مرسوم رقم 76-140 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق الاول من صف سنة 1977 وبتجنيد أصناف المواطنين للتجنيد برسم هذا الفوج •
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيختلف نظام المواد السامة فيما يتعلق بتصديرها او استيرادها او شرائها او بيعها او حيازتها او استخدامها ، وذلك :
I - تبعا لتخصيص المواد السامة للتجارة أو الصناعة الزراعية أو لكونها مخصصة للطب ،
2 - تبعا لتصنيف هذه المواد في أحد الجداول التالية :
- الجدول أ : منتجات سامة ، الجدول ب : منتجات مخدرة ،
- الجدول ج : منتجات مخطرة .
ويقسم كل من هذه الجداول الى قسمين .
وتقيد المواد السامة المخصصة للتجارة او الصناعة او الزراعة في القسم الاول من الجدول أ - ب - ج ويشتمل هذا القسم فضلا عن المواد المقيدة في القسم الثاني ، على المواد المعينة بموجب قرار وزاري مشترك صادر عن الوزير المكلف بالصناعة والوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالزراعة والوزير المكلف بالصحة العمومية .
وتقيد المواد السامة المخصصة للطب في القسم الثاني من الجدول أ - - ب - ج بموجب قرار صادر عن الوزير المكلف بالصحة العومية .
الفصل الثاني — نظام المواد السامة عند تخصيصها لاستعمالات غير طبية
القسم الاول — احكام عامة
المادة 2
فتح المادةتسرى أحكام هذا الفصل على المواد المقيدة اسميا في الجداول أ - ب - ج (قسم (1 (1) وعلى المستحضرات المستبعدة اسميا من جداول المواد السامة ( قسم I ) نظرا لكثافتها وصعف حجمها ..
القسم الثاني — المواد السامة ( الجدول أ )
المادة 3
فتح المادةتحدد بقرار وزاري مشترك اصناف المهن التي ترخص بحيازة المواد المصنفة في الجدول أ - ( قسم I ) والاتجار بها او تسليم مادة او اكثر منها .
المادة 4
فتح المادةكل من حاز مادة او اكثر من تلك المواد بقصد البيع او الاستخدام لاستعمال صناعي او زراعي، يجب عليه ان يضعها في خزانة مغلقة بمفتاح او فى اماكن لا يصل اليها بكل حرية الاشخاص الغريبون عن المؤسسة .
ويمكن ان تحتوى الخزانات او الاماكن المشار اليها في الفقرة السابقة، على مواد أخرى باستثناء المواد المخصصة لغذاء البشر او الحيوانات .
وعندما يمارس الحائز تجارة المنتجات المخصصة لغذاء البشر او الحيوانات فيجب الا يقع اى اتصال داخلي مباشر بين المؤسسة وتوابعها التي تمارس فيها تلك التجارة وكذلك الاماكن التي تحفظ فيها مواد سامة . ولا يسرى هذا الالتزام على الصيادلة او الاشخاص الذين يقومون بتجارة المحلولات المعيرة بالنيكوتين والتي تحفظ ضمن صفائح مختومة وتسلم على هذا الشكل .
المادة 5
فتح المادةتحدد بموجب قرار وزاري مشترك ، شروط تداول وحيازة المواد المقيدة في الجدول أ - ( قسم I ) والاتجار بها وتسليمها ثم الأغلفة والأوعية التي توضع فيها قواعد عنونتها
المادة 6
فتح المادةيمنع الوضع للبيع وبيع وتسليم المواد المصنفة في الجدول أ (قسم 1 ) أو المستحضرات المحتوية عليها تحت شكل أقراص وأقراص طبية وحبيبات وأقراص مضغوطة وحبابات وبصفة عامة تحت جميع الأشكال المستعملة لتناول الأدوية وذلك عندما تكون هذه المواد أو المستحضرات مخصصة لاستعمالات غير طبية .
المادة 7
فتح المادةيقيد كل بيع لهذه المواد في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي أو محافظ الشرطة . وتسجل القيود في هذا السجل على الفور دون شطب أو تحشية وذلك في اللحظة التي يجرى فيها التسليم أو الارسال ، وهي تتضمن اسم وكمية المواد المباعة وتاريخ بيعها وكذلك اسم المشترى ومهنته وعنوانه .
ويكون كل من البيوع متبوعا برقم متسلسل يدرج في جميع المنتجات الداخلة في نفس التسليم ويقيد هذا الرقم واسم البائع وعنوانه على الرقعة الملصقة ويجب أن يحفظ السجل الذى تدرج فيه هذه القيود خلال عشر سنوات ليقدم الى السلطة المختصة عند كل طلب
المادة 8
فتح المادةلا يجوز بيع أى من تلك المواد الا لشخص بالغ | ال 18 عاما على الأقل ومعروف من البائع أو مثبت لهويته ولا يمكن تسليم هذه المواد الا مقابل ايصال مؤرخ وموقع من 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 12 محرم عام 1397 ه المشترى أو ممثله وتذكر فيه مهنته وعنوانه . ويمكن أن تحل محل هذا الايصال طلبية محررة ومؤرخة وموقعة من المشترى أو ممثله وتتضمن مهنته وعنوانه .
واذا كانت مهنة المشترى لا تستوجب استخدام المواد المطلوبة، وجب الاحتفاظ بالايصال أو الطلبية خلال ثلاثة أعوام، لتقديمها الى السلطة المختصة بناء على طلبها .
المادة 9
فتح المادةلا يجوز تسليم هذه المواد عينا عندما تكون مخصصة لابادة الطفيليات المضرة ، انما يجب خلطها بمواد عطرة وملونة وفقا للصيغ الموضوعة بموجب قرارات صادرة من الوزير المكلف بالزراعة والذى يمكنه كذلك تحديد شروط التسليم فيما يخص التركيز .
وتطبق أحكام المواد 5 و 7 و 8 على بيع هذه الأخلاط التي لا يمكن أن تباع أو تسلم الا ضمن أوعية كتيمة ومحكمة السد تماما وصلبة ويكون نموذجها مرخصا به مسبقا من الوزير المكلف بالزراعة ( مصلحة قمع الغش ) .
وخلافا لأحكام المادة السابقة ، يجوز تسليم تلك المواد عينا بقصد التجارب العلمية ، وذلك بناء على رخصة خاصة من الوزير المكلف بالزراعة . وتكون هذه الرخصة صالحة لسنة واحدة وقابلة للتجديد .
المادة 10
فتح المادةيمنع استخدام تلك المواد لأجل ابادة الطفيليات المضرة للزراعة في جميع الزراعات والمحاصيل والتي لم يرخص باستخدامها لها بموجب قرار من الوزير المكلف بالزراعة وتحدد في هذا القرار بالنسبة لكل نوع من الزراعة والمحصول وبالنسبة لكل منطقة ، الشروط التي يتوقف عليها منح الرخصة وكذلك الفترات من السنة التي يبقى خلالها استعمال هذه المواد محظورا .
وتحدد بقرار من الوزير المكلف بالزراعة ، أسباب الوقاية التي يجب اتخاذها من الأشخاص القائمين تطبيقا لهذه المادة باستعمال المواد الزرنيخية ولا سيما زرنيخ الرصاص .
المادة 11
فتح المادةيمنع عرض تلك المود للبيع وكذلك بيعها بقصد استعمالها لابادة الطفيليات المضرة بالزراعة ضمن شروط أخرى تختلف عن الشروط المحددة في المادة السابقة ..
المادة 12
فتح المادةيمنع تسليم واستخدام المركبات الزرنيخية المذوبة لأجل ابادة الذباب وكذلك الطفيليات المضرة بالزراعة ، الا عندما تكون هذه المركبات مستعملة لمعالجات الشتاء 6 ويمنع كذلك تسليم واستخدام المنتجات المخصصة لابادة الذباب والتي يستعمل في صفها الزرنيخ اللافلزي ويمنع تسليم واستخدام المنتجات المحتوية على الزرنيخ أو الرصاص أو الزئبق لأجل تطهير المنتجات المحصودة والمخصصة لاستهلاك البشر أو الحيوانات وكذلك لأجل تحنيط جثث البشر وابادة الأعشاب الفاسدة في ممرات الحدائق والأفنية والملاعب .
المادة 13
فتح المادةلا يجوز تسليم المواد المذكورة في هذا الفصل عينا ، اذا كانت مخصصة لصنع الطعوم المسمومة والمعدة لابادة الحشرات والحيوانات الضارة ويجب أن تخلط بما يعادل عشرة أمثال وزنها من المواد الهامدة وغير القابلة للذوبان وتضاف اليها مادة ملونة وشديدة الحمرة والسواد والخضرة أو الزرقة .
المادة 14
فتح المادةيمنع بيع البيكروتوكسين والبوصير ومستحضراتهما لأى استعمال غير طبي .
وعليه ، يحظر تسليم هذه المنتجات للجمهور الا لمن كان مؤهلا لممارسة الصيدلة .
المادة 15
فتح المادةتمنع اضافة العناصر المشعة أو المنتجات المحتوية عليها الى الأغذية وكذلك الى منتجات الصحة والتجميل .
القسم الثالث — المخدرات ( الجدول ب )
المادة 16
فتح المادةيمنع الا برخصة ، انتاج وتحويل واستخراج وتحضير وحيازة وعرض وتوزيع المواد المقيدة في الجدول ب والسمسرة عليها وبيعها واستيرادها وتصديرها ، وبصفة عامة جميع العمليات الزراعية والصناعية والتجارية المتعلقة 6 بهذه المواد .
وفي حالة الترخيص بها ، تنظم هذه العمليات بموجب الاحكام المنصوص عليها في الفصل الثالث - القسم الرابع من هذا المرسوم .
المادة 17
فتح المادةيمنع استيراد وتصدير وانتاج القنب الهندى والاتجار به واستعماله وحيازته وكذلك بالمستحضرات المحتوية أو المصنوعة ابتداء من القنب الهندى • و يعني « القنب الهندى » لأجل تطبيق هذا القانون :
السنمات المزهرة والمزهرة من نبات أنثوى لقنب ساتيفا ) قراصيات - قنبيات ( من النوع المسمى « هندى » .
يمكن للوزير المكلف بالصحة العمومية ، منح استثناءات من أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة لأغراض الأبحاث العلمية .
القسم الرابع — المواد المخطرة ( الجدول ج )
المادة 18
فتح المادةتحدد بقرار وزاري مشترك ، شروط تداول المواد المقيدة في الجدول ج ) قسم 1 ) وحيازتها والاتجار بها وتسليمها وكذلك الأغلفة والأوعية التي توضع فيها وقواعد عنونتها
القسم الخامس — منع المواد التابعة للجدولين ا ، ج وحدود استخدامها والاتجار بها
المادة 19
فتح المادةان استخدام المواد المقيدة في الجدولين أ ، ج والاتجار بها ، يمكن أن يكونا موضوع تدابير منع ونصوص خاصة لأسباب تتعلق بالوقاية وبالصحة العمومية ، وذلك بموجب قرار وزاري مشترك يصدر عن الوزير المكلف بالصحة العمومية والوزراء المعنيين .
الأحد 12 محرم عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 13
الفصل الثالث — نظام المواد السامة والمخصصة للطب
القسم الأول — أحكام مشتركة
المادة 20
فتح المادةتسرى أحكام هذا القسم على المواد المقيدة اسميا في الجداول أ ، ب ، ج ( قسم 2 ) وعلى المستحضرات التي تشتمل عليها ، والمخصصة للطب البشرى والبيطرى • وتخضع هذه المواد لأنظمة متميزة حسب تصنيفها في الجداول أ ، ب ، ج .
وتخضع المستحضرات لنفس النظام الذي تخضع له المواد التي تحتوى عليها ما عدا المستحضرات المقيدة اسميا في جدول آخر والمستحضرات المذكورة في المادة التالية
المادة 21
فتح المادةأ الطب البشرى - لا تسرى أحكام هذا القسم ، عدا عن أحكام المواد 3 و 36 و 40 ، على المستحضرات العلاجية بيد أنه يمكنهم أن يسلموا بناء على وصفة جراح أسنان المواد المدرجة في القائمة التي تحدد بقرار من الوزير المكلف بالصحة العمومية .
المادة 25
فتح المادةيمنع استخدام الأوعية المستعملة اعتياديا لاحتواء الأغذية المخصصة للبشر والحيوانات ، لكى تحفظ فيها أو تباع أو تنقل هذه المواد والمستحضرات التي تشتمل عليها .
ولا يجوز مطلقا استعمال الأوعية التى كانت محتوية على تلك المواد لأجل غذاء البشر والحيوانات أو تسليم الأدوية المخصصة للابتلاع .
المادة 26
فتح المادةتخضع صيدليات القطاعات الصحية لأحكام هذا القسم عندما يكون لديها صيدلى مسؤول ..
واذا لم يكن لدى البعض من هذه المؤسسات صيدلي مسؤول ، فلا يجوز لها حيازة هذه المواد ولا المستحضرات التي تشتمل عليها ، بيد أنه يؤذن بحيازة مستحضرات تشتمل على مواد المخصصة للطب البشرى والمحتوية على مواد سامة بمقادير | سامة ضمن خزانة مقفلة بمفتاح وذلك لأجل العلاجات وكثافات ضعيفة جدا ليمكن لهذه المستحضرات أن تخضع لهذا النظام .
ويحدد شكل هذه المستحضرات ومقاديرها وكثافاتها بموجب قرارات تصدر عن الوزير المكلف بالصحة العمومية
ب - الطب البيطرى - لا تسرى أحكام هذا القسم ، عدا عن أحكام المواد 22 و 28 و 29 و 31 و 36 و 40 ، على المستحضرات العلاجية المخصصة للطب البيطرى والمحتوية على مواد سامة بمقادير وكثافات محددة بقرار يصدر عن الوزير المكلف بالزراعة والوزير المكلف بالصحة العمومية بعد أخذ رأى اللجنة المعينة على نفس الشكل .
المادة 22
فتح المادةلا يجوز أن تسلم المواد السامة المشار اليها فى هذا القسم وكذلك المستحضرات التي تحتوى عليها ، لأجل استعمال الطب البشرى واستعمال الطب البيطرى الا من طرف الصيادلة .
المادة 23
فتح المادةيمكن للأطباء والبياطرة المجازين أن يستلموا بناء على الطلبات المحررة طبقا لأحكام المواد 28 و 29 و 40 ، المواد المشار اليها في هذا الفصل والمخصصة لاستخدامها من قبلهم ، اما في أحوال الاستعجال واما للعمليات أو التضميد ويجب أن تستخدم هذه الأدوية من الأطباء المعالجين أنفسهم ، ويحظر عليهم التنازل عنها للزبائن بعوض أو مجانا ولا يمكن أن تسلم الا تحت شكل صيدلاني موافق لاستخدامها الطبي ويجب أن تحفظ ضمن الشروط المحددة بموجب هذا المرسوم .
ويجرى تعداد المواد السامة التي يمكن تسليمها من طرف الصيادلة الى جراحي الأسنان والقوابل لاستعمالهم المهني ، بموجب قرار من الوزير المكلف بالصحة العمومية ، وتحدد فيه شروط تسليم هذه المواد واستعمالها
المادة 24
فتح المادةلا يجوز للصيادلة تسليم المواد السامة والمستحضرات التي تشتمل عليها لاستعمال الطب البشرى أو البيطرى الا بناء على وصفة طبيب أو بيطرى .
المستعجلة ، شريطة أن يقبل أحد الأطباء تحمل مسؤولية هذا المستودع .
ويعين الحد الأقصى لمحتوى هذه الخزانة بموجب وصفات طبية محررة طبقا لاحكام المواد 28 و 29 و 40 حين استعمال هذه الأدوية وتحدد بموجب قرار صادر من الوزير المكلف بالصحة العمومية التي تسلم بموجبها المستحضرات المحتوية على مواد سامة في القطاعات الصحية .
المادة 27
فتح المادةان الوصفات الطبية التي تأمر بهذه المواد والمستحضرات المحتوية عليها ، يجب أن تقيد فورا في سجل الوصفات الطبية المرقم والمؤشر عليه من رئيس المجلس الشعبي البلدى أو محافظ الشرطة دون ترك بياض أو حك أو تحشية ويحفظ هذا السجل خلال عشر سنوات على الأقل
القسم الثاني — نظام المواد المخطرة ( جدول ج ) والمستحضرات المحتوية عليها
المادة 28
فتح المادةتحدد بقرار من الوزير المكلف بالصحة العمومية ، كيفيات حيازة وتسليم المواد المذكورة في هذا القسم ، وكذلك قواعد عنونة الأغلفة أو الأوعية المحتوية عليها
القسم الثالث — نظام المواد السامة ( جدول أ ) والمستحضرات المحتوية عليها
المادة 29
فتح المادةتحدد بقرار من الوزير المكلف بالصحة العمومية ، كيفيات حيازة وتسليم المواد المذكورة في هذا القسم ، وكذلك قواعد عنونة الأغلفة أو الأوعية المحتوية عليها .
القسم الرابع — نظام المخدرات ( جدول ب ) والمستحضرات المحتوية عليها
المادة 30
فتح المادةتخضع مواد الجدول ب والمستحضرات المحتوية عليها الى نظامين متميزين تبعا للعمليات المتعلقة بها اذا كانت تتمم خارج مختبر الصيدلية أو داخله . 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 12 محرم عام 1397 يمكن أن تطبق أحكام هذا القسم جزئيا أو كليا على المواد أو عند الاقتضاء على المستحضرات المحتوية عليها والتي ، رغم عدم ذكرها في الجدول ب ، فانها تصنع ابتداء من المخدرات أو تكون محل تكوين مخدرات خلال صنعها أو يمكن أن تتطلب المراقبة في بعض الاطوار من تسويقها ، بسبب الاستعمالات المغايرة .
ويحدد الوزير المكلف بالصحة العمومية بموجب قرار ، وبالنسبة لكل من هذه المواد ، أحكام هذا القسم التي تطبق عليها 1 العمليات المتممة خارج مختبر الصيدلة
المادة 31
فتح المادةتحدد بقرار من الوزير المكلف بالصحة العمومية شروط منح الرخصة المنصوص عليها في المادة 16 وكذلك الشروط الخاصة والمتعلقة بتحضير ومعالجة المواد المقيدة في الجدول ب أو الأدوية المحتوية عليها •
المادة 32
فتح المادةيمنع استيراد أو تصدير المواد المصنفة في الجدول ب أو استيداعها أو خزنها في الجمرك أو وضعها في مخرج المستودع أو المخزن ، دون رخصة خاصة مسلمة عن كل عملية من الوزير المعنى .
يتعين على المستوردين أن يأخذوا من مكتب الجمرك الذى تقدم اليه المواد ، رخصة اعفاء مؤقت تتضمن الكمية المستوردة من كل من المواد المذكورة وكذلك اسم وعنوان المرسل اليه .
ويخضع تسليم هذه الرخصة بالاعفاء المؤقت لتقديم رخصة الاستيراد أو الاخراج من المستودع أو المخزن المشار اليه في الفقرة الأولى من هذه المادة . ويجب أن ترسل رخصة الاعفاء المؤقت هذه الى مكتب جمرك الاصدار، خلال مهلة شهر من تاريخ تسليمها مشفوعة بشهادة ابراء السلطة البلدية لمكان اقامة المرسل اليه .
ويتعين على المستوردين ، بالنسبة لكل الارسالات لخارج التراب الوطني ، أن يأخذوا من مكتب جمرك التصدير شهادة بالخروج .
ويجب أن تتضمن هذه الشهادة نوع وكمية العقار البسيط المصدر ، وفى حالة تصدير مستحضر ، نوع المستحضر المصدر وكذلك اسم وكمية العقار أو العقاقير البسيطة من الجدول ب.
الذي يحتوى عليها .
ويجب أن تحفظ شهادات الخروج خلال ثلاث سنوات من طرف البائع لكي يقدمها للسلطة المختصة عن كل طلب ويمنع وضع أى من المواد أو المستحضرات المدرجة في الجدول ب في ظروف أو حزم تنقل بواسطة البريد. ولا يسرى المنع الا على الارسالات المتعلقة بالنوع المتمم لهدف طبي والموجهة لبلد يقبلها بهذا الوضع . وفي هذه الحالة لا يمكن أن تتم الارسالات الا تحت شكل « علب مع القيمة المصرح بها »
لا يجوز حيازة المواد التابعة للجدول ب بقصد البيع أو التداول أو الاستيراد أو التصدير الا اذا كانت الأغلفة أو الأوعية التي تحتوي عليها مباشرة مزودة برقعة ثابتة بحيث لا يمكن رفعها عن غير قصد ، وتتضمن هذه الرقعة فضلا عن | اسم المادة المحتوية عليها وفقا لما ذكر في الجدول ب ، الوزن الاجمالى والصافي ، واسم وعنوان البائع وكذلك رقم المرجع بالنسبة لكل غلاف أو وعاء .
المادة 33
فتح المادةيجب على من يحوز المواد المصنفة في الجدول ب أن يحفظها في الخزائن أو الأماكن المقفلة بمفتاح ويجب ألا تحتوى تلك الخزائن أو الأماكن مواد أخرى تختلف عن المواد المدرجة في الجدولين أ ، ب . وكل كمية توجد خارجا عن تلك الخزائن أو الأماكن يجرى حجزها .
المادة 34
فتح المادةان الأغلفة الخارجية لطرود الارسال والمحتوية على المواد التابعة للجدول ب ومستحضراتها ، يجب ألا تتضمن أي بيان آخر يختلف عن اسم وعنوان المرسل والمرسل اليه .
ويجب أن تختم بعلامة المرسل .
المادة 35
فتح المادةكل شراء او تنازل ولو كان مجانا، عن المواد التابعة للجدول ب ، يجب ان يقيد في سجل خاص يرقم ويؤشر عليه من قبل رئيس المجلس الشعبي البلدي أو محافظ الشرطة.
ويجب على السلطة التي تؤشر على هذا السجل الخاص ان تطلب تقديم الرخصة المسلمة للمعنى . وتذكر على الصفحة الاولى من ذلك السجل التاريخ الذي صدرت فيه هذه الرخصة .
ان القيد على السجل المتعلق بكل من هذه العمليات يكون متبوعا برقم متسلسل يمكن ان يطبق على جميع المنتجات التي يحتويها نفس الاستلام او التسليم. ويجب ان يتم ذلك دون ترك بياض او حك او تحشية حتى في وقت الاستلام او التسليم .
ويتضمن القيد اسم ومهنة وعنوان المشترى والبائع وكذلك كمية المنتج مع الاسم الذي تم فيه القيد في الجدول ب ورقم المرجع المنصوص عليه في المادة 32 وبالنسبة للمستحضرات تقيد نفس البيانات وكذلك كمية العقار او العقاقير البسيطة للجدول ب المحتوى عليها.
وبالنسبة للشراء او الاستلام ، يذكر في السجل فضلا عما تقدم رقم المرجع المعطى من البائع للمنتج المسلم.
وفي حالة اعادة بيع منتج او مستحضر في تحزيم مشفوع بختم المنشأ ، يذكر في السجل رقم او ارقام المرجع المقيد على رقعة المنشأ .
المادة 36
فتح المادةيتعين على مسؤولى الوحدات الصناعية التي تصنع او تحول فيها مواد الجدول ب، بعد قيد العمليات في السجل الخاص المنصوص عليه في المادة 29، ان يقيدوا عقب الكمية والنوع الخاص بالمادة الاولية المستخدمة، كمية ونوع المنتج او المنتجات المحصل عليها .
يعد صيادلة المختبرات، نظرا لنشاطهم اصحاب الرخص المنصوص عليها في المادتين 16 و 31 وهم ملزمون بخفس الالتزامات بالنسبة للمنتجات التي لا تخصص استثنائيا لمختبرهم .
ويقيد الابراء عن الفرق في هذا السجل من قبل الصيادلة المفتشين، اذا ظهر لهم ان العجز المحقق ناتج بصفة اعتيادية من التحويلات أو المعالجات المصرح بها .
الأحد 12 محرم عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 15 يتعين على مسؤولى الوحدات الصناعية والصيادلة المشار | كيفيات حيازة وتسليم المواد المذكورة في هذا القسم وقواعد اليهم في هذه المادة، ان يوجهوا في اقصى حد، في أول فبراير | واول مايو واول غشت واول نوفمبر الى وزارة الصحة العمومية مصلحة الصيدلة ( مكتب المخدرات ( كشفا ربع سنوى يتضمن ، بالنسبة لكل مادة مقيدة في الجدول ب الكميات المستلمة او المستعملة للصنع او المصنوعة والمباعة خلال ربع السنة السابقة .
ويجب ان يرفق بالكشف ربع السنوى المرسل قبل اول فبراير كشف المختزنات المتوفرة في 31 ديسمبر للسنة السابقة من المواد المخدرة ( العقاقير البسيطة او المستحضرات ) وكذلك مختزنات منتجات التحويل المتوفرة بنفس التاريخ .
يتعين على المؤسسات التي تتعاطى الاتجار بهذه المنتجات ان توجه قبل اول فبراير الى مكتب المخدرات كشفا يتضمن الكميات الداخلة والمباعة من كل منتج خلال السنة السابقة والكميات الباقية قيد الخزن في 31 ديسمبر
المادة 37
فتح المادةيجب ان يحفظ السجل المنصوص عليه في المادتين 35 و 36 خلال عشر سنوات ليقدم للسلطة المختصة عند كل طلب .
ولا يعفى البائع من الكميات المستلمة الا فى حدود الكميات التي باعها وقيدها في ذلك السجل او بناء على الاعفاء المعطى ضمن شروط المادة السابقة .
المادة 38
فتح المادةيمنع بيع او تسليم المواد المذكورة لاى كان لا يثبت بانه تتوفر لديه شروط المادة 31 ما عدا التسليم بقصد | الاستعمالات العلاجية وبناء على وصفة طبية صادرة من الاطباء المعالجين والمؤهلين لفرضها.
ولا يمكن ان تسلم تلك المواد الا بناء على طلبات محررة طبقا لاحكام المادة 40 وخلافا للاحكام المذكورة اعلاه : يمكن لمختبرات الابحاث ان تحصل على تلك الادوية بناء على رخصة من الوزير المكلف بالصحة العمومية تحدد فيها الكميات التي يرخص لهم بحيازتها واستعمالها .
المادة 39
فتح المادةلا تسرى احكام المواد من 30 الى 40 على المستحضرات التي تحتوى على مواد الجدول ب، التي تعترف بها المنظمة العالمية للصحة على كونها لا تولد ادمان المخدرات السامة نظرا لنوع المواد العلاجية التي تشترك فيها هذه المخدرات وتمنع من استرجاعها عمليا ويعين احد الجدولين أ او ج الذى يجب ان تقيد فيه هذه المستحضرات بموجب قرار وزاري .
عنونة الاغلفة والاوعية المحتوية عليها .
الفصل الرابع — المنتجات الشعرية والصحة البدنية والتجميلية
المادة 41
فتح المادةتحدد بقرار وزاري مشترك شروط صنع ومراقبة وتسليم منتجات الصحة البدنية والتجميل والمحتوية على مواد سامة بكثافات تساوى او تقل عن الكثافات التي ستحدد بقرار من الوزير المكلف بالصحة العمومية .
الفصل الخامس — التحرى عن الجرائم وضبطها والتفتيش
المادة 42
فتح المادةيجب على رؤساء المجالس الشعبية البلدية ومحافظي الشرطة ان يسهروا بالتنافس مع الصيادلة المفتشين واعوان مصلحة قمع الغش، على تنفيذ احكام هذا الفصل. ويؤهلون لتفتيش مختبرات الصيدلة ومستودعات الادوية وكذلك مخازن ومستودعات الاصناف المهنية المشار اليها فى المادة 3 وذلك بمساعدة صيدلى مفتش او في حالة عدم وجود هذا الاخير بمساعدة الصيدلى الذي يعينه الوالى ..
المادة 43
فتح المادةتتمتع السلطة التي تقوم بالتفتيش ضمن شروط
المادة 42
فتح المادةبصلاحية التحرى عن جميع الجرائم وضبطها والعمل على تطبيق جميع القوانين المتعلقة بممارسة الصيدلة والنصوص المتخذة لتطبيقها .
المادة 44
فتح المادةتتلف كل كمية من القنب الهندى او من مستحضراته يجرى حجزها عند ضبط الجرم.
المادة 45
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 .
هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.