مرسوم تنفيذي رقم 01-138 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1422 الموافق 26 مايو سنة 2001، يعدل ويتمم المرسوم رقم 85-14 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 26 يناير سنة 1985 الذي يحدد شروط تخصيص أماكن التخييم واستغلالها
المادة الأولى
فتح المادةيعدل ويتمم هذا المرسوم أحكام المرسوم رقم 85-14 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 26 يناير سنة 1985 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتعدّل وتتمّم المادة 3 من المرسوم رقم 85-14 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 26 يناير سنة 1985 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 3 : يمنع إحداث المخيمات في الأماكن الآتية :
جوانب الطرق والممرات العمومية،
- شواطئ البحر، محيط يبعد بأقل من 500 متر عن أثر أو موقع تاريخي مصنف أو في طريق التصنيف،
- داخل مناطق الحماية المحدثة بموجب أحكام القانون رقم 83-17 المؤرخ في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه،
- الأماكن التي قد تلحق ممارسة التخييم فيها أضرارا بالبيئة أو تمس بأمن " الأشخاص".
المادة 3
فتح المادةتعدل المادة 4 من المرسوم رقم 85-14 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 26 يناير سنة 1985 والمذكور أعلاه كما يأتي : 27 مايو سنة 2001 م
" المادة 4 : ترتب المخيمات في أصناف وفقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 2000-130 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1421 الموافق 11 يونيو سنة 2000 والمذكور أعلاه".
المادة 4
فتح المادةتعدل المادة 5 من المرسوم رقم 85-14 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 26 يناير سنة 1985 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
المادة 5 : يخضع إحداث مكان التخييم للحصول على ترخيص مسبق يسلمه الوالي المختص إقليميا، يتخذ في شكل قرار.
يجب أن يطابق هذا الترخيص أحكام القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمرسوم التنفيذي رقم 2000-46 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1420 الموافق أول مارس سنة 2000 والمذكورين أعلاه.
المادة 5
فتح المادةتعدل المادة 6 من المرسوم رقم 85-14 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 26 يناير سنة 1985 والمذكور أعلاه كما يأتي :
" المادة 6 : يخضع البدء في استغلال مكان التخييم للحصول على رخصة مسبقة تسلمها الإدارة المكلفة بالسياحة وفقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 2000 – 46 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1420 الموافق أول مارس سنة 2000 والمذكور أعلاه، لاسيما المادتان 14 و 15 منه".
المادة 6
فتح المادةتعدل المادة 7 من المرسوم رقم 85-14 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 26 يناير سنة 1985 والمذكور أعلاه كما يأتي :
المادة 7 : يرسل طلب ترخيص إحداث مكان التخييم إلى الوالي المختص إقليميا بواسطة رئيس المجلس الشعبي البلدي. 4 ربيع الأول عام 1422 ه الجريدة الرسمية 27 مايو سنة 2001 م يجب أن يرفق الطلب بملف يشتمل على ما يأتي :
1 - مخطط للموقع يعدّ على سلم 2000/1 أو 5000/1 يبيّن موقع مكان التخييم بالنسبة للتجمعات السكنية المجاورة والبنايات الأقرب والطرق وشبكة المواصلات والقنوات العمومية لتوصيل المياه والتطهير، إن وجدت
2 - مخطط لكتلة تهيئة مكان التخييم المعد على سلم 200/1 أو 500/1 ويبيّن على الخصوص، المنشآت المزمع إقامتها والمغارس الموجودة أو التي ستوجد وجهاز توصيل الماء والتطهير وشبكة الطرقات وكذا التزويد بالكهرباء،
3 - بطاقة معلومات تبين ما يأتي :
- اسم المعني ولقبه وعنوانه
- القانون الأساسي للشركة، عند الاقتضاء، الطبيعة القانونية لحق شغل المكان ( ملكية أو انتفاع)
- مساحة المكان والطبيعة المادية للأرض،
- كيفية التزويد بالمياه الصالحة للشرب مع توضيح التدفّق اليومي. وفي حالة التوزيع العمومي للماء، ترفق موافقة مصلحة التوزيع كيفية تصريف المياه المستعملة والفضلات المنزلية
- إنارة المكان نوع المنشآت المشتركة الثابتة والأماكن الصحية وعددها،
- الإجراءات المقررة لضمان صيانة المكان
- الإجراءات المقررة لتشجير المكان
- نوع تجهيزات مكافحة النيران وعددها،
- كيفية الإجلاء الطبي،
- كيفية تسييج المكان
- طاقة الإيواء القصوى المتوقعة . درجة التصنيف المطلوبة.
يسلّم رئيس المجلس الشعبي البلدي وصلا عن طلب رخصة الإحداث، ويرسل الملف كاملا مرفقا برأيه، بعد استشارة مصالحه التقنية، إلى الوالي في أجل شهر واحد ابتداء من تاريخ إيداع الملف.
يتخذ الوالي قرارا معللا يعين فيه التهيئة المزمع تنفيذها، بعد استشارة المصالح المؤهلة في أجل شهرين (2)، أي ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ إيداع الملف في المجلس الشعبي البلدي".
المادة 7
فتح المادةتعدل المادة 8 من المرسوم رقم 85-14 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 26 يناير سنة 1985 والمذكور أعلاه كما يأتي :
" المادة 8 : تمنح رخصة استغلال مكان التخييم وفقا للإجراء المنصوص عليه في المرسوم التنفيذي رقم 2000-46 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1420 الموافق أول مارس سنة 2000 والمذكور أعلاه، مع مراعاة أن يستكمل صاحب الطلب إنجاز أشغال التهيئة المحددة في قرار ترخيص الإحداث الذي سلمه الوالي المختص إقليميا".
المادة 8
فتح المادةتلغى المواد 9 و 10 و 13 و 15 و 16 و 17 و 18 من المرسوم رقم 85-14 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 26 يناير سنة 1985 والمذكور أعلاه.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 ربيع الأول عام 1422 الموافق 26 مايو سنة 2001.
علي بن فليس مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم رقم 85-14
- يلغي جزئيًا مرسوم رقم 85-14
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.