قرار مؤرخ في 18 رجب عام 1392 الموافق 27 غشت سنة - التفتيش المالي. 1233 1972 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد محفوظ بطاطة، مدير الميزانية والمراقبة الامضاء باسم وزير المالية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 18 رجب عام 1392 الموافق 27 غشت سنة 1972.
اسماعيل محروق
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة ومدير الميزانية والمراقبة | قرار مؤرخ في 18 رجب عام 1392 الموافق 27 غشت سنة ومدير الخزينة والقرض والتأمينات ومدير الضرائب، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 25 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 5 غشت سنة 1972 عن وزير المالية الكاتب العام محفوظ عوفي الجدول تعيين القباضة . المقر المصالح المسيرة ولاية تيزي وزو دائرة ذراع الميزان قباضة الضرائب بوغني تلغى :
المختلفة لبوغني الجمعية النقابية لوادي بوغني 1972 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التفتيش المالي ان وزير المالية
- بمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمن تأسيس الحكومة وبمقتضى المرسوم رقم 70-110 المؤرخ في 20 جمادي الاولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض أمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 10 يونيو سنة 1972 والمتضمن تعيين السيد قاسم بوشواطة كمدير للتفتيش المالي يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد قاسم بوشواطة، مدير التفتيش المالي، الامضاء باسم وزير المالية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 18 رجب عام 1392 الموافق 27 غشت 1972 اسماعيل محروق 1234 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 شعبان عام 1392 ه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي أمر رقم 65-182
- يلغي مرسوم رقم 70-53
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.