قرار مؤرخ في 29 شعبان عام 1396 الموافق 25 غشت سنة 1976 يتضمن تأسيس القواعد المطبقة على الاشخاص والهيئات التي لها علاقة بادارة كتابة الدولة للمياه وايضاح الاجراءات المتعلقة بانجاز العمليات المخططة • 575
المادة الأولى
فتح المادةيستهدف هذا القرار، دون المساس بالاحكام التشريعية والتنظيمية التي تتناول مختلف المواد ، ما يلى :
وضع اعتماد وزارى تعين بموجبه هوية الاشخاص المؤهلين للقيام بالمسؤوليات التقنية في مجالات المياه ، تحديد الالتزامات التي يقتضي مراعاتها من قبل أي هيئة لها علاقة بادارة كتابة الدولة للمياه ، ايضاح الاجراءات المطبقة على العمليات المخططة ولا سيما تسييرها الخاص بالميزانية وتسييرها التقني .
الفصل الاول — الاعتمادات والالتزامات
المادة 2
فتح المادةلا يعترف من الآن فصاعدا بصفة مسؤول تقنى تسمح بالعمل ضمن ادارة كتابة الدولة للمياه أو لحسابها لاجل الاطلاع على مشروع مائى أو دراسته أو انجازه أو مراقبته، الا للاشخاص المؤهلين لهذا الشأن بموجب اعتماد وزاري .
المادة 3
فتح المادةيكتسى الاعتماد المنشأ بهذا القرار صيغة مقرر وزاري يوضح المشروع أو المشاريع التي من أجلها تم الاعتراف بصفة مسؤول تقنى لشخص معين أسميا والشروط الخاصة التي يمكن أن تعين حسب كل حالة .
المادة 4
فتح المادةيوجه طلب الاعتماد بالنسبة لكل شخص يرغب فى القيام بمهام تقنية متعلقة بمادة أو عدة مواد متعلقة بالماء، الى مديرية الادارة العامة لكتابة الدولة للمياه، ويكون هذا الطلب مر فقا بملف كامل يتضمن على وجه الخصوص، المراجع المهنية للمعنى وما يحمل من شهادات واجازات وكذا قبوله لشروط الالتزام النوعية للوظيفة أو الاستخدام الذي يطلبه .
المادة 5
فتح المادةيكون الاعتماد صالحا لمدة موقتة، وينتهى عادة بمجرد انتهاء المشروع أو المشاريع التي يكون المعتمد مسؤولا عنها .
ويمكن أن تفسخ قبل انتهاء أجلها اذا كان المعتمد غير أهل للقيام بمسؤولياته التقنية .
كما يمكن الغاء مقرر الاعتماد بسبب خطأ مهنى أو تقنى يرجع تقدير خطورته لمصلحة المراقبة التقنية لكتابة الدولة للمياه .
وفي جميع الاحوال، ينهى العمل بمقرر الاعتماد بموجب مقرر وزاري .
المادة 6
فتح المادةيتعين على كل مستفيد من مقرر الاعتماد، أن يتقيد بالقوانين الجزائرية ولا سيما ما تعلق منها بالسيادة الوطنية، وكذلك بالقوانين والانظمة الدولية في المجال التقني، كما يتعين عليه مراعاة الاعراف المتعلقة بمختلف المهن المتصلة بالمياه بالنسبة لاعداد الخرائط وعلامات الحساب والتقارير الخ ...
والتي يكلف لتقديمها في اطار نشاطاته •
المادة 7
فتح المادةيتعين على كل مستفيد بصفة خاصة، وفي مجال اعداد المشاريع والدراسات أو الملف التقنى بالنسبة لمهمات المراقبة، أن يسهر على تطبيق التنظيم الوطني النوعي والمتعلق بقطاع المياه ولا سيما في مادة المنهجية والتقنين والتوحيد والذي يكون ملحقا لدفاتر الاعباء والشروط .
الفصل الثاني — التزامات الهيئات
المادة 8
فتح المادةيجب على كل مكتب للدراسات أو مكتب مهندس مستشار أو شركة أو هيئة مرشحة للقيام بدراسة أو اعداد المشاريع أو الملفات التقنية أو لتقديم خدمات الخبرة أو المراقبة على المواد أو المشاريع المائية، أن يتقيد بالقواعد والشروط المحددة في المادتين 9 و 10 المدرجتين فيما يلى :
المادة 9
فتح المادةاذا كان الامر يتعلق بالعمليات المتممة على اثر مناقصة دولية أو وطنية أو محصورة أو مشاورة أو صفقة بالتراضى فان العقود أو الصفقات التي تبرم مع ادارة كتابة الدولة للمياه، يجب أن تكون مصدقة ومقبولة على وجه الدقة بموجب مقرر وزاري .
المادة 10
فتح المادةلا يمكن استلام الاشغال أو الدراسات أو الملفات التقنية وكذلك أداءات الخدمات أو التزويدات الا من طرف مصلحة المراقبة التقنية لكتابة الدولة للمياه، وتسلم هذه الاخيرة شهادة مؤقتة بالاستلام ..
ثم تسلم حسب كل حالة على اثر المراقبة الخاصة بالمطابقة شهادة بالاستلام النهائي أو تمنح تأشيرتها تحت عبارة صالح للتنفيذ وذلك تطبيقا للنظام المتعلق بمادتي الخبرة والمراقبة .
وفي حالة وقوع مخالفة ما 6 يوضع محضر بالمعاينة مع .
التحفظات التي تقدر الادارة ضرورتها .. 576 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 25 ربيع الثاني عام 1397 ه
المادة 11
فتح المادةكل وثيقة أو رسالة أو مراسلة كتابية مرتبطة بمشروع أو قضية مهما كان نوعها لا تهتم بها ادارة كتابة الدولة للمياه، الا اذا كانت الوثيقة أو الرسالة أو المراسلة | الكتابية قد أحيلت مباشرة الى مقر كتابة الدولة للمياه القبة
- (الجزائر) أو أودعت بمكتب الصادر والوارد المركزي والمكلف باستلام البريد .
ولا يحتج ضد الادارة بأى جهة للوصول خارج العنوان الرسمى المذكور أعلاه في حالة النزاع •
الفصل الثالث — الاجراءات المتعلقة بالعمليات المخططة
المادة 12
فتح المادةيجب من الآن فصاعدا، ان تستكمل في طلب تفريد عملية جديدة والملف الذي سيوجه لهذا الغرض الى كتابة الدولة للتخطيط ، الشروط المحددة في المواد المدرجة بعده
المادة 13
فتح المادةلا يمكن أن يكون موضوع طلب تفريد الا المشروع الذي حققت فيه مصلحة التخطيط التابعة لكتابة الدولة للمياه والذي يكون مشفوعا بالتأشيرة الوزارية .
المادة 14
فتح المادةتبعا لاحكام المادة 13 أعلاه، فيما يتعلق بالمشاريع التي تكون بطبيعتها منسوبة لميزانية التجهيز التي تتولى.
كتابة الدولة للمياه مباشرة بصفتها أمرا أوليا بالصرف، فانه لا يحق لغير كاتب الدولة أو موظف مؤهل من طرفه قانونا، أن يقرر ملاءمة مشروع أو القيام باجراء قيد لمشروع في مصالح كتابة الدولة للتخطيط
المادة 15
فتح المادةكل مشروع قابل للدراسة أو الانجاز ويكون موضوع طلب قيد في ميزانية التجهيز وصادر عن مديريات الولايات والمديرية المركزية والمصالح الاخرى لكتابة الدولة للمياه، يجب أن يصل الى مصلحة التخطيط في كتابة الدولة للمياه تحت شكل ملف تقنى يتضمن على وجه الخصوص مايلي :
دراسة اقتصادية للمشروع توضح حيويتها أو ضرورتها الاجتماعية ،
- مخططات الكشوف مع الحسابات المتعلقة بها بالنسبة لانجاز المنشأة أو المنشآت التي تحتوى عليها،
- مخططات الجملة والانشاء ، الرسوم التحطيطية للانشاءات الواجب انجازها - الرسوم التخطيطية للانشاءات الموجودة . -
- آثار المشروع كل وثيقة تتضمن مزايا المشروع
المادة 16
فتح المادةكل مشروع للدراسات على العموم، يتناول الانجازات أو التزويدات أو الاداءات يقتضى ملفا تقنيا ونوعيا بالنسبة لكل نوع من المشروع، ولا يمكن أن تحل محله مجرد بطاقة تسمى البطاقة التقنية نظرا لطابعها الموجز.
المادة 17
فتح المادةتكون مصلحة التخطيط فى كتابة الدولة للمياه مؤهلة بمفردها للقيام بالمناقشات التالية لطلب قيد المشروع مع مصالح كتابة الدولة للتخطيط .
الفصل الرابع — دفع قيمة الصفقات أو العقود والأمر بصرفها
المادة 18
فتح المادةبالنسبة لكل دفع ناتج عن تنفيذ صفقة أو عقد منجز فى اطار ميزانية الدولة والتي تكون كتابة الدولة للمياه الأمر الأول بصرفها، فانه يتعين على المؤسسات ومكاتب الدراسات وشركات الانجازات الخاصة بالاشغال وكذلك المديريات والمصالح المركزية لكتابة الدولة للمياه ومديريات المياه للولايات ان ترفق مع كشوف الالتزام الاثباتات التقنية وذلك طبقا لقواعد المحاسبة العمومية التي تسود صفقات الدولة والتنظيم التقنى الخاص بقطاع المياه .
المادة 19
فتح المادةلا يعتد بأى كشف غير مطابق لاحكام المادة 18 أعلاه، ويكون صاحبه مسؤولا عنه . وترفض كتابة الدولة للمياه كل مسؤولية ناجمة عن عواقبه .
المادة 20
فتح المادةان عمليات ميزانية التجهيز التي تكون كتابة الدولة للمياه الأمر الأول بصرفها، يجرى تسييرها مباشرة من طرف مصلحة ميزانية التجهيز التابعة لكتابة الدولة للمياه وذلك طبقا للتنظيم الجارى به العمل ولاحكام هذا القرار .
الفصل الخامس — أحكام عامة
المادة 21
فتح المادةيكون هذا القرار موضوع مناشير تطبيقية عند الاقتضاء ، وتتضمن ايضاح بعض أحكامه .
المادة 22
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار .
المادة 23
فتح المادةيسرى هذا القرار ابتداء من نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجرائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 29 شعبان عام 1396 الموافق 25 غشت سنة 1976 .
عبد الله عرباوي الأحد 25 ربيع الثاني عام 1397ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 577 قرارات الولاة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.