مرسوم تنفيذي رقم 2000-132 مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1421 اعتماد مسيّر مؤسسة فندقية وشروط ذلك
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 55 من القانون رقم 99-01 المؤرخ في 19 رمضان عام 1419 الموافق 6 يناير سنة 1999 والمذكور أعلاه يحدد هذا المرسوم كيفيات اعتماد مسير مؤسسة فندقية وشروط ذلك.
المادة 2
فتح المادةيسلّم اعتماد مسير مؤسسة فندقية لكل مترشح يستوفي شروط الشهادات أو الكفاءة أو الخبرة المهنية المطابقة للشروط المتعلقة بمعيار التصنيف الموافق كما هو محدد بأحكام المرسوم التنفيذي رقم 2000-130 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1421 الموافق 11 يونيو سنة 2000 والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيجب أن يرسل مالك المؤسسة طلب اعتماد مسير مؤسسة فندقية، في ثلاث (3) نسخ إلى الإدارة المكلفة بالسياحة مرفقا بالوثائق الآتية المتعلقة بالمترشح :
أربع (4) صور شمسية مستخرج من شهادة الميلاد، مستخرج من صحيفة السوابق القضائية (البطاقة رقم (3 (3) لا يتجاوز تاريخ إصداره ثلاثة (3) أشهر، أو ما يعادله بالنسبة للمترشح من جنسية أجنبية، تعهد شرفي باحترام أخلاقيات المهنة نسخ مطابقة لأصول الشهادات المتحصل عليها أو لأي وثيقة تثبت الكفاءة أو الخبرة المهنية،
- شهادة الجنسية نسخة من رخصة العمل بالنسبة للمسير من جنسية أجنبية، تسلّمها إياه السلطات المختصة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 4
فتح المادةيسلّم الاعتماد بقرار من الوزير المكلف بالسياحة في أجل أقصاه شهر واحد ابتداء من تاريخ إيداع الطلب.
ويسحب بنفس الأشكال.
المادة 5
فتح المادةيحدد الوزير المكلف بالسياحة بقرار الاعتماد النموذجي لمسير مؤسسة فندقية.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 ربيع الأول عام 1421 الموافق 11 يونيو سنة 2000.
أحمد بن بيتور 48 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-158
« يحدد معايير تصنيف المؤسسات الفندقية إلى رتب وشروط ذلك، المعدّل، والمرسوم التنفيذي رقم 2000–132 المؤرّخ في 8 ربيع الأول عام 1421 الموافق 11 يونيو سنة 2000 الذي يحدد كيفيات اعتماد »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 19-158
مرسوم تنفيذي رقم 19-158 مؤرّخ في 24 شعبان عام 1440 الموافق 30 أبريل سنة 2019، يعرّف المؤسسات الفندقية ويحدد شروط وكيفيّات استغلالها وتصنيفها واعتماد مسيّريها
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1421 الموافق 26 فبراير سنة الفندقية وشكله. والصناعة التقليدية، زيادة على مهمتها الرئيسية 11 2001 ، يحدد الأنظمة الداخلية النموذجية للجنة رتب. 11 2001، يحدد خصائص اعتماد مسير المؤسسة 15
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.