مرسوم مؤرخ في 17 ذى الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن تعيين مدير الجرائد الرسمية . 450 الموافق مراسيم مؤرخة في 17 ذى الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر و ديسمبر سنة 1976 ، يتضمن الواجبات العسكرية للمواطنين سنة 1976 تتضمن تعيين مديرين للدراسات الجزائريين
المادة الأولى
فتح المادةيحدث منصب مستشار تقنى برئاسة مجلس الوزراء الكتابة العامة للحكومة) .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 17 ذى الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1011976 هواري بومدين قرار مؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1397 الموافق 20 مارس سنة 1977 يتضمن تحديد الاجراءات المطبقة عند التدشينات - ان رئيس الجمهورية ، بناء على الدستور ولاسيما المادتان III 10 و 152 منه يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةان هدف هذا النص هو تحديد الاجراءات المطبقة عند تدشين المنجزات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية الذي تقوم به السلطات العليا للدولة .
المادة 2
فتح المادةيجب أن تبرز لوحات التدشين على نصب منفصل أو على الجزء من الجدار، الواقع على يمين المدخل الرئيسي للانجاز المقرر تدشينه
المادة 3
فتح المادةان مميزات لوحات التدشين هي كمايلي : - الأربعاء 10 ربيع الثاني عام 1397 ه الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . 451
أ) بالنسبة للرئيس :
لوحة من الرخام الاسود .
- القياسات : 75 سم × 40 سم .
النص باللغة الوطنية تنقش حروفه بلون أصفر مذهب ب بالنسبة للسلطات الاخرى :
- لوحة من الرخام الأبيض ،
- القياسات : 50 سم × 35 سم ، النص باللغة الوطنية تكون حروفه سوداء (لا تنقش) -
المادة 4
فتح المادةتحمل اللوحات المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه، النص التالي باللغة الوطنية :
أ) عندما يتم التدشين من قبل السيد الرئيس 14 بسم الله الرحمن الرحيم»
في يوم هجري الموافق قام فخامة الرئيس هواري بومدين رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بتدشين
ب) عندما يتم التدشين من قبل سلطة أخرى «بسم الله الرحمن الرحيم في يوم هجري الموافق .......
تم تدشين
المادة 5
فتح المادةيجب أن تبقى اللوحة التذكارية مغطاة بنسيج | أخضر مسطر بخط قطرى أبيض وأحمر بالنسبة للسيد الرئيس، وبنسيج أبيض مسطر بخط قطري أخضر بالنسبة للسلطات الاخرى. ويجب أن يفتح غطاء اللوحة التذكارية من اليمين الى الشمال .
المادة 6
فتح المادةلا يجوز بأى حال من الاحول أن يستعمل العلم | الوطني لتغطية اللوحة التذكارية
المادة 7
فتح المادةيمكن أن تكون اللوحة التذكارية محاطة بشعارات حاملة للاعلام عندما يسمح موقع اللوحة بذلك .
المادة 8
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية i حرر بالجزائر في 30 ربيع الاول عام 1397 الموافق 20 مارس 1977 عن رئيس الجمهورية الكاتب العام محمد أمير وزارة الاشغال العمومية والبناء
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.