أمر رقم 76 100 مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1396
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على اتفاق التعاون الثقافي المسرم بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية البيرو ، الموقع عليه بمدينة الجزائر في أول يونيو سنة، 1976، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
حور بالجزائر في 14 ذي الحجة عام 1396 الموافق 6 ديسمبر سنة 1976 . هواري بومدين الأربعاء 15 محرم عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 19 اتفاقية التعاون الثقافي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبيرو - ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية البيرو رغبة منهما في توفيق أواصر الصداقة بين شعبيهما، واقامة تعاون متين بين بلديها في ميادين التربية والعلوم والثقافة قد قررتا عقد هذه الاتفاقية :
المادة الأولى
فتح المادةيعمل الطرفان المتعاقدان على تطوير وتدعيم التعاون الثقافي بين بلديهما على أساس المساواة واحترام سيادة كل منهما وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لكليهما ..
المادة الثانية يتعهد الطرفان المتعاقدان على تنمية جميع النشاطات التي تساهم في التعريف المتبادل لتجاربهما وانجازاتهما في ميادين التربية والعلوم والثقافة والصحة والشباب والرياضة.
المادة الثالثة يشجع الطرفان تبادل جميع النشاطات الفنية والعلمية والتربوية وكل التظاهرات التي تساهم في التعريف بثقافة كل منهما .
المادة الرابعة يشجع الطرفان المتعاقدان تبادل الوفود والشخصيات العلمية والثقافية، وذلك ضمن شروط يتفق عليها الجانبان ....
المادة الخامسة يضع كل من الطرفين المتعاقدين تحت تصرف الطرف الآخر منحا دراسية للاستفادة منها حسب القوانين الجارية في بلاده لدراسة المواد التي تحدد باتفاق مشترك بين البلدين .
المادة الثامنة بغية تنفيذ هذه الاتفاقية وتحديد الشروط المالية المترتبة على تطبيقها واقرار أو تعديل محتمل يدعو الطرفان المتعاقدان الى تكوين لجنة مشتركة تسهر على تطبيق هذه الاتفاقية، وتجتمع دوريا في عاصمة كل من البلدين على التوالي ..
المادة التاسعة يتعهد كل من الطرفين المتعاقدين بحفظ حقوق التأليف للمواطن في بلد الطرف الآخر .
المادة العاشرة يتعهد الطرفان المتعاقدان على احترام القوانين والتنظيمات الخاصة بمنح تصدير الممتلكات الاثرية والتاريخية والفنية لثرائهما الثقافي الوطنى الا باذن صريح أما الممتلكات التي دخلت لبلد الطرف الآخر بطرق غير قانونية فيجب اعادتها للبلد الأصلى وذلك بناء على طلبه ...
المادة الحادية عشرة يمنح كل طرف للطرف الآخر جميع التسهيلات لدخول وخروج القطع الاثرية والفنية المعدة للمعارض الثقافية التي تنظم تحت اشرافهما وذلك بعد اتمام الاجراءات القانونية التي تسمح بدخولهما المؤقت. وعلى البلد المضيف أن يعمل على حماية هذه المواد وعلى ضمان اعادتها الى البلد الاصلي ..
المادة الثانية عشرة وكل خلاف ناتج عن تأويل مقتضيات هذه الاتفاقية يسوى بالطرق الدبلوماسية .
المادة الثالثة عشرة تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ مؤقتا بمجرد التوقيع عليها ونهائيا بعد تبادل الوثائق المعلنة عن الموافقة عليها طبقا للقوانين المعمول بها في كلا البلدين وتبقى سارية المفعول لمدة خمس سنوات تجدد لفترات مماثلة ما عدا اذا طلب أحد الطرفين فسخها كتابيا وذلك ستة أشهر قبل ويعين المستفيدون من هذه المنح بواسطة المصالح المعنية | انصرامهما ...
بحكومة البلدين المادة السادسة ان الطرفين المتعاقدين يعملان على تقوية تبادل النشرات والمطبوعات ووسائل التكوين بين مؤسساتهما الرسمية الخاصة بالتربية والعلوم والثقافة .
المادة السابعة يدرس الطرفان المتعاقدان وضع نظام لتعادل الدرجات العلمية والاجازات والشهادات الممنوحة من مؤسسات التعليم الرسمية في البلد الآخر بقصد ابرام اتفاق خاص لهذا الغرض.
وكل الغاء لهذه الاتفاقية لا يؤثر على تنفيذ البرامج الجارية حتى ينتهى مفعولها .
وحررت هذه الاتفاقية بالجزائر فى تاريخ أول جوان 1976، في نسختين أصليتين باللغات العربية والاسبانية والفرنسية لكل منها نفس الصلاحية .
عن حكومة الجمهورية الجزائرية عن حكومة جمهورية البيرو الديمقراطية الشعبية اللواء ميقال انجيل دولا فلورفال عبد العزيز بوتفليقة وزير العلاقات الخارجية عضو مجلس الثورة ووزير الشؤون الخارجية 20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 15 محرم عام 1397 ه مراسيم ، قرارات، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.