مرسوم تنفيذي رقم 16-261 مؤرخ في 8 محرّم عام 1438 الموافق 10 أكتوبر سنة 2016، يحدد شروط وكيفيات إنجاز استثمارات الجمعيات الرياضية الوطنية المعترف لها بالمنفعة العمومية والصالح العام
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 71 من القانون رقم 15-18 المؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن قانون المالية لسنة 2016، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات إنجاز استثمارات الجمعيات الرياضية الوطنية المعترف لها بالمنفعة العمومية والصالح العام.
المادة 2
فتح المادةتطبق أحكام هذا المرسوم على الجمعيات الرياضية الوطنية، لا سيما منها الاتحاديات الرياضية الوطنية، المعترف لها على أنها ذات منفعة عامة وصالح عام وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، التي تملك موارد مالية وتخصص أرباحها حصريا لتمويل المهام المنصوص عليها في قانونها الأساسي، والتي تدعى في صلب النص "الجمعيات الرياضية الوطنية".
المادة 3
فتح المادةيرخص الوزير المكلف بالرياضة للجمعيات الرياضية الوطنية المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، بالقيام بالاستثمارات في المجالات الآتية :
- خدمات وأنشطة الأحداث الرياضية،
- إنشاء مراكز تكوين المواهب الرياضية الشابة،
- إنجاز واستغلال المنشآت الرياضية والترفيه،
- أنشطة الفندقة،
- تسويق التجهيزات والعتاد الرياضي،
- ضمان الخدمات للمنشآت الرياضية،
- صيانة الأرضيات المعشوشبة الطبيعية والاصطناعية.
يمكن أن تتمم قائمة مجالات الاستثمار المذكورة في الفقرة أعلاه، بقرار من الوزير المكلف بالرياضة.
الفصل الثاني — شروط الاستثمار
المادة 4
فتح المادةيجب على الجمعيات الرياضية الوطنية، قصد الاستثمار في المجالات المذكورة في المادة 3 أعلاه، استيفاء الشروط الآتية : 13 أكتوبر سنة 2016 م
- أن يكون معترفا لها بالمنفعة العمومية والصالح العام طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها،
- أن تكون معتمدة وأن تكون قوانينها الأساسية مصادقا عليها طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها،
- أن تحوز مداولة الجمعية العامة المتضمنة موافقة الجمعية الرياضية الوطنية لإنجاز مشروع الاستثمار،
- أن تثبت وتقدم إلى الوزير المكلف بالرياضة الموارد المالية التي تمتلكها الجمعية الرياضية الوطنية لتمويل مشروع الاستثمار والتي تخصص أرباحها حصريا لتمويل المهام المنصوص عليها في قانونها الأساسي.
المادة 5
فتح المادةيمكن الجمعيات الرياضية الوطنية، من أجل إنجاز استثمارها، القيام بكل التدابير الضرورية لهذا الغرض بما في ذلك إنشاء شركة تجارية طبقا للتشريع الساري المفعول.
الفصل الثالث — كيفيات الاستثمار
المادة 6
فتح المادةيجب على الجمعيات الرياضية الوطنية الراغبة في الاستثمار في أحد المجالات المنصوص عليها في هذا المرسوم، أن تودع لدى المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالرياضة طلبا مرفقا بملف يتكون من الوثائق الآتية :
- نسخة من القرار الذي يعترف بموجبه للجمعية الرياضي ة الوطني ة بالمنفعة العمومي ة والصالح العام،
- نسخة من القانون الأساسي واعتماد الجمعية الرياضية الوطنية المعترف لها بالمنفعة العمومية والصالح العام،
- نسخة من تقرير محافظ الحسابات للسنة المالية المنصرمة،
- نسخة من مشروع الاستثمار مع آجال الإنجاز،
- نسخة من مداولة الجمعية العامة المتضمنة منح موافقة الجمعية الرياضية الوطنية لإنجاز مشروع الاستثمار،
- الوثائق التي تثبت الموارد المالية التي تمتلكها الجمعية الرياضية الوطنية لتمويل مشروع الاستثمار.
تتحقق المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالرياضة من الملف وتدرسه ثم تعرضه على الوزير المكلف بالرياضة. 11 محرّم عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 13 أكتوبر سنة 2016 م
المادة 7
فتح المادةيبتُّ الوزير المكلف بالرياضة في الملف في أجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ إيداعه.
يمكن الوزير المكلف بالرياضة، خلال هذا الأجل، أن يطلب معلومات تكميلية تتعلق بالملف.
يُبلّغُ قرار الوزير المكلف بالرياضة المتضمن الترخيص بالاستثمار، إلى صاحب الطلب في أجل ثمانية (8) أيام.
المادة 8
فتح المادةيمكن الجمعيات الرياضية الوطنية، في حالة الرفض، أن تقدم طعنا لدى الوزير المكلف بالرياضة في الخمسة عشر (15) يوما الموالية لتبليغ مقرر الرفض.
الفصل الرابع — التزامات الجمعيات الرياضية الوطنية
المادة 9
فتح المادةتلتزم الجمعيات الرياضية الوطنية بإنجاز مشروع الاستثمار انطلاقا من الموارد المالية التي تمتلكها، وتخصيص أرباحها حصريا لتمويل المهام المنصوص عليها في قانونها الأساسي.
المادة 10
فتح المادةيجب على الجمعيات الرياضية الوطنية تفضيل الاستثمارات المدرة لمناصب العمل، لا سيما تلك التي لها علاقة بنشاطات قطاع الرياضة.
المادّ ة 11 : تلتزم الجمعيات الرياضية الوطنية بالبدء في إنجاز مشروع الاستثمار في أجل سنة (1)، ابتداء من تاريخ تسليم رخصة الاستثمار.
وفي حالة عدم الشروع في إنجاز مشروع الاستثمار في الأجل المنصوص عليه في الفقرة أعلاه، يقوم الوزير المكلف بالرياضة، بعد إعذار الجمعية المعنية، بإلغاء مقرر رخصة الاستثمار.
المادة 12
فتح المادةتستلم المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالرياضة تقارير دورية حول حالة تقدم مشروع الاستثمار من الجمعيات الرياضية الوطنية المعنية.
المادّ ة 13 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 8 محرّم عام 1438 الموافق 10 أكتوبر سنة .2016 عبد المالك سلال مراسيم فرديّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.