مرسوم تنفيذي رقم 19-158

مرسوم تنفيذي رقم 19-158 مؤرّخ في 24 شعبان عام 1440 الموافق 30 أبريل سنة 2019، يعرّف المؤسسات الفندقية ويحدد شروط وكيفيّات استغلالها وتصنيفها واعتماد مسيّريها

المادة الأولى

فتح المادة

الفصل الأول — تعريف المؤسسات الفندقية

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

الفصل الثاني — شروط وكيفيات استغلال المؤسسات الفندقية وتصنيفها واعتماد مسيّرها

القسم الأول — أحكام مشتركة

المادة 9

فتح المادة

المادة 10

فتح المادة

المادة 11

فتح المادة

القسم الثاني — استغلال المؤسسات الفندقية

المادة 12

فتح المادة

المادة 13

فتح المادة

المادة 14

فتح المادة

المادة 15

فتح المادة

المادة 17

فتح المادة

القسم الثالث — تصنيف المؤسسات الفندقية

المادة 18

فتح المادة

المادة 19

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 25-90 (ج.ر عدد 14 لسنة 2025)

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 25-90 (ج.ر عدد 14 لسنة 2025)

آخر صيغة معروفة

المادة 20

فتح المادة

المادة 21

فتح المادة

المادة 22

فتح المادة

المادة 23

فتح المادة

المادة 24

فتح المادة

المادة 25

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 25-90 (ج.ر عدد 14 لسنة 2025)

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 25-90 (ج.ر عدد 14 لسنة 2025)

آخر صيغة معروفة

المادة 26

فتح المادة

القسم الرابع — اعتماد مسيّر المؤسسة الفندقية

المادة 27

فتح المادة

المادة 28

فتح المادة

المادة 29

فتح المادة

المادة 30

فتح المادة

القسم الخامس — لجنة الطعن

المادة 31

فتح المادة

المادة 32

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 25-90 (ج.ر عدد 14 لسنة 2025)

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 25-90 (ج.ر عدد 14 لسنة 2025)

آخر صيغة معروفة

المادة 33

فتح المادة

المادة 34

فتح المادة

الفصل الثالث — أحكام ختامية

المادة 35

فتح المادة

المادة 36

فتح المادة

المادة 37

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (19)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
  • مرسوم تنفيذي رقم 25-90

    مرسوم تنفيذي رقم 25-90 مؤرّخ في 25 شعبان عام 1446 الموافق 24 فبراير سنة 2025، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 19-158 المؤرخ في 24 شعبان عام 1440 الموافق 30 أبريل سنة 2019 الذي يعرف المؤسسات الفندقية ويحدد شروط وكيفيات استغلالها وتصنيفها واعتماد مسيّريها

  • مرسوم تنفيذي رقم 25-89

    مرسوم تنفيذي رقم 25-89 مؤرّخ في 25 شعبان عام 1446 الموافق 24 فبراير سنة 2025، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 2000-131 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1421 الموافق 11 يونيو سنة 2000 الذي يحدد تشكيلة اللجنة المختصة بدراسة مخططات المشاريع الفندقية وطريقة عملها

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1440 الموافق 23 يوليو سنة 2019، يحدد نماذج رخصة الاستغلال وقرار التصنيف واعتماد مسيّر المؤسسة الفندقية

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.