مرسوم رقم 68-422 مؤرخ في 30 ربيع الأول عام 1388 الموافق 26 يونيو سنة 1968 يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية وزارة الصحة العمومية 1257
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1968 اعتماد قدره الموافق 26 يونيو سنة 1968 يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية ثلاثمائة وخمسة وعشرون الف دينار ( 3250000 دج ) العمومية مقيد فى ميزانية وزارة الصحة العمومية في الباب وزارة الصحة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 ، وبمقتضى الامر رقم 67 290 المؤرخ في 29 رمضان - عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 ولا سيما المادة 8 منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 67-301 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الصحة العمومية | برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 67-290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 ، يرسم ما يلي : 31-1. « الادارة المركزية - الاجور الرئيسية » والباب 31-11 « المصالح الخارجية لوزارة الصحة العمومية - الاجور الرئيسية » طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم .
المادة 2
فتح المادةيفتح فى ميزانية سنة 1968 اعتماد قدره ثلاثمائة وخمسة وعشرون الف دينار ( 325,000 دج ) يقيد في ميزانية وزارة الصحة العمومية في الباب 46-06 « اعانات للمنشآت التي تهدف الى حماية الصحة العمومية - المادة 6 الجديدة اعانة الى الحزب قصد اقامة 20 مستوصفا للعلاج بفرنسا »
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ووزير الصحة العمومية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 300 ربيع الاول عام 1388 الموافق 26 يونيو سنة 1968 هواري بومدين الجدول الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة ( دج ) وزارة الصحة العمومية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 2000000 11-31 المصالح الخارجية للصحة العمومية والسكان - الاجور الرئيسية .
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.