قرار مؤرخ في 6 رمضان عام 1396 الموافق أول سبتمبر سنة 1976 يتضمن انشاء قباضة للضرائب المختلفة لأين أمناس . 394
المادة 2
فتح المادةيحدد مقر قباضة الضرائب المختلفة لأين أمناس بأين أمناس
المادة 3
فتح المادةيعدل ويتمم الجدول الملحق بالقرار المؤرخ في 22 محرم عام 1396 الموافق 24 يناير سنة 1976 طبقا للجدول الملحق بهذا القرار .
المادة 4
فتح المادةيسرى مفعول هذا القرار ابتداء من 25 سبتمبر 1976
المادة 5
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة ومدير الميزانية والمراقبة ومدير الحزينة والقرض والتأمينات ومدير الضرائب كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
جرز بالجزائر في 6 رمضان عام 1396 الموافق أول سبتمبر 1976 .
عن وزير المالية الكاتب العام محفوظ عوفي الأحد 23 ربيع الأول عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 395 الجدول تعيين القباضة الملحق والمقر البلديات الموجودة في الدائرة الاقليمية للقباضة المصالح الأخرى المسيرة ولاية ورقلة دائرة ورقلة ورقلة يلغى :
ايليزي - برج عمر ادريس دائرة أين أمناس أين أمناس يكاف :
يلغى :
المركز الصناعي لأين أمناس يضاف :
ايليزي - برج عمر ادريس المركز الصناعي لأين أمناس وزارة قدماء المجاهدين -
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.