار ( ) 300,000) دج ) يقيد في ميزانية وزارة عليها في الفصل الخامس من المرسوم رقم 68-212 المؤرخ | الداخلية وفي الباب 37 21 مصاريف الانتخابات المادة 2 في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه ويجوز أيضا أن يدرج فيه الاعوان المشتغلون حتى اول يناير سنة 1967 في المؤسسات والهيئات العمومية والمشار اليها في المادة الاولى اعلاه والتابعون الى سلك مشابه لسلك اعوان مكتب وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها في المقطع السابق ..
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 7 شوال عام 1388 الموافق 26 ديسمبر سنة 1968 .
هواري بومدين وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط مرسوم رقم 60-649 مؤرخ في 7 شوال عام 1388 الموافق 26 ديسمبر سنة 1968 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الداخلية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، - نفقات احداث فهارس الناخبين » .
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ووزير الداخلية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 7 شوال عام 1388 الموافق 26 ديسمبر سنة 1968 - • هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.