قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، الجزائر تونس المغرب بلدان خارج دول الاشتراك المغرب العربي ليبيا سنوي موريطانيا إعلانات وبلاغات الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر النسخة الأصلية . … … … 1.070,00 د.ج 2.675,00 د.ج DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية G 68 060.300.000 النسخة الأصلية وترجمتها … 2.140,00 دج 5.350,00 د.ج تزاد عليها نفقات الإرسال ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 د.ج التسعيرة. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / قوانين العدد 02 23 رمضان عام 1419 ه قانون رقم 99-01 مؤرخ في 19 رمضان عام 1419 الموافق 6 يناير سنة 1999 ، يحدد القواعد المتعلقة بالفندقة.. 3 مرسوم رئاسي رقم 99-02 مؤرخ في 19 رمضان عام 1419 الموافق 6 يناير سنة 1999 ، يتضمن الموافقة على اتفاقية المساعدة الفنية الموقعة بجدة في 8 نوفمبر سنة 1998 بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الإسلامي للتنمية لتمويل مشروع دراسة الجدوى الاقتصادية والتصميم الأولي لوادي تافنة . . . 12 مرسوم رئاسي رقم 99-03 مؤرخ في 19 رمضان عام 1419 الموافق 6 يناير سنة 1999 ، يتضمن الموافقة على مساهمة الجزائر في إعادة التكوين الرابع لموارد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية. 16 مرسوم تنفيذي رقم 97-465 مؤرخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997، يحدد قواعد إنشاء وتنظيم المؤسسات الاستشفائية المتخصصة وسيرها (استدراك).
قرارات مقررات آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة قرار مؤرخ في 22 رمضان عام 1419 الموافق 9 يناير سنة 1999 ، يحدد تاريخ ومكان سحب المطبوعات الفردية لاكتتاب التوقيعات الشخصية في صالح المترشحين للانتخاب لرئاسة الجمهورية. 17 وزارة المالية قرار مؤرخ في 8 رمضان عام 1419 الموافق 26 ديسمبر سنة 1998 للخزينة. قرار مؤرخ في 8 رمضان عام 1419 الموافق 26 ديسمبر سنة 1998 للمحاسبة. قرار مؤرخ في 8 رمضان عام 1419 الموافق 26 ديسمبر سنة 1998 للميزانية. قرار مؤرخ في 8 رمضان عام 1419 الموافق 26 ديسمبر سنة 1998 للعلاقات المالية الخارجية. ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام
، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام
، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام
، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام
23 رمضان عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 02 3 قوانين قانون رقم 99 – 01 مؤرخ في 19 رمضان عام 1419 الموافق 6 يناير سنة 1999، يحدد القواعد المتعلقة بالفندقة. إن رئيس الجمهورية بناء على الدستور، لا سيما المواد 120 و 122 و 126 منه، وبمقتضى الأمر رقم 66-62 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1385 الموافق 26 مارس سنة 1966 والمتعلق بالمناطق والمواقع السياحية وبمقتضى الأمر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966، والمتضمن قانون الإجراءات المدنية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم، وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون ، التجاري، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 83-03 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتعلق بحماية البيئة وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 و المتعلق بحماية الصحة وترقيتها المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 87-03 المؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1407 الموافق 27 يناير سنة 1987 والمتعلق بالتهيئة العمرانية وبمقتضى القانون رقم 88-07 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتعلق بالوقاية الصحية والأمن وطب العمل وبمقتضى القانون رقم 89-02 المؤرخ في أول رجب عام 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 والمتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك، وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 25 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل ، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 90-22 المؤرخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 22 غشت سنة 1990 والمتعلق بالسجل التجاري، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتهيئة والتعمير وبمقتضى الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالتأمينات وبعد مصادقة البرلمان.
يصدر القانون الآتي نصه : الباب الأول أحكام عامة الفصل الأول مبادئ عامة المادة الأولى : يحدد هذا القانون القواعد المتعلقة بالفندقة التي لها صلة بحقوق وواجبات الفندقي والزبون وبناء واستغلال المؤسسات الفندقية. المادة 2 : يهدف هذا القانون خاصة إلى :
- حماية وتحديث وتطوير وترقية القطاع الفندقي،
- تحسين نوعية الخدمات الفندقية
- وضع أخلاقيات مهنية وإرساء قواعد للنشاط الفندقي. المادة 3 : تعدّ ذات منفعة عامة ، أعمال التهيئة والاستغلال وحماية النشاط الفندقي وإعادة الاعتبار له. المادة 4 : يعتبر في مفهوم هذا القانون :
- نشاطا فندقيا : كل استغلال بمقابل لمؤسسة فندقية كما هو محدد أدناه مؤسسة فندقية : كل مؤسسة تستقبل الزبائن لإيوائهم مع تقديم خدمات إضافية لهم أو بدونها، فندقيا : كل شخص طبيعي أو اعتباري يمارس نشاطا فندقيا كما هو محدد أعلاه. الفصل الثاني المجال وأجهزة التطبيق المادة 5 : يطبق هذا القانون على المؤسسات الفندقية وعلى كل الهياكل المعدة للفندقة. يحدد تعريف وتنظيم وتسيير المؤسسات الفندقية عن طريق التنظيم. المادة 6 : تضع الدّولة أجهزة التنفيذ المختصة قصد تطبيق هذا القانون . الباب الثاني العقد الفندقي الفصل الأول تعريف العقد الفندقي وإبرامه وتنفيذه المادة 7 : يقصد بعقد الفندقة، في مفهوم هذا القانون ، كل عقد يلتزم بمقتضاه الفندقي ، الذي يمارس نشاطه بمقابل ، بإيواء الزبون مؤقتا دون أن يتخذ هذا الأخير الفندق مسكنا له، والمحافظة على أمتعته التي يودعها في المؤسسة، وتقديم خدمات إضافية له عند الحاجة مقابل موافقة الزبون على تعليمات النظام الداخلي ودفعه مبلغا تقدر قيمته حسب نوعية الخدمات. المادة 8 : يمكن أن يبرم الزبون بنفسه العقد الفندقي المنصوص عليه في المادة أعلاه أو أن يوكل عنه شخصا آخر طبيعيا كان أو اعتباريا. المادة 9 : يعتبر العقد الفندقي مبرما إذا قبل، صراحة، أحد الطرفين العرض الذي يتقدم به الطرف الآخر. لا يوجد أي شكل معين منصوص عليه بالنسبة لمثل هذا العقد . المادة 10 : يجب أن يكون الإيواء في إطار العقد الفندقي يوميا أو أسبوعيا أو شهريا. المادة 11 : ينتهي العقد المبرم لمدة محددة بانقضاء أجل هذه المدة، وفي هذه الحالة يلتزم الزبون بإخلاء المكان في الأجل المحدد ما لم يوجد اتفاق يقضي بخلاف ذلك بين الطرفين. المادة 12 : يعتبر العقد المبرم لمدة تقريبية عقدا مبرما لمدة محددة ، وتكون نهاية هذا العقد بالاستناد إلى التاريخ الأقرب لهذه المدة. يكون الإيجار الأسبوعي في مفهوم هذه المادة لمدة سبعة (7) أيام والإيجار الشهري لمدة ثمانية وعشرين (28) يوما.
23 رمضان عام 1419 ه الجريدة الرسمية المادة 13 يعتبر العقد الفندقي المبرم لمدة غير محددة مبرما على أساس يومي. الفصل الثاني حقوق وواجبات الفندقي المادة 14 : يحق للفندقي أن يطالب بتسبيق عند الحجز ضمانا لدفع ثمن الخدمات المطلوبة. المادة 15 : يحق للفندقي حجز كل شيء يحضره الزبون كضمان لدفع المبلغ المستحق مقابل الخدمات المقدمة له إلا إذا كان المبلغ الواجب دفعه لصاحب الفندق مستحقا من طرف آخر غير الزبون. غير أنه لا يحق للفندقي الاحتفاظ بهذه الأشياء إذا تحصل على ضمان كاف لتغطية المبالغ المستحقة أو إذا تم إيداع مبلغ معادل لدى طرف ثالث تم الاتفاق عليه أولدى مؤسسة رسمية. المادة 16 : يكون للمبالغ المستحقة للفندقي عن أجرة الإقامة والمؤونة وكل ما صرف لحساب الزبون، امتياز على الأمتعة التي أحضرها هذا الأخير إلى المؤسسة الفندقية أو ملحقاتها. ويقع الامتياز على الأمتعة ولو كانت غير مملوكة للزبون مالم يثبت علم الفندقي وقت إدخالها عنده بحق الغير عليها شريطة أن تكون هذه الأمتعة غير مسروقة أو ضائعة . يمكن الفندقي إذا لم يستوف حقه كاملا معارضة نقل الأمتعة ويتبعها حق الامتياز إذا تم نقلها رغم معارضته أو بدون علمه ، يستمر حق الامتياز بغض النظر عن حقوق الأطراف الأخرى ذات حسن النية. يكون لامتياز الفندقي نفس مرتبة امتياز المؤجر، وإذا تزاحم الحقان يقدم من سبق في التاريخ مالم يكن غير قابل للاحتجاج به تجاه الغير. المادة 17 : للفندقي الحق في فحص الأشياء التي تسلّم له لإيداعها كما له الحق أن يطالب بوضعها في علبة مغلقة أو مختومة. إذا قبل الفندقي الأشياء المودعة يمكن له تحديد مسؤوليته عن كل إيداع بمبلغ يعادل خمسمائة (500) إلى ألف (1000) مرة قيمة الإيجار شريطة إشعار الزبون بذلك قبل الإيداع. للجمهورية الجزائرية / العدد 02 5 تكون مسؤولية الفندقي قائمة إذا لم يقبل إيداع أشياء من الواجب قبول إيداعها . المادة 18 : للفندقي حق رفض الأشياء المضايقة أو التي يرى أنه غير قادر على حمايتها. المادة 19 : يحق للفندقي رفض الزبون :
- إذا لم يقبل الأسعار المعمول بها في المؤسسة الفندقية
- إذا كان يحمل أمتعة مضايقة أوكان مرفوقا بحيوان
- إذا كان قد تم طرده سابقا من قبل المؤسسة الفندقية،
- إذا كان لا يحمل وثيقة رسمية تثبت هويته. المادة 20 : يلتزم الفندقي بتوفير الهدوء للزبون في كل أماكن المؤسسة الفندقية. المادة 21 : يلتزم الفندقي باللباقة في معاملة الزبون وإطلاعه على النظام الداخلي للمؤسسة الفندقية المادة 22 : يلتزم الفندقي باحترام جميع الالتزامات ويكون مسؤولا أيضا في حالة الإهمال. غير أنه يعفى من المسؤولية إذا وفر للزبون خدمات مماثلة أو أحسن منها في نفس التاريخ ونفس المنطقة. ويتكفل الفندقي بالمصاريف الناجمة عن هذا التبديل بما في ذلك تكلفة النقل. المادة 23 : يلتزم الفندقي بضمان سلامة وأمن الزبون وأمتعته الشخصية والأشياء التي يودعها في المؤسسة الفندقية وتوابعها. يكون الفندقي مسؤولا عن التلف والتخريب والسرقة الواقعة داخل المؤسسة الفندقية إلا في حالة :
- خطأ الزبون أو الأشخاص المرافقين له إما لخدمته أو لزيارته
- حادث فجائي أو قوة قاهرة لا يكون له دخل في وقوعهما،
- الإتلاف الناجم عن طبيعة الشيء.
6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 02 23 رمضان عام 1419 ه المادة 24 : لا يمكن الفندقي أن يتنكر لمسؤوليته كما هو منصوص عليه في المادة 22 أعلاه، عندما يكون التلف والتخريب والسرقة ناتجا عن خطئه أو عن الأشخاص الواقعين تحت مسؤوليته. المادة 25 : يكون الفندقي مسؤولا عن الضرر المترتب على وفاة الزبون أو الجروح الناجمة عن حادث وقع له داخل المؤسسة الفندقية التي يقيم فيها أو المرافق التابعة لها أوفي أي مكان يقع تحت مسؤوليته. غير أنه لا يكون مسؤولا إذا نجم الضرر عن حادث اتخذ الفندقي بشأنه كل الحيطة والعناية التي يقتضيها الوضع لتجنبه وتفادي نتائجه ولم يستطع. المادة 26 : يكون الفندقي مسؤولا عن كل ضرر ناتج عن حالة وفاة الزبون أو تضرره نتيجة تناول مأكولات أو مشروبات قدمت له إلا إذا ثبت أن الوفاة لا علاقة لها بهذه المأكولات والمشروبات أو أن هذه المأكولات والمشروبات كانت صالحة للاستهلاك بدون أي خطر. المادة 27 : يتعين على الفندقي قبول إيداع أغراض الزبون كالوثائق الهامة والأشياء الثمينة والمبالغ المالية في خزينة المؤسسة الفندقية مقابل وصل يحمل اسم المودع وطبيعة الشيء وقيمته، عند الاقتضاء وكذا ساعة وتاريخ الإيداع. المادة 28 : يلتزم الفندقي باستقبال أي زبون بمؤسسته دون تمييز مبني على الجنس أو العنصر أو الدين. المادة 29 : تتقادم الحقوق المستحقة للفندقي تجاه الزبون وفقا لأحكام المادة 312 من القانون المدني. الفصل الثالث حقوق وواجبات الزبون المادة 30 : في كل الحالات للزبون حق التمتع بالهدوء داخل المؤسسة الفندقية. المادة 31 : لا يلتزم الزبون بدفع أي مبلغ إذا أشعر الفندقي بإلغاء الحجز على أقصى تقدير في :
- منتصف نهار اليوم الذي يفترض فيه شغل الأماكن لمدة لا تتعدى يومين ، يوم واحد قبل تاريخ شغل الأماكن الإقامة تتراوح بين ثلاثة (3) وسبعة (7) أيام، ثلاثة (3) أيام قبل تاريخ شغل الأماكن الإقامة تفوق مدتها سبعة (7) أيام. المادة 32 : لا يلتزم الزبون بدفع أي مبلغ إذا أشعر الفندقي بإلغاء الحجز على مجموعة من الغرف يفوق عددها %20% من سعة الإيواء الإجمالية للمؤسسة الفندقية على أقصي تقدير :
- يومان (2) قبل تاريخ شغل الأماكن لمدة لا تتعدى يومين
- ثلاثة (3) أيام قبل تاريخ شغل الأماكن الإقامة تتراوح بين ثلاثة (3) وسبعة (7) أيام،
- سبعة (7) أيام قبل تاريخ شغل الأماكن الإقامة تفوق مدتها سبعة (7) أيام. المادة 33 : لا يلتزم الزبون بدفع أي مبلغ للفندقي عند مغادرته الأماكن قبل انتهاء مدة العقد إذا أطلع الفندقي على نيته على أقصى تقدير :
- منتصف نهار يوم المغادرة بالنسبة للعقد الذي لم يبق على نهايته سوى يومين (2)
- يوم واحد قبل يوم المغادرة بالنسبة للعقد الذي لم يبق على نهايته سوى سبعة (7) أيام،
- ثلاثة (3) أيام قبل يوم المغادرة بالنسبة لعقد بقيت على نهايته أكثر من سبعة (7) أيام. المادة 34 : يحق للزبون رفض أية خدمة غير مطابقة لتلك التي عرضها عليه الفندقي مسبقا ووقع عليها اختياره. المادة 35 : يكون الزبون مسؤولا عن كل ضرر فعلي يلحق الفندقي خلال الفترة المتعاقد عليها أو جزء منها عندما لا يشغل الأماكن وفقا للعقد الفندقي. المادة 36 : يلتزم الزبون بتسديد الفاتورات مقابل الخدمات التي قدمتها له المؤسسة الفندقية.
23 رمضان عام 1419 ه الجريدة الرسمية المادة 37 : يتعين على الزبون إخطار الفندقي بمجرد علمه بتلف شيء مملوك له أو تخريبه أو سرقته. تسقط بالتقادم دعوى الزبون ضد الفندقي بانقضاء ستة (6) أشهر ابتداء من يوم مغادرته المؤسسة الفندقية. المادة 38 : يلتزم الزبون باحترام النظام الداخلي للمؤسسة الفندقية. المادة 39 : يتعين على الزبون التعرف على الأسعار وطرق تسديدها و على كل معلومة لها علاقة بالخدمات التي قد يطلبها من المؤسسة الفندقية. المادة 40 : يلتزم الزبون ، في حالة عدم تجديد العقد، بإخلاء الأماكن عند انتهاء المدة المتفق عليها . يعتبر عدم إخلاء الأماكن من قبل الزبون بعد انتهاء هذه المدة كشغل تعسفي وإخلالا بالنظام العام. وفي هذه الحالة، يأمر وكيل الجمهورية، بناء على طلب الفندقي، بالإخلاء باللجوء إلى القوة العمومية وذلك دون المساس بأحكام المادة 94 أدناه. الفصل الرابع بطلان العقد الفندقي وفسخه المادة 41 : يعتبر باطلا وبدون أثر كل عقد فندقي جاء مخالفا لأحكام هذا القانون. المادة 42 : عندما يتم الإخلال ببنود العقد من طرف أحد أطراف العقد، يحق للطرف الآخر فسخ العقد. في هذه الحالة يتعين على الطرف الذي يفسخ العقد إخطار الطرف الآخر مسبقا. المادة 43 : إذا استحال على الفندقي توفير الإيواء المتفق عليه للزبون بسبب وقوع حوادث طارئة أو يصعب تجاوزها ، يحق للفندقي أن يفسخ العقد الذي يربطه بالزبون . وفي هذه الحالة يلتزم الفندقي بإبلاغ الزبون بذلك مسبقا. المادة 44 : يحق للفندقي فسخ العقد في الحالات الآتية : للجمهورية الجزائرية / العدد 02 7 تصرف غير لائق من الزبون مرض معد يحمله الزبون وتتم معاينته قانونا،
- إذا أدخل الزبون إلى المؤسسة الفندقية أي حيوان أو أي شخص غير معني بالعقد دون إشعار الفندقي،
- إذا أدخل الزبون مواد سامة أو خطيرة أو سلاحا أو عتادا محظورا دون علم الفندقي. المادة 45 : يحق للزبون فسخ العقد الفندقي في الحالات الآتية :
- تصرفات غير لائقة من الفندقي تجاه الزبون أو المساس بشرفه وكرامته أو الإخلال بأعراف المهنة عدم توفير المؤسسة الفندقية الجو الملائم للتمتع بهدوء المكان، عدم توفير الفندقي للزبون الخدمات التي التزم بأدائها،
- إذا قدم الفندقي خدمات أقل نوعية من تلك التي تطابق صنف المؤسسة الفندقية. الباب الثالث القواعد المتعلقة ببناء واستغلال المؤسسات الفندقية الفصل الأول قواعد بناء المؤسسات الفندقية المادة 46 : يجب على كل شخص طبيعي أو معنوي قبل تسليمه رخصة بناء أو تعديل أو تهيئة أو تهديم مؤسسة فندقية من طرف السلطات المعنية الحصول على المصادقة على مخططات المشروع من طرف مصالح الوزارة المكلفة بالسياحة. المادة 47 : تنشأ لدى الوزير المكلف بالسياحة لجنة مختصة بدراسة مخططات المشاريع الفندقية، تحدد تشكيلتها وطريقة عملها عن طريق التنظيم. المادة 48 : تخضع المؤسسات الفندقية لقواعد بناء وتهيئة تحدد عن طريق التنظيم.
المادة 49 : بعد دراسة المخططات من طرف اللجنة المذكورة أعلاه، تبلغ مصالح الوزارة المكلفة بالسياحة المعنيين بالأمر بقبول أو رفض المخططات وبالتعديلات الواجب إدخالها، إن اقتضى الأمر ذلك، في أجل لا تتعدى مدته شهرين (2) من تاريخ استلام الملف، وفي حالة عدم الرد في الأجل المحدد تعتبر المخططات مصادقا عليها . المادة 50 : يحق، في كل وقت، لأعوان الإدارة السياحية المؤهلين مراقبة الأشغال الجارية في المؤسسات الفندقية والتحقق من مطابقتها للمخططات المصادق عليها . في حالة ملاحظة عدم تطابق البنايات مع المخططات المصادق عليها أو عدم احترام قواعد العمران أو البناء يطلب من صاحب المشروع التوقف عن مواصلة الأشغال والامتثال للمخططات والقواعد المنصوص عليها في أجل لا يتعدى ثلاثة (3) أشهر. وفي حالة عدم الامتثال يحرر محضر وترفع دعوى قضائية أمام الجهة القضائية المختصة من أجل إلزام المخالف بالتوقف عن مواصلة الأشغال إلى غاية القيام بالتعديلات اللازمة. المادة 51 : يمكن الوزير المكلف بالسياحة في الحالات الاستعجالية، وعندما يتعلق الأمر بالحالات التي قد تؤدي إلى فرض الأمر الواقع، أن يصدر قرارا بالتوقيف الفوري للأشغال، وإشعار السلطة القضائية استعجاليا في مدة 48 ساعة. الفصل الثاني قواعد استغلال المؤسسات الفندقية المادة 52 : يخضع البدء في استغلال المؤسسات الفندقية للحصول على رخصة مسبقة تسلمها الإدارة المكلفة بالسياحة في مدة لا تتعدى 30 يوما ، ابتداء من تاريخ إيداع الطلب. تحدد شروط وكيفيات تسليم الرخصة عن طريق التنظيم. المادة 53 : تلتزم المؤسسات الفندقية باكتتاب تأمين على كل الأخطار المرتبطة بالنشاط والاستغلال الفندقي. المادة 54 : تخضع المؤسسات الفندقية لإجراءات تصنيف إلى رتب وفقا للمعايير والشروط التي تحدد عن طريق التنظيم. المادة 55 : في حالة عدم توفر صاحب المؤسسة الفندقية على المؤهلات المطلوبة لتسيير مؤسسته ، يجب عليه تعيين مسير معتمد من طرف الإدارة المكلفة بالسياحة. تحدد كيفيات وشروط الاعتماد عن طريق التنظيم. المادة 56 : تلتزم المؤسسات الفندقية بتعليق أسعار الخدمات المقدمة بشكل يسهل قراءتها بما فيها الخدمات والرسوم وكذا النظام الداخلي للمؤسسة ، لا سيما على مستوى مكان الاستقبال وداخل كل الغرف. يجب عليها التصريح إلى السلطات المعنية بمستويات أسعار الخدمات التي تطبقها خلال السنة. المادة 57 : تلتزم المؤسسات الفندقية بمسك بطاقات استعلامية عن الزبائن، وتقدم هذه البطاقات عند أي تفتيش تقوم به مصالح الأمن. المادة 58 : تلتزم المؤسسة الفندقية المصنفة أو غير المصنفة بإرسال شهريا إلى الإدارة المكلفة بالسياحة مذكرة إحصائية تبين على الخصوص عدد الزبائن وجنسياتهم ومدة إقامتهم. تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 59 : تلتزم المؤسسة الفندقية بإعداد فاتورات تبين فيها مختلف الخدمات المقدمة للزبون في شكل اسمي أو رمزي، تتضمن الترقيم التسلسلي الذي يجب أن يظهر في الأصل والنسخة ، بالإضافة إلى اسم المؤسسة وتصنيفها ورقم سجلها التجاري. المادة 60 : تخضع المؤسسات الفندقية لعمليات التفتيش المباغتة التي يقوم بها الأعوان المؤهلون قانونا والسماح لهم بالقيام بمهامهم دون أية عرقلة مهما كان نوعها.
23 رمضان عام 1419 ه الجريدة الرسمية المادة 61 : تلتزم المؤسسات الفندقية باحترام قواعد النظافة والصحة العمومية وقواعد الأمن والحماية ضد الحرائق وفقا للأحكام التشريعية السارية المفعول. المادة 62 : لا يمكن أي مؤسسة فندقية تشغيل كل شخص معروف بسوء الأخلاق أو حكم عليه بالحبس إلا إذا رد اعتباره. المادة 63 : يجب على المؤسسات الفندقية إجراء فحص طبي لمستخدميها مرتين (2) على الأقل في السنة. المادة 64 : تلتزم المؤسسات الفندقية بوضع لوحة خارجية مضيئة تشير إلى طبيعة نشاط المؤسسة وشارة مبينة لدرجتها يحددها التنظيم. المادة 65 : يجب على المؤسسات الفندقية إضاءة واجهاتها ليلا. المادة 66 : يجب على كل مؤسسة فندقية أن تقوم بتخصيص أجنحة أو واجهات في أماكن بارزة للجمهور، تعرض فيها عينات من مختلف الصناعات التقليدية وخرائط وصور الأماكن السياحية المتواجدة عبر التراب الوطني. المادة 67 : يتعين على المؤسسة الفندقية وضع سجل احتجاجات تحت تصرف الزبون ويكون بارزا ومرقما وموقعا من طرف الإدارة المكلفة بالسياحة. المادة 68 : يجب على مسير المؤسسة الفندقية في أجل أقصاه شهر قبل الغلق إخطار الإدارة المكلفة بالسياحة برسالة موصى عليها باحتمال غلق مؤسسته ويذكر فيها سبب الغلق ومدته. الباب الرابع الضبط الفندقي الفصل الأول البحث عن المخالفات ومعاينتها المادة 69 : يخوّل البحث عن مخالفات أحكام هذا القانون ومعاينتها كل من : للجمهورية الجزائرية / العدد 02 9 مفتشي السياحة، أعوان المراقبة الاقتصادية
- ضباط وأعوان الشرطة القضائية. من أجل أداء مهامهم يؤدي مفتشو السياحة أمام الجهة القضائية المختصة إقليميا القسم الآتي : “ أقسم بالله العلي العظيم أن أقوم بعملي على أكمل وجه وأن أؤدي مهنتي بأمانة ودقة ونزاهة وأكتم سرها وأتعهد باحترام أخلاقياتها والتزم في كل الأحوال بالواجبات التي تفرضها علي “. المادة 70 : يخول للمفتشين المذكورين في المادة 69 أعلاه، طلب القوة العمومية في حالة إعاقتهم في أداء مهامهم. المادة 71 : يترتب على معاينة المخالفة إعداد محضر يسرد فيه بدقة العون المعاين المؤهل قانونا الوقائع التي عاينها وكذا كل التصريحات التي تلقاها . يوقع كل من العون المعاين ومرتكب المخالفة المحضر، وفي حالة رفض المخالف التوقيع، يبقى هذا المحضر ، ذا حجية إلى غاية إثبات العكس ولا يقبل التأكيد. يرسل المحضر حسب الحالات إلى وكيل الجمهورية المختص إقليميا أو إلى السلطة المكلفة بالسياحة في أجل لا يتعدى ثمانية (8) أيام. الفصل الثاني العقوبات الإدارية المادة 72 : دون المساس بالمتابعات القضائية ، تترتب على أية مخالفة لأحكام هذا القانون إحدى العقوبات الإدارية الآتية : الإنذار، التخفيض من الرتبة السحب المؤقت للرخصة السحب النهائي للرخصة. تصدر العقوبات وتبلغ إلى المؤسسات الفندقية من طرف السلطة المكلفة بالسياحة التي سلمت الرخصة.
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 0.2 23 رمضان عام 1419 ه المادة 73 : يصدر الإنذار المنصوص عليه في المادة أعلاه في الحالات الآتية :
- عدم الوفاء بالالتزامات المهنية صدور حكم قضائي بسبب عدم التنفيذ الجزئي وغير المبرر للالتزامات التعاقدية تجاه الزبائن أو مع الشركاء. المادة 74 : يصدر التخفيض من الرتبة المنصوص عليه في المادة 72 أعلاه عند عدم تطابق أوصاف المؤسسة الفندقية مع ما تستلزمه الرتبة التي صنفت فيها المؤسسة الفندقية. المادة 75 : يصدر السحب المؤقت للرخصة المنصوص عليه في المادة 72 أعلاه لمدة لا تفوق ستة (6) أشهر في الحالات الآتية :
- بعد إنذارين
- إذا لم تتوفر الشروط المنصوص عليها لتسليم الرخصة
- إذا لم يحترم المخالف أعراف المهنة. يمكن أن يكون السحب المؤقت مصحوبا بشروط يمتثل لها الفندقي. المادة 76 : دون المساس بالمتابعات القضائية، يتعرض كل من يخالف أحكام المادة 63 أعلاه للغلق لمدة أسبوع. لا يتم فتح المؤسسة الفندقية إلا بعد الامتثال لأحكام المادة 63. المادة 77 : يتم السحب النهائي للرخصة المشار إليه في المادة 72 أعلاه في الحالات الآتية :
- إذا لم يمتثل الفندقي للشروط المحددة عند السحب المؤقت للرخصة وذلك بعد إعذاره
- في حالة العود للمخالفات المحددة في السحب المؤقت، في حالة خطا أو تقصير مهني بالغ لالتزاماته المهنية
- إذا حكم على الفندقي بالإفلاس وفقا للتنظيم المعمول به
- في حالة الغش الجبائي،
- في حالة صدور حكم قضائي بسبب عدم التنفيذ الكلي تجاه الزبائن أو الشركاء. الفصل الثالث أحكام جزائية المادة 78 : يعاقب كل من يمارس نشاطا فندقيا بشكل غير قانوني بغرامة مالية تتراوح ما بين خمسين ألف دينار (50.000 دج) ومائتي ألف دينار (200.000 دج) وبالحبس من شهر (1) إلى ستة (6) أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين. وفي حالة العود تضاعف العقوبة. المادة 79 : يعاقب كل من يبني أو يغير أو يهيء أو يهدم مؤسسة فندقية بدون الموافقة المسبقة للإدارة المكلفة بالسياحة كما هو منصوص عليه في المادة 46 من هذا القانون بغرامة مالية تتراوح ما بين خمسين ألف دينار (50.000 دج) ومائة ألف دينار (100.000 دج) وبالحبس من شهر (1) إلى ستة (6) أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين. المادة 80 : يعاقب كل من يقوم بفتح مؤسسة فندقية دون الحصول على رخصة مسبقة من الوزارة المكلفة بالسياحة كما هو منصوص عليه في المادة 52 من هذا القانون ، بغرامة مالية تتراوح ما بين خمسين ألف دينار (50.000 دج) ومائة ألف دينار (100.000دج) وبالحبس من شهر (1) إلى ستة (6) أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين. المادة 81 : يعاقب كل من يعلق في مؤسسته رتبة غير التي صنف فيها كما هو محدد في المادة 54 أعلاه بغرامة مالية قدرها خمسين ألف دينار ( 50.000) دج ) . وفي حالة العود تضاعف الغرامة المالية ويتعرض المخالف للحبس من شهر (1) إلى ستة (6) أشهر. المادة 82 : يعاقب وفقا لأحكام قانون العقوبات، كل من أدلى بمعلومات خاطئة بسوء نية قصد الحصول على المصادقة المنصوص عليها في المادة 46 من هذا القانون.
23 رمضان عام 1419 ه الجريدة الرسمية المادة 83 : يتعرض صاحب المؤسسة الفندقية غير المسجلة في السجل التجاري للعقوبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به. المادة 84 : يعرض عدم تعليق أسعار الخدمات التي تقدمها المؤسسة الفندقية كما هو محدد في المادة 56 من هذا القانون صاحبها إلى دفع غرامة مالية تتراوح ما بين عشرة آلاف دينار (10.000 دج) إلى أربعين ألف دينار (40.000 دج). تتضاعف هذه الغرامة في حالة العود، فضلا عن العقوبات الإدارية. المادة 85 : فضلا عن العقوبات الإدارية تتعرض كل مؤسسة فندقية لم تكتتب تأمينا عن الأخطار المرتبطة بالاستغلال كما هو محدد في المادة 53 من هذا القانون للعقوبات المقررة في تشريع التأمينات الساري المفعول. المادة 86 : يعاقب كل من يعرقل الأعوان المؤهلين قانونا في إطار تنفيذ مهامهم طبقا لأحكام قانون العقوبات. المادة 87 : يتعرض مسير المؤسسة الفندقية الذي يرفض توفير سرير أو غرفة شاغرة لزبون لدفع غرامة مالية تتراوح ما بين عشرة آلاف دينار (10.000) دج) وخمسين ألف دينار (50.000) دج ) وذلك بعد معاينة هذا الرفض من قبل الأعوان المؤهلين. المادة 88 : كل مخالفة لأحكام المادة 67 المذكورة أعلاه تعاقب بغرامة تتراوح ما بين عشرة آلاف دينار (10.000 دج) وخمسين ألف دينار ( 50.000) دج ) وفي حالة العود تضاعف الغرامة المالية. المادة 89 : يعاقب كل من يخالف أحكام المادة 58 أعلاه، بدفع غرامة مالية تتراوح ما بين عشرة آلاف دينار (10.000 دج) وخمسين ألف دينار ( 50.000) دج ) . وفي حالة العود تضاعف الغرامة المالية. المادة 90 : فضلا عن العقوبات الإدارية يتعرض كل مخالف لأحكام المادة 59 أعلاه، لدفع غرامة مالية تتراوح ما بين خمسة آلاف دينار ( 5.000 دج) وعشرة آلاف دينار (10.000 دج). للجمهورية الجزائرية / العدد 02 11 المادة 91 : فضلا عن العقوبات الإدارية، يعاقب كل مخالف لأحكام المادة 61 أعلاه، لدفع غرامة مالية تتراوح ما بين خمسة آلاف دينار (5.000 دج) وعشرة آلاف دينار ( 10.000 دج). وفي حالة العود، تضاعف الغرامة المالية ويتعرض المخالف للحبس من شهر (1) إلى ثلاثة (3) أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين. المادة 92 : يتعرض صاحب المؤسسة الفندقية المخالف لأحكام المادتين 64 و 65 أعلاه، لدفع غرامة مالية تتراوح ما بين خمسة آلاف دينار (5.000 دج) وعشرة آلاف دينار (10.000 دج). المادة 93 : يتعرض صاحب المؤسسة الفندقية المخالف لأحكام المادة 68 أعلاه، لدفع غرامة مالية تتراوح ما بين عشرين ألف دينار (20.000 دج) وخمسين ألف دينار (50.000 دج). المادة 94 : يعاقب الزبون الذي يشغل تعسفا الأماكن بعد تجاوز المدة المحددة في العقد الفندقي بغرامة مالية تتراوح مابين عشرين ألف دينار ( 20.000) دج) وخمسين ألف دينار (50.000) دج ) وبالحبس من شهر (1) إلى ستة (6) أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين. الباب الخامس أحكام انتقالية وختامية المادة 95 : يمكن أن تستمر المؤسسات الفندقية التي تمارس نشاطها بهذه الصفة في النشاط شريطة أن تمتثل لأحكام هذا القانون في أجل أقصاه سنة واحدة من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 96 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 رمضان عام 1419 الموافق 6 يناير سنة 1999. اليمين زروال
12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 02 23 رمضان عام 1419 ه مراسيم مرسوم رئاسي رقم 99-02 مؤرخ في 19 رمضان عام 1419 الموافق 6 يناير سنة 1999، يتضمن الموافقة على اتفاقية المساعدة الفنية الموقعة بجدة في 8 نوفمبر سنة 1998 بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الإسلامي للتنمية لتمويل مشروع دراسة الجدوى الاقتصادية والتصميم الأولي لوادي تافنة. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية ووزير الفلاحة والصيد البحري وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 77 (3) 3) و 6 و 125 (الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 63-165 المؤرخ في 7 مايو سنة 1963 والمتضمن إنشاء الصندوق الجزائري للتنمية وتحديد قانونه الأساسي ومجموع الأمر رقم 72-26 المؤرخ في 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن تغيير تسمية الصندوق الجزائري للتنمية وجعله البنك الجزائري للتنمية وبمقتضى الأمر رقم 75-17 المؤرخ في 16 صفر عام 1395 الموافق 27 فبراير سنة 1975 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية المتعلقة بإنشاء البنك الإسلامي للتنمية الموقعة بجدة في 24 رجب عام 1394 الموافق 12 غشت سنة 1974، وبمقتضى القانون رقم 83-17 المؤرخ في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليوسنة 1983 والمتضمن قانون المياه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم، لاسيما المواد 27 و 28 و 48 إلى 50 و 67 و 68 منه، تنظيمية وبمقتضى القانون رقم 87-03 المؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1407 الموافق 27 يناير سنة 1987 والمتعلّق بالتهيئة العمرانية وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، المعدل والمتمم، لاسيما المواد 43 إلى 47 منه، وبمقتضى القانون رقم 88-02 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتعلّق بالتخطيط، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلّق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، وبمقتضى القانون رقم 98-12 المؤرخ في 13 رمضان عام 1419 الموافق 31 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن قانون المالية لسنة 1999، وبمقتضى المرسوم رقم 87-181 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1407 الموافق 18 غشت سنة
23 رمضان عام 1419 ه الجريدة الرسمية 1987 والمتضمن إنشاء وكالة وطنية لإنجاز هياكل الري الأساسية وتسييرها ، للسقي وصرف المياه، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-434 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 9 نوفمبر سنة 1991 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-78 المؤرخ في 18 شعبان عام 1412 الموافق 22 فبراير سنة 1992 الذي يحدد اختصاصات المفتشية العامة للمالية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993 الذي يحدّد كيفيات تطبيق القانون رقم 91-11 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلّق بنفقات تجهيز الدولة وبعد الاطلاع على اتفاقية المساعدة الفنية الموقعة بجدة في 8 نوفمبر سنة 1998 بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الإسلامي للتنمية لتمويل مشروع دراسة الجدوى الاقتصادية والتصميم الأولي لوادي تافنة يرسم ما يأتي : المادة الأولى: يوافق على اتفاقية المساعدة الفنية، الموقعة بجدة في 8 نوفمبر سنة 1998 بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الإسلامي للتنمية لتمويل مشروع دراسة الجدوى الاقتصادية والتصميم الأولي لوادي تافنة، وتنفذ طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. المادة 2 : يتعين على وزارة الفلاحة والصيد البحري والوزارة المكلفة بالمالية والوكالة الوطنية لإنجاز هياكل الري الأساسية وتسييرها للسقي وصرف للجمهورية الجزائرية / العدد 02 1.3 المياه والبنك الجزائري للتنمية، القيام، كل فيما يخصه، بكل الإجراءات الضرورية لتنفيذ عمليات إنجاز المشروع وتنسيقها ومتابعتها ومراقبتها طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وطبقا للملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 رمضان عام 1419 الموافق 6 يناير سنة 1999 . اليمين زروال الملحق الأول الباب الأول أحكام عامة المادة الأولى : يضمن تنفيذ اتفاقية المساعدة الفنية المذكورة أعلاه ، الموقعة مع البنك الإسلامي للتنمية، إنجاز مشروع دراسة الجدوى الاقتصادية والتصميم الأولي لوادي تافنة طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وطبقا لأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني ووفقا للكيفيات الآتية. المادة 2 : تُعدُّ الوكالة الوطنية لإنجاز هياكل الري الأساسية وتسييرها للسقي وصرف المياه، تحت مسؤولية وزارة الفلاحة والصيد البحري، إجراءات التنفيذ والتنسيق والمتابعة والرقابة المتعلقة بتنفيذ المشروع في شكل مخططات عمل تعتمد عليها المؤسسات المكلفة بإنجاز المشروع كوسائل عمل. المادة 3 : تتضمن مخططات العمل المذكورة أعلاه، عمليات استعمال القرض التي تتجسد لا سيما باتفاقية تسيير القرض بين الوزارة المكلفة بالمالية والبنك الجزائري للتنمية قصد ضمان تمويل إنجاز المشروع.
14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 02 23 رمضان عام 1419 ه الباب الثاني الجوانب المالية والميزانية والمحاسبية والرقابية المادة 4 : تستعمل الوسائل المالية التي تقترضها الدولة، وفقا للقوانين والتنظيمات والإجراءات المطبقة، لا سيما في مجال الميزانية والنقد والمحاسبة والمخطط والرقابة والمبادلات الخارجية. المادة 5 : تعد تقديرات الميزانية السنوية والمتعددة السنوات ، الضرورية لإنجاز المكونات المعنية من المشروع الذي تموله اتفاقية المساعدة الفنية، وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وبالتنسيق مع السلطات المختصة في إطار قوانين المالية ومخطط التجهيز وتتم النفقات المتصلة بالمشروع وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. المادة 6 : تقوم الوزارة المكلفة بالمالية بعمليات تسديد القرض، وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وعلى أساس الاستعمالات التي تمت حسب المبالغ المنصوص عليها في اتفاقية المساعدة الفنية والتي يطلعها عليها البنك الجزائري للتنمية. المادة 7 : تخضع عمليات التسيير المحاسبي لاتفاقية المساعدة الفنية المذكورة أعلاه، التي يتولاها البنك الجزائري للتنمية، لرقابة المصالح المختصة بالتفتيش من الوزارة المكلفة بالمالية (المفتشية العامة للمالية التي يتعين عليها اتخاذ جميع التدابير اللازمة لإنجاز عمليات الرقابة والتفتيش وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. المادة 8 : تتكفل المصالح المختصة في وزارة المالية بالعمليات التي تبيّن تدخل البنك الجزائري للتنمية في إطار موضوع هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني لأمر في حسابات منفصلة تخضع للرقابة القانونية والتبليغ المستمر فصليا وسنويا. يجب أن تكون الوثائق المحاسبية والأوراق الإثباتية جاهزة في أي وقت للمراقبة في عين المكان وحسب كل وثيقة من أي جهاز رقابة وتفتيش. الملحق الثاني الباب الأول تدخلات وزارة الفلاحة والصيد البحري المادة الأولى : تتولى وزارة الفلاحة والصيد البحري، في حدود صلاحياتها، وزيادة على التدخلات والأعمال التي تترتب عن أحكام هذا المرسوم وعلى اتفاقية المساعدة الفنية، لا سيما ما يأتي : 1 - تنفذ أعمال تصور العمليات المنصوص عليها في إطار إنجاز هذا المشروع وتنسيقها ومتابعتها وتنفيذها ومراقبتها، 2 - تتكفل بجميع التدابير اللازمة طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ووفقا لأحكام هذا المرسوم أ ) لضمان التحضير السريع و الحسن للملفات الخاصة بدفع النفقات الواجبة في إطار البرامج المذكورة أعلاه ب لمتابعة العمليات الإدارية والتعاقدية والمالية والتقنية والتجارية والميزانية الخاصة بصرف القرض ودفع النفقات المذكورة أعلاه. 3 - تقوم مصالحها المختصة بالتفتيش، بإعداد برنامج التفتيش والمراقبة والتقرير السنوي عن تنفيذ المشروع وهذا حتى إعداد التقرير النهائي لتنفيذ المشروع . 4 - تبلّغ ، وفي أقرب الآجال الوزارة المكلفة بالمالية والسلطات المختصة في الدولة المعنية باتفاقية المساعدة الفنية وكذا المتدخلين الآخرين المذكورين أعلاه المعنيين بقرارات البنك الإسلامي للتنمية فيما يخص الملفات الإدارية والتعاقدية والتقنية والعملية. الباب الثاني تدخلات الوزارة المكلفة بالمالية المادة 2 : تتولى الوزارة المكلفة بالمالية، في حدود صلاحياتها، وزيادة على التدخلات والأعمال التي تترتب عن أحكام هذا المرسوم وعلى اتفاقية المساعدة الفنية، لا سيما ما يأتي :
23 رمضان عام 1419 ه الجريدة الرسمية 1 - تتخذ التدابير اللازمة لإنجاز عمليات تسديد القرض التي تتم وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها على أساس الاستعمالات التي تقوم بها الوكالة الوطنية لإنجاز هياكل الري الأساسية وتسييرها للسقي وصرف المياه بواسطة المبالغ المنصوص عليها في اتفاقية المساعدة الفنية. 2 - تُعد وتقدّم إلى السلطات المختصة المعنية بتسيير اتفاق المساعدة الفنية وتنفيذها ما يأتي : أ) تقريرا نصف سنوي عن تسيير القرض واستعماله ب تقريرا نصف سنوي عن حالة العلاقات بين البنك الجزائري للتنمية والوكالة الوطنية لإنجاز هياكل الري الأساسية وتسييرها للسقي وصرف المياه وعلاقات البنك الجزائري للتنمية مع البنك الإسلامي للتنمية، ج) تقريرا نهائيا عن التنفيذ المالي للمشروع. 3 - تتكفل بالعلاقات الخاصة باتفاقية المساعدة الفنية قصد ضمان ما يأتي : تسيير علاقات البنك الجزائري للتنمية مع البنك الإسلامي للتنمية ومراقبتها ،
- تسيير الاعتمادات واستعمالها. 4 - تضمن إبرام اتفاقية تسيير القرض مع البنك الجزائري للتنمية من أجل إنجاز العمليات التي ينص عليها المشروع. الباب الثالث تدخلات الوكالة الوطنية لإنجاز هياكل الري الأساسية وتسييرها للسقي وصرف المياه. المادة 3 : تتولى الوكالة الوطنية لإنجاز هياكل الري الأساسية وتسييرها للسقي وصرف المياه في إطار تنفيذ المشروع، في حدود صلاحياتها، وزيادة على التدخلات والأعمال التي تترتب عن أحكام هذا المرسوم وعلى اتفاقية المساعدة الفنية، لا سيما ما يأتي : 1 - تنفذ أعمال تصور العمليات المنصوص عليها في إطار إنجاز هذا المشروع وتنسيقها ومتابعتها وتنفيذها ومراقبتها للجمهورية الجزائرية / العدد 02 1.5 2 - تنظم وتؤطر سير الإجراءات والأحكام المتعلقة بإبرام الصفقات 3 - تقوم بعمليات التصور، والرقابة ومتابعة إبرام العقود المتعلقة بالأشغال، والخدمات والمساعدة الفنية طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، 4 - تصدق، إذا استدعت الضرورة إلى ذلك، على الخدمة المنجزة لكل النفقات التي تم القيام بها في إطار المشروع قبل تقديمها إلى البنك الجزائري للتنمية من أجل القيام بالسحب 5 - تنفذ ، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، النفقات المتعلقة بالصفقات في إطار اتفاقية المساعدة الفنية 6 - تتخذ التدابير اللازمة من أجل التكفل بالعمليات والأنشطة التي تخصها في مجال الرقابة التقنية للتجهيزات والأشغال موضوع الصفقات المبرمة طبقا لأحكام هذا المرسوم 7 - تعد تقريرا نهائيا عن التنفيذ المادي والمالي للمشروع. الباب الرابع تدخلات البنك الجزائري للتنمية المادة 4 : يتولى البنك الجزائري للتنمية في إطار تنفيذ المشروع، في حدود صلاحياته، وزيادة على التدخلات والأعمال التي تترتب عن أحكام هذا المرسوم وعلى اتفاقية المساعدة الفنية، لا سيما ما يأتي : 1 يبرم اتفاقية التسيير مع الخزينة العمومية، 2 - يفحص مطابقة النفقات المنصوص عليها في اتفاقية المساعدة الفنية في إطار المشروع عند إعداد طلبات سحب القرض 3 - يقدم طلبات سحب القرض إلى البنك الإسلامي للتنمية 4 - ينجز عمليات سحب القرض وفقا لأحكام اتفاقية المساعدة الفنية والعقود التجارية
16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 02 23 رمضان عام 1419 ه 5 - يتخذ كل التداربير الضرورية لحماية مصالح الدولة مقابل الالتزامات التي تتعاقد عليها لإنجاز المشروع 6 - يُعد كل العمليات المحاسبية وكل حصائل الرقابة وتقويم الأعمال والوسائل والنتائج التي تتعلق بتنفيذ المشروع، 7 - يتخذ التدابير اللازمة في إطار التكفل بتنفيذ اتفاقية المساعدة الفنية لاحترام القوانين والتنظيمات المطبقة في مجال الالتزام والأمر بالصرف 8 - يحضر التقويم المحاسبي عند تنفيذ اتفاقية المساعدة الفنية عند كل مرحلة من مراحل تنفيذ المشروع ويُعدُّ ما يأتي : أ ) تقريرا فصليا يرسل إلى وزارة الفلاحة والصيد البحري وإلى الوزير المكلف بالمالية يتضمن، فيما يخص تنفيذ المشروع، علاقاته مع البنك الإسلامي للتنمية ب ) تقريرا نهائيا عن تنفيذ اتفاقية المساعدة الفنية يرسل إلى الوزارة المكلفة بالمالية والتي ترسله بدورها إلى وزارة الفلاحة والصيد البحري. 9 - يوثق ويحافظ على جميع الوثائق التي في حوزته طبقا للقانون والتنظيم المعمول بهما. مرسوم رئاسي رقم 99-03 مؤرخ في 19 رمضان عام 1419 الموافق 6 يناير سنة 1999، يتضمن الموافقة على مساهمة الجزائر في إعادة التكوين الرابع لموارد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية. إن رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77 (3) 3) و (6) و 125 ( الفقرة الأولى ) منه، وبمقتضى القانون رقم 82-14 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983 ، لا سيما المادة 26 منه، وبمقتضى القانون رقم 98-12 المؤرخ في 13 رمضان عام 1419 الموافق 31 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن قانون المالية لسنة 1999، وبمقتضى الاتفاق المتضمن إنشاء الصندوق الدولي للتنمية الزراعية الذي تم إقراره في 13 يونيو سنة 1976 ، لا سيما المادة 4 (3) منه وبمقتضى المرسوم رقم 77-176 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1397 الموافق 7 ديسمبر سنة 1977 والمتعلّق بالمصادقة على الاتفاق المتضمن إنشاء الصندوق الدولى للتنمية الزراعية وبعد الاطلاع على اللائحة رقم 87-18 الخاصة بإعادة التكوين الرابع لموارد الصندوق الدولي للتنمية الزارعية، المصادق عليها من مجلس محافظي الصندوق الدولي للتنمية خلال دورته الثامنة عشرة المنعقدة في يناير سنة 1995. يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يوافق على مساهمة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في إعادة التكوين الرابع لموارد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية. المادة 2 : تتم عملية دفع مساهمة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من أموال الخزينة طبقا للأشكال المنصوص عليها في اللائحة رقم 87-18 الخاصة بإعادة التكوين الرابع لموارد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية المصادق عليها من مجلس محافظي الصندوق. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 رمضان عام 1419 الموافق 6 يناير سنة 1999. اليمين زروال
23 رمضان عام 1419 ه الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي رقم 97-465 مؤرخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997، يحدّد قواعد إنشاء وتنظيم المؤسسات الاستشفائية المتخصصة وسيرها (استدراك). الجريدة الرسمية - العدد 81 الصادر في 10 شعبان عام 1418 الموافق 10 ديسمبر سنة 1997. للجمهورية الجزائرية / العدد 02 17
- الصفحة 17 - الملحق ) قائمة المؤسسات الاستشفائية المتخصصة ).
- السطر الثاني - العمود الثالث ( الموقع )
- بدلا من : بن عكنون
- يقرأ : دالي ابراهيم. ( الباقي بدون تغيير ). قرارات، مقررات آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة قرار مؤرخ في 22 رمضان عام 1419 الموافق 9 يناير سنة 1999، يحدد تاريخ ومكان سحب المطبوعات الفردية لاكتتاب التوقيعات الشخصية في صالح المترشحين للانتخاب لرئاسة الجمهورية. إن وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة -بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-435 المؤرخ في 12 رمضان عام 1419 الموافق 30 ديسمبر سنة 1998 الذي يحدد إجراءات اكتتاب التوقيعات الشخصية في صالح المترشحين للانتخاب لرئاسة الجمهورية،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 15 رمضان عام 1419 الموافق 2 يناير سنة 1999 الذي يحدد المواصفات التقنية للمطبوع الفردي لاكتتاب التوقيعات الشخصية في صالح المترشحين للانتخاب لرئاسة الجمهورية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يحدّد هذا القرار تاريخ ومكان سحب المطبوعات الفردية لاكتتاب التوقيعات الشخصية في صالح المترشحين للانتخاب لرئاسة الجمهورية. المادة 2 : يتم سحب المطبوعات الفردية لاكتتاب التوقيعات الشخصية في صالح المترشحين للانتخاب لرئاسة الجمهورية لدى مصالح الإدارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة، ابتداء من يوم السبت 16 يناير سنة 1999. المادة 3 : تسلّم المطبوعات الفردية لاكتتاب التوقيعات الشخصية في صالح المترشحين للانتخاب لرئاسة الجمهورية بناء على تقديم المترشح رسالة موجهة إلى وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة، يعلن فيها رغبته في تكوين ملف الترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية. المادة 4 : تلغى أحكام القرار المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1416 الموافق 31 يوليو سنة 1995 الذي يحدد تاريخ ومكان سحب استمارات اكتتاب التوقيع الشخصي في صالح المترشحين للانتخاب لرئاسة الجمهورية.
18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 02 23 رمضان عام 1419 ه المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 رمضان عام 1419 الموافق 9 يناير سنة 1999. عبد المالك سلال وزارة المالية قرار مؤرخ في 8 رمضان عام 1419 الموافق 26 ديسمبر سنة 1998، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للخزينة. إن وزير المالية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-55 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-429 المؤرخ في 8 رمضان عام 1419 الموافق 26 ديسمبر سنة 1998 الذي يرخص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 17 شوال عام 1416 الموافق 6 مارس سنة 1996 والمتضمن تعيين السيد محمد يونسي، مديرا عاما للخزينة يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد محمد يونسي، المدير العام للخزينة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات، بما في ذلك القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 رمضان عام 1419 الموافق 26 ديسمبر سنة 1998. عبد الكريم حرشاوي قرار مؤرخ في 8 رمضان عام 1419 الموافق 26 ديسمبر سنة 1998، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للمحاسبة. إن وزير المالية
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-55 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-429 المؤرخ في 8 رمضان عام 1419 الموافق 26 ديسمبر سنة 1998 الذي يرخص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 مارس سنة 1996 والمتضمن تعيين السيد عبد الكريم لكحل، مديرا عاما للمحاسبة بوزارة المالية
23 رمضان عام 1419 ه الجريدة الرسمية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد عبد الكريم لكحل، المدير العام للمحاسبة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات، بما في ذلك القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 رمضان عام 1419 الموافق 26 ديسمبر سنة 1998. عبد الكريم حرشاوي قرار مؤرخ في 8 رمضان عام 1419 الموافق 26 ديسمبر سنة 1998، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للميزانية. إن وزير المالية
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-55 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-429 المؤرخ في 8 رمضان عام 1419 الموافق 26 ديسمبر سنة 1998 الذي يرخص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، للجمهورية الجزائرية / العدد 02 1.9 وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 والمتضمن تعيين السيد أحمد سعدودي، مديرا عاما للميزانية بوزارة المالية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد أحمد سعدودي، المدير العام للميزانية الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات، بما في ذلك القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 رمضان عام 1419 الموافق 26 ديسمبر سنة 1998. عبد الكريم حرشاوي قرار مؤرخ في 8 رمضان عام 1419 الموافق 26 ديسمبر سنة 1998، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للعلاقات المالية الخارجية. إن وزير المالية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-55 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية، المعدل والمتمم
20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 02 23 رمضان عام 1419 ه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-429 المؤرخ في 8 رمضان عام 1419 الموافق 26 ديسمبر سنة 1998 الذي يرخص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 25 صفر عام 1419 الموافق 20 يونيو سنة 1998 والمتضمّن تعيين السّيّد عمر بوقرة، مديرا عاما للعلاقات المالية الخارجية بوزارة المالية المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد عمر بوقرة المدير العام للعلاقات المالية الخارجية الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات، بما في ذلك القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 رمضان عام 1419 الموافق 26 ديسمبر سنة 1998. عبد الكريم حرشاوي عبد القادر بن مبارك الجزائر