مرسوم تنفيذي رقم 2000-46 مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1420 الموافق أول مارس سنة 2000، يعرف المؤسسات الفندقية ويحدّد تنظيمها وسيرها وكذا كيفيات استغلالها
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادتين 5 و 52 من القانون رقم 99-01 المؤرخ في 19 رمضان عام 1419 الموافق 6 يناير سنة 1999 والمذكور أعلاه يعرف هذا المرسوم المؤسسات الفندقية ويحدد تنظيمها وسيرها وكيفيات استغلالها.
الفصل الأول — تعريف المؤسسات الفندقية
المادة 2
فتح المادةيقصد بمؤسسة فندقية، في مفهوم هذا المرسوم ، كلّ مؤسسة تمارس نشاطا فندقيا.
ويعد نشاطا فندقيا كلّ استعمال بمقابل للهياكل الأساسية الموجهة أساسا للإيواء وتقديم الخدمات المرتبطة به. وتتكوّن هذه الهياكل الأساسية من مؤسسات إيواء تحدّدها المواد المذكورة أدناه ويستأجرها زبن يقيمون بها من أسبوع واحد إلى شهر دون أن يتخذوها سكنا لهم.
المادة 3
فتح المادةالمؤسسات الفندقية، موضوع هذا المرسوم، هي :
- الفنادق ،
- نزل الطريق الموتيل ) أو المحطة،
- قرى العطل
- الإقامات السياحية
- النزل الريفية،
- النزل العائلية الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الشاليهات
- المنازل السياحية المفروشة
- المخيمات محطة الاستراحة.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 09-227 (ج.ر عدد 39 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
"المادة 3 : ........................................................
- الهياكل الأخرى المعدة للفندقة".
المادة 4
فتح المادةالفندق هيكل إيواء مهيأ للإقامة واحتمالا لإطعام الزبن.
ترتب الفنادق في ستة (6) أصناف :
- الصنف الأول : 5 نجوم، الصنف الثاني : 4 نجوم،
- الصنف الثالث : 3 نجوم، الصنف الرابع : نجمتان (2) الصنف الخامس : نجمة واحدة، الصنف السادس : بدون نجمة (غير مصنف).
المادة 5
فتح المادةالموتيل أو نزل الطريق هو هيكل إيواء مبني خارج المناطق السكنية، يصل إليه مباشرة طريق مفتوح لحركة مرور السيارات.
يجب أن يشتمل على عشر (10) غرف على الأقل ويوفر لزبنه الوجبات الرئيسية الثلاث في اليوم.
ويجب أن تكون للموتيل أو لنزل الطريق مساحة لتوقف السيارات أو مرأب خاص ومحطة بنزين. وإذا لم تتوفر هذه المحطة، فيجب أن يكون النزل قريبا من محطة تكفل خدمات كالتمويل بالوقود وزيوت التشحيم ومراقبة العجلات وإصلاحها.
ترتب نزل الطريق في صنفين (2).
المادة 6
فتح المادةقرية العطل هي مجموعة هياكل إيواء مبنية خارج المناطق السكنية، وتوفر أجنحة سكنية تشتمل على شقق عائلية صغيرة.
يجب أن توفّر لزبنها الوجبات الرئيسية الثلاث في اليوم.
فضلا عن المنشآت الرياضية والثقافية، لابد أن يتوفّر في قرية العطل مستوصف ميداني ومركز تجاري ومحطة بنزين.
ترتب قرى العطل في ثلاثة (3) أصناف. / العدد 10 29 ذو القعدة عام 1420 ه
المادة 7
فتح المادةالإقامة السياحية هي هيكل إيواء يقع خارج المناطق السكنية في أماكن مشتركة تتمتع بجمال طبيعي خاص، خاص، وتمنح للإيواء في شقق مجهزة بالأثاث.
ويجب أن توفّر لزبنها وسائل الترفيه والرياضة والتنشيط وكذا النشاطات التجارية.
ترتب الإقامات السياحية في ثلاثة (3) أصناف.
المادة 8
فتح المادةالنزل الريفي هيكل يقع خارج المناطق السكنية ويشتمل على ست (6) غرف على الأقل مع تقديم وجبة فطور الصباح.
ترتب النزل الريفية في صنفين (2).
المادة 9
فتح المادةيشتمل النزل العائلي على خمس (5) غرف إلى خمس عشرة (15) غرفة ويوفّر وجبة فطور الصباح على الأقل.
غير أنه يمكن أن يقدم وجبات الطعام لزبنه أو يسمح لهم بإعدادها .
ترتب النزل العائلية في صنف واحد .
المادة 10
فتح المادةالشاليه هيكل معد لاستقبال الزبن في المحطات البحرية و / أو الجبلية، ويكون مؤثثا أو غير مؤنث، ويؤجر لليوم أو للأسبوع أو للشهر أو للفصل.
ترتب الشاليهات في صنفين (2).
المادة 11
فتح المادةيؤجر المنزل السياحي المفروش الذي لا يفوق عدد الغرف فيه العشرة (10) لمدة أقصاها شهر واحد .
يتكون المنزل السياحي المفروش من فيلات وشقق وغرف مؤثثة.
يرتب المنزل السياحي المفروش في صنف واحد .
المادة 12
فتح المادةالمخيم هو مساحة مهيأة لضمان إقامة منتظمة للسياح في :
تجهيزات خفيفة يحضرونها بأنفسهم أو تقدم لهم في عين المكان، عربات التخييم المقطورة.
يرتب المخيم في ثلاثة (3) أصناف.
يرخص بالتخييم الحر أو الفردي، في الأماكن الطبيعية للتخييم، بموجب مقرر يصدره رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص إقليميا .
تسري على إنشاء أماكن التخييم واستغلالها أحكام المرسوم رقم 85-14 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 26 يناير سنة 1985 والمذكور أعلاه.
المادة 13
فتح المادةتقام محطة الاستراحة في طريق الرحلات السياحية لتمكين السياح العابرين من الراحة.
ويجب أن تشتمل هذه المحطة على غرفة مشتركة على الأقل، مهيأة من غرفة أو قاعة للطبخ والإطعام وغرفة أو صالة وتجهيز صحي ملائم.
ترتب محطة الاستراحة في صنف واحد .
الفصل الثاني — شروط استغلال المؤسسات الفندقية
المادة 14
فتح المادةيخضع الشروع في استغلال المؤسسة الفندقية إلى الحصول على رخصة.
المادة 15
فتح المادةيسلّم الوزير المكلف بالسياحة رخص استغلال المؤسسات الفندقية ذات نجمتين (2) إلى خمس (5) نجوم.
أما الرخص التي تخص الأصناف الأخرى من المؤسسات الفندقية فيسلّمها المدير الولائي، أو المفتش الولائي، المكلف بالسياحة بتفويض من الوزير المكلف بالسياحة.
المادة 16
فتح المادةيوجه طلب استغلال مؤسسة فندقية في ثلاث (3) نسخ إلى السلطات المذكورة أعلاه.
إذا تقدم بالطلب شخص طبيعي فإنه يجب أن يبين الحالة المدنية والوظيفة ومقر سكن صاحب الطلب، وكذا عنوان مقر المؤسسة الفندقية.
عندما يقدم الطلب شخص معنوي فإنه يجب أن يتضمن اسم الشركة والطبيعة القانونية وقيمة الرأسمال وتوزيعه وعنوان الشركة وكذا الحالة المدنية للممثل أو الممثلين القانونيين المؤهلين لتقديم الطلب وعنوانهم.
المادة 17
فتح المادةيجب أن يرفق طلب الرخصة بالوثائق الآتية :
بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين :
مستخرج من شهادة ميلاد الطالب وشهادة ميلاد المسير، عند الاقتضاء،
- مستخرج من صحيفة السوابق القضائية البطاقة رقم (3) لا يتجاوز تاريخ إصداره ثلاثة (3) أشهر.
عندما يقدم طلب الرخصة أشخاص من جنسية أجنبية فإنه يجب عليهم أن يقدموا، زيادة على ذلك ، صحيفة السوابق القضائية ( البطاقة رقم (3) تصدرها السلطات القضائية لبلدهم الأصلي صادرة منذ أقل من ثلاثة (3) أشهر، تثبت بموجبها أن الطالب أو الطالبين يستوفون شروط حسن السلوك المطلوبة وفق التشريع والتنظيم المعمول بهما.
- نسخة مطابقة لسند ملكية المؤسسة الفندقية أو نسخة مصادق عليها مطابقة لعقد الإيجار أو التسيير، محضر معاينة يعده محضر قضائي يبين مقاسات المؤسسة الفندقية ووضعيتها، نسخة من رخصة البناء أو التهيئة التي يسلمها الوزير المكلف بالسياحة، نسخة من قرار تصنيف المؤسسة الفندقية عند الاقتضاء شهادة تأمين من العواقب المالية على المسؤولية المدنية والمهنية
- إثبات أن الطالب أو الشخص المستفيد من المساهمة المستمرة والفعلية تتوفر فيه شروط التأهيل المحدد أعلاه، تعهد موثّق بأن يجعل زبنه يحترمون القيم والآداب العامة تقرير تقديري عن النشاط. 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين :
- القانون الأساسي للشخص المعنوي، نسخة من المداولة التي عين خلالها الرئيس والمدير العام أو المسير، إلا إذا كان هؤلاء معينين بموجب القانون الأساسي، وكذا شهادة ميلاد كل منهم، إثبات استيفاء المدير العام أو المسير القانوني شروط التأهيل في حالة عدم استيفائهما هذه الشروط، يجب على الشخص المعنوي أن يستفيد من المساهمة الدائمة والفعلية لشخص طبيعي تتوفر فيه هذه الشروط،
- شهادة تأمين من العواقب المالية على المسؤولية المدنية والمهنية
- تعهد موثق بأن يجعل زبنه يحترمون القيم والآداب العامة تقرير تقديري عن النشاط.
المادة 18
فتح المادةتؤهل السلطات المذكورة أعلاه، في إطار دراسة طلب الرخصة، استشارة أجهزة الأمن في الدولة.
كما يمكنها استشارة الإدارات والمؤسسات الأخرى التابعة للدولة إذا رأت ضرورة في ذلك .
المادة 19
فتح المادةيتعين على السلطات المنصوص عليها أعلاه، أن ترد على طلب الرخصة في أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ استلامه.
المادة 20
فتح المادةيمكن أن يرفض طلب الرخصة لاسيما :
- إذا لم تتوفر الشروط الضرورية لمنحها،
- إذا كانت نتائج تحريات مصالح الأمن سلبية أو في حالة وجود اعتراض من إدارة أو مؤسسة في الدولة، إذا كان صاحب الطلب قد تعرض من قبل لغلق نهائي لمؤسسته. / العدد 10 29 ذو القعدة عام 1420 ه
المادة 21
فتح المادةيجب أن يكون قرار الرفض مسببا، ويبلغ إلى طالب الرخصة برسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام.
المادة 22
فتح المادةيمكن طالب الرخصة في حالة رفض طلبه، أن يرفع طعنا كتابيا إلى الوزير المكلف بالسياحة، من أجل :
- إما لتقديم معلومات جديدة أو تبريرات لتأييد طلبه
- وإما للحصول على استكمال دراسته.
غير أنه، يجب أن يصل طلب الطعن إلى الوزير المكلف بالسياحة في أجل شهر ابتداء من تاريخ تبليغ قرار . الرفض
المادة 23
فتح المادةيبيّن القرار الذي تمنح الرخصة بموجبه ، رقم هذه الرخصة وكذا اسم صاحبها ولقبه وعنوان المؤسسة الفندقية ومقرها إذا تعلق الأمر بشخص طبيعي.
وإذا تعلق الأمر بشخص معنوي، يبين القرار الذي تمنح الرخصة بموجبه تسمية المؤسسة وعنوانها وطبيعتها القانونية ومقرها، واسم الممثل أو الممثلين القانونيين للمؤسسة ولقبهم وكذا اسم الشخص الذي يحوز التأهيل المهني ولقبه عند الاقتضاء.
المادة 24
فتح المادةكل تغيير يرد لاحقا في عناصر طلب الرخصة يجب، تحت طائلة العقوبة، أن ينهى إلى علم السلطات المذكورة أعلاه التي يمكن أن تتخذ بنفسها قرارا معدلا لذلك.
المادة 25
فتح المادةتعتبر الرخصة غير قابلة للتنازل أو نقل ملكيتها .
غير أنه في حالة وفاة المالك، يمكن ذوي الحقوق الاستمرار في استغلالها شريطة امتثالهم لأحكام هذا المرسوم في أجل لا يزيد عن اثني عشر
(12) شهرا من تاريخ الوفاة.
المادة 26
فتح المادةيجب على صاحب رخصة استغلال المؤسسة الفندقية الشروع في النشاط في أجل أقصاه ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ استلامه إياها.
المادة 27
فتح المادةإذا لم يشرع صاحب الرخصة في النشاط في الأجل المحدد أعلاه، يتعين على السلطة المانحة الرخصة، إعذاره للشروع في استغلال المؤسسة الفندقية في أجل ستة (6) أشهر .
وإذا انقضى هذا الأجل ولم يمتثل للأوامر المنصوص عليها في أحكام الفقرة المذكورة أعلاه، تعلن السلطة سحب الرخصة بنفس الأشكال التي منحت بها .
المادة 28
فتح المادةتحدد خصائص رخصة استغلال المؤسسة الفندقية وشكلها بقرار من الوزير المكلف بالسياحة.
الفصل الثالث — كيفيات استغلال المؤسسات الفندقية
المادة 29
فتح المادةيتعين على مستغلي المؤسسات الفندقية ضمان أمن الزبن الذين يقبلونهم في مؤسساتهم وأمن ممتلكاتهم طبقا للتشريع المعمول به.
ويجب أن يكون لديهم مستخدمون يتمتعون بمظهر جسماني نظيف وزي مهني لائق وفي غاية النظافة أثناء أدائهم الخدمة.
المادة 30
فتح المادةيتعين على مستغلي المؤسسات الفندقية عدم إفشاء أية معلومة عن هوية زبنهم إلا إذا طلبتها منهم مصالح الأمن.
كما يتعين عليهم أن يخضعوا لعمليات التفتيش المباغتة التي يقوم بها أعوان مكلفون بالمراقبة أو أعوان آخرون مؤهلون قانونا لذلك وأن يقدموا لهم أية وثيقة ترتبط بموضوع نشاطهم.
المادة 31
فتح المادةيجب إظهار أسعار إيجار الغرف واستهلاك المأكولات والمشروبات في لافتات توضع عند مدخل المؤسسات الفندقية، وفي مكاتب الاستقبال والدفع، وفي الغرف والمطاعم، طبقا للتنظيم المعمول به ووفقا للنظام الداخلي.
المادة 32
فتح المادةيجب أن يسهر أصحاب المؤسسات الفندقية أو مسيروها أثناء استغلالها على احترام القواعد المقررة في مجال النظافة والصحة والأمن.
المادة 33
فتح المادةيجب أن تتوفّر كل المؤسسات الفندقية على سجل للشكاوي ظاهر، ترقمه وتؤشر عليه وتراقبه مصالح المديرية الولائية المكلفة بالسياحة شهريا.
المادة 34
فتح المادةتودع أمتعة الزبن ولوازمهم الثمينة في خزائن المؤسسات الفندقية مقابل وصل استلام تبين فيه هوية المودع وطبيعة وقيمة الشيء المودع عند الاقتضاء، وساعة الإيداع وتاريخها.
المادة 35
فتح المادةيجب أن تكون جميع الخدمات التي تقدمها المؤسسات الفندقية موضوع فاتورة طبقا للتنظيم المعمول به في مجال الأسعار .
المادة 36
فتح المادةيمكن الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين يستغلون مؤسسات فندقية الاستمرار في نشاطهم، وعليهم الامتثال لأحكام هذا المرسوم في أجل ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 37
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 ذي القعدة عام 1420 الموافق أول مارس سنة 2000.
أحمد بن بيتور
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 13 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 09-227 (ج.ر عدد 39 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
"المادة 13 مكرر : الهياكل الأخ رى المعدة للفندقة، كما هي مذك ورة أع لاه، هياكل مبنية قبل نش ر المرس وم رقم 85-12 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 26 يناير سنة 1985 والمذكور أعلاه، ومهيأة لإقامة الزبائن ولإطعامهم المحتمل.
تحدد شروط وكيفيات ومقاييس استغلال هذه المؤسسات بقرار من الوزير المكلف بالسياحة".
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 09-227
« تتمم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 2000-46 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1420 الموافق أوّل مارس سنة 2000 والمذكور أعلاه، كما يأتي : "المادة 3 : ........................................................ - »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-158
« تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 2000–46 المؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1420 الموافق أول مارس سنة 2000 الذي يعرّف المؤسسات الفندقية ويحدد تنظيمها وسيرها وكذا كيفيات استغلالها، المتمّم، »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (11)
-
مرسوم تنفيذي رقم 19-158
مرسوم تنفيذي رقم 19-158 مؤرّخ في 24 شعبان عام 1440 الموافق 30 أبريل سنة 2019، يعرّف المؤسسات الفندقية ويحدد شروط وكيفيّات استغلالها وتصنيفها واعتماد مسيّريها
-
قرار
قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1430 الموافق 10 سبتمبر سنة 2009، يحدّد شروط و كيفيات ومقاييس استغلال الهياكل الأخرى المعدّة للفندقة
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-227
مرسوم تنفيذي رقم 09-227 مؤرخ في 6 رجب عام 1430 الموافق 29 يونيو سنة 2009، يتمم المرس وم التنف يذي رقم 2000-46 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1420 الموافق أول مارس سنة 2000 ال ذي يع رف المؤسس ات ال فن دق ي ة ويحدد تنظيمها وسيرها وكذا كيفيات استغلالها
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-325
مرسوم تنفيذي رقم 06-325 مؤرخ في 25 شعبان عام 1427 الم وافق 18 سبتمبر سنة 2006، يح دد قواع د بناء المؤسسات الفندقية وتهيئتها
-
مرسوم تنفيذي رقم 01-138
مرسوم تنفيذي رقم 01-138 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1422 الموافق 26 مايو سنة 2001، يعدل ويتمم المرسوم رقم 85-14 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 26 يناير سنة 1985 الذي يحدد شروط تخصيص أماكن التخييم واستغلالها
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1421 الموافق 26 فبراير سنة 2001 ، يحدد خصائص رخصة استغلال المؤسسة الفندقية وشكلها
-
مرسوم تنفيذي رقم 2000-133
مرسوم تنفيذي رقم 2000-133 مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1421 الموافق 11 يونيو سنة 2000، يحدد كيفيات 46 الموافق 11 يونيو سنة 2000، يحدد شروط إعداد المذكرة الإحصائية الخاصة بالمؤسسات الفندقية وكيفيات ذلك
-
مرسوم تنفيذي رقم 2000-134
مرسوم تنفيذي رقم 2000-134 مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1421 المبينة لرتبة المؤسسات الفندقية. الموافق 11 يونيو سنة 2000، يحدد الشارة 56
-
مرسوم تنفيذي رقم 2000-130
مرسوم تنفيذي رقم 2000-130 مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1421 تصنيف المؤسسات الفندقية إلى رتب وشروط ذلك
-
مرسوم تنفيذي رقم 2000-131
مرسوم تنفيذي رقم 2000-131 مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1421 الموافق 11 يونيو سنة 2000، يحدد معايير 3 الموافق 11 يونيو سنة 2000، يحدد تشكيلة اللجنة المختصة بدراسة مخططات المشاريع الفندقية وطريقة عملها . 45
-
مرسوم تنفيذي رقم 2000-132
مرسوم تنفيذي رقم 2000-132 مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1421 اعتماد مسيّر مؤسسة فندقية وشروط ذلك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.