مرسوم تنفيذي رقم 2000-130 مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1421 تصنيف المؤسسات الفندقية إلى رتب وشروط ذلك
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 54 من القانون رقم 99-01 المؤرخ في 19 رمضان عام 1419 الموافق 6 يناير سنة 1999 والمذكور أعلاه يحدد هذا المرسوم معايير تصنيف المؤسسات الفندقية إلى رتب وشروط ذلك.
المادة 2
فتح المادةيجب أن تصنف المؤسسات الفندقية، كما هي معرفة بأحكام المرسوم التنفيذي رية / العدد 35 تنظيمية رقم 2000-14 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1420 الموافق أول مارس سنة 2000 والمذكور أعلاه، إلى رتب وفقا لمعايير كما هي ملحقة بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيجب أن ترسل طلبات تصنيف المؤسسات الفندقية، حسب الحالة، إلى الوزير المكلف بالسياحة أو إلى الوالي المختص إقليميا.
ويجب أن ترفق بالوثائق الآتية :
صور الأماكن النسخ المطابقة لمخططات المشاريع الفندقية مصادق عليها من اللجنة المختصة المكلفة بدراسة مخططات المشاريع الفندقية،
- نسخة مطابقة لرخصة الاستغلال نسخة مطابقة لشهادة المطابقة لقواعد النظافة والصحة العمومية تسلّمها مصالح الصحة،
- نسخة مطابقة لشهادة المطابقة لقواعد الأمن ومكافحة الحرائق ، تسلّمها مصالح الحماية المدنية،
- القائمة الاسمية لموظفي الاستغلال مع شهاداتهم ومؤهلاتهم وخبراتهم المهنية.
المادة 4
فتح المادةتنشأ لدى الوزير المكلف بالسياحة لجنة وطنية لتصنيف المؤسسات الفندقية إلى رتب ، تدعى في صلب النص اللجنة الوطنية "، تتشكل كما يأتي :
- المدير المكلف بالنشاطات الفندقية في الوزارة المكلفة بالسياحة، رئيسا،
- ممثل الوزير المكلف بالتجارة ممثل الوزير المكلف بالداخلية ( المديرية العامة للحماية المدنية) ممثل الوزير المكلف بالصحة المدير العام للمؤسسة الوطنية للدراسات السياحية
- ممثل الفيدرالية الوطنية للفندقة والإطعام.
تتولى مصالح المديرية المكلفة بالنشاطات الفندقية في الوزارة المكلفة بالسياحة أمانة اللجنة الوطنية.
يمكن اللجنة الوطنية ، إذا رأت ضرورة في ذلك، أن تستعين بصفة استشارية بأي شخص يمكنه، بحكم معارفه التقنية أو خبرته ، أن يساعدها في مداولاتها.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي (ج.ر عدد 77 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
" المادة 4 :
المدير العام للوكالة الوطنية للتنمية السياحية".
المادة 5
فتح المادةيُصدر الوزير المكلف بالسياحة، بعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية، قرار تصنيف المؤسسات الفندقية إلى رتب كما يأتي :
الفنادق : الرتب 2 و 3 و 4 و 5 نجوم، قرى العطل : الرتبة 3 نجوم"، الإقامات السياحية : الرتبة 3 نجوم"، المخيمات : الرتبة "3 نجوم".
المادة 6
فتح المادةتنشأ لدى الوالي، لجنة ولائية لتصنيف المؤسسات الفندقية إلى رتب، تدعى في صلب النص " اللجنة الولائية " ، تتشكل كما يأتي :
- المدير الولائي للسياحة أو رئيس المفتشية الولائية للسياحة، حسب الحالة ، رئيسا، المدير الولائي للتجارة المدير الولائي للتنظيم والشؤون العامة، المدير الولائي للحماية المدنية المدير الولائي للصحة،
- ممثل المدير العام للمؤسسة الوطنية للدراسات السياحية ممثل الفيدرالية الوطنية للفندقة والإطعام.
المادة 7
فتح المادةيُصدر الوالي المختص إقليميا، بعد استطلاع رأي اللجنة الولائية، قرار تصنيف المؤسسات الفندقية إلى رتب كما يأتي:
الفنادق : الرتبتان بدون نجمة ونجمة واحدة (1)،
- قرى العطل : الرتبتان نجمة واحدة (1) ونجمتان (2)،
- الإقامات السياحية : الرتبتان نجمة واحدة (1) ونجمتان (2)
- المخيمات : الرتبتان نجمة واحدة (1) ونجمتان (2) 15 ربيع الأول عام 1421 ه ثرية / العدد 35. 35 18 يوليو سنة 2000 م.
- نزل الطرق الموتيلات) أو المحطات :
الرتبتان نجمة واحدة (1) ونجمتان (2)،
- النزل الريفية : الرتبتان نجمة واحدة (1) ونجمتان (2)،
- الشاليهات : الرتبتان نجمة واحدة (1) ونجمتان (2)،
- النزل العائلية : الرتبة الوحيدة
- المنازل السياحية المفروشة : الرتبة الوحيدة
- محطات الاستراحة : الرتبة الوحيدة.
تتولى مصالح المديرية الولائية للسياحة أو المفتشية الولائية للسياحة أمانة اللجنة الولائية.
يمكن اللجان الولائية، إذا رأت ضرورة في ذلك، أن تستعين بصفة استشارية، بأي شخص يمكنه بحكم معارفه التقنية أو خبرته أن يساعدها في مداولاتها.
المادة 8
فتح المادةتحدد الأنظمة الداخلية النموذجية للجنة الوطنية واللجان الولائية بقرار من الوزير المكلف بالسياحة.
المادة 9
فتح المادةتتكفل اللجنة الوطنية واللجان الولائية بإعطاء رأيها فيما يأتي :
مطابقة طلبات تصنيف المؤسسات الفندقية مع المعايير الموافقة
- إعادة تصنيف المؤسسات الفندقية في رتبة أعلى أو إسقاط تصنيفها في رتبة أدنى.
المادة 10
فتح المادةتدلي اللجان المنشأة أعلاه برأيها في أجل خمسة وأربعين (45) يوما ابتداء من تاريخ إخطارها على أساس :
- ملف تقني للمؤسسة الفندقية تُعدّه أمانتها، تقرير التفتيش الذي أجرته المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالسياحة،
- الوثائق الثبوتية المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 ربيع الأول عام 1421 الموافق 11 يونيو سنة 2000.
أحمد بن بيتور 5 1 الرتب بدون • نجوم نجمة واحدة العناوين 35
1 . - شروط عامة مؤسسة متميزة بالحد مؤسسة متميزة العدد الأدنى من التأثيث بتأثيثها وتجهيزاتها / والتجهيزات، بالإضافة من النوعية الجزائرية إلى صيانة جيدة المقبولة، بالإضافة وحسن سلوك إلى صيانة جيدة للجمهورية مستخدميها وحسن سلوك مستخدميها.
الرسمية 10 10
2 . - الحد الأدنى لعدد الغرف الجريدة
3 . - مدخل الفندق مدخل الزبائن مدخل الزبائن مستقل مستقل مشار إليه، سهل مشار إليه، سهل 1421 المسلك ومضاء في المسلك ومضاء في م 2000 الليل. الليل.
عام الأول سنة
4 . - المرآب / موقف ربيع يونيو السيارات 15 18 الملحق معايير تصنيف الفنادق نجمتان (2) ثلاث نجوم (3) أربع نجوم (4) خمس نجوم (5) مؤسسة متميزة مؤسسة متميزة مؤسسة متميزة مؤسسة متميزة بتأثيثها وتجهيزاتها بتأثيثها وتجهيزاتها بتأثيثها وتجهيزاتها بتأثيثها وتجهيزاتها من النوعية من النوعية الجيدة من النوعية الجيدة النوعية الممتازة من المتوسطة، بالإضافة بالإضافة إلى صيانة جدا، بالإضافة إلى بالإضافة إلى صيانة إلى صيانة جيدة جيدة وحسن سلوك صيانة ممتازة ممتازة وسلوك لا عيب سلوك مستخدميها. وسلوك لا عيب فيه فيه لمستخدميها.
وحسن مستخدميها. لمستخدميها . 10 10 10 10 10 10 مدخل الزبائن مدخل الزبائن . مدخل الزبائن - مدخل الزبائن مستقل مستقل مستقل مستقل مشار إليه، سهل مشار إليه، سهل مشار إليه، سهل مشار إليه، سهل المسلك ومضاء في المسلك ومضاء في المسلك ومضاء في المسلك ومضاء في الليل.
الليل. الليل. الليل.
أماكن توقف لها علاقة أماكن توقف لها أماكن توقف لها علاقة بسعة الفندق علاقة بسعة الفندق بسعة الفندق ه م 1421 2000 1 معايير تصنيف الفنادق ( تابع ) عام سنة الرتب بدون نجوم نجمة واحدة الأول يونيو العناوين ربيع 18
5 . – المساحات مدخل مع مكتب بهو المدخل به مكتب 15 المشتركة : استقبال + غرف استقبال + غرف 1.5 بهو الإستقبال الهاتف عازلة للصوت الهاتف عازلة للصوت + مطفآت سجائر. + مطفات سجائر. 35 العدد / الجزائرية للجمهورية الرسمية 2.5. المطعم قاعة لتناول فطور الجريدة الصباح مساحتها ذات علاقة بسعة الفندق 3.5 . قاعة الشاي / مقهى 9 نجمتان (2) ثلاث نجوم (3) أربع نجوم (4) خمس نجوم (5) بهو الاستقبال به بهو الإستقبال مجهز بهو الاستقبال مجهز بهو الإستقبال مجهز مقاعد، مساحته 1م2 بصالونات ( أرائك + بصالونات ( أرائك + بصالونات ( أرائك + لكل غرفة ) على الأقل طاولات منخفضة ) | طاولات منخفضة ( طاولات منخفضة ) ذات 20 م 2 و 40 م 2 كحد ذات رفاهية جيدة ذات رفاهية جيدة رفاهية ممتازة، مساحته أقصى مفروض )، مساحته 1 م2 لكل جدا، مساحته 1 م2 1 م 2 لكل غرفة ( على ويحتوي على : غرفة ( على الأقل 20 لكل غرفة ( على الأقل الأقل 20 م 2 و 160 م 2 مصلحة الاستقبال + م 2 و 80 م2 كحد 20 م 2 و 120 م 2 كحد كحد أقصى مفروض ) غرف الهاتف عازلة أقصى مفروض )، أقصى مفروض )، ويحتوي على :
للصوت + مطفآت ويحتوي على : مصلحة ويحتوي على : الإستقبال + الحاجب + سجائر. الإستقبال + غرف الاستقبال + الحاجب الصندوق + غرف الهاتف الهاتف عازلة للصوت + الصندوق + غرف عازلة للصوت + مطفآت + مطفات سجائر. + الهاتف عازلة للصوت سجائر + فاكس + فاكس + موسيقى + مطفآت سجائر + موسيقى خلفية + تزيين خلفية + تزيين ملائم. فاكس + موسيقى ملائم.
خلفية + تزيين ملائم.
قاعة لتناول فطور مطعم ذو رفاهية جيدة مطعم ذو رفاهية جيدة مطعم أو عدة مطاعم ذات الصباح مساحتها جدا رفاهية ممتازة ذات علاقة بسعة الفندق ذات رفاهية جيدة ذات رفاهية جيدة جدا ذات رفاهية ممتازة 1 معايير تصنيف الفنادق ( تابع ) الرتب بدون نجوم نجمة واحدة العناوين 35 4.5 . حانة العدد / 5.5. قاعة الولائم / الجزائرية قاعة المحاضرات للجمهورية 6.5 المحلات واجهات لعرض واجهات لعرض الرسمية التجارية المنتوجات التقليدية المنتوجات التقليدية والخرائط وصور والخرائط وصور الجريدة المواقع السياحية. المواقع السياحية. 1421 م 2000 عام الأول سنة ربيع يونيو 15 18 نجمتان (2) ثلاث نجوم (3) أربع نجوم (4) خمس نجوم (5) ذات رفاهية جيدة جدا ذات رفاهية ممتازة قاعة الولائم / قاعة الولائم قاعة المحاضرات. المحاضرات تتوفر على تجهيزات وخدمات المحاضرات.
واجهات لعرض واجهات لعرض واجهات لعرض واجهات لعرض المنتوجات التقليدية المنتوجات التقليدية المنتوجات التقليدية المنتوجات التقليدية والخرائط وصور والخرائط وصور والخرائط وصور والخرائط وصور المواقع السياحية. المواقع السياحية المواقع السياحية المواقع السياحية
- دكاكين لبيع التبغ دكاكين لبيع التبغ دكاكين لبيع التبغ والجرائد والبطاقات والجرائد والبطاقات والجرائد والبطاقات البريدية والمنتوجات البريدية والمنتوجات البريدية والمنتوجات التقليدية ووسائل التقليدية ووسائل التقليدية ووسائل النظافة والزينة. النظافة والزينة. النظافة والزينة قاعات حلاقة للرجال والنساء.
ه م 1421 2000 معايير تصنيف الفنادق ( تابع ) 1 عام سنة الرتب الأول يونيو بدون نجموم نجمة واحدة العناوين ربيع 18 7.5 . المراحيض مراحيض عامة - مراحيض عامة 15 المشتركة منفصلة للرجال منفصلة للرجال والنساء. والنساء.
التجهيزات الصحية التجهيزات في حالة جيدة من الصحية في حالة 35 النظافة والتشغيل مع جيدة من النظافة العدد توفر ماء وورق والتشغيل مع وجود مستراح + مغسل ماء ساخن وبارد / للأيدي + سلة ورق مستراح + الجزائرية المهملات + مبولات. مغسل للأيدي + مرأة، صابون، منشفة أو مجفف الأيدي + للجمهورية سلة المهملات + مبولات.
الرسمية 8.5 . المصاعد ابتداء من الطابق ابتداء من الطابق الثالث. الثالث.
الجريدة 8 نجمتان (2) ثلاث نجوم (3) أربع نجوم (4) خمس نجوم (5) مراحيض عامة مراحيض عامة مراحيض عامة مراحيض عامة منفصلة منفصلة للرجال منفصلة للرجال منفصلة للرجال للرجال والنساء.
والنساء. والنساء. والنساء. التجهيزات الصحية من التجهيزات التجهيزات الصحية التجهيزات الصحية النوعية الممتازة وفي الصحية في حالة من النوعية من النوعية الجيدة حالة ممتازة من النظافة جيدة من النظافة الجيدة وفي حالة جيدة جدا وفي حالة ممتازة والتشغيل مع وجود ماء والتشغيل مع وجود من النظافة والتشغيل من النظافة والتشغيل جار ساخن وبارد وورق ماء ساخن وبارد مع وجود ماء ساخن مع وجود ماء جار | مستراح + مغسل للأيدي + وورق مستراح + وبارد و ورق مستراح ساخن ووبارد وورق مرآة، صابون، منشفة أو مغسل للأيدي + +مغسل للأيدي + مستراح + مغسل | مجفف الأيدي + سلة مرأة، صابون، منشفة مرأة، صابون، منشفة للأيدي + مرأة المهملات + مبولات.
أو مجفف الأيدي + أو مجفف الأيدي + صابون، منشفة أو سلة المهملات + سلة المهملات + مجفف الأيدي + سلة مبولات. مبولات. المهملات + مبولات.
ابتداء من الطابق ابتداء من الطابق ابتداء من الطابق ابتداء من الطابق الأول:
الثالث. الثالث. الثاني : مصعد أو عدة مصاعد مصعد أو عدة مخصصة للزبائن.
مصاعد مخصصة مصعد حمولة أو مصعد للزبائن. للمصلحة.
مصعد حمولة أو مصعد للمصلحة. 1 معايير تصنيف الفنادق ( تابع ) الرتب بدون نجوم نجمة واحدة العناوين 35
5. 9 . الرواقات مضاءة باستمرار مضاءة باستمرار العدد عرضها الأدنى 1,40م. عرضها الأدنى م .1,40 / الجزائرية للجمهورية 10.5. الرياضات / التسلية الرسمية 11.5 تكييف تدفئة + تهوية. تدفئة + تهوية.
الهواء في الأماكن المشتركة الجريدة 6 المعايير المطلوبة في الغرف :
6 . 1 . المساحات 1421 الدنيا : 8 م 2 م 210
م ) باستثناء الحمام 2000 والشرفات ) عام * غرف لشخصين :
الأول سنة بسريرين فرديين أو يونيو سرير كبير ).
ربيع 15 18 نجمتان (2) ثلاث نجوم (3) أربع نجوم (4) خمس نجوم (5) مضاءة باستمرار مضاءة باستمرار مضاءة باستمرار مضاءة باستمرار عرضها الأدنى عرضها الأدنى 1,40م عرضها الأدنى 1,60م عرضها الأدنى 1,80م.
م .1,40 مغطاة بزرابي أو مغطاة بزرابي أو بساط بساط أو مواد عازلة أو مواد عازلة للصوت.
للصوت.
مرقص + مسبح. مرقص + مسبح + تجهيزات رياضية أخرى.
تدفئة + تهوية. تكييف الهواء ( حار تكييف الهواء ( حار تكييف الهواء ( حار وبارد ). وبارد ). وبارد ).
م 211 م 213 14 2 15 2 م 1421 2000 1 عام سنة الأول يونيو الرتب العناوين بدون نجوم نجمة واحدة ربيع 18 2.6 الأثاث | أثاث في حالة جيدة مع أثاث في حالة جيدة 15 والتجهيزات سرير فردي ( 100 سم مع سرير فردي 200 سم ) أو سرير (100 سم 200 سم) كبير ( 200 سم X أو سرير كبير ( 200 35 200 سم ) + خزانة / سم X 200 سم) + العدد حافظة الثياب بها منضدة سرير مع / معالق + سلة للورق . جهاز تنوير لكل نزيل الجزائرية + خزانة / حافظة الثياب بها معالق + للجمهورية سلة للورق + مطفأة سجائر.
الرسمية الجريدة 10 معايير تصنيف الفنادق ( تابع ) نجمتان (2) ثلاث نجوم (3) أربع نجوم (4) خمس نجوم (5) أثاث في حالة جيدة أثاث من نوعية جيدة أثاث من نوعية جيدة أثاث من نوعية ممتازة مع سرير فردي مع سرير فردي جدا مع سرير مع سرير فردي (100) (100) 100)سم 200سم) | (100) سم × 200 سم ( فردي (100) سم X X 200 سم ) أو سم أو سرير كبير (200) أو سرير كبير ( 200 200 سم ) أو سرير سرير كبير ( 200 سم X سم × 200 سم ) + سم X 200 سم ) + كبير ( 200 سم X 200 سم ) + فراش بساط السرير لكل بساطات السرير في 200 سم) + فراش أرضي أو زربية + نزيل + منضدة غياب الفراش الأرضي أرضي أو زربية + منضدة سرير مع جهاز منضدة سرير مع جهاز سرير مع جهاز تنوير + منضدة سرير مع تنوير لكل نزيل + لكل نزيل + طاولة تنوير لكل نزيل + + جهاز تنوير لكل نزيل خزانة / حافظة الثياب خزانة / حافظة كرسي لكل نزيل + + خزانة / حافظة بها معالق + مزينة / الثياب بها معالق + خزانة / حافظة الثياب بها معالق + مكتب مع كرسي وعاكس مزينة / مكتب مع الثياب بها معالق + مزينة / مكتب مع النور + أريكة لكل نزيل كرسي وعاكس النور سلة للورق + مطفأة كرسي وعاكس النور + طاولة منخفضة + + أريكة لكل نزيل + سجائر + جهاز + أيكة لكل نزيل + حاملة الأمتعة + مرأة + طاولة منخفضة + الهاتف. طاولة منخفضة + سلة سلة للورق + مطفأة حاملة الأمتعة + مرآة للورق + مطفأة سجائر + سلة للورق + سجائر + جهاز الهاتف + + جهاز الهاتف + تلفاز مطفآت سجائر + تلفاز + ثلاجة + تزيين + ثلاجة + تزيين جهاز الهاتف + تلفاز ملائم.
ملائم. + ثلاجة + تزيين ملائم. 11 1 الرتب بدون نجوم 1 نجمة واحدة العناوين 35 3.6 . التجهيزات -- كل الغرف يجب أن - كل الغرف يجب أن العدد الصحية تجهز على الأقل تجهز بحمام خاص / بمغسل + مرحاض. وكامل ( مغسل + الجزائرية مرشين مشتركين مغطس أو مرش + منفصلين للرجال مرحاض ) بمساحة للجمهورية والنساء لكل 10 غرف | دنيا 3 م2.
لا تحتوي على مرش - تجهيزات صحية في خاص، مع حد أدنى حالة جيدة من النظافة الرسمية لمرشين في كل والتشغيل مع وجود طابق. ماء ساخن وبارد تجهيزات صحية في وورق مستراح + الجريدة حالة جيدة من النظافة مرآة وجهاز تنوير والتشغيل مع وجود فوق المغسل، منشب ماء ساخن وبارد وورق المحلق كهربائي، مستراح وصابون. صابون وغسول 1421 الشعر م 2000 عام الأول سنة 4.6 . الأجنحة / ربيع يونيو الشقق 15 18 معايير تصنيف الفنادق ( تابع ) نجمتان (2) ثلاث نجوم (3) أربع نجوم (4) خمس نجوم (5)
- كل الغرف يجب أن - كل الغرف يجب أن - كل الغرف يجب أن - كل الغرف يجب أن تجهز بحمام خاص تجهز بحمام خاص تجهز بحمام خاص تجهز بحمام خاص وكامل ( مغسل + وكامل ( مغسل + وكامل ( مغسل + وكامل ( مغسل + مغطس مغطس أو مرش + مغطس أو مرش + مغطس + مرحاض ) + مرحاض ) بمساحة مرحاض ) بمساحة مرحاض ) بمساحة | بمساحة دنيا 4,5م2. دنيا 6 م2.
دنيا 3.5 م 2 دنيا 4 م2. تجهيزات صحية من تجهيزات صحية من
- تجهيزات صحية - تجهيزات صحية من نوعية جيدة جدا وفي نوعية ممتازة وفي حالة في حالة جيدة من نوعية جيدة وفي حالة حالة ممتازة من ممتازة من النظافة النظافة والتشغيل جيدة من النظافة النظافة والتشغيل مع والتشغيل مع وجود ماء مع وجود ماء ساخن والتشغيل مع وجود وجود ماء جار ساخن جار ساخن وبارد وورق وبارد وورق ماء ساخن وبارد وورق وبارد وورق مستراح | مستراح + مرأة وجهاز مستراح + مرأة مستراح + مرآة + مرأة وجهاز تنوير تنوير فوق المغسل وجهاز تنوير فوق وجهاز تنوير فوق فوق المغسل، منشب منشب لمحلق كهربائي المغسل، منشب المغسل، منشب | لمحلق كهربائي، مواد مواد الاستقبال + مجفف لمحلق كهربائي، لمحلق كهربائي، الاستقبال. الشعر + جهاز الهاتف.
صابون وغسول صابون وغسول الشعر. الشعر.
على الأقل : 5% من على الأقل : 10% من مجموع الغرف. مجموع الغرف.
ه م 1421 2000 1 عام سنة الرتب الأول يونيو بدون نجوم نجمة واحدة العناوين ربيع 18 5.6 . تكييف الهواء تدفئة + تهوية. تدفئة + تهوية. 15
6. 6 . النوافذ احتجاب الضوء من احتجاب الضوء من 35 الخارج أو الداخل. الخارج أو الداخل.
العدد 7.6 . الأفرشة : نوعية مقبولة نوعية مقبولة / الجزائرية * الكمية المستعملة والاحتياطية لكل سرير :
للجمهورية
- الأجواخ 6 6 الرسمية أوجه الوسادات 3 3 البطانيات 2 2 أغطية السرير الجريدة منشفات 3 3 فوطات الحمام 3 منشفات منخرية بساطات الحمام 12 معايير تصنيف الفنادق ( تابع ) نجمتان (2) ثلاث نجوم (3) أربع نجوم (4) خمس نجوم (5) تدفئة + تهوية. تكييف الهواء ( حار تكييف الهواء ( حار تكييف الهواء ( حار وبارد ). وبارد ). وبارد ).
احتجاب الضوء من احتجاب الضوء من احتجاب الضوء من احتجاب الضوء من الخارج أو الداخل. الخارج أو الداخل. الخارج أو الداخل. الخارج أو الداخل.
نوعية متوسطة نوعية جيدة نوعية جيدة جدا نوعية ممتازة 6 6 8 8 3 3 4 4 2 2 2 2 2 2 2 3 3 4 4 3 3 4 4 3 4 4 2 2 2 13 1 معايير تصنيف الفنادق ( تابع ) الرتب بدون نجوم 1 نجمة واحدة العناوين 35 * تغيير الأجواخ بعد كل مرة يغادر بعد كل مرة يغادر العدد وأوجه الوسادات فيها الزبون أو مرة فيها الزبون أو كل 3 في الأسبوع بالنسبة أيام بالنسبة لنفس / لنفس الزبون الزبون.
الجزائرية * تغيير الأفرشة بعد كل مرة يغادر بعد كل مرة يغادر الصحية فيها الزبون أو كل 3 فيها الزبون أو كل للجمهورية أيام بالنسبة لنفس يومين بالنسبة لنفس الزبون. الزبون. 8.6 . توفير الوثائق النظام الداخلي. النظام الداخلي.
الرسمية في الغرف. تعليمات النجدة. تعليمات النجدة.
الجريدة
7 . الخدمات 1421 1.7.خدمة فطور نعم : يقدم في م 2000 الصباح. الصالة.
عام الأول سنة 2.7 . الخدمة في ربيع يونيو الغرف. 15 18 نجمتان (2) ثلاث نجوم (3) أربع نجوم (4) خمس نجوم (5) بعد كل مرة يغادر بعد كل مرة يغادر بعد كل مرة يغادر فيها كل يوم.
فيها الزبون أو كل 3 فيها الزبون أو كل الزبون أو كل يومين أيام بالنسبة لنفس يومين بالنسبة لنفس بالنسبة لنفس الزبون.
الزبون. الزبون.
بعد كل مرة يغادر كل يوم. كل يوم. بعد كل استعمال.
فيها الزبون أو كل يومين بالنسبة لنفس الزبون.
النظام الداخلي. النظام الداخلي. النظام الداخلي. النظام الداخلي.
تعليمات النجدة. تعليمات النجدة. تعليمات النجدة. تعليمات النجدة.
دليل هاتفي. دليل هاتفي. دليل هاتفي. دليل هاتفي.
قائمة وأسعار | قائمة وأسعار قائمة وأسعار الخدمات.
الخدمات. الخدمات. ورق رسائل.
لافتة "لا تزعج". ورق رسائل. لافتة "لا تزعج".
لافتة "لا تزعج".
نعم : يقدم في نعم : يقدم في الصالة نعم : يقدم في الصالة نعم : يقدم في الصالة الصالة. و/أو في الغرف. و في الغرف. و في الغرف.
خدمة مستمرة. خدمة مستمرة.
ه م 1421 2000 1 عام سنة الرتب بدون نجوم نجمة واحدة الأول يونيو العناوين ربيع 18 3.7. خدمة الاستقبال - خدمة مستمرة. - خدمة مستمرة. 24 سا / 24 سا . سا / 24 سا .24 15 35 العدد 4.7 . خدمة الخزينة خزينة حديدية. خزينة حديدية. / الحديدية.
الجزائرية 5.7.صرف العملة الأجنبية.
للجمهورية 6.7 خدمة السكرتارية.
الرسمية 7 . 7- الخدمة السياحية.
الجريدة 7. 8. غسل الثياب / التنظيف الجاف الكي .
7. 9 . الهاتف. 14 معايير تصنيف الفنادق ( تابع ) نجمتان (2) ثلاث نجوم (3) أربع نجوم (4) خمس نجوم (5)
- خدمة مستمرة. خدمة مستمرة خدمة مستمرة 24 سا/ خدمة مستمرة 24 سا / 24 سا / 24 سا . 24 سا / 24 سا . سا .24 سا .24 مستخدمو مستخدمي مستخدمي الاستقبال الاستقبال يتكلمون الاستقبال يتكلمون | يتكلمون اللغة العربية + اللغة العربية + اللغة العربية + الانجليزية والفرنسية الانجليزية والفرنسية الانجليزية والفرنسية على الأقل.
على الأقل. على الأقل. - حاملي الأمتعة + بوابين.
- حاملي الأمتعة . حاملي الأمتعة + بوابين.
خزينة حديدية. خزينة حديدية. خدمة الخزينة خدمة الخزينة الحديدية الحديدية للزبائن. للزبائن.
خدمة الصرف. خدمة الصرف. خدمة الصرف. خدمة الصرف.
خدمة السكرتارية خدمة السكرتاريا.
مركز الأعمال.
معلومات حول النقل معلومات حول النقل | معلومات حول النقل والأسفار والتسليات. والأسفار والتسليات. والأسفار والتسليات.
خدمة الزبائن.
خدمة الزبائن. خدمة الزبائن.
هاتف موجود في كل هاتف موجود في كل هاتف موجود في كل هاتف مباشر موجود في الغرف والقاعات الغرف والقاعات الغرف والقاعات | كل الغرف.
العامة. العامة. العامة. هاتف موجود في كل القاعات العامة. 15 1 معايير تصنيف الفنادق ( تابع ) الرتب بدون نجوم 1 نجمة واحدة العناوين 35
8 . - المستخدمون العدد 8 . 1 . المدير. على الأقل: على الأقل :
شهادة عليا في الفندقة شهادة عليا في / والسياحة أو شهادة الفندقة والسياحة أو الجزائرية أجنبية معادلة. شهادة أجنبية معادلة.
أو شهادة تقني سام أو شهادة تقني سام في الفندقة والسياحة | في الفندقة للجمهورية أو شهادة أجنبية والسياحة أو شهادة معادلة + سنتين (2) أجنبية معادلة + ثلاث خبرة في الفندقة (3) سنوات خبرة في الرسمية أو السياحة. الفندقة أو السياحة أو شهادة تقني في منها سنة (1) بصفة الفندقة والسياحة، أو إطار.
الجريدة شهادة أجنبية معادلة + أو شهادة تقني في خمس (5) سنوات الفندقة والسياحة، أو خبرة في الفندقة أو شهادة أجنبية معادلة السياحة، منها سنتان + ست (6) سنوات
(2) بصفة إطار . خبرة في الفندقة أو أو إثبات خمس (5) السياحة، منها ثلاث 1421 (3) سنوات بصفة م سنوات خبرة بصفة 2000 إطار في قطاع إطار.
عام أو إثبات خمس (5) السياحة.
الأول سنة سنوات خبرة بصفة إطار في قطاع ربيع يونيو السياحة. 15 18 نجمتان (2) ثلاث نجوم (3) أربع نجوم (4) خمس نجوم (5) على الأقل : على الأقل: على الأقل : على الأقل:
شهادة عليا في شهادة عليا في الفندقة شهادة عليا في الفندقة شهادة عليا في الفندقة الفندقة والسياحة أو والسياحة أو شهادة والسياحة أو شهادة والسياحة أو شهادة شهادة أجنبية معادلة أجنبية معادلة + ثلاث أجنبية معادلة + أربع أجنبية معادلة + خمس + سنة (1) خبرة في (3) سنوات خبرة في (4) سنوات خبرة في (5) سنوات خبرة في الفندقة أو السياحة. الفندقة أو السياحة. الفندقة أو السياحة. الفندقة أو السياحة.
أو شهادة تقني سام أو شهادة تقني سام أو شهادة تقني سام أو شهادة تقني سام في في الفندقة في الفندقة والسياحة الفندقة والسياحة أو في الفندقة والسياحة أو شهادة أجنبية شهادة أجنبية معادلة + والسياحة أو شهادة أو شهادة أجنبية معادلة + ثماني (8) عشر (10) سنوات خبرة أجنبية معادلة + خمس (5) معادلة + ست (6) سنوات خبرة في في الفندقة أو السياحة، سنوات خبرة في الفندقة سنوات خبرة في الفندقة أو السياحة والسياحة منها سنتان (2) الفندقة أوالسياحة، منها خمس (5) سنوات منها ثماني (8) سنوات بصفة إطار . منها ثلاث (3) سنوات بصفة إطار. بصفة إطار .
أو شهادة تقني في بصفة إطار . أو شهادة تقني في أو شهادة تقني في الفندقة و السياحة، أو الفندقة والسياحة، أو أو شهادة تقني في الفندقة والسياحة، أو شهادة أجنبية معادلة الفندقة والسياحة، أو شهادة أجنبية معادلة + شهادة أجنبية معادلة + + ثماني (8) سنوات إثنتا عشرة (12) سنة خمس عشرة (15) سنة شهادة أجنبية معادلة + خبرة في الفندقة أو خبرة في الفندقة أو خبرة في الفندقة أو عشر (10) سنوات السياحة، منها خمس خبرة في الفندقة أو السياحة، منها تسع (9) السياحة، منها عشر (10)
(5) سنوات بصفة إطار . السياحة، منها ثماني سنوات بصفة إطار. سنوات بصفة إطار.
- أو إثبات خبرة ست (8) سنوات بصفة أو إثبات تسع (9) أو إثبات خبرة عشر سنوات خبرة بصفة (10) سنوات بصفة إطار
(6) سنوات بصفة إطار إطار. في قطاع السياحة.
في قطاع السياحة. إطار في قطاع السياحة.
أو إثبات ثماني (8) سنوات بصفة إطار في قطاع السياحة.
ه م 1421 2000 1 معايير تصنيف الفنادق ( تابع ) عام سنة يونيو الرتب الأول بدون نجوم نجمة واحدة نجمتان (2) العناوين ربيع 18 2.8 مستخدمو مؤهلون مؤهلون مؤهلون 15 الاستغلال * 8 .3 . اللباس لباس موحد لباس موحد لباس موحد لمستخدمي الاستغلال لمستخدمي الاستغلال المستخدمي الاستغلال 35 العدد تجهيزات صحية تجهيزات صحية 4.8 . التجهيزات تجهيزات صحية الصحية وغرف الملابس وغرف الملابس وغرف الملابس / الجزائرية مستقلة وملائمة مستقلة وملائمة مستقلة وملائمة للمستخدمين للمستخدمين للمستخدمين .. - متنوعات : علبة الأدوية علبة الأدوية علبة الأدوية للجمهورية 1.9 . خدمة طبية 2.9. مولد كهربائي | إنارة الغرف إنارة الغرف إنارة الغرف الرسمية احتياطي والرواقات والرواقات والرواقات 3.9. مخزون المياه نعم : له علاقة مع سعة نعم : له علاقة مع سعة نعم : له علاقة مع سعة الجريدة الفندق الفندق الفندق * يقصد ب مستخدمي الاستغلال كل المستخدمين الذين لهم علاقة مباشرة مع 16 ثلاث نجوم (3) أربع نجوم (4) خمس نجوم (5) مؤهلون - مؤهلون مؤهلون لباس موحد لباس موحد لباس موحد لمستخدمي المستخدمي الاستغلال لمستخدمي الاستغلال الاستغلال + حمل الشارة + حمل الشارة تجهيزات صحية تجهيزات صحية تجهيزات صحية وغرف وغرف الملابس وغرف الملابس الملابس مستقلة مستقلة وملائمة مستقلة وملائمة وملائمة للمستخدمين للمستخدمين للمستخدمين علبة الأدوية قاعة علاج قاعة علاج مع طبيب التزويد العام التزويد العام التزويد العام بالكهرباء بالكهرباء بالكهرباء نعم : له علاقة مع سعة نعم : له علاقة مع سعة نعم : له علاقة مع سعة الفندق الفندق الفندق الزبائن، بالإضافة إلى مستخدمي المطبخ إن وجدوا. 18 يونيو سنة 2000 م. 2 معايير تصنيف قرى العطل الرتب نجمة واحدة العناوين
1 . - شروط عامة مؤسسة متميزة بتأثيثها | وتجهيزاتها من النوعية المقبولة، بالإضافة إلى صيانة جيدة وحسن سلوك مستخدميها.
نجمتان (2) ثلاث (3) نجوم مؤسسة متميزة بتأثيثها مؤسسة متميزة بتأثيثها وتجهيزاتها من النوعية وتجهيزاتها من النوعية الجيدة، بالإضافة إلى الجيدة جدا، بالإضافة إلى صيانة جيدة وحسن سلوك صيانة جيدة وحسن سلوك مستخدميها . مستخدميها.
2- المساحات على الأقل : 15% من على الأقل : 15% من على الأقل : 15% من الخضراء المساحة الإجمالية للمؤسسة.
3 . - مدخل القرية مدخل الزبائن مستقل.
مشار إليه ، سهل المسلك ومضاء في الليل -4 المرأب / محروس ، مع مكان توقف موقف السيارات لكل 4 وحدات إيواء + موقف للحافلات. 5 المساحات - بهو به مكتب استقبال + المشتركة : غرف هاتفية عازلة للصوت | 1.5 . مقر الإدارة + مطفآت سجائر.
والاستقبال 2.5 المطعم على الأقل : إطعام سريع بيع سندويشات وحلويات | ومشروبات).
المساحة الإجمالية المساحة الإجمالية للمؤسسة. للمؤسسة.
مدخل الزبائن مستقل. مدخل الزبائن مستقل.
مشار إليه ، سهل المسلك مشار إليه، سهل المسلك ومضاء في الليل ومضاء في الليل محروس، مع مكان توقف محروس، مع مكان توقف لكل 3 وحدات إيواء + لكل وحدتي إيواء + موقف للحافلات. موقف للحافلات.
بهو الاستقبال به مقاعد، بهو الاستقبال مجهز بمساحة 1 م2 لكل غرفة بصالونات (أرائك + على الأقل 20 م2 و 40م2 | طاولات منخفضة) ذات كحد أقصى مفروض) رفاهية جيدة، مساحته ويحتوي على مصلحة 1م2 لكل غرفة على الأقل الاستقبال + غرف هاتفية 20 م2 و 80م2 كحد أقصى عازلة للصوت + مطفآت | مفروض) ويحتوي على :
سجائر.
مصلحة الاستقبال + غرف هاتفية عازلة للصوت + مطفآت سجائر + فاكس + موسيقى خلفية + تزيين ملائم.
مطعم أو عدة مطاعم ذات - ذات رفاهية جيدة جدا.
رفاهية جيدة. 18 15 ربيع الأول عام 1421 ه أثرية / العدد 35. 18 يوليو سنة 2000 م 2 معايير تصنيف قرى العطل (تابع) الرتب نجمة واحدة العناوين 3.5 قاعة ذات رفاهية مقبولة.
الشاي/ مقهى 4.5. الحانة 5.5 قاعة قاعة مؤتمرات تتوفر على المؤتمرات تجهيزات ملائمة. 6.5 المحلات واجهات لعرض المنتوجات التجارية التقليدية والخرائط وصور المواقع السياحية.
مركز تجاري. 7.5 المراحيض مراحيض عامة منفصلة المشتركة للرجال والنساء.
تجهيزات صحية في حالة جيدة من النظافة والتشغيل مع وجود ماء ساخن وبارد وورق مستراح + مغسل للأيدي، مرأة، صابون، منشفة أو مجفف الأيدي + سلة المهملات + مبولات. 8.5 المصاعد ابتداء من الطابق الثالث. 9.5 الرواقات مضاءة باستمرار.
الممرات عرضها الأدنى 1،40م. 10.5 التسليات مكتبة. / الرياضات قاعة تسلية / مرقص.
حدائق.
مساحات اللعب للأطفال.
نجمتان (2) ثلاث (3) نجوم ذات رفاهية جيدة. ذات رفاهية جيدة جدا.
اختيارية قاعة مؤتمرات تتوفّر على قاعة مؤتمرات تتوفر على تجهيزات ملائمة. تجهيزات ملائمة.
واجهات لعرض المنتوجات واجهات لعرض المنتوجات التقليدية والخرائط التقليدية والخرائط وصور المواقع السياحية. وصور المواقع السياحية.
مركز تجاري. مركز تجاري به عدة محلات تجارية منها صالونات للحلاقة للرجال والنساء.
مراحيض عامة منفصلة مراحيض عامة منفصلة للرجال والنساء. للرجال والنساء.
تجهيزات صحية في حالة تجهيزات صحية في حالة جيدة من النظافة جيدة من النظافة والتشغيل مع وجود ماء والتشغيل مع وجود ماء ساخن وبارد وورق ساخن وبارد وورق مستراح + مغسل للأيدي، مستراح + مغسل للأيدي، مرآة، صابون، منشفة أو مرآة، صابون، منشفة أو مجفف الأيدي + سلة مجفف الأيدي + سلة المهملات + مبولات. المهملات + مبولات.
ابتداء من الطابق الثالث. ابتداء من الطابق الثالث.
مضاءة باستمرار. مضاءة باستمرار.
عرضها الأدنى 1،40م. عرضها الأدنى 1،40م.
مكتبة. مكتبة.
قاعة تسلية / مرقص. قاعة تسلية / مرقص.
حدائق. حدائق.
مساحات اللعب للأطفال. مساحات اللعب للأطفال.
ميادين للرياضة. ميادين للرياضة.
تجهيزات رياضية.
حوض السباحة.
تجهيزات سمعية بصرية. 2 معايير تصنيف قرى العطل (تابع) الرتب نجمة واحدة العناوين 11.5 تكييف تدفئة + تهوية الهواء في الأماكن المشتركة 12.5. دار الحضانة دار حضانة بها تجهيزات للأطفال ملائمة ومستخدمين مؤهلين. 6 المعايير المطلوبة في وحدات الإيواء 1.6. الحد الأدنى لمساحات السكن (باستثناء الحمام والشرفات) * مسكن لشخصين (2) | 10 م2 * * مسكن لثلاثة (3) | 15 م2 وأربعة (4) أشخاص. * مسكن لخمسة (5) | 20 م2 وستة (6) أشخاص. * مسكن لسبعة (7) | 25 م2 وثمانية (8) أشخاص. * مساحة إضافية 23 م 23 للمطبخ الفردي. 2.6 أثاث | أثاث في حالة جيدة مع وتجهيزات وحدات وجود سرير فردي السكن (100سم × 200 سم) أو سرير كبير (200 سم × 200 سم ) منضدة سرير مع جهاز تنوير لكل نزيل + خزانة / حافظة الثياب بها معالق + طاولة + كرسي لكل نزيل + سلة للورق + مطفأة سجائر.
نجمتان (2) ثلاث (3) نجوم تدفئة + تهوية تكييف الهواء حار وبارد -- دار حضانة بها تجهيزات دار حضانة بها تجهيزات ملائمة ومستخدمين ملائمة ومستخدمين مؤهلين. مؤهلين. 211 13 2 16 2 19 2 221 م 225 م 226 31 2 م 23 م 23 أثاث في حالة جيدة مع وجود أثاث من نوعية جيدة مع سرير فردي (100سم × وجود سرير فردي (100) | 200سم) أو سرير كبير سم × 200 سم) أو سرير ( 200) سم × 200 سم ) + كبير (200) سم × 200 | بساط سرير لكل نزيل + سم) + بساطات سرير في | منضدة سرير مع جهاز غياب الفراش الأرضي + | تنوير لكل نزيل + طاولة + منضدة سرير مع جهاز | كرسي لكل نزيل + خزانة / تنوير لكل نزيل + خزانة / | حافظة الثياب بها معالق + حافظة الثياب بها معالق + سلةة للورق + مطفأة مزينة / مكتب.
سجائر + جهاز الهاتف. 2 معايير تصنيف قرى العطل (تابع) الرتب نجمة واحدة العناوين 3.6 تجهيزات تجهيزات في حالة جيدة من المطابخ النظافة والتشغيل تحتوي على مغسل للأواني به حنفية خلاطة، مطبخة ثلاجة، سطح عمل، خزانات مصاصات الهواء أو تهوية عدد كاف من الأواني والماعونات. 4.6 - التجهيزات كل وحدات السكن يجب أن الصحية تجهز بحمام خاص وكامل (مغسل + مغطس أو مرش + مرحاض)، بمساحة دنيا 23 تجهيزات صحية في حالة جيدة من النظافة والتشغيل مع وجود ماء ساخن وبارد وورق مستراح + مرآة وجهاز تنوير فوق المغسل، منشب لمحلق كهربائي صابون. 5.6.- تكييف الهواء تدفئة + تهوية 6.6 النوافذ احتجاب الضوء من الخارج أو الداخل. 7.6 توفير بطلب من الزبون البياضات ولوازم الأفرشة نجمتان (2) ثلاث (3) نجوم مع كرسي وعاكس النور + طاولة + كرسي لكل نزيل + سلة للورق + مطفأة سجائر + جهاز الهاتف + تلفاز + تزيين ملائم.
تجهيزات في حالة جيدة من تجهيزات من نوعية جيدة النظافة والتشغيل تحتوي وفي حالة جيدة من على: مغسل للأواني به النظافة والتشغيل تحتوي حنفية خلاطة، مطبخة على مغسل للأواني به حنفية ثلاجة، سطح عمل، خزانات خلاطة، مطبخة بعدة مصاصات الهواء أو تهوية مواقد، فرن، ثلاجة، سطح عدد كاف من الأواني عمل، خزانات، مصاصات والماعونات. الهواء أو تهوية، عدد كاف من الأواني والماعونات.
كل وحدات السكن يجب أن كل وحدات السكن يجب أن | تجهز بحمام خاص وكامل | تجهز بحمام خاص وكامل (مغسل + مغطس أو مرش | مغسل + مغطس أو مرش + مرحاض)، بمساحة دنيا + مرحاض منفصل)، م 23،5م بمساحة دنيا 4م2.
تجهيزات صحية في حالة تجهيزات صحية من جيدة من النظافة نوعية جيدة و في حالة والتشغيل مع وجود ماء جيدة من النظافة ساخن وبارد وورق والتشغيل مع وجود ماء مستراح + مرآة وجهاز ساخن وبارد وورق تنوير فوق المغسل، مستراح + مرآة وجهاز منشب لمحلق كهربائي، تنوير فوق المغسل، صابون. منشب لمحلق كهربائي صابون.
تدفئة + تهوية تكييف الهواء حار وبارد احتجاب الضوء من الخارج احتجاب الضوء من الخارج أو الداخل. أو الداخل.
بطلب من الزبون بطلب من الزبون 15 ربيع الأول عام 1421 ه 18 يونيو سنة 2000 م.
العدد 3.5 .2.1
2 - معايير تصنيف قرى العطل (تابع) الرتب نجمة واحدة العناوين 8.6 تنظيف وحدات عند نهاية كل إقامة.
السكن 9.6 توفير الوثائق النظام الداخلي.
في وحدات السكن تعليمات النجدة.
قائمة الأنشطة.
7. - الخدمات : 1.7 خدمة فطور نعم : يقدم في الصالة.
الصباح. 2.7. خدمة - خدمة مستمرة 24 سا / الاستقبال سا .24 3.7 . خدمة التبليغ خدمة مستمرة. 4.7 خدمة الخزينة خزينة حديدية الحديدية 5.7 الخدمة معلومات حول النقل السياحية والأسفار والتسليات. 6.7 . - مغسل للثياب في متناول الزبائن. 7.7 الهاتف غرف هاتفية عازلة للصوت في متناول الزبائن. 8 المستخدمون: 1.8 . المدير على الأقل :
شهادة عليا في الفندقة والسياحة أو شهادة أجنبية معادلة.
نجمتان (2) ثلاث (3) نجوم عند نهاية كل إقامة. عند نهاية كل إقامة.
بطلب من الزبون.
النظام الداخلي. النظام الداخلي.
تعليمات النجدة. تعليمات النجدة.
قائمة الأنشطة. قائمة وتعريفات خدمات دليل هاتفي. وأعمال التنشيط.
دليل هاتفي.
نعم : يقدم في الصالة. نعم : يقدم في الصالة.
خدمة مستمرة 24 سا / 24 سا خدمة مستمرة 24 سا / سا .24 مستخدمو المديرية والاستقبال يتكلمون اللغة العربية + الانجليزية والفرنسية على الأقل.
خدمة مستمرة. خدمة مستمرة.
خزينة حديدية خزينة حديدية معلومات حول النقل معلومات حول النقل والأسفار والتسليات. والأسفار والتسليات.
في متناول الزبائن. في متناول الزبائن.
غرف هاتفية عازلة للصوت غرف هاتفية عازلة للصوت في متناول الزبائن. في متناول الزبائن.
على الأقل : على الأقل :
شهادة عليا في الفندقة شهادة عليا في الفندقة والسياحة أو شهادة أجنبية والسياحة أو شهادة أجنبية معادلة + سنة واحدة (1) معادلة + ثلاث (3) سنوات خبرة في الفندقة أو خبرة في الفندقة أو السياحة. السياحة. 2 معايير تصنيف قرى العطل (تابع) الرتب نجمة واحدة العناوين أو شهادة تقني سامي في الفندقة والسياحة، أو شهادة أجنبية معادلة + ثلاث ( 3 ) سنوات خبرة في الفندقة أو السياحة منها سنة واحدة (1) بصفة إطار.
أو شهادة تقني في الفندقة والسياحة، أو شهادة أجنبية معادلة + ست (6) سنوات خبرة في الفندقة أو السياحة، منها ثلاث (3) سنوات بصفة إطار .
أو إثبات خبرة خمس (5) سنوات بصفة إطار في قطاع السياحة. 2.8 مستخدمو الاستغلال * والتنشيط مؤهلون 3.8 اللباس لباس موحد لمستخدمي الاستغلال. 4.8 التجهيزات تجهيزات صحية وغرف الصحية ملابس مستقلة وملائمة للمستخدمين. 9 المتنوعات : 1.9 . خدمة طبية قاعة علاج . 2.9 مولد إنارة وحدات السكن كهربائي احتياطي والرواقات / الممرات. 3.9 . مخزون المياه نعم : له علاقة بسعة القرية 4.9 مكان لرمي نعم : تفريغ يومي.
القمامات نجمتان (2) ثلاث (3) نجوم أو شهادة تقني سام في أو شهادة تقني سام في الفندقة والسياحة، أو الفندقة والسياحة، أو شهادة أجنبية معادلة شهادة أجنبية معادلة + خمس (5) سنوات خبرة ست (6) سنوات خبرة في في الفندقة أو السياحة الفندقة أو السياحة، منها منها سنتان (2) بصفة ثلاث (3) سنوات بصفة إطار. إطار.
أو شهادة تقني في الفندقة أو شهادة تقني في الفندقة والسياحة، أو شهادة أجنبية والسياحة، أو شهادة أجنبية | معادلة + ثماني (8) سنوات معادلة + عشر (10) خبرة في الفندقة أو سنوات خبرة في الفندقة السياحة، منها خمس (5) أو السياحة، منها ثمان (8) سنوات بصفة إطار . سنوات بصفة إطار .
أو إثبات خبرة ست (6) أو إثبات خبرة ثماني (8) سنوات بصفة إطار في سنوات بصفة إطار في قطاع السياحة. قطاع السياحة.
مؤهلون مؤهلون لباس موحد لمستخدمي لباس موحد لمستخدمي الاستغلال. الاستغلال + حمل الشارة.
تجهيزات صحية وغرف تجهيزات صحية وغرف | ملابس مستقلة وملائمة ملابس مستقلة وملائمة للمستخدمين. للمستخدمين.
قاعة علاج. قاعة علاج.
إنارة وحدات السكن إنارة وحدات السكن والرواقات / الممرات. والرواقات / الممرات.
نعم : له علاقة بسعة القرية نعم : له علاقة بسعة القرية.
نعم : تفريغ يومي. نعم : تفريغ يومي. * يقصد ب "مستخدمي الاستغلال كل المستخدمين الذين لهم علاقة مباشرة مع الزبائن بالإضافة إلى مستخدمي المطبخ. 15 ربيع الأول عام 1421 ه 18 يونيو سنة 2000 م.
العدد 3.5 . 23 3 معايير تصنيف الإقامات السياحية الرتب العناوين نجمة واحدة
1 . - شروط عامة مؤسسة متميزة بتأثيثها وتجهيزاتها من النوعية المقبولة، بالإضافة إلى صيانة جيدة وحسن سلوك مستخدميها 2 الحد الأدنى 100 لعدد الأسرة 3.- مدخل الإقامة مدخل الزبائن مستقل مشار إليه ، سهل المسلك ومضاء في الليل. 4 المرأب موقف محروس، مع مكان توقف السيارات لكل وحدتي (2) إيواء 5 المساحات بهو به مكتب استقبال + المشتركة غرف الهاتف عازلة 1.5 مقر الإدارة للصوت + مطفآت سجائر والاستقبال 2.5 المطعم اختياري 3.5 قاعة مقهى الشاي/ مقهى 4.5 الحانة نجمتان (2) ثلاث (3) نجوم مؤسسة متميزة بتأثيثها مؤسسة متميزة بتأثيثها وتجهيزاتها من النوعية وتجهيزاتها من النوعية الجيدة ، بالإضافة إلى الجيدة جيدا، بالإضافة إلى صيانة وحسن سلوك صيانة جيدة وحسن سلوك مستخدميها. مستخدميها. 100 100 مدخل الزبائن مستقل مدخل الزبائن مستقل مشار إليه ، سهل المسلك مشار إليه ، سهل المسلك ومضاء في الليل ومضاء في الليل محروس، مع مكان توقف محروس، مع مكان توقف لكل وحدة (1) إيواء لكل وحدة (1) إيواء بهو الاستقبال به مقاعد، بهو الاستقبال مجهز مساحته 1م2 لكل غرفة بصالونات (أرائك + على الأقل 20م2 و 40م2 | طاولات منخفضة ذات كحد أقصى مفروض) رفاهية جيدة، مساحته 1م2 ويحتوي على : مصلحة لكل غرفة على الأقل 20 م2 الاستقبال + غرف الهاتف | و 80م2 كحد أقصى عازلة للصوت + مطفآت | مفروض) ويحتوي على سجائر. مصلحة الاستقبال + غرف الهاتف عازلة للصوت + مطفآت سجائر + فاكس + موسيقى خلفية + تزيين ملائم.
اختياري اختياري مقهى قاعة الشاي ذات رفاهية جيدة اختيارية 24 3 معايير تصنيف الرتب نجمة واحدة العناوين 5.5 . قاعة الحفلات 6.5 المحلات واجهات لعرض المنتوجات التجارية التقليدية والخرائط وصور المواقع السياحية
- مركز تجاري 7.5 المراحيض | مراحيض عامة منفصلة المشتركة للرجال والنساء.
التجهيزات الصحية في حالة جيدة من النظافة والتشغيل مع وجود ماء ساخن وبارد وورق مستراح + مغسل للأيدي، مرآة ، صابون، منشفة أو مجفف الأيدي + سلة المهملات مبولات. 8.5 . المصاعد ابتداء من الطابق الثالث 9.5 الرواقات / مضاءة باستمرار الممرات عرضها الأدنى 40 ر 1م 10.5 . الرياضات / حدائق التسلية 11.5 تكييف تدفئة + تهوية الهواء في الأماكن المشتركة 15 ربيع الأول عام 1421 ه العدد 35. 180 يوليو سنة 2000 م الإقامات السياحية (تابع) نجمتان (2) ثلاث (3) نجوم قاعة الحفلات تتوفر على التجهيزات الملائمة واجهات لعرض المنتوجات واجهات لعرض المنتوجات التقليدية والخرائط التقليدية والخرائط وصور المواقع السياحية وصور المواقع السياحية مركز تجاري مركز تجاري مراحيض عامة منفصلة مراحيض عامة منفصلة للرجال والنساء. للرجال والنساء، التجهيزات الصحية التجهيزات الصحية من في حالة جيدة من النوعية الجيدة وفي حالة النظافة والتشغيل مع وجود ماء ساخن وبارد وورق النظافة والتشغيل مع | مستراح + مغسل للأيدي، وجود ماء ساخن وبارد مرآة، صابون منشفة وورق مستراح + مغسل أو مجفف الأيدي + سلة للأيدي، مرآة ، صابون، المهملات امبولات منشفة أو مجفف الأيدي + سلة المهملات مبولات ابتداء من الطابق الثالث. ابتداء من الطابق الثالث.
مضاءة باستمرار مضاءة باستمرار عرضها الأدنى 40 ر 1م عرضها الأدنى 40 ر1م حدائق حدائق مساحات اللعب للأطفال مساحات اللعب للأطفال ميادين للرياضة ميادين للرياضة تجهيزات رياضية تدفئة + تهوية تكييف الهواء حار وبارد 15 ربيع الأول عام 1421 ه 18 يونيو سنة 2000 م. 3 معايير تصنيف الرتب العناوين نجمة واحدة
6 - المعايير المطلوبة في وحدات الإيواء 1.6 . الحد الأدنى لمساحات السكن (باستثناء الحمام والشرفات) * شقة لشخصين 210م 210 * كل غرفة إضافية 8م2 2.6 أثاث أثاث في حالة جيدة مع وتجهيزات وحدات وجود سرير فردي (100) السكن سم 200 سم) أو سرير كبير (200) سم × 200 سم منضدة سرير مع جهاز تنوير لكل نزيل + خزانة / حافظة الثياب بها معالق + طاولة + كرسي لكل نزيل + سلة للورق + مطفأة سجائر 3.6 تجهيزات تجهيزات في حالة جيدة من المطابخ النظافة والتشغيل، تحتوي على مغسل للأواني به حنفية خلاطة، مطبخة ، ثلاجة، سطح عمل، خزانات مصاصات الهواء أو تهوية عدد كاف من الأواني والماعونات الإقامات السياحية (تابع) نجمتان (2) ثلاث (3) نجوم م 211 م 213 م 29 م 210 أثاث في حالة جيدة مع أثاث من نوعية جيدة مع وجود سرير فردي (100) وجود سرير فردي (100) سم 200سم) أو سرير سم 200 سم) أو سرير كبير (200) سم × 200سم) كبير (200) 200) سم × 200 سم ) بساط سرير لكل نزيل + بساطات سرير في غياب منضدة سرير مع جهاز الفراش الأرضي + منضدة تنوير لكل نزيل + طاولة سرير مع جهاز تنوير لكل + كرسي لكل نزيل + نزيل + خزانة / حافظة خزانة / حافظة الثياب بها الثياب بها معالق + مزينة معالق + سلة للورق + / مكتب مع كرسي وعاكس مطفأة سجائر + جهاز النور + طاولة + كرسي الهاتف لكل نزيل + سلة للورق + مطفأة سجائر + جهاز الهاتف + تلفاز + تزيين ملائم تجهيزات في حالة جيدة من تجهيزات من نوعية جيدة النظافة والتشغيل، تحتوي وفي حالة جيدة من النظافة على مغسل للأواني به والتشغيل، تحتوي على :
حنفية خلاطة، مطبخة ، مغسل للأواني به حنفية ثلاجة، سطح عمل، خزانات خلاطة، مطبخة بعدة مصاصات الهواء أو تهوية مواقد ، فرن ، ثلاجة، سطح عدد كاف من الأواني عمل ، خزانات، مصاصات والماعونات الهواء أو تهوية، عدد كاف من الأواني والماعونات 26 3 معايير تصنيف الرتب نجمة واحدة العناوين 4.6 . التجهيزات كل وحدات السكن يجب أن الصحية تجهز بحمام خاص وكامل (مغسل + مغطس أو مرش + مرحاض بمساحة دنيا م 23 تجهيزات صحية في حالة جيدة من النظافة والتشغيل مع وجود ماء ساخن وبارد + مرآة وجهاز تنوير فوق المغسل منشب لمحلق كهربائي. 5.6. تكييف الهواء تدفئة + تهوية 6.6 النوافذ احتجاب الضوء من الخارج أو الداخل 7.6 . توفير بياضات بطلب من الزبون ولوازم الأفرشة 8.6 تنظيف عند نهاية كل إقامة وحدات السكن 9.6 توفير | النظام الداخلي الوثائق في تعليمات النجدة وحدات السكن قائمة الأنشطة
7 . – الخدمات : خدمة مستمرة 24 سا 24 سا 1.7 خدمة الاستقبال 15 ربيع الأول عام 1421 ه العدد 35. .. 18 يوليو سنة 2000 م الإقامات السياحية (تابع) نجمتان (2) ثلاث (3) نجوم كل وحدات السكن يجب أن كل وحدات السكن يجب أن | تجهز بحمام خاص وكامل | تجهز بحمام خاص وكامل (مغسل + مغطس أو مرش | مغسل + مغطس أو مرش + مرحاض بمساحة دنيا + مرحاض منفصل) م 23,5م بمساحة دنيا 4م2 تجهيزات صحية في حالة تجهيزات صحية من نوعية جيدة من النظافة جيدة وفي حالة جيدة من والتشغيل مع وجود ماء النظافة والتشغيل مع ساخن وبارد + مرآة وجود ماء ساخن وبارد + وجهاز تنوير فوق المغسل | مرآة وجهاز تنوير فوق منشب لمحلق كهربائي. المغسل، منشب لمحلق كهربائي.
تدفئة + تهوية تكييف الهواء حار وبارد احتجاب الضوء من الخارج احتجاب الضوء من الخارج أو الداخل أو الداخل بطلب من الزبون بطلب من الزبون عند نهاية كل إقامة عند نهاية كل إقامة بطلب من الزبون النظام الداخلي النظام الداخلي تعليمات النجدة تعليمات النجدة قائمة الأنشطة قائمة وأسعار الخدمات دليل هاتفي والأنشطة دليل هاتفي | خدمة مستمرة 24 سا 24 سا خدمة مستمرة 24 سا 24 سا مستخدمو الإدارة والاستقبال يتكلمون اللغة العربية + الانجليزية والفرنسية على الأقل 15 ربيع الأول عام 1421 ه 18 يونيو سنة 2000 م. 3 معايير تصنيف الرتب العناوين نجمة واحدة 2.7 . خدمة التبليغ خدمة مستمرة 3.7 خدمة الخزينة خزينة حديدية الحديدية 4.7 الخدمة معلومات حول النقل السياحية والأسفار والتسليات 5.7 . مغسل للثياب في متناول الزبائن ترية / العدد 3.5 2.7 الإقامات السياحية (تابع) نجمتان (2) ثلاث (3) نجوم خدمة مستمرة خدمة مستمرة خزينة حديدية خزينة حديدية معلومات حول النقل معلومات حول النقل والأسفار والتسليات والأسفار والتسليات في متناول الزبائن في متناول الزبائن 6.7 خدمة الهاتف غرف هاتفية عازلة للصوت - غرف هاتفية عازلة للصوت غرف هاتفية عازلة للصوت في متناول الزبائن
8 . - المستخدمون : 1.8 المدير على الأقل : شهادة عليا في الفندقة والسياحة، أو شهادة أجنبية معادلة أو شهادة تقني سام في الفندقة والسياحة، أو شهادة أجنبية معادلة + ثلاث (3) سنوات خبرة في الفندقة أو السياحة، منها سنة بصفة إطار ، أو شهادة تقني في الفندقة والسياحة، أو شهادة أجنبية معادلة + ست (6) سنوات خبرة في الفندقة أو السياحة، منها ثلاث (3) سنوات بصفة إطار .
أو إثبات خبرة خمس (5) سنوات بصفة إطار في قطاع السياحة في متناول الزبائن في متناول الزبائن على الأقل : شهادة عليا في على الأقل : شهادة عليا في الفندقة والسياحة، أو الفندقة والسياحة، أو شهادة أجنبية معادلة + شهادة أجنبية معادلة + سنة خبرة في الفندقة أو ثلاث (3) سنوات خبرة في السياحة، الفندقة أو السياحة أو شهادة تقني سام في أو شهادة تقني سام في الفندقة والسياحة، أو الفندقة والسياحة، أو شهادة أجنبية معادلة + شهادة أجنبية معادلة + خمس (5) سنوات خبرة ست (6) سنوات خبرة في في الفندقة أو السياحة الفندقة أو السياحة، منها منها سنتان (2) بصفة ثلاثة (3) سنوات بصفة إطار، إطار.
أو شهادة تقني في الفندقة أو شهادة تقني في الفندقة و والسياحة، أو شهادة السياحة، أو شهادة أجنبية أجنبية معادلة + ثماني معادلة + عشر (10)
(8) سنوات خبرة في سنوات خبرة في الفندقة الفندقة أو السياحة، منها أو السياحة، منها ثماني خمس (5) سنوات بصفة (8) سنوات بصفة إطار .
إطار، أو إثبات خبرة ثماني (8) أو إثبات خبرة ست (6) سنوات بصفة إطار في سنوات بصفة إطارفي قطاع السياحة قطاع السياحة 3 معايير تصنيف الرتب نجمة واحدة العناوين 2.8 مستخدمو مؤهلون الاستغلال * 3.8 . اللباس لباس موحد لمستخدمي الاستغلال 4.8 التجهيزات تجهيزات صحية وغرف الصحية الملابس مستقلة وملائمة للمستخدمين
9. - المتنوعات 1.9 خدمة طبية علبة الأدوية 2.9 . مولد كهربائي إنارة وحدات السكن احتياطي والممرات 3.9 مخزون نعم ، له علاقة مع سعة المياه الإقامة السياحية 4.9 . مكان لرمي نعم ، تفريغ يومي القمامات 18 يوليو سنة 2000 م الإقامات السياحية (تابع) نجمتان (2) ثلاث (3) نجوم مؤهلون مؤهلون لباس موحد لمستخدمي لباس موحد لمستخدمي الاستغلال الاستغلال + حمل الشارة تجهيزات صحية وغرف تجهيزات صحية وغرف | الملابس مستقلة وملائمة الملابس مستقلة وملائمة للمستخدمين للمستخدمين علبة الأدوية قاعة علاج إنارة وحدات السكن إنارة عامة والممرات نعم له علاقة مع سعة الإقامة نعم ، له علاقة مع سعة الإقامة السياحية السياحية نعم ، تفريغ يومي نعم ، تفريغ يومي * يقصد ب "مستخدمي الاستغلال كل المستخدمين الذين لهم علاقة مباشرة مع الزبائن بالإضافة إلى مستخدمي المطبخ إن وجدوا. 15 ربيع الأول عام 1421 ه 18 يونيو سنة 2000 م.
العدد 3.5 2.9 4 معايير تصنيف المخيمات الرتب نجمة واحدة العناوين
1 - المعايير المشتركة .1 الكثافة في الهكتار .2 أماكن التخييم يجب أن تكون محددة ومرقمة نجمتان (2) ثلاث (3) نجوم أماكن التخييم يجب أن أماكن التخييم يجب أن تكون محددة ومرقمة تكون محددة ومرقمة .2 التزويد بالماء التزويد الأدنى بالماء | التزويد الأدنى بالماء | التزويد الأدنى بالماء الصالح للشرب الصالح للشرب يجب أن يكون 30 لترا لكل شخص في اليوم عدد كاف من حنفيات المياه الصالح للشرب يجب أن الصالح للشرب يجب أن يكون 30 لترا لكل شخص يكون 30 لترا لكل شخص في اليوم، في اليوم عدد كاف من حنفيات المياه عدد كاف من حنفيات المياه موصولة بأنابيب | موصولة بأنابيب | موصولة بأنابيب التصريف
3 . - التنقية تجهيزات الوصل بالشبكة العمومية ، أو إنشاء وسائل خاصة بالتصريف أو التصفية مطابقة لقواعد الصحة.
4. - شبكة وصل مسلك صالح لمرور الطرقات السيارات بالطريق العمومي الطرق الداخلية يجب أن تكون صالحة لمرور السيارات في كل وقت وتنجز على أرض ثابتة
5 . - الإنارة كل الأقسام المشتركة والطرق الرئيسية الداخلية يجب أن تكون مضاءة في الليل التصريف، التصريف تجهيزات الوصل بالشبكة تجهيزات الوصل بالشبكة العمومية ، أو إنشاء العمومية ، أو إنشاء وسائل خاصة بالتصريف وسائل خاصة بالتصريف أو التصفية مطابقة أو التصفية مطابقة لقواعد الصحة. لقواعد الصحة.
وصل مسلك صالح لمرور | وصل مسلك صالح لمرور السيارات بالطريق السيارات بالطريق العمومي العمومي الطرق الداخلية يجب أن الطرق الداخلية يجب أن تكون صالحة لمرور تكون صالحة لمرور | السيارات في كل وقت السيارات في كل وقت وتنجز على أرض ثابتة وتنجز على أرض ثابتة كل الأقسام المشتركة كل الأقسام المشتركة والطرق الرئيسية والطرق الرئيسية الداخلية يجب أن تكون الداخلية يجب أن تكون مضاءة في الليل مضاءة في الليل
6 . - التجيهزات التجهيزات المشتركة التجهيزات المشتركة التجهيزات المشتركة والأماكن المشتركة الثابتة والأماكن الصحية الثابتة والأماكن الصحية الثابتة والأماكن الصحية 30 15 ربيع الأول عام 1421 ه العدد 35. 18 يوليو سنة 2000 م 4 معايير تصنيف المخيمات (تابع) الرتب نجمة واحدة العناوين يجب أن تنجز بمواد ذات نوعية مع تبليط الأرض وتلبيس جدران التجهيزات الصحية بالخزف أماكن التخييم يجب أن تتوفر على : * مكتب للإدارة * مكان للإلتقاء وللتنشيط 7 8 الصيانة تفريغ يومي للقمامات يجب أن يتم تخزينها في قمامات أو صناديق مغطاة مخصصة لهذا الغرض.
نجمتان (2) ثلاث (3) نجوم يجب أن تنجز بمواد ذات يجب أن تنجز بمواد ذات نوعية مع تبليط الأرض نوعية مع تبليط الأرض | وتلبيس جدران وتلبيس جدران التجهيزات الصحية التجهيزات الصحية بالخزف بالخزف أماكن التخييم يجب أن أماكن التخييم يجب أن تتوفر على : تتوفر على : * مكتب للإدارة * مكتب للإدارة ، * مكان للإلتقاء وللتنشيط، * مكان للالتقاء وللتنشيط تفريغ يومي للقمامات تفريغ يومي للقمامات يجب أن يتم تخزينها في يجب أن يتم تخزينها في قمامات أو صناديق مغطاة قمامات أو صناديق مغطاة مخصصة لهذا الغرض. مخصصة لهذا الغرض.
العدد الأدنى لصناديق العدد الأدنى لصنادق العدد الأدنى لصنادق القمامات في الهكتار هو .10
8 - المساحات | 10% على الأقل من مساحة الخضراء مكان التخييم، يجب أن تكون مغروسة بالأشجار أو الشجيرات أو أشكال أخرى من النباتات الملائمة للمحيط، الإطار الطبيعي المتواجد يجب أن يكون مصانا ومحميا، 9 تجهيزات توفير تجهيزات مقاومة لمقاومة النيران النيران لصق إعلانات تعليمات النجدة،
10 . – خدمة طبية حقيبة الإسعاف + ترتيب لإجلاء المصابين.
القمامات في الهكتار هو القمامات في الهكتار هو .10 .10 10% على الأقل من مساحة 10% على الأقل من مساحة مكان التخييم، يجب أن مكان التخييم، يجب أن تكون مغروسة بالأشجار تكون مغروسة بالأشجار أو التشجيرات أو أشكال أو الشجيرات أو أشكال | أخرى من النباتات أخرى من النباتات الملائمة للمحيط، الملائمة للمحيط، الإطار الطبيعي المتواجد الإطار الطبيعي المتواجد يجب أن يكون مصانا يجب أن يكون مصانا ومحميا، ومحميا، توفير تجهيزات مقاومة توفير تجهيزات مقاومة النيران النيران لصق إعلانات تعليمات لصق إعلانات تعليمات النجدة، النجدة، حقيبة الإسعاف + ترتيب حقيبة الإسعاف + ترتيب لإجلاء المصابين. لإجلاء المصابين. 15 ربيع الأول عام 1421 ه 18 يونيو سنة 2000 م.
العدد 35. .3.1 4 معايير تصنيف المخيمات (تابع) الرتب نجمة واحدة العناوين 11 موقف أماكن التوقف لها علاقة مع السيارات 12 سعة مكان التخييم.
12 - إمكانية إيداع خزينة حديدية الأشياء الثمينة 13 الأمن سياج الأمن + حراسة II المعايير الخاصة 1 الكثافة في النسبة الدنيا للمساحة الهكتار المخصصة للطرق الداخلية والفضاءات الحرة والتجهيزات المشتركة والألعاب الجماعية هي 10 % العدد الأقصى لأماكن التخييم على الميدان المتبقي هو 100، مساحة كل مكان تخييم هي م 290 ،
2 - شبكة الطرقات 3 التجهيزات مغسلان مشتركان واحد الصحية للرجال وواحد للنساء) لكل 20 شخصا على الأكثر، مرشان مشتركان (واحد) للرجال وواحد للنساء) لكل 50 شخصا على الأكثر، مرحاضان مشتركان واحد للرجال وواحد للنساء) لكل 30 شخصا على الأكثر، مبولة لكل 70 شخصا على الأكثر، نجمتان (2) ثلاث (3) نجوم أماكن التوقف لها علاقة مع أماكن التوقف لها علاقة مع سعة مكان التخييم. سعة مكان التخييم.
خزينة حديدية خزينة حديدية سياج الأمن + حراسة سياج الأمن + حراسة النسبة الدنيا للمساحة النسبة الدنيا للمساحة المخصصة للطرق المخصصة للطرق الداخلية والفضاءات الحرة الداخلية والفضاءات الحرة والتجهيزات المشتركة والتجهيزات المشتركة والألعاب الجماعية هي والألعاب الجماعية هي 15 % 20 % العدد الأقصى لأماكن العدد الأقصى لأماكن التخييم على الميدان التخييم على الميدان المتبقي هو 90 ، المتبقي هو 80، مساحة كل مكان تخييم هي مساحة كل مكان تخييم هي م 295 ، م 2100 ، الطرق الرئيسية الداخلية بأساس وطبقة سطحية مغسلان مشتركان واحد مغسلان مشتركان واحد للرجال وواحد للنساء لكل للرجال وواحد للنساء) لكل 15 شخصا على الأكثر، 10 أشخاص على الأكثر، مرشان مشتركان واحد) مرشان مشتركان (واحد للرجال وواحد للنساء لكل للرجال وواحد للنساء) لكل 30 شخصا على الأكثر، 25 شخصا على الأكثر، | مرحاضان مشتركان واحد مرحاضان مشتركان واحد للرجال وواحد للنساء لكل للرجال وواحد للنساء) لكل 30 شخصا على الأكثر، 20 شخصا على الأكثر، مبولة لكل 70 شخصا على مبولة لكل 50 شخصا على الأكثر، الأكثر، 32 15 ربيع الأول عام 1421 ه العدد 35 180 يوليو سنة 2000 م. 4 معايير تصنيف المخيمات (تابع) الرتب نجمة واحدة العناوين نجمتان (2) ثلاث (3) نجوم
4. - تجهيزات حوض لغسل الأواني لكل 50 | حوض لغسل الأواني لكل 50 حوض لغسل الأواني لكل 25 للغسل شخصا على الأكثر، حوض لغسل الملابس لكل 100 شخص على الأكثر، -.5 التسلية أماكن للعب
6 . - الهاتف هاتف موجود في مكان التخييم أو بالقرب منه
7 . – المطعم 8 إمكانية التموين
9 . - المدير على الأقل :
شهادة عليا في الفندقة والسياحة، أو شهادة أجنبية معادلة أو شهادة تقني سام في الفندقة والسياحة، أو شهادة أجنبية معادلة + سنتان (2) خبرة في الفندقة أو السياحة أو شهادة تقني في الفندقة والسياحة أو شهادة أجنبية معادلة + خمس (5) سنوات خبرة في الفندقة أو السياحة منها سنتان (2) بصفة إطار ، أو إثبات خبرة خمس (5) سنوات بصفة إطار في قطاع السياحة.
شخصا على الأكثر، شخصا على الأكثر، حوض لغسل الملابس لكل حوض لغسل الملابس لكل 75 شخصا على الأكثر، 50 شخصا على الأكثر، ميادين للعب مع وجود ميادين للعب مع وجود تجهيزات تجهيزات هاتف موجود في مكان هاتف موجود في مكان التخييم أو بالقرب منه التخييم ، مطعم سريع أو بيع المشروبات في مكان التخييم أو في مكان التخييم أو بالقرب منه بالقرب منه على الأقل : على الأقل :
شهادة عليا في الفندقة شهادة عليا في الفندقة والسياحة، أو شهادة والسياحة، أو شهادة أجنبية معادلة، أجنبية معادلة سنة أو شهادة تقني سام في واحدة (1) خبرة في الفندقة والسياحة، أو الفندقة أو السياحة ، شهادة أجنبية معادلة + أو شهادة تقني سام في ثلاث (3) سنوات خبرة الفندقة والسياحة، أو في الفندقة أو السياحة شهادة أجنبية معادلة + منها سنة بصفة إطار ، خمس (5) سنوات خبرة
- - أو شهادة تقني في الفندقة في الفندقة أو السياحة والسياحة أو شهادة أجنبية منها سنتان (2) بصفة معادلة + ست (6) سنوات إطار، خبرة في الفندقة أو أو شهادة تقني في الفندقة السياحة منها ثلاث (3) والسياحة أو شهادة أجنبية سنوات بصفة إطار ، معادلة + ثماني (8) أو إثبات خبرة خمس (5) سنوات خبرة في الفندقة سنوات بصفة إطار في أو السياحة منها خمس قطاع السياحة. (5) سنوات بصفة إطار ، أو إثبات خبرة ست (6) سنوات بصفة إطار في قطاع السياحة. 15 ربيع الأول عام 1421 ه 18 يونيو سنة 2000 م.
العدد 3.5 . .33 5 معايير تصنيف نزل الطرق (الموتيلات) أو المحطات الرتب نجمة واحدة (1) العناوين نجمتان (2)
1 . - شروط عامة : مؤسسة متميزة بتأثيثها مؤسسة متميزة بتأثيثها وتجهيزاتها من النوعية وتجهيزاتها من النوعية الجيدة المقبولة، بالإضافة إلى صيانة بالإضافة إلى صيانة جيدة وحسن جيدة وحسن سلوك مستخدميها. سلوك مستخدميها. 2 الحد الأدنى لعدد الغرف 10 3 مدخل الموتيل مدخل الزبائن مستقل. 10 مدخل الزبائن مستقل.
مشار إليه، سهل المسلك ومضاء في مشار إليه ، سهل المسلك ومضاء في الليل.
الليل. 4 المرأب / موقف مكان توقف لكل غرفة + موقف مكان توقف لكل غرفة + موقف السيارات للحافلات.
5 - المساحات المشتركة :
للحافلات. 1.5 بهو الاستقبال بهو المدخل به : مكتب استقبال + بهو الاستقبال به مقاعد، مساحته غرف هاتفية عازلة للصوت + 1م2 لكل غرفة ( على الأقل 20م2 مطفآت سجائر. . 1.2.5 المطعم مقهى 24 سا / 24 سا.
و 40م2 كحد أقصى مفروض) ويحتوي على مصلحة الاستقبال + غرف هاتفية عازلة للصوت + مطفآت سجائر.
مقهى 24 سا / 24 سا.
على الأقل : إطعام سريع بيع مطعم برفاهية حسنة.
سندويشات وحلويات ومشروبات). 3.5 المحلات التجارية واجهات لعرض المنتوجات واجهات لعرض المنتوجات التقليدية والخرائط المواقع السياحية.
محلات تجارية لبيع وصور التقليدية والخرائط وصور المواقع السياحية.
التبغ محلات تجارية لبيع التبغ والجرائد والبطاقات البريدية والجرائد والبطاقات البريدية والمنتوجات التقليدية ووسائل والمنتوجات التقليدية ووسائل النظافة والزينة.
النظافة والزينة. 34 1.5 ربيع الأول عام 1421 ه العدد 35. 18 يونيو سنة 2000 م 5 معايير تصنيف نزل الطرق (الموتيلات) أو المحطات (تابع) الرتب نجمة واحدة ( العناوين
1) نجمتان (2) 4.5 المراحيض المشتركة مراحيض عامة منفصلة للرجال مراحيض عامة منفصلة للرجال والنساء.
والنساء.
تجهيزات صحية في حالة جيدة من تجهيزات صحية في حالة جيدة من النظافة والتشغيل مع وجود ماء النظافة والتشغيل مع وجود ماء ساخن وبارد وورق مستراح + ساخن وبارد وورق مستراح + مغسل للأيدي، مرآة، صابون، مغسل للأيدي، مرآة، صابون، منشفة أو مجفف الأيدي + سلة منشفة أو مجفف الأيدي + سلة المهملات، مبولات. 5.5 . المصاعد ابتداء من الطابق الثالث 6.5 . الرواقات / الممرات مضاءة باستمرار.
عرضها الأدنى 1،40 م. 7.5 . التسليات حدائق. 8.5 التدفئة في الأماكن تدفئة + تهوية.
المشتركة
6 . - المعايير المطلوبة في الغرف : 1.6 . المساحات الدنيا :
(باستثناء الحمام والشرفات) * * غرفة لشخصين م 210 * غرفة الثلاثة أشخاص 12 2 المهملات مبولات.
ابتداء من الطابق الثالث.
مضاءة باستمرار.
عرضها الأدنى 1،40 م.
حدائق مهيئة.
أماكن للأطفال.
تدفئة + تهوية.
م 211 13 2 2.6 الأثاث والتجهيزات أثاث في حالة جيدة مع سرير فردي أثاث في حالة جيدة مع سرير فردي (100) سم × 200سم) أو سرير (100 سم × 200 سم) أو سرير كبير (200) سم × 200 سم ) + كبير (200 سم × 200 سم) + بساط منضدة سرير مع جهاز تنوير لكل سرير لكل نزيل + طاولة + كرسي نزيل + خزانة / حافظة الثياب بها لكل نزيل + خزانة / حافظة الثياب معالق + سلة للورق سجائر. + مطفأة بها معالق + سلة للورق + مطفأة سجائر + جهاز الهاتف. 3.6 التجهيزات الصحية كل الغرف يجب أن تجهز بحمام كل الغرف يجب أن تجهز بحمام خاص وكامل (مغسل + مغطس أو خاص وكامل مغسل + مغطس أو مرش + مرحاض بمساحة مرش + مرحاض بمساحة دنيا 3،5 دنيا 3 م2. 2 15 ربيع الأول عام 1421 ه 18 يونيو سنة 2000 م.
العدد 3.5 35 5 معايير تصنيف نزل الطرق الموتيلات) أو المحطات (تابع) الرتب نجمة واحدة (1) نجمتان (2) العناوين تجهيزات صحية في ) حالة جيدة من تجهيزات صحية في حالة جيدة من النظافة والتشغيل مع وجود ماء النظافة والتشغيل مع وجود ماء ساخن وبارد وورق مستراح + ساخن وبارد وورق مستراح + مرأة وجهاز تنوير فوق المغسل مرأة وجهاز تنوير فوق المغسل منشب لمحلق كهربائي، صابون، منشب لمحلق كهربائي، صابون، غسول الشعر. 4.6 التدفئة تدفئة + تهوية.
غسول الشعر.
تدفئة + تهوية. 5.6 . النوافذ احتجاب الضوء من الخارج أو احتجاب الضوء من الخارج أو الداخل 6.6 . الأفرشة : نوعية مقبولة الكمية المستعملة والمخزونة لكل سرير :
الأجواخ 6 أوجه الوسادات 3 البطانيات 2 منشفات 3 فوطات الحمام 3 الداخل نوعية جيدة 6 3 2 3 3 * تغيير الأجواخ وأوجه بعد كل مرة يغادر فيها الزبون. بعد كل مرة يغادر فيها الزبون.
الوسادات أو كل 3 أيام، بالنسبة لنفس أو كل 3 أيام ، بالنسبة لنفس الزبون. * تغيير الأفرشة الصحية عد كل مرة يغادر فيها الزبون.
الزبون. بعد كل مرة يغادر فيها الزبون.
أو كل يومين، بالنسبة لنفس أو كل يومين، بالنسبة لنفس الزبون. 7.6. توفير الوثائق في الغرف النظام الداخلي تعليمات النجدة.
7. - الخدمات 1.7 خدمة فطور الصباح يقدم في الصالة. 2.7 خدمة الاستقبال خدمة مستمرة 24 سا 3.7 خدمة الخزينة الحديدية خزينة حديدية 4.7 . الهاتف الزبون.
النظام الداخلي تعليمات النجدة دليل هاتفي.
يقدم في الصالة. / 24 سا. خدمة مستمرة 24 سا / 24 سا .
خزينة حديدية هاتف في كل الغرف والقاعات العامة. 15 ربيع الأول عام 1421 ه 36 5 العدد 35 180 يوليو سنة 2000 م 5 معايير تصنيف نزل الطرق الموتيلات) أو المحطات (تابع) الرتب نجمة واحدة (1) العناوين
8 . المستخدمون :
نجمتان (2) 1.8 المدير على الأقل شهادة عليا في الفندقة على الأقل شهادة عليا في الفندقة والسياحة أو شهادة أجنبية معادلة. والسياحة أو شهادة أجنبية معادلة أو شهادة تقني سامي في الفندقة + سنة خبرة في الفندقة أو والسياحة أو شهادة أجنبية معادلة السياحة. + ثلاث (3) سنوات خبرة في أو شهادة تقني سام في الفندقة الفندقة أو السياحة منها بصفة إطار .
سنة والسياحة أو شهادة أجنبية معادلة + خمس (5) سنوات خبرة في الفندقة أو السياحة منها سنتان أو شهادة تقني في الفندقة (2) بصفة إطار .
والسياحة أو شهادة أجنبية معادلة أو شهادة تقني في الفندقة + ست (6) سنوات خبرة في والسياحة أو شهادة أجنبية معادلة الفندقة أو السياحة، منها
(3) سنوات بصفة إطار.
ثلاث + ثماني (8) سنوات خبرة في الفندقة أو السياحة، منها خمس أو إثبات خبرة خمس (5) سنوات (5) سنوات بصفة إطار.
بصفة إطار في قطاع السياحة. أو إثبات خبرة ست (6) سنوات 2.8 . مستخدمو الاستغلال * مؤهلون بصفة إطار في قطاع السياحة.
مؤهلون 3.8 . اللباس لباس موحد لمستخدمي الاستغلال لباس موحد لمستخدمي الاستغلال 4.8 . التجهيزات الصحية تجهيزات صحية وغرف الملابس تجهيزات صحية وغرف الملابس مستقلة وملائمة للمستخدمين.
9 . – المتنوعات : 1.9 خدمة طبية علبة الأدوية مستقلة وملائمة للمستخدمين.
علبة الأدوية 2.9 مولد كهربائي احتياطي إنارة الغرف والرواقات / الممرات. إنارة الغرف والرواقات / الممرات. 3.9 مخزون المياه نعم : له علاقة مع سعة نزل الطريق نعم : له علاقة مع سعة نزل الطريق الموتيل) المحطة.
(الموتيل) / المحطة. 4.9 . محطة الخدمات محطة الوقود، أو في غيابها بالقرب محطة الوقود، أو في غيابها بالقرب من محطة الوقود.
مراقبة وتصليح العجلات. * يقصد ب مستخدمي الاستغلال كل المستخدمين بالإضافة إلى مستخدمي المطبخ.
من محطة الوقود.
مراقبة وتصليح العجلات.
ميكانيكي.
الذين لهم علاقة مباشرة مع الزبائن 15 ربيع الأول عام 1421 ه 18 يونيو سنة 2000 م. 6 معايير تصنيف الرتب نجمة واحدة العناوين العدد 3.5 .3.7 النزل الريفية
(1) نجمتان (2)
1 . - شروط عامة : مؤسسة متميزة بتأثيثها مؤسّسة متميزة بتأثيثها وتجهيزاتها من النوعية المقبولة وتجهيزاتها من النوعية الجيدة ، بالإضافة إلى صيانة جيدة وحسن بالإضافة إلى صيانة جيدة وحسن سلوك مستخدميها
2 . - الحد الأدنى لعدد الغرف 6
3 . - مدخل النزل الريفية مدخل الزبائن مستقل سلوك مستخدميها 6 مدخل الزبائن مستقل مشار إليه، سهل المسلك ومضاء في مشار إليه ، سهل المسلك ومضاء في الليل
4 . - المرأب / موقف السيارات أماكن توقف لها علاقة
5 . - المساحات المشتركة الليل بسعة النزل أماكن توقف لها علاقة بسعة النزل 1.5 . بهو الاستقبال بهو به مكتب استقبال + غرف بهو الاستقبال به مقاعد، مساحته هاتفية عازلة للصوت مطفآت 1م2 لكل غرفة على الأقل 20 م2 سجائر و 40م2 كحد أقصى مفروض) ويحتوي على مصلحة الاستقبال + غرف هاتفية عازلة للصوت + مطفآت سجائر 2.5 . المطعم على الأقل إطعام سريع ( بيع مطعم ذو رفاهية جيدة سندويشات وحلويات ومشروبات
5 . 3 . المقهى ذو رفاهية مقبولة ذو رفاهية جيدة 4.5 . المحلات التجارية واجهات لعرض المنتوجات واجهات لعرض المنتوجات التقليدية والخرائط وصور التقليدية والخرائط وصور المواقع السياحية المواقع السياحية
5 . 5 . المراحيض المشتركة مراحيض عامة منفصلة للرجال | مراحيض عامة منفصلة للرجال والنساء، والنساء، تجهيزات صحية في حالة جيدة من تجهيزات صحية في حالة جيدة من النظافة والتشغيل مع وجود ماء النظافة والتشغيل مع وجود ماء ساخن وبارد وورق ساخن وبارد وورق مستراح + مغسل للأيدي، مرأة مستراح + مغسل للأيدي، مرآة صابون، منشفة أو مجفف صابون، منشفة أو مجفف الأيدي + الأيدي سلة المهملات +مبولات سلة المهملات +مبولات 15 ربيع الأول عام 1421 ه 38 الجريدة الز. جزائرية / العدد 35. 6 معايير تصنيف النزل الرتب نجمة واحدة (1 18 يوليو سنة 2000 م الريفية (تابع) نجمتان (2) ) العناوين 6.5 . المصاعد ابتداء من الطابق الثالث 7.5 . الرواقات مضاءة باستمرار، عرضها الأدنى 40ر1م2 8.5 . التدفئة في الأماكن المشتركة تدفئة + تهوية
6. المعايير المطلوبة في الغرف : 1.6 . المساحات الدنيا (باستثناء الحمام والشرفات غرفة لشخصين م 210 غرفة لثلاثة أشخاص م 212
6. 2 . الأثاث والتجهيزات ابتداء من الطابق الثالث مضاءة باستمرار، عرضها الأدنى 40ر1م2 تدفئة + تهوية م 211 م 213 أثاث في حالة جيدة مع وجود سرير أثاث في حالة جيدة مع وجود سرير فردي (100 سم × 200 سم) أو فردي (100سم × 200 سم) أو سرير كبير (200 سم × 200 سم) سرير كبير (200 سم × 200 سم) + منضدة سرير مع جهاز + بساط سرير لكل نزيل + تنوير لكل نزيل + خزانة / حافظة منضدة سرير مع جهاز تنوير لكل الثياب بها معالق + سلة مطفأة سجائر.
للورق + نزيل + طاولة + كرسي لكل نزيل + خزانة / حافظة الثياب بها معالق + سلة للورق + مطفأة سجائر + جهاز الهاتف.
6 . 3 . التجهيزات الصحية كل الغرف يجب أن تجهز بحمام كل الغرف يجب أن تجهز بحمام خاص وكامل مغسل + مغطس أو خاص وكامل (مغسل + مغطس أو مرش + مرحاض بمساحة دنيا 3 مرش + مرحاض بمساحة دنيا 2 تجهيزات صحية في حالة م 23,5 جيدة من تجهيزات صحية في حالة جيدة من النظافة والتشغيل مع وجود ماء النظافة والتشغيل مع وجود ماء ساخن وبارد وورق مستراح + ساخن وبارد وورق مستراح + مرأة وجهاز تنوير فوق منشب لمحلق كهربائي غسول الشعر 4.6 . التدفئة تدفئة + تهوية المغسل مرأة وجهاز تنوير فوق المغسل ، صابون، منشب لمحلق كهربائي ، صابون، غسول الشعر تدفئة + تهوية 15 ربيع الأول عام 1421 ه 18 يونيو سنة 2000 م.
العدد 3.5 . .39 6 معايير تصنيف النزل الريفية (تابع) الرتب نجمة واحدة العناوين
(1) نجمتان (2) 5.6 . النوافذ احتجاب الضوء من الخارج أو احتجاب الضوء من الخارج أو الداخل 6.6 . الأفرشة نوعية مقبولة * الكمية المستعملة والمخزونة لكل سرير :
- الأجواخ 6
- أوجه الوسادات 3
- البطانيات 2
- المنشفات 3
- فوطات الحمام. 3 * تغيير الأجواخ وأوجه الوسادات : بعد كل مرة يغادر فيها
- أو كل ثلاثة (3) أيام، لنفس الزبون * تغيير الأفرشة الصحية : بعد كل مرة يغادر فيها الداخل نوعية جيدة 6 3 2 3 3 الزبون بعد كل مرة يغادر فيها الزبون بالنسبة أو كل ثلاثة (3) أيام، بالنسبة لنفس الزبون الزبون بعد كل مرة يغادر فيها الزبون أو كل يومين (2) أيام، بالنسبة أو كل يومين (2) أيام، بالنسبة لنفس الزبون 7.6 . توفير الوثائق في الغرف - النظام الداخلي ،
- تعليمات النجدة
7- الخدمات : 1.7 . خدمة فطور الصباح يقدم في الصالة لنفس الزبون النظام الداخلي ، تعليمات النجدة
- دليل هاتفي، يقدم في الصالة 2.7 . خدمة الاستقبال خدمة مستمرة 24 سا 24 سا خدمة مستمرة 24 سا 24 سا 3.7 . خدمة الخزينة الحديدية خزينة حديدية 4.7 . الهاتف خزينة حديدية هاتف في كل الغرف والقاعات العامة 15 ربيع الأول عام 1421 ه 40 أثرية / العدد 35. 6 معايير تصنيف النزل الرتب نجمة واحدة (1 18 يوليو سنة 2000 م الريفية (تابع) نجمتان (2) ) العناوين
8 . - المستخدمون : 1.8 - المدير على الأقل :
على الأقل :
شهادة عليا في الفندقة والسياحة شهادة عليا في الفندقة والسياحة أو شهادة أجنبية معادلة أو شهادة أجنبية معادلة أو شهادة تقني سام في الفندقة أو شهادة تقني سام في الفندقة والسياحة، أو شهادة أجنبية معادلة والسياحة، أو شهادة أجنبية معادلة + سنتان (2) خبرة في أو السياحة، الفندقة + ثلاث (3) سنوات خبرة في الفندقة أو السياحة، منها سنة أو شهادة تقني في الفندقة و بصفة إطار ، السياحة، أو شهادة أجنبية معادلة أو شهادة تقني في الفندقة و + خمس (5) سنوات خبرة في السياحة، أو شهادة أجنبية معادلة الفندقة أو السياحة، منها
(2) بصفة إطار ، أو إثبات خبرة خمس (5) سنتان + ست (6) سنوات خبرة في الفندقة أو السياحة، منها ثلاث سنوات (3) سنوات بصفة إطار، بصفة إطار في قطاع السياحة أو إثبات خبرة خمس (5) سنوات 2.8 - مستخدمو الاستغلال * مؤهلون بصفة إطار في قطاع السياحة مؤهلون 3.8 - اللباس لباس موحد لمستخدمي الاستغلال لباس موحد لمستخدمي الاستغلال
9 - المتنوعات : 1.9 خدمة طبية علبة الأدوية 2.9 - مولد كهربائي احتياطي إنارة الغرف والرواقات 3.9 - مخزون المياه نعم : له علاقة مع سعة النزل علبة الأدوية إنارة الغرف والرواقات نعم : له علاقة مع سعة النزل * يقصد ب : "مستخدمي الاستغلال كل المستخدمين الذين لهم علاقة مباشرة مع الزبائن بالإضافة إلى مستخدمي المطبخ. 15 ربيع الأول عام 1421 7 معايير تصنيف الرتب نجمة واحدة العناوين
1 . - نوعية التجهيزات مقبولة
2 . - المسلك إلى الشاليه سهل
3 - المساحات المسكونة الدنيا :
(باستثناء الحمام والشرفات) * بيت لشخصين م 210 * كل غرفة إضافية م 28 الشاليهات
(1) نجمتان (2) جيدة سهل 211 م 29
4 - التجهيزات الصحية كل الوحدات السكنية يجب أن تجهز كل الوحدات السكنية يجب أن تجهز بحمام خاص وكامل مغطس أو مرش بمساحة دنيا 3م2 تجهيزات صحية في (مغسل + بحمام خاص وكامل (مغسل + مرحاض مغطس أو مرش + مرحاض بمساحة دنيا 5ر3م2 حالة جيدة تجهيزات صحية في حالة جيدة من من النظافة والتشغيل مع وجود النظافة والتشغيل مع وجود ماء ماء ساخن وبارد + مرآة وجهاز ساخن وبارد + مرآة وجهاز تنوير تنوير فوق المغسل
5 . - تدفئة وتهوية تدفئة + تهوية
6 . - النوافذ احتجاب الضوء من الداخل
7. - المتنوعات : 1.7 . توفير تجهيزات الوحدات السكنية عند طلب الزبون 2.7 . تنظيف الوحدات السكنية عند طلب الزبون 3.7. مولد كهربائي احتياطي إنارة الوحدات السكنية فوق المغسل تدفئة + تهوية الخارج أو احتجاب الضوء من الخارج أو الداخل عند طلب الزبون عند طلب الزبون إنارة الوحدات السكنية 4.7. مخزون المياه نعم، له علاقة بسعة الشاليه نعم، له علاقة بسعة الشاليه 8 معايير تصنيف النزل العائلية العناوين رتبة وحيدة
1 . - شروط عامة مؤسسة متميزة بتأثيثها وتجهيزاتها من النوعية الجيدة، بالإضافة إلى صيانة جيدة وحسن سلوك مستخدميها
2 . - عدد الغرف 5 على الأقل و 15 على الأكثر
3. - مدخل النزل مشار إليه ومضاء في الليل
4 . - المساحات المشتركة 1.4 . بهو الاستقبال بهو الاستقبال به مقاعد ويحتوي على : مكتب الاستقبال + غرف هاتفية عازلة للصوت + مطفآت سجائر 2.4 . الإطعام قاعة الأكل ذات رفاهية جيدة مطبخ جماعي يحتوي على : مغسل للأواني به حنفية خلاطة + مطبخة بعدة مواقد + ثلاجة + سطح عمل + خزانات + مصاصات الهواء أو تهوية
4. 3. المحلات التجارية واجهات لعرض المنتوجات التقليدية والخرائط وصور المواقع السياحية 4.4 . المراحيض المشتركة مراحيض عامة منفصلة للرجال والنساء تجهيزات صحية في حالة جيدة من النظافة والتشغيل مع وجود ماء ساخن وبارد وورق مستراح + مغسل للأيدي، مرآة ، صابون ، منشفة أو مجفف الأيدي + سلة المهملات 5.4 . المصاعد ابتداء من الطابق الثالث 6.4 . الرواقات مضاءة باستمرار عرضها الأدنى 1,40م 7.4 . التدفئة في الأماكن المشتركة تدفئة + تهوية
5 - المعايير المطلوبة في الغرف : 1.5 - المساحات الدنيا (باستثناء الحمام والشرفات) * غرفة لشخصين 10 م 2 غرفة لثلاثة أشخاص م 212 2.5 - الأثاث والتجهيزات أثاث في حالة جيدة مع : سرير فردي ( 100سم × 200 سم) أو سرير كبير (200 سم × 200 سم ) + منضدة سرير مع جهاز تنوير لكل نزيل + خزانة / حافظة الثياب بها معالق + سلة للورق + مطفآت سجائر 8 معايير تصنيف النزل العائلية (تابع) العناوين رتبة وحيدة 3.5 . التجهيزات الصحية كل الغرف يجب أن تجهز بحمام خاص وكامل مغسل + مغطس أو مرش + مرحاض)، بمساحة دنيا 3م2 تجهيزات صحية في حالة جيدة من النظافة والتشغيل مع وجود ماء ساخن وبارد + مرآة وجهاز تنوير فوق المغسل، منشب لمحلق كهربائي 4.5 . التدفئة تدفئة + تهوية ! 5.5 . النوافذ احتجاب الضوء من الخارج أو الداخل 6.5 . توفير الوثائق في الغرف النظام الداخلي تعليمات النجدة
6. - الخدمات : 1.6 . خدمة فطور الصباح يقدم في الصالة 2.6 . خدمة الاستقبال خدمة مستمرة 24 سا / 24 سا 3.6 . خدمة الخزينة الحديدية خزينة حديدية
7. - المتنوعات : 1.7 . المسير على الأقل :
شهادة عليا في الفندقة والسياحة أو شهادة أجنبية معادلة ، أو شهادة تقني سام في الفندقة والسياحة، أو شهادة أجنبية معادلة + سنتين (2) خبرة في الفندقة أو السياحة أو شهادة تقني في الفندقة والسياحة، أو شهادة أجنبية معادلة + خمس (5) سنوات خبرة في الفندقة أو السياحة، منها سنتان (2) بصفة إطار ، أو إثبات خبرة خمس (5) سنوات بصفة إطار في قطاع السياحة 2.7 . خدمة طبية علبة الأدوية 3.7 . مولد كهربائي احتياطي إنارة الغرف والرواقات 4.7 – مخزون المياه نعم، له علاقة بسعة النزل 9 معايير تصنيف المنازل السياحية المفروشة العناوين
1 . - العدد الأقصى لوحدات الإيواء
2. - المساحات المسكونة الدنيا (باستثناء الحمام والشرفات) 1.2 . السكن في الغرف : * غرفة لشخصين غرفة لثلاثة أشخاص 2.2 . السكن في الشقق : * شقة لشخصين * كل غرفة إضافية * المساحة الإضافية للمطبخ
3 . - الأثاث والتجهيزات أثاث في (200 رتبة وحيدة 10 م 210 212 م 210 28 23 حالة جيدة مع سرير فردي ( 100 سم × 200 سم) أو سرير كبير سم × 200 سم) + منضدة سرير مع جهاز تنوير لكل نزيل + خزانة / حافظة الثياب بها معالق + سلة للورق + مطفأة سجائر
4 . - تجهيزات المطابخ (في حالة | تجهيزات في حالة جيدة من النظافة والتشغيل تحتوي على مغسل للأواني الشقق) به حنفية خلاطة، مطبخة، ثلاجة، سطح عمل خزانات، مصاصات الهواء أو تهوية عدد كاف من الأواني والماعونات
5 - التجهيزات الصحية كل وحدات السكن مجهزة بحمام خاص وكامل مغسل + مغطس أو مرش + مرحاض)، بمساحة دنيا 3 م 2 تجهيزات صحية في حالة جيدة من النظافة والتشغيل مع وجود ماء ساخن وبارد
6 . - تدفئة وتهوية تدفئة +
7 . - النوافذ احتجاب + مرآة وجهاز تنوير فوق المغسل منشب لمحلق كهربائي تهوية الضوء من الخارج أو الداخل 15 ربيع الأول عام 1421 ه الجريدة الرسمية 10 معايير تصنيف محطات الاستراحة العناوين رتبة وحيدة
1 . - الموقع مكان طبيعي ملائم سهل المسلك
2. - التجهيزات غرفة مجهزة ب :
نزيل سرير فردي ( 100سم × 200 سم ) ، فراش وبطانية لكل صالة مشتركة مجهزة للطبخ والإطعام مع أجهزة الطبخ ، لوازم الطبخ والأكل، طاولة ، كرسي لكل نزيل حد أدنى من التجهيزات الصحية مع مغسل، مرش، مرحاض لكل 10 أشخاص
3. - المتنوعات مخزون المياه إمكانية التدفئة علبة الأدوية الحراسة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-158
« الفندقية ويحدد تنظيمها وسيرها وكذا كيفيات استغلالها، المتمّم، والمرسوم التنفيذي رقم 2000–130 المؤرّخ في 8 ربيع الأول عام 1421 الموافق 11 يونيو سنة 2000 الذي يحدد معايير تصنيف »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (10)
-
مرسوم تنفيذي رقم 19-158
مرسوم تنفيذي رقم 19-158 مؤرّخ في 24 شعبان عام 1440 الموافق 30 أبريل سنة 2019، يعرّف المؤسسات الفندقية ويحدد شروط وكيفيّات استغلالها وتصنيفها واعتماد مسيّريها
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-227
مرسوم تنفيذي رقم 09-227 مؤرخ في 6 رجب عام 1430 الموافق 29 يونيو سنة 2009، يتمم المرس وم التنف يذي رقم 2000-46 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1420 الموافق أول مارس سنة 2000 ال ذي يع رف المؤسس ات ال فن دق ي ة ويحدد تنظيمها وسيرها وكذا كيفيات استغلالها
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-325
مرسوم تنفيذي رقم 06-325 مؤرخ في 25 شعبان عام 1427 الم وافق 18 سبتمبر سنة 2006، يح دد قواع د بناء المؤسسات الفندقية وتهيئتها
-
مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 رمضان عام 1426 الموافق 2 نوفمبر سنة 2005، يتضمن إنهاء مهام بعنوان وزارة المالية. 5
-
مرسوم تنفيذي رقم 01-138
مرسوم تنفيذي رقم 01-138 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1422 الموافق 26 مايو سنة 2001، يعدل ويتمم المرسوم رقم 85-14 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 26 يناير سنة 1985 الذي يحدد شروط تخصيص أماكن التخييم واستغلالها
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1421 الموافق 26 فبراير سنة الوطنية واللجان الولائية لتصنيف المؤسسات الفندقية إلى
-
مرسوم تنفيذي رقم 2000-133
مرسوم تنفيذي رقم 2000-133 مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1421 الموافق 11 يونيو سنة 2000، يحدد كيفيات 46 الموافق 11 يونيو سنة 2000، يحدد شروط إعداد المذكرة الإحصائية الخاصة بالمؤسسات الفندقية وكيفيات ذلك
-
مرسوم تنفيذي رقم 2000-134
مرسوم تنفيذي رقم 2000-134 مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1421 المبينة لرتبة المؤسسات الفندقية. الموافق 11 يونيو سنة 2000، يحدد الشارة 56
-
مرسوم تنفيذي رقم 2000-131
مرسوم تنفيذي رقم 2000-131 مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1421 الموافق 11 يونيو سنة 2000، يحدد معايير 3 الموافق 11 يونيو سنة 2000، يحدد تشكيلة اللجنة المختصة بدراسة مخططات المشاريع الفندقية وطريقة عملها . 45
-
مرسوم تنفيذي رقم 2000-132
مرسوم تنفيذي رقم 2000-132 مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1421 اعتماد مسيّر مؤسسة فندقية وشروط ذلك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.